You cannot copy content of this page
مذكرة خيانة الائتمان
الواقعات
حركت الدعوى الجنائية قبل المتهم عن جريمة خيانة الائتمان الواردة بنص المادة 340 عقوبات على مسند من اتهامه بانه قد تسلم من المجنى عليه ايصال امانة موقع منه على بياض لحين تمام المصالحة فيما بينه وبين زوجته الا انه قام بتسليم الايصال على حد زعمه الى المتهم الثانى شقيق زوجته حيث قام الاخير بتحريك الدعوى الجنائية بموجبه
الدفاع
أولاً : عدم جواز إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة
إلا بالكتابة عملا بنص المادة 60 من قانون الأثبات .
نصت المادة / 225 أ . ج على أنه :-
” تتبع المحاكم الجنائية فى المسائل غير الجنائية التى تفصل فيها تبعاً للدعوى الجنائية ،-طرق الإثبات المقررة فى القانون الخاص بتلك المسائل “.
وكانت الماده / 60 إثبات قد نصت على أنه :-
” فى غير المواد التجارية اذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائة جنيه ، أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو انقضائة مالم يوجد اتفاق أو نص يقضى بغير ذلك ”
وهو جرى قضاء محكمه النقض على أن :-
المحاكم الجنائية تتقيد بقواعد الإثبات الواردة فى القانون المدنى إذا كان قضاؤها فى الواقعه الجنائية يتوقف على وجوب الفصل فى مسأله مدنيه تكون عنصراً من عناصر الجريمة المطلوبة الفصل فيها “.
نقض 3/2/1959 – س 10 – 31 – 143
نقض 27/1/1941 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر – جـ 5 – 199 – 380 ، بمفهوم المخالفة
نقض 9/12/1968 – س 19 – 217 – 1062
وتواتر قضاء محكمه النقض على أن عقد الأمانة لا يثبت الا بالكتابه ، ولا تكون المحكمه فى حل من قاعدة لزوم الأثبات بالكتابه الا اذا كان حكمها بالبراءه فتقول محكمه النقض ،
اثبات وجود عقد الأمانه فى جريمة خيانة الأمانه يتعين الإلتزام فيه بقواعد الإثبات المذكورة فى القانون المدنى ”
( نقض 19/1/1975 – س 26-15-65 ،
نقض 16/10/61 – س 12 – 155 – 797 )
وتقول محكمه النقض :
يتعين الالتزام بقواعد الاثبات المقرره فى القانون المدنى لاثبات عقد الامانه ” ” فاذا قيد القانون بدليل معين ينص عليه كما هو الشأن بالنسبه لإثبات عقد الأمانة فى جريمة خيانة الأمانة – فأنه يتعين إلتزام قواعد الإثبات المقرره فى القانون المدنى ”
( نقض 18/1/1970 – س 21 – 25 – 101 ،
نقض 24/2/1974 – س 25 – 40 – 183 ،
نقض 4/9/45 – مجموعه القواعد القانونية
محمود عمر جـ 6 – 590 – 762 )
كما قالت محكمه النقض
إثبات واقعة التسليم فيما يجاوز نصاب البينة ، الودائع التى تزيد قيمتها عن ألف قرش ( صارت عشرين جنيهاً ثم مائه جنيه فى التعديل الذى أوردته م / 7 من القانون 23/92 ثم خمسمائة جنيه ) لا يقبل أثباتها بالبينة فى دعوى تبديدها أو أختلاسها أمام محكمه الجنح لأنه لا يجوز إثباتها بالبيئة أمام المحاكم المدنيه ”
( نقض 13/2/1986 – س 19 – 80 – 242 ).
كذلك تواتر قضاء محكمه النقض على أن :-
” جريمة خيانة الأمانة لا تقوم الا اذا كان تسلم المال بعقد من عقود الإئتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة / 341 عقوبات ، وأن العبرة فى القول بثبوت عقد من هذه العقود هى بحقيقه الواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على إعترافة بلسانة أو بكتابته متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة ”
( نقض 19/3/1981 – س 32 – 45 – 268 ،
نقض 8/6/1975 – س 26 – 116 – 497 ) ،
وقضت محكمه النقض بأن:-
” المحكمه لا تكون فى حل من قواعد الإثبات المدنية الا عند القضاء بالبراءه فيجوز لها ان تنشد البراءه فى اى موطن تراه لأن القانون لا يقيدها بتلك القواعد فى خصوص إثبات عقد الأمانة وواقعة التسليم الا عند القضاء بالادانة دون البراءة
( نقض 9/6/1974 – س 25 – 122 – 573 ،
نقض 31/3/1969 – س 20 – 92 – 433
نقض 20/10/1969 – س 20- 213 – 1087 )
ومن المتعارف عليه فقهاً و قضاء انه ان حجية الورقة العرفية تستمد من التوقيع المنسوب لمصدرها وذلك بصرف النظر عن ما اذا كانت بيانات الصلب محررة بخط يده او بخط غيره وفقاً للمادة 14 من قانون الاثبات
( نقض جنائى 2/1/1996 الطعن رقم 8365 لسنة 64 ق )
وكان تسليم الايصال على بياض ممهور بتوقيع مصدره فى حد ذاته لا يمثل جريمة معاقب عليها قانوناً اذا قام الطرف الثانى المسلم اليه السند المؤتمن عليه بتحرير مضمون الاتفاق بينهما – بفرض جدلى بانه صلب السند تال فى ملىء بياناته على التوقيع وهو ما لا يوجد دليل عليه بالاوراق – و لا يتأتى الاتهام فى حق من بيده السند الا فى حالتين الاولى ان يثبت انه قد تسلم الورقة وقام بملىء البيانات بالتزام يخالف المتفق عليه مع مصدره والثانية ان يثبت انه قد قام بسرقة السند واستعماله وقد جعل المشرع لكل حالة من الحالتين وسيلة اثبات مختلفة اذ استلزم لاثبات قيام المسلم اليه السند بملىء بياناته بعكس ما اتفق عليه او خيانته الأمانة بتسليم السند لأخر اقراراً بمصدره ان يتم الاثبات وفقاً للقواعد العامة فى قانون الاثبات والتى تواترت على أنه
لا يجوز أثبات عكس الثابت بالكتابة الا بالكتابة وقد استقر الفقه وقضاء النقض على انه :-
ولما كان المهم فى كيان الورقة العرفية انما هو توقيعها من الشخص المنسوب اليه بقطع النظر عن كتابتها بخطه او بغير خطه , جاز ان يوقع الشخص ورقة على بياض وان يسلمها الى شخص اخر يكون محل ثقته ليكتب فيها هذا ما تم الاتفاق عليه بينهما كأن اعطيك سندا موقعا منى على بياض كى تملأه بيانات طبقاً لما يسفر عنه تنفيذ عملية معينة متفق بيننا على شروطها فاذا ملأت انت هذا السند بكتابة بعض البيانات فوق توقيعها لم يعد بينه وبين السند الموقع بعد كتابته اى فرق فى الاثبات او ريب باعتباره حجة على ما دمت لا انكر توقيعى اياه , فاذا كان ما كتبته فيه يجاوز ما اتفقنا او ما فوضك فى كتابته جاز , ان اثبت بالكتابة او بما يقوم مقامها انك خالفت ما اتفقنا عليه طالما كنت انا قد سلمتك مختار الورقة الموقعة منى على بياض
ولذا قلنا تفريعاً على ذلك ان من ائتمن غيره على ورقة موقعة منه على بياض يجب عليه ان يثبت بالكتابة او بما يقوم مقامها واقعة ائتمان غيره تلك الورقة والاتفاق على ما يكتب فيها لأنه يدعى تصرفا قانونيا , هو عقد الوديعة ( الأمانة ) فيجب عليه اثباته بالكتابة مادامت قيمته تجاوز عشرين جنيها او غيره مقدرة اما من سرقت منه ورقة موقعة على بياض فيجوز له اثبات ذلك بكافة الطرق لانه لا يدعى بخيانة امانة بل يدعى وقائع مادية هى توقيعه على بياض وفقدها او سرقتها منه وتزوير الكتابة التى دونت فيها فوق توقيعه
راجع اصول الاثبات واجراءاته للدكتور سليمان مرقس ص 202 , 203
وينبنى على ذلك ان الاتهام الماثل اذا اقيم فى غيبة المتهم على شهادة الشهود المقدمين من المجنى عليه الزاعمين ان المتهم قد تسلم الأيصال سند التداعى وسلمه الى المتهم الثانى فانه لا قيام للاسناد الجنائى بمقتضى تلك الشهادة وانما يتعين ان تقدم بالاوراق سند كتابى يعتصم الدفاع بعدم جواز اثبات الاتهام الا بموجبه يثبت تسليم الايصال للمتهم ووجه هذا التسليم وحقيقة الاتفاق وقد درج العمل فى حالة وجود ثمة خلافات بين الاسر و الافراد ان يحرر عقد صلح او مشارطة تحكيم بينهما اذا اقتضى الامر ذلك اما تسليم ايصال امانة على بياض دون مقتضى فهو أمر يأباه العقل والقانون و لا دليل عليه قائم بالأوراق بين يدينا يمكن ان يسند به الاتهام
ثانياً :- انعدام حجية أقوال شهود المجنى عليه لكونهم مسخرين للاضرار بالمتهمين و شهادتهم بغير يمين وفقا للمادة 283/1 من قانون الإجراءات
ومهما يكن من امر فانه ومع تمسكنا الجازم بعدم جواز اسناد الاتهام الى المتهمين بالتساند الى اقوال الشهود ووجوب تقديم دليل كتابى يثبت تسلم المتهم الماثل للايصال سند التداعى فان المتهم درء لكل مظنة وسداً لكل ذريعة يتصدى بالتفنيد لأقوال هولاء الشهود الواردة بالمحضر حال كونها لا توافق حقيقة الواقع ولا يمكن الاطمئنان لما ادعى بها
و ذلك أن الشاهد الاول ……………. هو زوج شقيقة المجنى عليه ومسخر من جانبه للإدلاء بتلك الأقوال للاضرار بالمتهمين و أسرتهم و تعد شهادته غير مقبولة شرعاً اذ قال صلى الله عليه و سلم : لا تقبل شهادة ذى الاحنة ولا الظنين ” صدق رسول الله
كما ان الشاهد الثانى المدعو ……………… فهو شخص غير مقيم بدائرة مركز ابشواى وعليه العديد من القضايا الجنائية ومسخر كذلك من قبل المجنى عليه للشهادة بتلك الأقوال التى لا توافق الحقيقة والواقع إذ أنه لا يعقل أن يحضر لمجنى عليه لمصالحة زوجته فيقوم بتحرير أيصال طواعية من تلقاء نفسه لى بياض وتسليمه لأحد الأقارب ثم الرحيل دون حل المشكلة وترك الايصال تحت يدهم فى حضور معارفه .
وغاية القصد أن الشاهدين يفتقران لشروط الشهادة الشرعية وبالاخص ” العداله ” كشرط للشهادة ، ومن المتفق عليه أنه إذا طعن الخصم فى الشاهد – فلا يكتفى بظاهر العداله بل يجب على القاضى أن يسأل عن حال الشهود – ويقول المقدسى فى الإشارات ” لا ينفذ القاضى الحكم بالشهاده حتى يتبين لع عداله الشهود فى الظاهر والباطن ” ( فتاوى أبن حجر – ج 4 ص 347 ) . ويلزم فى الشاهد ” الذين ” الصحيح ، فلا يرتكب الكبيرة ولا يداوم على صغيرة .. فيقول تعالى ” الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم ” ، ولا عدالة لصاحب معصية ، لأن المعصية مسقطة للعداله ، ويقول الحنفية ، أن العداله شرط قبول الشهاده مطلقاً وجوباً ووجوداً ، ويقول الشافعى :- ” إن العداله شرط القبول لا يثبت القبول أصلاً بدونها ”
وفى حكمها الضافى ، – الصادر بجلسة 28/1/1996 – فى الطعن 2843 لسنه 61 ق تقول محكمه النقض – الدائره المدنية :-
” من العداله ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدع للميل بشهادته سبيلاً ، ومن هذا القبيل أن يكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة – فقد ورد فى الحديث الشريف ، ” لا تقبل شهاده خصم ولا ظنين ولا ذى إجنه ” ( أى عداوة ) ” – وإنه إذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه ، فليس أمام القاضى من سبيل إلا أن يلتجىء إلى مبادىء الشريعة الإسلامية التى تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة بإعتبار هذه المبادىء المصدر الرئيسى للتشريع بنص المادة من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود الغغرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدنى وينبنى على ذلك أنه اذ ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعه من الأدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك – تعين على المحكمه أن تمحص دفاعه وتحققه قبل ان تحكم فى النزاع ، فإن هى لم تفعل وإستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً “.
( نقض مدنى 28/1/1996 – فى الطعن 2843 / 61 ق )
فضلاً عن ذلك فأن أى من الشاهدين لم يحلف اليمين حتى تعد أقوالهم بمثابة دليل مطروح بالاوراق و لا تعدوا أقوالهم سوى على سبيل الاستدلال إذ أدلوا بأقوالهم بأستيفاء النيابة ومن ثم فلا حجية لأقوالهم قانوناً والمقرر بقضاء النقض :
” الشهاده قانوناً تقوم على أخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح ”
نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1
وغنى عن البيان ، أن قضاء محكمه النقض تواتر على التفرقة بين أقوال الشاهد التى تسمع بيمين ومن ثم يمكن أن تؤخذ كدليل إذا ما إقتنع القاضى ، – وبين الشهاده التى تسمع بغير يمين فلا تعد إلا من قبيل الأستدلالات .
فتقول محكمه النقض :-
” الأصل أنه يجب على الشاهد أن يكون صادقاً فى شهادته ، ولحمله على الصدق أوجب القانون فى المادة 283/1 من قانون الإجراءات الجنائية على الشهود الذين بلغت سنهم أربع عشره سنه أن يحلفوا يميناً قبل أداء الشهاده على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ، كما عاقب الشارععلى شهاده الزور وعلى إعانه الجانى على الفرار من وجه القضاء بتقديم معلومات غير صحيحه تتعلق بالجريمة فإستحلاف الشاهد هو من الضمانات التى شرعت لمصلحة المتهم لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالإله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه أن هو قررغير الحق وانما هو هو مظنون من أنه قج ينجم عن هذا الترتيب أن يدلاى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس القاضى فيتخذها من أسس تكون تكون عقيدته إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك إما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذين لم يبلغوا أربع عشره سنه كامله والمحرومين من أداء الشهادة بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبة جناية مدة العقوبة فانهم لا يسمعون طبقا للبند “ثالثا ” من المادة /25 من قانون العقوبات الاعلى سبيل الاستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الاهلية – و مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك البتى تعد من قبيل الاستدلال والتى تسمع بغير يمين يوحى بأنه يرى ان الاشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقة ممن أوجب عليهم حلفها”.
• نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
وقضت محكمه النقض بأن :-
” أستحلاف الشاهد – عملاً بالمادة 283 /1 من قانون الإجراءات الجنائية – هو من الضمانات التى شرعت فيما شرع لمصلحة المتهم ، لما فى الحلف من تذكير الشاهد بالأله القائم على كل نفس وتحذيره من سخطة عليه إن هو قرر غير الحق ولما هو مظنون من أنه قد ينجم عن هذا الترهيبأن يدلى الشاهد بأقوال لمصلحة المتهم قد تقع موقع القبول فى نفس لقاضى فيتخذها من أسس تكوين عقيدته ” إلا أنه من جهة أخرى يجوز سماع المعلومات من أشخاص لا يجوز توجيه اليمين إليهم لكونهم غير أهل لذلك ، أما بسبب حداثة سنهم كالأحداث الذى لم يبلغوا أربع عشرة سنه كتاملة .والمحرومين من اداء الشهاده بيمين كالمحكوم عليهم بعقوبه جناية مدة العقوبة فإنهم لا يسمعون طبقاً للبند ” ثالثاً ” من المادة / 25 من قانون العقوبات إلا على سبيل الإستدلال مثلهم فى ذلك مثل ناقص الأهلية ”
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
وجرت أحكام محكمه النقض ، على أن :-
” مذهب الشارع فى التفرقة بين الشهادة التى تسمع بيمين وبين تلك التى تعد من قبيل الإستدلال والتى تسمع بغير يمين ، يوحى بأنه يرى بأن الأشخاص الذين قضى بعدم تحليفهم اليمين هم أقل ثقه ممن ـوجب عليهم حلفهم ، فإذا أراد القاضى أن يأخذ بها إن أنس فيها الصدق ، فعلى سبيل الإستدلال لا الدليل ”
نقض 17/4/1961 – س 12 – 82 – 442
نقض 1/3/1965 – س 16 – 40 – 187
بنــــــاء عليـــــه
يلتمس دفاع المتهم
براءة المتهم من ما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنيه
وكيل المتهم