You cannot copy content of this page

مذكرة دفاع فى جنحة تزوير وشهادة زور

مذكرة دفاع فى جنحة تزوير وشهادة زور

 

 

مذكرة

بدفاع السيد / …………………………………………….صفتهم ” متهمين “
ضد
السيد /  ………………………………………………….صفتة ” مدعي بالحق المدني “

مقدمة في الجنحة رقم ……لسنة 2017 جنح مستأنف أول ……… المحدد لها جلسة 3/12/2017 .

 

الطلبات

يلتمس المتهمين من الهيئة الموقرة القضاء لهم بطلباتهم الأتية :-
أولا :- ندفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ الواقعة محل الأتهام .
ثانيا :- وفي الموضوع :- ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهم ورفض الدعوي المدنية .

 

الدفاع

يلتمس المتهمين من الهئية الموقرة القضاء لهم بالطلباتهم تأسيسا علي الأتي :-

أولا :- ندفع بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة لمضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ الواقعة محل الأتهام طبقا لنص المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية .
عدالة الهيئة الموقرة إذا افترضنا جدلا أن المتهمين قد ارتكبوا الواقعة محل الإتهام , فإن هذه الواقعة قد انقضت بمضي أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ ارتكابها , حيث أن المادة 15 أ . ج تنص علي أنه :-
” تنقضي الدعوى الجنائية فى المواد الجنايات بمضي عشر سنين من يوم وقوع الجريمة وفى المواد الجنح بمضي ثلاث سنين ، وفى مواد المخالفات بمضي سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
وبتطبيق هذا النص علي وقائع الإتهام الماثل يتضح أن الواقعة قد أنقضي عليها أكثر من ثلاث سنوات علي تاريخ حدوثها , وبيان ذلك علي النحو الأتي :-
1 :- إذا أفترضنا أن المتهم الأول قام بإرتكاب الواقعة وقام بتغيير الورقة الأولي في العقد محل التزوير فإن هذه الواقعة لابد وأن تكون معاصر لتاريخ تحرير العقد الحاصل في 13/4/2013 , حيث أن العقد مؤرخ في هذا التاريخ , وإذا كان المتهم قد قام بتغيير وتزوير العقد , فلابد أن يكون هذا الأمر قد حدث في غضون عام 2013 بعد تحرير العقد مباشرة في شهر إبريل 2013 أو بعد ذلك بشهر أو شهرين علي الأكثر حتى يتمكن من استخدامه خاصة وأن هذا العقد محدد المدة لمدة سنة وينتهي تاريخ العمل به في 12/4/2014 , طبقا للوارد في البند الثاني من العقد الأصلي .
فإذا كان المتهم قد قام بتزوير هذا العقد فإن تلك الواقعة لأبد وأن تكون قد حدثت في غضون الفترة من 13/4/2013 تاريخ تحرير العقد وحتى 12/4/2014 تاريخ انتهاء العقد .
وهذا الأمر يعني أن المتهم الأول لو كان قد أرتكب الواقعة محل الاتهام وقام بتزوير العقد محل الاتهام فلابد وأن يكون هذا الفعل قد تم في غضون عام 2013 وحتى 12/4/2014 .

لما كان ما تقدم وكان المدعي بالحق المدني قد قام بتحريك الدعوي الجنائية الماثلة عن تلك الجريمة في شهر 6 يونية 2017 , أي بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات وشهرين علي تاريخ انتهاء هذا العقد والذي كان محدد له 12/4/2014 للانتهاء , الأمر الذي تكون معه تلك الواقعة قد أنقضت بمضي ثلاث سنوات علي تاريخ ارتكابها .
2 :- ومن ناحية أخري وحتى تتأكد الهيئة الموقرة من انقضاء الدعوي الجنائية بمضي المده , فإن المتهم الأول وبتاريخ 8/4/2014 قام بتحرير المحضر الإداري رقم 0147 لسنة 2014 إداري أول طنطا ضد المدعي بالحق المدني الماثل يتهمه في هذا المحضر بأن قد استولى علي الماكينة الخاصة بالمعرض وهي لتلوين الدهانات , إلي أخر ما جاء بالمحضر , وقرر المتهم الأول بأنه شريك للمدعي المدني الماثل في محل دهانات بناء علي عقد الشركة للمحل المحرر بينهما .

وهذا الأمر يعني أن المتهم الأول قد أحتج علي المدعي المدني في تاريخ 8/4/2014 بصفته شريك فقط وهذه الشراكة ثابتة في العقد الاصلي للمحل الذي قام المدعي المدني بأخذ الماكينة منه , ولم يقوم المدعي المدني الماثل بتحريك الدعوي الجنائية عن تلك الواقعة لكون المتهم الأول لم يقرر في هذا المحضر أنه وكيل لشركة الجزيرة أو أنه شريك للمدعي المدني في الوكالة , ولكنة قرر فقط أنه شريك للمدعي المدني في المحل فقط .
نخلص من كل ذلك إلي أن الواقعة محل الاتهام وقد انقضي عليها أكثر من ثلاث سنوات بين تاريخ ارتكابها وتحريك الدعوي الجنائية الماثلة عنها , والأمر الذي تكون معه تلك الواقعة قد أنقضت بمضي المدة طبقا لنص المادة 15 أ . ج .
علما بأن العبرة في تحديد مدة انقضاء الدعوي الجنائية لا تتوقف ولا تبدأ من تاريخ الحكم المدني في دعوي الرد والبطلان ولكنها تبدأ من تاريخ ارتكاب الواقعة الحاصل في غضون عام 2013 , وأن الحكم في دعوي الرد والبطلان هو كاشف للتزوير الحاصل في عام 2013 .

وفي هذا الشأن قضت محمة النقض علي أنه :-
” القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة بالذات دون أن يؤثر في ذلك جهل المجني عليه بوقوعها.
(نقض جلسة 24/4/1978 س29 ق85 ص447)
كما قضت بأنه * من المقرر أن القاعدة العامة في سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية هي أن يكون مبدأ هذا السقوط تاريخ وقوع الجريمة والمقصود بذلك هو تاريخ تمامها وليس تاريخ ارتكاب السلوك الإجرامي .

(نقض جلسة 5/6/1986 س37 ق124 ص625)

 

ثانيا :- يلتمس المتهمين القضاء لهم بالبراءة من الإتهامات المنسوبة إليهم تأسيسا علي الأتي :-

1 :- إنتفاء أركان جريمة التزوير .
يشترط القانون لقيام الجريمة أن يتوافر فيها أركان وشروط قيامها , حيث بشترط القانون توافر الركن المادي وهو الأفعال المكونة للجريمة والركن المعنوي المتمثل في القصد الجنائي , ويوجد العديد من الجرائم يجب أن يتوافر فيها القصد الجنائي الخاص ومن بينها جريمة التزوير .
وبتطبيق ذلك علي الدعوي الماثلة يتضح أنتفاء أركان تلك الجريمة في الوقائع محل الإتهام , وبيان ذلك فيما يلي :-
أ :- انتفاء الركن المادي .
والركن المادي وهو قيام المتهم الأول بتغيير الحقيقة في المحرر محل التزوير , وهذا الأمر لم يحدث وقد قرر بذلك المدعي المدني بنفسة في صحيفة الأتهام الماثل حيث أنة قرر في ص2 ضمن شواهد التزوير بأن المتهم الأول قام باستبدال الورقة الأولي للعقد المؤرخ 13/4/2013 … والمنتهي والمحدد المدة بعام وأحد وأختلق شروط علي الطالب في مواجهه شركة الجزيرة للدهانات … .
وهذا الإقرار من المدعي المدني حيث يقر بأن المتهم الأول قام بتزوير عقد منتهي , فهذا الأمر يعني أنه لا يوجد جريمة نهائي حيث أن هذا العقد منتهي , ولو افترضنا أنة أرتكب ذلك , فإن هذا العقد منتهي , ومن ناحية أخري فإن المتهم الأول لو افترضنا صحة ذلك كيف وأين له أن يستخدم هذا العقد المحرر بينة وبين المدعي المدني في مواجه شركة أخري , ولا يوجد ما يؤكد ذلك القول المرسل في الأوراق , حيث خلت الأوراق من استخدام المتهم الأول لهذا العقد ضد المدعي المدني أو ضد شركة الجزيرة للدهانات .
إن أوراق الدعوي الماثلة واتهام المدعي المدني للمتهم الأول بتزوير العقد قد جاء خاليا من دليل واحد يؤكد قيام المتهم الأول باستخدام هذا العقد للإحتجاج به والإضرار به لمصلحة المدعي المدني , وخلوا أوراق الإتهام من ما يؤكد وجود ركن مادي لاستخدام العقد محل التزوير من جانب المتهم الأول ضد المدعي المدني .

ب :- انتفاء القصد الجنائي الخاص لدي المتهم الأول , وعدم أستخدام المحرر محل التزوير .
لقد جانب الحكم المستأنف الصواب حين قضي بالعقوبة محل الإتهام علي مجرد اقوال مرسلة لا يوجد في الأوراق ما يؤكد صحتها , حيث لم يقدم محكمة أول درجة ولم يستند حكمها علي أن المتهم الأول قد استخدم هذا العقد في مواجه المدعي المدني أو ضده للإضرار سواء في أي دعوي قضائية أو أمام أي جهه حكومية أو غير ذلك , حيث لم يقدم المتهم الأول هذا العقد نهائيا للحصول علي فائدة أو جني أي مصلحة علي حساب المدعي المدني , الأمر الذي ينتفي معه القصد الجنائي من جريمة التزوير وهو القصد الجنائي الخاص المتمثل في استخدام وأستغلال الورقة المزورة علي نحو يضر بمصلحة المجني علية ( المدعي المدني ) .

إن الحكم المستأنف قد قضي بالعقوبة المستأنفة علي سند من أن المتهم الأول قد استخدم العقد محل التزوير في الجنحة رقم 811 لسنة 2016 اقتصادية ضد شركة الجزيرة للدهانات عندما اقامت ضد الجنحة سالفة الذكر تتهمه أنه قام بتقليد العلامة التجارية الخاصة بالشركة , وأنه حاز بقصد البيع منتجات الشركة عليها العالمة التجارية بغير حق .

هذا وأن المتهم الأول قد استخدم هذا العقد المزور للتنصل من الإتهام علي سند من أنه وكيل للشركة وموزع لها , الأمر أضر بالمدعي المدني بصفتة الوكيل الوحيد للشركة مالكة العلامة التجارية , بناء علية قضت المحكمة الاقتصادية ببراءته .

وهذا القول خطأ من محكمة أول درجة ذلك لأن المحكمة الاقتصادية قضت بالبراءة علي سند من أن المتهم الماثل لم يقوم بتقليد العلامة التجارية فضلا عن أن الشركة مالكة العلامة التجارية لم تقدم شهادة من العلامات التجارية تفيد تسجيل العلامة باسم الشركة المجني عليها , الأمر الذي يكون معه الأتهام المنسوب للمتهم ( وهو ذات المتهم الماثل ) قد جاء علي غير سند من الواقع وغير مؤيد بالمستندات .
نخلص من ذلك إلي أن الحكم المستأنف وقد بني قضائة بإدانة المتهم الأول , ومن ثمة باقي المتهمين علي سند من أن المتهم الأول قد استخدم العقد المزور للتنصل من الأتهام المقام ضد في الجنحة رقم 011 لسنة 2016 اقتصادية المقدمة ضد عن تقليد علامة تجارية .
فإن هذا القول والاتهام غير صحيح لكون حكم البراءة الصادر من المحكمة الاقتصادية ببراءة المتهم الماثل قد بني قضائه علي خلوا الاتهام مما يؤكد صحته وأن الشركة المجني عليها لم تقدم ما يفيد صحة الاتهام , من قيام المتهم الماثل بتقليد العلامة التجارية المدعي ملكيتها للشركة المجني عليها , الأمر الذي يتضح معه أن المتهم الماثل لم يحصل علي البراءة في الجنحة رقم 011 لسنة 2016 اقتصادية بناء علي العقد الموز ولكن لأسباب لا علاقة لها بالعقد موضوع التزوير .

نخلص من ذلك إلي أن المتهم الأول ولو افترضنا جدلا أنه زور هذا العقد , فإن هذا التزوير غير معاقب علية قانونا للأتي :-
1 :- لكون هذا العقد كان منتهي التاريخ حيث أنه محدد المدة سنة وأحد فقط تبدء في 13/4/2013 وتنتهي في 12/4/ 2014 , الأمر الذي لا يكون معه استخدام العقد ليس له قيمة قانونية أو مادية يخشي منها لكون هو والعدم سواء .
2 :- أن العقد المزور لم يستخدم نهائيا من جانب المتهم في أي عمل قانوني أو مادي للحصول علي أي ربح أو للإضرار بمصلحة المدعي المدني , الأمر الذي ينتفي معه الغرض من التزوير لعدم أستخدام المتهم الأول لهذا العقد حتى ولو كان مزور أو حقيقي .
3:- أن حصول المتهم الأول علي براءة من المحكمة الاقتصادية لم يكون علي أساس وجود العقد محل التزوير ولكن لأسباب أخري مختلفة عن هذا العقد .
فمن كل ما تقدم يتضح خلوا الحكم المستأنف من أسباب حقيقية لإدانة المتهم الأول ومن ثمة إدانة المتهمين الأخرين , وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض بأنه :-
” من المقرر ان مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور وكونه صاحب المصلحة في التزوير لا يكفى بذاته في ثبوت اقتراحه التزوير واشتراكه فيه او العلم به مادام ينكر ارتكابة له .
( الطعن رقم 7768 لسنة 59 ق جلسة 10/1/1990 )

2 :- انتفاء أركان جريمة التحريض والشهادة الزور .
أولا : عدم صحة واقعة التحريض وخلوا الأوراق من سند أو دليل إدانة .
إن الحكم المستأنف وقد جانبه الصواب حين قضي بإدانة المتهم الثاني عن جريمة التحريض , وقد جاءت الأوراق خالية تماما من وجود أي دليل علي صحة هذا الاتهام ولا يوجد ثمة فعل منسوب صدوره للمتهم الثاني يؤكد أنه قد قام بتحريض المتهم الأول ( إذا صحت واقعة التزوير ) فكيف للحكم المستأنف أن يعاقب المتهم الثاني عن واقعة تحريض ليس لها دليل في الاوراق , ولمجرد اتهام المدعي المدني للمتهم الثاني كيدا منه واتهامه بالتحريض دون أن يقدم سند أو ديلي علي صحة الواقعة المدعي بها .
لما كان ما تقدم وكان اتهام المتهم الثاني بفعل التحريض علي التزوير قد جاء دون سند أو دليل علي صحته فكان من الواجب علي محكمة أول درجة القضاء ببراءة المتهم الثاني من هذا الفعل المزعوم والغير مؤيد بدليل أو سند من الواقع والقانون علي خلاف ما نصت علية المادة 310 إجراءات جنائية , والتي تنص علي انه :-
” يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه.
ثانيا :- عدم جواز تحريك الدعوي الجنائية من جانب المدعي المدني ضد المتهمين عن جريمة الشهادة الزور , إلا بناء علي طلب من المحكمة المدنية المختصة بدعوي الرد البطلان لكونها هي المختصة بتقدير هي مدي وجود تزوير من عدمة في شهادة المتهمين الثاني والثالث .
اسند حكم محكمة أول درجة مرددا في حيثياته مجرد اقوال المدعي المدني والتي جاءت بإتهامات جزافية في حق المتهمين جميعا , حيث لم تتحقق محكمة اول درجة من صحة ما يدعية المدعي المدني ضد المتهمين من أهامات لا سند ولا أساس لها من الواقع , فقد عاقب الحكم المستأنف المتهمين الثاني والثالث , عن جريمة الشهادة الزور أمام المحكمة المدنية في دعوي الرد والبطلان , علما بأن المتهمين قد شهد كلا منهم بما يعلمة , وقد يكون هناك تضارب في شهادتهم , ويرجع ذلك إلي مضي فترة زمنية علي تاريخ شهادتهم علي العقد المدعي تزويرة , ولا يرجع ذلك إلي محاولتهم التزوير والشهادة الزور .

إن المتهمين الثاني والثالث وقد طرحت المحكمة المدنية شهادتهم جانبا وقضت بتزوير العقد لأسباب لا علاقة لها بمضمون شهادتهم , حيث كان التزوير وأضح وجلي أمام المحكمة المدنية , وما كانت شهادة هؤلاء الشهود ( المتهمين ) هامه في مجال الأثبات أو النفي أمام المحكمة المدنية , حيث كانت شهادتهم غير ذات أهمية , ولا جدوي منها و لكون وأقعه التزوير لا تعتمد في اثباتها المحكمة علي سماع الشهود , ولكن بالبحث الفني عن طريق قسم الإبحاث والتزوير , وليس عن طريق التحقيق وسماع الشهود .
إن المتهمين وقد شهدوا بشهادتهم والتي طرحتها المحكمة المدنية ولم تستند إليها فهذا الأمر لا يعني أن شهادتهم مزورة لكون المحكمة المدنية قد طرحتها جانبا ولم تأخذ بها , كما وأن المحكمة المدنية لم تنتهي إلي تكذيب هؤلاء الشهود ولم تطلب من النيابة العامة تحريك الدعوي الجنائية ضد المتهمين الثاني والثالث عن قيامهم بالشهادة الزور طبقا لتطبيق صحيح القانون .

الأمر الذي تكون معه محكمة جنح أول درجة قد انتزعت لنفسها اختصاص المحكمة المدنية التي نظرت دعوي الرد والبطلان , وقامت بإدانتهم عن وأقعة الشهادة الزور لمجرد عدم أخذا المحكمة المدنية في دعوي التزوير بتلك الشهادة , ودون أن تطلب المحكمة المدنية معاقبتهم في الدعوي المدنية عن جريمة الشهادة الزور , لكونها هي المحكمة المختصة بتقييم شهادة الشهود وبيان كذب شهادتهم من عدمة ولا يجوز لأي محكمة أخري تقييم تلك الشهادة والقول بأنها مزورة من عدمة .

وفي هذا الشان قضت محكمة النقض علي أنه :-
” من الأصول المقررة أن المحكمة لها الحق الأصيل في تقدير شهادة الشهود و استخلاص مؤداها ، و شهادة الزور تخضع لذلك الأصل ، و قد قضت محكمة النقض بأن : ” الفصل في مخالفة الشهادة للحقيقة أمر يتعلق بالوقائع موكول إلى قاضي الموضوع يستخلصه من أقوال الشهود المختلفين و قرائن الأحوال و في الجلسة من ظروف الدعوى المختلفة ”
( نقض في 7/3/1982 س 33 ق 6 ص 299 ) .

” كما قضت :- دل الشارع بنص المادتين 244/1 ، 246 إجراءات جنائية على أن حق المحكمة في تحريك الدعوى الجنائية مشروط بوقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها ، و بأن تبادر المحكمة إلى إقامة الدعوى في الحال فور اكتشافها ، كما دل على أنه إذا تراخي اكتشاف الواقعة إلى ما بعد الجلسة فإن نظرها يكون وفقاً للقواعد العادية و لا تملك المحكمة حق تحريكها من تلقاء نفسها ”
( نقض في 30/3/ 1965 – أحكام نقض س 16 ق 63 ص 319 ) .

كما قضت :-” يشترط القانون لمسئولية الشاهد زوراً جنائياً قصده إلى الكذب و تعمده قلب الحقيقة ، بحيث يكون ما يقوله محض افتراء في مجلس القضاء و بسوء نية ، فإذا كان الحكم قد نفى هذا الوصف عن شهادة الشاهدين و أثبت أنهما شهدا بما تنطق به شواهد الحال و ظاهر المستندات ، فإن المحكمة إذ قضت ببراءة الشاهدين من جريمة شهادة الزور لم تخطئ في تطبيق القانون ”
( نقض في 2/6/19567 – أحكام النقض س 10 ق 135 ص 612 )

من جماع ما تقدم يتضح وبحق براءة المتهمين من الاتهامات المنسوب صدورها إليهم , ومخالفة الحكم المستأنف لتطبيق صحيح القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال , الأمر الذي يركن بناء علية دفاع المتهمين إلي عدالتكم في القضاء له بطلباته سالفة الذكر , معتصما بقضائكم العادل من القضاء الباطل الذي جاء بالحكم المستأنف .

بناء علية

يلتمس المتهمين القضاء لهم بالبراءة من الأتهام المنسوب إليهم ورفض الدعوي المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف والأتعاب .
وكيل المتهمين

المحامي

………………

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1