You cannot copy content of this page
مذكرة دفاع في جنحة خيانة ائتمان
مذكرة دفاع في جنحة خيانة ائتمان
مقدمه من
السيد / …………………. متهم
ضــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة …………………….. سلطة اتهام
الــسيــــد / ……………. مدعي مدني
في الجنحة رقم ………. لسنة ……….. جنح قسم ……………. والمحدد لنظرها جلسة اليوم ………..الموافق / / 2018
الوقائع
…………………………………………………………………………………………………………………………….
الدفاع
أولاً :- انعدام أركان جريمة خيانة الأئتمان الوارده بنص الماده 340 عقوبات لأقرار من جانب مورث الطالبين بوجود أتفاق على قيمة الألتزام المحرر به الشيك متمثل فيما أسفر عنه حكم هيئة التحكيم الملزم .
من المتعارف عليه فقهاً وقضاء ان جريمة خيانة الائتمان المنصوص عليها بالمادة 340 عقوبات تفترض وجود تغيير فى الحقيقة بأثبات بيانات تختلف عما كان يتعين اثباته وما اتجهت اليه أرادة صاحب التوقيع والتزم به فهى من ناحية قريبة الشبه بجريمة التزوير بملاء بيانات المحرر بما يخالف الحقيقة ومن ناحيه أخرى قريبة الشبه بجريمة خيانة الامانة و التى تفترض وجود الثقة فيما تسلم الورقه الممضاه مخالف علة التسليم لها واضر بالموقع عليها وفى ذلك يقول الفقة بأنه :-
تفترض هذة الجريمة ان المجنى عليه قد سلم الى المتهم ورقة تحمل توقيعه او ختمه على بياض لكى يدون فوق الامضاء او الختم بيانات معينه يقوم بها عمل قانونى ، ولكنه خان الثقة التى وضعت فيها فدون بيانات مخالفة ، وكان من شأن ذلك أحداث ضرر ، واقترن بالقصد الجنائى . ونرى تعريف هذة الجريمة بأنها (( تدوين من تسلم ورقة موقعة على بياض فوق الامضاء تخالف ما اتفق عليه اذا كان من شأنه الاضرار بصاحب التوقيع ))
شرح قانون العقوبات – القسم الخاص – د / محمود نجيب حسنى ص 1243
وانطلاقاً مما تقدم فأن ما ورد بأقوال مورث المدعين بالحق المدنى بتحقيقات النيابة العامة فى الجناية رقم 889 لسنة1998 الخصوص على نحو ما أسلفنا بواقعات الدعوى هو اقرار صدر منه عن أرادة حره و يعد وبحقعمل قانونى صدر عن مورث المدعين بالحق المدنى بأرادته المنفردة وبأعتباره عمل من اعمال التصرف ذو حجية فى مواجهته تنطق بوضوح تام لالبس فيه ولا ابهام على الأتى :-
1 – ان مورث المدعين بالحق المدنى يقر بأن الجلسة العرفية قد اسفرت عن وجود مديونيه فى حقة تقدر بمبلغ مائة الف جنيه يلتزم بسدادها الى المتهم الثانى كتعويض عن ما اصابة من اضرار والتزاماً بقضاء مجلس التحكيم .
2 –ان مورث المدعين بالحق المدنى قد يقر بأنه وقع ورقه بألتزامه بقرار هيئة التحكيم وحجبته فى مواجهته اياً كان ما سيسفر عنه هذا القضاء بما يعد تفويضاً شاملاً منه عن ارادة كاملة بالتزامه بما سينتهى إليه قضاء المجلس العرفى .
3 – ان مورث المدعين بالحق المدنى يعلم يقيناً انه قد حرر شيك كضمان للوفاء بما سوف يقضى به من التزامات ناشئة عن قضاء مجلس الصلح العرفى .
حرى بنا ان نوضح بداءة إن عبء أثبات كون الورقة المسلمة الى المتهم الاول قد تم ملأها بما يخالف ما تم الاتفاق عليه واتجهت اليه ارادة مورث المدعين بالحق المدنى يقع على عاتق المدعين بالحق المدنى أثباتة مقيدين فى ذلك بتمسكنا الجازم بقواعد قانون الاثبات المدنيه واخصها نصوص المواد 60 ، 61 من قانون الاثبات
بيد اننا فى هذا المقام لا يفوتنا إن نبرز مدى حجية هذا الاقرار الثابت بالاوراق الرسميه وبتحقيقات النيابه العامة وأثره فى اهدار كافة مزاعم المدعين بالحق المدنى والتى وقد قضى بهذا الشأن بأنه :-
– الاقرار غير القضائى اذا ما ثبت بورقة عرفيه موقع عليها من المقر كانت هذه الورقة حجة على من صدرت منه فلا يحق له ان يتنصل من ما هو وارد فيها بمحض ارادته الا بمبرر قانونى
نقض 20 /2 /1964 مجموعة المكتب الفنى سنة 15 ص 263
وقضى كذلك بأنه :-
الاقرار القضائي او غير القضائي تصرف قانونى من جانب واحد يتضمن نزول المقر عن حقه فى مطالبة خصمه أثبات ما يدعية
نقض 13 / 1/ 1993 الطعن رقم 1205 لسنة 58 ق
نقض سنة 20 ص 404 من مجموعة المكتب الفنى .
الموجز : –
وحاصل القول إن الإقرار الوارد بتحقيقات النيابه العامة فى الجنايه رقم 889 لسنة 1998 الخصوص حجة على المدعى بالحق المدنى فى ثبوت صحة بيانات الشيك بوجود المديونيه البالغة مائة الف جنيه قيمة التعويض المستحق للمتهم الثانى عن واقعة الجنايه سالفة الذكر والملزم لمورث المدعين بالحق المدنى بقضاء هيئة التحكيم العرفى وان الشيك كان تحت يد هيئة التحكيم للوفاء بقيمة المبالغ المحكوم بها كتعويض ومن ثم فقد أنهارت أركان جريمة خيانة الأئتمان لعدم تغيير الحقيقة فى الشيك المسلم من مورث المدعين لهيئة التحكيم العرفيه.
القاعدة:
من المقرر أن تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها هو نوع
من خيانة الأمانة معاقب عليه بالمادة 340 من قانون العقوبات وأن ثبوت صحة التوقيع يكفى لإعطاء الورقة العرفية حجيتها في أن صاحب التوقيع قد ارتضى مضمون الورقة والتزم به أراد نفى هذه الحجية لادعائه ملء بيانات الورقة الموقعة منه على بياض بخلاف المتفق عليه بينه وبين الدائن كان عليه أن يثبت ما يدعيه بكافة طرق الإثبات .
( م 340 ع )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
الموجز:
مناط الإثبات في المواد الجنائية هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة
المقدمة إليه في الدعوى . ادعاء المجني عليه أن الورقة التي تحمل بياض
قد ملئت بخلاف المتفق عليه . يوجب على المحكمة إلزامه بإثبات ذلك
بكافة طرق الإثبات . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
القاعدة:
مناط الإثبات في المواد الجنائية بحسب الأصل – فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص هو اقتناع القاضي واطمئنانه إلى الأدلة المقدمة إليه في الدعوى فمتى كان المجني عليه قد أدعى بأن الورقة التي تحمل توقيعه على بياض قد ملئت بخلاف المتفق عليه فكان يتعين على المحكمة أن تلزمه بإثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية لأن ما يدعيه على خلاف الظاهر وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و اتخذ من عجز الطاعن عن إثبات صحة بيانات سند الدين دليلا على ملء الطاعن هذه البيانات بخلاف المتفق عليه وانتهى إلى إدانته عن جريمة خيانة ائتمان الإمضاء المسلمة له على بياض المعاقب عليها بالمادة 340 من قانون العقوبات فان المحكمة تكون قد فهمت القانون على غير وجهه الصحيح ويكون حكمها معيبا بالفساد في الاستدلال مما يوجب نقضه .
( م 340 من قانون العقوبات )
( م 302 ، 310 ، 311 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5881 لسنة 53 ق – جلسة 1987/2/15 س 38 ص 287 )
ثانياً :-أنعدام أركان جريمة خيانة الامانه الوارده بنص المادة 341 عقوبات لعدم وجود عقد من عقود الأمانه المؤثمه قانوناً
أن الناظر بعين الأعتبار لصحيح القانون يجد أنه يلزم قانوناً لكى تنشأ المسئوليه الجنائيه عن جريمتى حيانة الأئتمان على التوقيع أو جريمة خيانة الأمانه على حد سواء أن يكون محل الجريمه قد تسلمه المتهم بعقد من عقود الأمانه التى حصرها المشرع بنص المادة 341 عقوبات فى خمسة عقود محدده بسط عليها الحمايه الجنائيه على سبيل الحصر ، وإذا كان المدعين بالحق المدنى قد تساندوا بصحيفة دعواهم المدنيه للأدعاء الذى لا يؤازره سند صحيح من الأوراق بأن الشيك قد سلم إلى المتهم الأول على سبيل الوديعه كأحد تلك العقود فأن ما ذهب إليه المدعين بالحق المدنى بهذا الشأن لهو أمر مجافى للحقيقه والواقع والمنطق القانونى السليم وذلك على النحو التالى :-
1- أن عقد الوديعة المعرف بنص المادة 718 من التقنين المدنى يستلزم توافر أركان ثلاث لأنعقاده وهى الألتزام بتسلم الشىء ، والألتزام بحفظه ، والألتزام برده عيناً أعمالاً لنصوص المواد 719 ، 720 ، 722 من التقنين المدنى على التوالى ومن ثم اذا تخلف أحد هذه الأركان الثلاث وأخصها الألتزام الثالث لم نكن بصدد عقد وديعه و لم يكن بالتالى مجالاً لأرتكاب جريمة خياتة الامانه والعقاب عنها
ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وكافة وقائعها أن تسليم الشيك من مورث المدعين بالحق المدنى ناشىء عن ألتزامه بما قضت به هيئة التحكيم العرفيه من مبالغ تعويض للمتهم الثانى بما ينتفى معه أركان عقد الوديعه المدعى بها
2- أن الثابت بما لا يدع أدنى مجالأً للشك أن الشيك المسلم من مورث المدعين بالحق المدنى قد تم بموجب الأتفاق الوارد بمشارطة التحكيم المؤرخه 26/ 12/ 1998 والخاضعه لنص المادة 501 وما بعدها من قانون المرافعات ومن ثم فأن القضاء الصادر من مجلس التحكيم العرفى يقتضى لنفاذه تسليم الشيك بقيمة المبالغ المحكوم بها للمتهم الثانى وهو أمر مشروع أقرته محكمتنا العليا حين قضت من قديم بأنه :-
إذا كانت واقعة الدعوى هى أنه ، حسماً للنزاع لقائم بين فريق قبيلتى السناقرة و القطعان و بين فريق الجبيهات بسبب حادثة قتل أحد أفراد السناقرة و آخر من القطعان و إتهام قبيلة الجبيهات فيهما ، إتفق بعض أفراد الفريقين ، بمقتضى كتابة موقع عليها منهم، على أن يحكموا فى هذا النزاع قومسيون تحكيم مؤلفاً من حكمدار مديرية البحيرة رئيساً، و ثمانية أعضاء محكمين إختار كل فريق أربعة منهم ، و قرر الجميع أنهم قابلون للحكم الذى يصدر من هذا القومسيون مهما كان ، و أنهم مستعدون لتنفيذه بكل الطرق ، و أن قومسيون التحكيم المذكور أصدر حكمه بثبوت حصول القتل من قبيلة الجبيهات و بإلزام الموقعين عليه من أفراد هذه القبيلة بأن يدفعوا إلى الموقعين عليه من أفراد قبيلتى السنافرة و القطعان مبلغ أربعمائة جنيه دية عن كل واحد من القتيلين بمجرد إتمام حلف أولياء دم كل قتيل خمسة و خمسين يميناً . بأن القتل حصل من قبيلة الجبيهات ، و وقع على هذا الحكم بعض أفراد هذه القبائل ، فإن هذا الحكم يرتب على الموقعين عليه من أفراد قبيله الجبيات تعهداً بدفع مبلغ ثمانمائة جنيه للموقعين عليه من قبيلتى السناقرة و القطعان معلقاً على شرط حلف عدد معلوم من االأيمان ؛ و هذا الشرط الذى قبل الطرفان تعليق تنفيذ التعهد على تحققه ليس مخالفاً للقانون بل له أصله فى القسامة فى مسائل الدية فى الشريعة الإسلامية ، فهو إذن تعهد مستوف كل العناصر القانونية الواجب توافرها فى التعهدات و سببه ، و هو حصول المتعهدين على الصلح بينهم هم و باقى أفراد قبيلتهم و بين المتعهد لهم و باقى أفراد القبيلتين الأخرين بخصوص حادثه القتل ، و هو سبب صحيح جائز قانوناً ، فالحكم الذى لا يعتبر هذا تعهداً ملزماً يكون مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 47 لسنة 11 ق ، جلسة 18/5/1944مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 372 )
فأذا ما تقرر ذلك وكان الثابت بالأوراق أن كافة أركان جريمتى خيانة الأئتمان على التوقيع وجريمة خيانة الأمانه المنسوبه إلى المتهم الأول وكذا جريمة التزوير بوصفها جزء من أركان الجريمه الاولى قد أنتفت كامله على نحو ما سلف بيانه بصدر تلك المذكرة ولثبوت أن تسلم الشيك محل الاتهام للمتهم الثانى قد تم بناء على أمر مشروع قانوناً أفرد له المشرع نصوص كامله ملزمه تنظم أثاره وحجيته بالباب الثالث من قانون المرافعات بما يقطع بأن ما قام به المتهم الاول بواقعة الدعوى محض عمل مشروع قانونا وواجب حتمى أستلزمه تطبيق نصوص القانون بما يوجب براءته ورفض الدعوى المدنيه
بنــــــاء عليـــــه
– يلتمس دفاع المتهم : –
ألغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببراءة المتهم من ما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنيه
وكيل المتهم
…………….
المحامى