You cannot copy content of this page

مذكرة في دعوى طلب رد ما اخذ بغير وجه حق

مذكرة في دعوى طلب رد ما اخذ بغير وجه حق

 

( مذكـــــــــــرة )

الدائرة الثانية المدنية

بدفاع السادة / ورثة المرحوم / ………………( مدعين )

ضـــــــــــــــد

السيد / ………………..(  مدعى عليه )

فى الدعوى رقــم / ……. لســنة …….. مدنى قسم أول …….. والمنظورة بجلسة …. / …. / 2019

 

( الموضـــــــــــوع )

تخلص واقعات الدعوى ووفق ما تفصح عنه صحيفة الدعوى والمستندات المقدمة أنه بموجب وكالة قانونية تمت بدون إتفاق مكتوب فى غضون عام 2006 بين المدعين والمدعى عليه بصفته ….. وبموجب هذه الوكالة وبإيصال إستلام مؤرخ 15 / 3 / 2007 محرر بالكامل بخط يده ومذيل بتوقيعه تسلم المدعى عليه من المدعين مبلغ وقدره 100000 جنيه فقط مائة الف جنية مصرياً لاغير وذلك بعد أن أقنعهم أنه سيتم إيداعهم فى خزينة المحكمة ثمناً للأرض المقام عليها المبانى الخاصة بمورثهم والتى كانت مؤجرة له فى حكر…….. وذلك فى الدعوى رقم …… لسنة ….. مدنى كلى طنطا والمقامة منهم ضد المدعو / ………….إلا أنهم وبعد أكثر من عامين إكتشفوا أنه لم يقم بإيداع أى مبالغ بخزينة المحكمة وأنه قد أخذ هذا المبلغ لنفسه دون وجه حق بخلاف المبالغ الأخرى التى تحصل عليها منهم خارج نطاق الأتعاب دون وجه حق كما إكتشفوا أن الدعوى المقامة من مكتبه بإسمهم لم يودع فيها أى مبالغ حتى تاريخ إكتشاف ذلك فى غضون عام 2009 وأيضاً هى دعوى لن يودع فيها المبلغ وإنما سيتم فيها تقدير قيمة الأرض المتنازع عليها فقط وقيمة المبانى المقامة عليها بمعرفة مورثهم جميعاً وبناء على ذلك سيتم السداد وبالتالى يكون المبلغ المدفوع منهم والمسلم إليه بموجب هذا الإيصال قد دفع دون وجه حق وبناء على ذلك فقد طالبوه ودياً أكثر من مرة برد هذا المبلغ الذى يعلم الله كيف باعوا اثاث منزلهم وكيف إستدانوا لجمعه حيث أنهم جميعاً من رقيقى الحال ويكفى أن إثنتان منهم وهم السيدة / ………….لديها ثلاثة أبناء أيتام تسعى على توفير القوت الضرورى لها ولهم ، وكذلك السيدة / …………..لديها كما هو واضح من عريضة الدعوى ولدان يتيمان ،ولكنه لم يعيد إليهم المبلغ الذى دفع دون حق وهو يعلم انه مال جمع بالإستدانة لأيتام ولهؤلاء الفقراء المساكين الذين يدافعون عن البيت مأواهم الذى ورثوه عن جدهم .

وحيث أنه قد أكدت المادة 182 من القانون المدنى هذا المعنى بنصها على أنه يصح استرداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذاً لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين إلتزامه فى عقد فسخ بعد ذلك كعقد الوكالة الذى فسخ بسبب ماوقع على المدعين من المدعى عليه مستغلاً فى ذلك فقرهم وجهلهم وحاجتهم فى الدفاع عن سكنهم ومأواهم الوحيد .

وقد قام المدعين بتوجيه إنذار رسمى على يد محضر للمدعى عليه برد هذه المبالغ التى دفعت بغير وجه حق منفذ فى …. / …. / 2010 إلا أنه لم يعر ذلك إهتماماً وإلتفت عنه الأمر الذي حدا بالمدعين الي إقامة الدعوى الماثلة .

 الدفــــــــاع

الهيئة الموقرة :-

إن المدعين في طلبهم الحكم لصالحهم بالزام المدعى عليه بأن يرد لهم مبلغ وقدره 100000 جنيه فقط مائة الف جنية  مصرياً لاغير والفوائد القانونية بواقع 4 % من يوم الدفع فى 15 / 3 / 2007 و حتى السداد لا لشئ إلا أن هذا المبلغ هو الشئ الوحيد الثابت بمستندات فى كل المبالغ التى إستحصل عليها المدعى عليه منهم إنما يستند التي توافر الأساس القانونى لطلباتهم وهو :-

أولاً :- أن المادة 181 من القانون المدنى تنص على أنه : –
( 1 ) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده .
( 2 ) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم انه غير ملزم بما دفعه ، الا أن يكون ناقص الأهلية ، أو يكون قد اكره على هذا الوفاء.
بما معناه أن تتوافر شروط للحكم بالطلبات وفقاً لذلك الأساس القانونى وهى :-
1- أن يكون هناك واقعة إستلام لمبلغ يعلم متسلمه أنه ليس مستحقاً له .
2- أن يكون من قام بأداء هذا المبلغ قد وقع تحت تأثير نوع من الإكراه أياً كان نوعه .

وهل مثل حالة المدعين المادية والإجتماعية وحالة قيمة أتعاب هذه الدعوى يتطلب أداء مثل هذه المبالغ وهل هناك رهبة ممكن أن تقع فى نفس أناس كالمدعين أكثر من علمهم عن طريق محاميهم فى ذلك الوقت ( المدعى عليه ) من أنهم مهددون بالطرد وفقد بيتهم الذى يأويهم إن لم يقوموا بإيداع هذا المبلغ فى خزينة المحكمة على ذمة هذه الدعوى لصون بيتهم من الضياع وهل هناك مدعاة للثقة من أن محام أياً ماكان يقوم بكتابة إيصال أتعاب بمثل هذه الصيغة بل ويذيله برقم بطاقته وهويته القومية وليس بطاقة كارنيه نقابة المحامين إلا إذا كان ما يتسلمه من المدعين هو مبلغ يعلم جيداً كم أدخل ذلك من الرهبة والخوف على ضياع بيتهم ومأواهم فى نفوسهم جميعاً لتدبير هذا المبلغ ولبث الطمأنينة فى نفوسهم قام بوضع رقم بطاقته الرقم القومى وليس رقم كارنيه النقابة لطمأنتهم على مبلغ الأمانة الذى يتسلمه منهم أنه سيوضع فى مكانه المتفق عليه وهو خزينة المحكمة على ذمة الدعوى المتفق عليها كما هو وارد بإيصال الإستلام المحرر بخطه .

ومن قضاء النقض في هذا الصدد أحكام عديدة ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر :-
1- ( النص فى الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون المدنى على أنه – لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد اكره على هذا الوفاء – يدل – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أى عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه ، وأن الإكراه الذى عناه بهذا النص المبطل للوفاء الذى حصل بناء عليه والمسوغ للرد هو ذات الإكراه الذى يجيز ابطال العقد والمنصوص عليه فى المادة 117 من القانون المدنى وشرط تحققه ان يكون الإكراه قد بعث الرهبة فى نفس المكره بغير وجه حق بإعتبار أن الأعمال المشروعة قانوناً لا يمكن أن يترتب عليها إبطال ما ينتج عنها وأن التقاضى والإبلاغ لا يعتبران بذاتهما إكراها لأنهما من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت إنحرافه عن الحق المباح إلى اللدد فى الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ) .

( المادتان 117 ، 181 مدنى ) ، ( الطعنان رقما 4634 ، 4467 لسنة 61 ق جلسة 9 / 2 / 1993 س 44 ج1 ص 542 ) .

2- المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 181 من القانون المدني علي أنه : ـ ( – ( 1 ) كل من تسلم علي سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده ( 2 ) علي أنه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم . – بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو يكون قد أكره علي هذا الوفاء يدل علي أنه لا محل للرد إذا كان الدفع عن بصيرة وترو أي عن علم الدافع بأنه غير ملزم بما دفعه، وأن الاكراه الدافع علي الوفاء هو الضغط الذي تتأثر به ارادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء متي كان من شأن الوسيلة المستخدمة أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء ، وقيام عدم العلم وتقدير وسيلة الاكراه ومدي أثرها من المسائل الموضوعية التي تخضع لسلطة محكمة الموضوع لتعلق ذلك بالواقع ).
( المادة 181 مدنى و المادة 178 مرافعات ) ، ( الطعن رقم 2182 لسنة 51 ق جلسة 2 / 2 / 1986س 37 ص 168 ) .

3- كما قررت أن :- ( الإكراه الدافع على الوفاء فى معنى المادة 181 من القانون المدنى هو الضغط الذى تتأثر به إرادة الشخص ويدفعه إلى الوفاء تحت تأثير الرهبة التى تقع فى نفسه لا عن حرية و إختيار . ولا عبرة بالوسيلة المستخدمة فى الإكراه ، يستوى أن تكون مشروعة أو غير مشروعة متى كان من شأنها أن تشيع الرهبة فى نفس الموفى وتدفعه إلى الوفاء ) .
( م 181 ق . مدنى ) ، ( الطعن رقم 655 لسنة 40 ق جلسة 1976/1/26 س 27 ص 301 ) .

4- كما إستقرت أحكامها على أنه :- ( تنص المادة 181 من القانون المدنى على أن من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده وأنه لا محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه الا أن يكون قد أكره على الوفاء فاذا استخلصت محكمة الموضوع أن وفاء الشركة للبلدية بالرسوم لم يكن تبرعا بل نتيجة اكراه لحصوله تحت تأثير الحجز الذى توقع علي أموالها وتحديد يوم لبيع هذه الأموال وحضور مندوب البلدية فى هذا اليوم لاجراء البيع فعلا ، فان هذا الاستخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون لأن الاكراه بالمعني المقصود فى المادة 181 يتحقق فى هذه الصورة ) .
( المادتان 181 مدنى و 178 مرافعات ) ،( الطعن رقم 115 لسنة 33 ق جلسة 21 / 3 / 1968 س 19 ص 557 ) .

ثانياً :- وحيث أن الفقرة الثانية من المادة 185 من القانون المدنى تنص على أنه اذا كان من تسلم غير المستحق سىء النية فانه يلتزم برد الفوائد من يوم الوفاء و كان الثابت من العرض سالف البيان أن المعلن اليه هو الذى تسبب فى فسخ عقد الوكالة فيما بينه وبينهم لإخلاله بإلتزاماته الواردة به و من ثم يكون سىء النية و يلتزم برد المبلغ الذى تحصل عليه من المدعين دون وجه حق وهو يعلم تمام العلم أنه لم يكن مطلوباً فى الدعوى الموكل فيها منهم وفوائده من تاريخ القبض فى15 / 3 / 2007 حتى تمام السداد .
وفى سياق كيفية إحتساب الفوائد عند رد المستحق من سىء النية تواترت أحكام النقض على أنه :ـ
( إلتزام من تسلم غير المستحق برد ما حصل علية مضافاً إلية الفوائد .شرطه. أن يكون سىء النية . اعتبارة كذلك من الوقت الذى ترفع علية دعوى رد غير المستحق .م185 مدنى .الفائدة . احتسابها بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية .م226 مدنى . الاستثناء . اتفاق ذوى الشأن على سعر آخر لها . شرطة.ألايجاوز سعرها 7% .م 227 مدنى ) .
( الطعن رقم 1071 لسنة 73ق ـ جلسة 14 / 12 / 2004 ) .

 

كما قررت محكمة النقض أيضاً أن :- ( النص فى المادة185 من القانون المدنى يدل على أن المشرع قد أوجب على من تسلم غير المستحق رد ما حصل علية مضافاً الية الفوائد متى كان سىء النية ، وقد اعتبره المشرع كذلك من الوقت الذى ترفع علية فيه دعوى رد غير المستحق ، وتحتسب الفائدة بواقع 4% فى المسائل المدنية و5% فى المسائل التجارية على نحو ما توجبة المادة 226 من القانون المدنى مالم يكن هناك اتفاق بين ذوى الشأن على سعر على7% وفق ماتقضى به المادة 227 من القانون المدنى ).
( نقض جلسة 3 / 4 / 1986 مجموعه المكتب الفنى س37 ع1 ص397 ) .

 وبناء عليه

يلتمس المدعين من عدالة المحكمة :-

أولاً :- بقبول الدعوى الأصلية شكلا ، وفى الموضوع :- بإلزام المدعى عليه بأن يرد للمدعين مبلغ وقدره 100000 جنيه فقط مائة الف جنيهاً مصرياً لاغير والفوائد القانونية بواقع 4 % من يوم الدفع فى 15 / 3 / 2007 و حتى السداد مع إلزامه بالمصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للمدعين .

ثانياً :- وبالنسبة للدعوى الفرعية المثارة من المدعى عليه بجلسة … / … / … ضد المدعين أصلياً :- بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، واحتياطياً :- برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف و مقابل أتعاب المحاماة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة ، مع حفظ كافة الحقوق الأخرى للرجوع عليه .

وكيل المدعين

…………

المحامى

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1