You cannot copy content of this page
مذكرة دفاع مقدمة من الزوج صدر حكم ضدة بالخلع يدفع بسقوط الحق في مطالبته بمنقولات الزوجية بسقوط الحق في مطالبته بمنقولات الزوجية السبق إقرار الزوجة بدعوى الخلع بتنازلها عن حقوقها الشرعية المالية ومنها المنقولات إعمالا للمادة ۲۰ من القانون رقم 1 لسنة 2000
مذكرة
مقدمة من زوج صدر حكم ضده بالخلع
دفعآ
بسقوط الحق في مطالبته بمنقولات الزوجية
السبق إقرار الزوجة بدعوى الخلع
بتنازلها عن حقوقها الشرعية المالية ومنها المنقولات إعمالا للمادة ۲۰ من القانون رقم 1 لسنة 2000
قرية محكمة أسرة …………… الدائرة ……………..
السيد / …………………………………..
ضد
السيد / …………………………………..
وذلك في الدعوى رقم ………. لسنة ……. المحدد لنظرها جلسة / / 2020
القسم الأول
فية عرض موجز لواقعات الدعوي كأساس للدفع بسقوط الحق في المطالبة برد واستلام منقولات الزوجية لسبق التنازل عنها
الهيئه الموفرة ؛
تخلص واقعات الدعوى إيجازة حرصا من الدفاع علي ثمين وقت المحكمة بما لا يخل بعرض دقيق فيما يلي :
٣- المدعية كانت زوجة للمدعي عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الرسمي
المؤرخ في / / 20000
4- بتاريخ / / 20000 صدر لصالح المدعية وضد المدعي عليه حكما قضي بتطليق المدعية عليه خلعا
” الحكم الصادر في الدعوى رقم …………لسنة ………. محكمة أسرة“
5- بتاريخ / / 20000 أقامت المدعية دعواها المائلة بطلب رد واستلام منقولاتهاالزوجية .
بجلسة / / 2000 دفع محامي الزوج المدعي عليه بسقوط الحق في المطالبة بمنقولات الزوجية السبق إقرار الزوجة بالتنازل عنها في القضية رقم ……. السنة …… اسره ……… والصادر بالتطليق خلعة . وقدم صورة رسمية من الحكم ثابت بها حضور ال بشخصها
بجلسة / / 2000 وإقرارها يبغضها الحياة مع زوجها وخشيتها ” حدود الله وردها ما تحصلت عليه من مقدم مهر وتنازلها عن جميع حقوقها الشرعيةالمالية.
( اولا )
وعن سقوط حق المدعية في طلب منقولات الزوجية لسبق إقرارها بالتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية وقائمه منقولات الزوجية هي مقدم المهر وفق الثابت عرفا وفتوی
الهيئة الموقرة ؛
إن الثابت طبقا للمادة ۲۰ من القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ أن محكمة الأسرة لا تحكم بالخلع إلا إذا ردت الزوجة للزوج المهر أو مقدم المهر الذي مهرها إياه وأن تتنازل عن جميع حقوقها الشرعية المالية .
فتنص المادة رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ على أنه : للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه و افتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه.
وبجلسة ل / / 20000 ووفق الثابت من مدونات الحكم الصادر بالخلع فإن الزوجة ردت مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج وردت على دفاع الزوج بان ما ردته الزوجة لا يمثل المهر الحقيقي بأن للزوج بعد الحكم بالخلع مقاضاة الزوجة بشأن هذا المهر .
ولما كان ذلك ، وكان المهر الحقيقي للزوجة يشمل جميع المنقولات التي قدمها المدعي عليه للمدعية فإنه لا يجوز للمدعية المطالبة بهذه المنقولات باعتبارها. أولا مقدم المهر الحقيقي الذي تسلمته المدعية ، وباعتبارها ثانيا قد أسقطت جميع حقوقها الشرعية المالية ومنها تأكيدأ منقولات الزوجية .
( ثانيا )
وعن حق المدعي عليه في إثبات أن المنقولات المطالب بها هي منقولات زوجية وأنها مقدم المهر الذي دفعه المدعي عليه للمدعية وطلب إحالة الدعوى للتحقيق إثباتا لذلك
الهيئة الموقرة ؛
إن الحكم الصادر بالخلع . ضمن أسبابه سبق دفع المدعي عليه في و الخلع بأن مقدم المهر الذي ردته الزوجة ليس هو مقدم المهر الحقيقي ، وأن منير الحقيقي هو منقولات الزوجية البالغ قيمتها ……. جنية .
وإن المدعي إذ يطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت حقيقة مقدم المهر لتأكيد الدفع السابق بسقوط الحق في المطالبة بمنقولات الزوجية إنما يستند إلي : –
أولا : نصوص قانونية صريحة ، فتنص المادة 19 من القانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۵ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة 1985 على أنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل .
كما تنص المادة رقم 3 من قانون الإثبات من أنه : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .
ثانيا : مبدأ قضائي لمحكمة النقض يقرر بأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه ، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسان الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات ،
( الطعن رقم 1943 لسنة ۷۷قی – جلسة 3/12/2009 )
القسم الثاني
طلبات الزوج المدعي عليه
الهيئة الموقرة : بعد العرض السابق وما قدمه المدعى عليه من أدلة ومستندات قام بشأن سبق تطليق المدعية على المدعي عليه خلعا فإنه يلتمس : –
أصليا : الحكم برفض الدعوى.
احتياطيا : إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه بكافة طرق الإثبات أن المنقولات المطالب بها هي منقولات زوجية قدمت من المدعي عليه للمدعية كمقدم مهر وفي جميع الأحوال بإلزام المدعي عليها المصاريف وأتعاب المحاماة .