You cannot copy content of this page

مذكرة  فى جنحة تعدى على رجال الضبط  ( الشرطة )

مذكرة  فى جنحة تعدى على رجال الشرطة

 

محكمة …………….. الابتدائية

دائرة جنح مستأنف …………..

 

مذكـــرة بدفـــاع

السيد / ……………………. ” منسوب إليه الإتهام “

ضــــــد

النيابـة العــامة ” سلطة اتهام “

مقدمة فى القضية رقم ……. لسنة 2011 جنح …………. والمستأنفة برقم…..لسنة 2014 جنح مستأنف شمال القاهرة والمحدد لها جلسة 2/5/2015

 

الوقـــــــائع

* نحيل بشأنها إلى ما جاء بمدونات الأوراق حرصاً منا على وقت عدالة المحكمة الموقرة الثمين ومنعاً من الإطالة والتكرار على يقين منا بأن المحكمة مدققة وممحصة للأوراق وتعلم ما تحويه السطور من وقائع كاذبة وإتهامات مكذوبة لا يوجد دليل يقينى يجزم بصحتها , بل أن الأوراق تكاد تكون ناطقة بكذب ما تحويه .

 

الدفــــــــاع

 

أولاً : بطلان القبض لإنتفاء حالة التلبس ولعدم توافر الدلائل الكافية على جدية الإتهام :-

– لما كان المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها .

– وأنها تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائى من قيام الجريمة بمشاهدتها بنفسه بطريقة يقينية لا تحتمل شك أو إدراكها بأى حاسة من حواسه .

– وحيث أن المادة (30) من قانون الاجراءات الجنائية قد أوردت حالات التلبس على سبيل الحصر لا المثال فإنه لا يجوز التوسع فيها أو القياس عليها .

– ولما كان المقرر فقها وقضاء انه يشترط لصحة القبض توافر شرطين هما : –

الاول : وجود المتهم فى احدى حالات التلبس بالجريمة .

الثانى : وجود دلائل كافية يستدل منها على ان المتهم هو مرتكب الواقعة .
ولايغنى توافر حالة من حالات التلبس عن ضرورة توافر الدلائل التى تدل على وجود صلة بين المتهم والجريمة
( أ.د / حسنى الجندى – قانون الاجراءات الجنائية – طبعة2000 ص 959 )

– وعلى ذلك فوجود الدلائل الكافية لازما لتبرير استعمال مأمور الضبط القضائى لسلطته فى القبض على المتهم فمتى انتفت هذه الدلائل كان القبض باطلا وللمحكمة أن تبطل القبض إذا لم تبرره دلائل كافيـة وأن تبطل كل ما يكون قد أسفر عنه من نتائج .

– وحيث أن ضابط الواقعة قبض على المتهم بغير إذن من النيابة العامة ثم أراد تصوير الواقعة فى صورة تلبس بالجريمة لاسباغ الشرعية على اجرائه الباطل وآيــــــة ذلــك :-

1- أنه لم يتحقق من وجود جريمة متلبسا بها بمشاهدتها بنفسه أو ادراكها بأى حاسة من حواسه فقد خلت أقواله مما يثبت أنه شاهد المتهم يتعدى على المجندين أو أنه سمع أو أدرك ذلك بأى حاسة من حواسه وأن ما جاء على لسانه من أنه ( فؤجى ) لا يعد من حالات التلبس الواردة على سبيل الحصر بنص المادة 30 اجراءات جنائية .

2- أن لم يذكر بمحضره أنه سمع ألفاظ السب الذى يدعيه كما لم يذكر عبارات السب تحديداً بالمحضر .

– كما أن المبررات التى ذكرها الضابط لإستيقاف المتهم والقبض عليه ما هى إلا مبررات واهية لا تبرر له القبض على المتهم لإنتفاء حالة التلبس وسنوضح ذلك للمحكمة فى النقاط الآتية :-

1- أن المقرر قانونا أن هناك قيود على حق مأمور الضبط القضائى فى إجراء القبض والتفتيش بالنسبة للسيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا فى الأحوال الاستثنائية التى رسمها القانون طالما هى فى حيازة أصحابها .

– وحيث أن المادة 77 من قانون المرور تعاقب على عدم حمل رخصة التسيير أو القيادة أو عدم تقديمها بعقوبة المخالفة وهى الغرامة التى لاتقل عن عشرين جنيها ولا تزيد عن خمسين جنيها .

– ولما كان الثابت بمذكرة ضابط الواقعة المرفقة بالمحضر بالبند (8) أنه طلب من المتهم رخصة السيارة ولم يقدمها المتهم له فإن الواقعة على هذا النحو – إن صحت – لا تجيز للضابط أن يقبض على المتهم لأن قيادة السيارة بدون رخصة قيادة أو رخصة تسيير مخالفة عقوبتها الغرامة وليس الحبس الذى يزيد على ثلاثة أشهر .

2- إنفراد الضابط بالشهادة فى المذكرة المحررة بمعرفته وحجبه باقى أفراد القوة المرافقة له عن الإدلاء بشهادتهم لاسيما وأن الاعتداء المزعوم وقع كما يقرر على المجندين ” المجهولين ” من القوة المرافقة له .
فلا يعقل أن يكون هو الشاهد الوحيد للواقعة دون الآخرين ومسرح الجريمة بالشارع يراه الكافة وهم على مقربة منه فلا يعقل عدم مشاهدتهم لحالة التلبس المزعومة وهو أراد من ذلك حتى لايفتضح كذبه وتتضارب الأقوال , خاصة وأن الضابط لم يذكر أسماء هؤلاء المجندين وجعلهم مجهولين حتى لا نتمكن من استدعاءهم للشهادة .
كما أن الضابط لم يدلى بأقواله فى المحضر ولم يمثل أمام النيابة العامة لتحليفه اليمين على صدق أقواله واستجوابه بشأنها .

3- هل يتوافق مع المجرى العادى للأمور ويتفق مع العقل والمنطق أن يتعدى المتهم على المجندين المجهولين الذين لا نعرفهم دونما صدور أى رد فعل واحد منهم , هذا لا يستساغ مع العقل والمنطق فالشرطة المصرية ليست بتلك المثالية التى يحاول الضابط تصويرها بها , فإن الواقعة إذا كانت حدثت كما صورها الضابط محرر المذكرة لكان المتهم طريح الفراش من جراء ما كان سيلاقيه من هؤلاء المجندين من ضرب وسحل والمحكمة أعلم منا بذلك

4- هناك سؤال يطرح نفسه على بساط البحث وقد خلت الأوراق من الإجابة عليه وهو :- لماذا يتعدى المتهم على المجندين ” المجهولين ” بالسب والدفع بالسيارة قيادته أثناء تنفيذهم لقرار الإزالة للعقار …. شارع ,,,,,,,, وهو ليس له مصلحة فى منعهم من تنفيذ قرار الإزالة فهو ليس من ضمن سكان هذا العقار وهو مواطن عادى تصادف مروره بسيارته بهذا الشارع ؟

5- كما أن الثابت بأقوال المتهم بتحقيقات النيابة العامة أنه أنكر القول بأنه عقيد بالقوات المسلحة وقرر بأنه قال للضابط أنا زميل قوات مسلحة بالمعاش وهذا ثابت بالمستندات الرسمية التى قدمها المتهم للنيابة العامة .

” يرجى مراجعة رخصة تسيير السيارة ورخصة القيادة المرفقة بالمحضر والمقدمة للمحكمة بجلسة اليوم”

– وعلى الفرض الجدلى بصحة زعم الضابط – وهو ما لم نسلم به – فإن مجرد إنتحال صفة ضابط قوات مسلحة كذباً فحسب لا يكفى لتوافر أركان الجريمة فى حقه لأن التداخل فى الوظيفة العامة الوارد ذكره فى المادة 155 عقوبات يقتضى صدور عمل إيجابى من المتهم بالاضافة إلى انتحال الصفة يتمثل فى مجموع أفعال يأتيها الجانى على شكل أساليب أو طرق احتيالية ليوهم بها أنه حائز لسلطة الموظف الذى اختلس وظيفته .
وبالتالى فإن مجرد الكذب فقط غير معاقب عليه لعدم إكتمال أركان الجريمة .

– ولكل ما تقدم يتضح للمحكمة الموقرة بطلان استيقاف المتهم والقبض عليه لعدم وجود المتهم فى إحدى حالات التلبس ولعدم توافر الدلائل الكافية على جدية الإتهام , ويترتب على ذلك بطلان ما تلاهما من اجراءات , كما تستبعد شهادة من أجراهما فمثله لا يسمع له قول ولا تقبل له شهادة , كما يبطل الإقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط لأنه كان وليد اجراءات باطلة .

 

ثانياً : بطلان إستجواب المتهم بمحضر جمع الاستدلالات وبطلان كل ما ترتب عليه :-

– لما كان الاستجواب إجراء من إجراءات التحقيق فقد اشترط القانون أن تجريه سلطة التحقيق بنفسها أى أن يقوم به قاضى التحقيق أو النيابة العامة .

– وحيث أن المقرر قانونا أن لمأمور الضبط القضائى أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه فقط دون أن يستجوبه تفصيلاً وأن يثبت فى محضره ما يجيب به المتهم فحسب . وأن الاستجواب المحظور يتمثل فى مواجهة المتهم بأدلة الاتهام التى تساق ضده دليلاً دليلاً ليقول كلمته فيها تسليما بها أو دحضاً لها .

– وحيث أن المادة 29 من قانون الاجراءات الجنائية وإن اجازت لمأمور الضبط عند جمع الاستدلالات أن يسمع أقوال من يكون لديهم معلومات عن الواقعة ومنهم المتهم إلا أنه يجب ملاحظة أن قيام مأمور الضبط بسؤال المتهم يقتصر على مجرد استيضاح ما نسب إليه دون تضييق الخناق عليه بأسئلة دقيقة وتفصيلية أو محاولة استدراجه أو الايقاع به أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده لأن ذلك يعد استجواب لا يملكه مأمور الضبط
( د . إدوار غالى الدهبى – شرح قانون الاجراءات الجنائية – صفحة 334 )

 

– ولما كان المقرر فى قضاء محكمة النقض أنه :-

( لا يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يستجوب المتهم وكل ما له هو سؤال المشتبه فى أمره – والذى قد يصبح متهماً – ويفترض فى هذا السؤال ألا ينطوى على مناقشة تفصيلية عن الجريمة أو مواجهته بالأدلة المتوافرة ضده )

( نقض 21 يونيه 1966 مجموعة الأحكام س 17 رقم 162 ص 862 )

– وكذا قضت محكمة النقض بأن :-
( لما كان الاستجواب الذى حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة ومناقشته تفصيلياً كيما يفندها إن كان منكراً للتهمة أو يعترف بها إن شاء الاعتراف ) .

( الطعن رقم 5554 لسنة 59 ق – جلسة 21/5/1992 )

– ولما كان البين من محضر الضبط أن مأمور الضبط القضائى بعدما أثبت مضمون ما حوته المذكرة المحررة بمعرفة العقيد / خالد بدوى وتلقى انكار المتهم للإتهام المسند إليه إسترسل فى مناقشة المتهم تفصيلياً فيما هو منسوب إليه وواجهه بأقوال العقيد / خالد بدوى محرر المذكرة على نحو تفصيلى فى الاتهامات الثمانية الملفقة التى نسبها له وناقشه فيها مناقشة تفصيلية ليقول كلمته فيها .

– فإن ما صدر عن مأمور الضبط إنما هو الاستجواب المحظورعليه إجرائه قانوناً , الأمر الذى يبطله ويمتد البطلان إلى كافة الآثار المترتبة عليه بما فى ذلك الاقرار المنسوب صدوره للمتهم إعمالا للمادة 336 من قانون الاجراءات الجنائية .

ثالثاً : بطلان الاقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط :-

– لما كان القبض على المتهم باطلاً على النحو الذى أوضحناه علاوة على ما شاب الواقعة من كيدية وتلفيق بالاضافة إلى شخصية محرر المذكرة كضابط شرطة جميع ذلك مثل إكراهاً معنوياً .

– كما أن إستجواب المتهم بمعرفة مأمور الضبط القضائى باطلاً على النحو الذى أوضحناه بالدفع الثانى الأمر الذى يبطل الاقرار المنسوب صدوره للمتهم بمحضر الضبط لأنه كان وليد اجراءات غير مشروعة إعمالا لقاعدة ما بنى على باطل فهو باطل .
* خاصة وأن المتهم أنكر الاتهامات المنسوبة إليه بتحقيقات النيابة العامة وأعتصم بالإنكار أمام المحكمة الموقرة مما نلتمس معه عدم التعويل على أقوال المتهم بمحضر الضبط .

 

رابعاً : عدم قبول الدعوى الجنائية لتحريكها من غير ذى صفة :-

– لما كان الثابت بالأوراق أن تحريك الدعوى الجنائية من الأساس جاء من غير ذى صفة حيث أن من حركها هو العقيد/ خالد بدوى – والذى على حد قوله – لم يسبه المتهم ولم يتعدى عليه وأن الواقعة إن صحت وهذا ما لم نسلم به – تخص المجندين ” المجهولين ” والذين لم يدلوا بشهادتهم حول الواقعة سواء بالمذكرة التى حررها هذا الضابط او بالمحضر الماثل أو أمام النيابة العامة .

– فكان يجب على هذا الضابط محرر المذكرة أن يأتى بالمجندين ليدلوا بأقوالهم فى مذكرته لأنهم كما يزعم هم المجنى عليهم ولأن الضرر – إن كان هناك ضرر أصلاً – وقع عليهم وليس عليه هو أو حتى يذكر أسماءهم ولكنه لم يفعل لأنه قبض على المتهم قبضاً باطلاً .
– مما نلتمس معه براءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .

 

خامساً : إنتفاء أركان جريمة التعدى على رجال الضبط :-

– لما كان المقرر قانونا بنص المادة 136 من قانون العقوبات أن :-
( كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو بالعنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصرى ) .

– ولما كان المستفاد من نص تلك المادة أن الركن المادى لتلك الجريمة هو فعل التعدى أو المقاومة بالقوة أو بالعنف

– وأن الاعتداء الذى يقع على موظف عمومى إذا كان بشكل هجومى فيسمى قانونا بالتعدى . أما إذا كان بشكل دفاعى فهو ما يسميه القانون مقاومة .
( التعليق على قانون العقوبات للمستشار/ مصطفى مجدى هرجة – المجلد الثانى )

ويشترط أن يكون الاعتداء مقترناً بالقوة أو بالعنف والقوة إما أن تكون مادية ( كالبصق فى الوجه أو تمزيق الملابس أو انتزاع العلامات من سترته أو قطع فى أزراره أو جذبه أو دفعه بشدة أو حجزه فى مكان معين أو ضربه أو الشروع فى قتله ) وقد تكون معنوية مثل( التهديد باستعمال السلاح أو اطلاق أعيرة نارية فى الهواء إرهاباً له) .
( المستشار/ صبرى الراعى – شرح قانون العقوبات – الجزءالثانى – صفحة 728 وما بعدها )

– وحيث أنه بمطالعة عدالة المحكمة لأوراق المحضر سيتضح لها عدم توافر أركان الجريمة :-

1- لأن المتهم لم يتعدى على المجندين على الاطلاق ولم يدفعهم بسيارته وأن ما يزعمه ضابط الواقعة ما هو إلا إفتراءات كاذبة فلم يورد وقائع التعدى على نحو يجزم بتوافر الركن المادى للجريمة .

2- أن من وقع عليهم الاعتداء المزعوم ( المجندين المجهولين ) لم نجد لهم صدى فى ذلك المحضر ولم يدلوا بأقوالهم حول الواقعة سواء فى مذكرة الضابط أو بالمحضر ولم نجد من يتهم المتهم بشىء ولم نجد حتى مجرد أسمائهم .
3- أن الثابت بالمذكرة أن المتهم استجاب للقبض عليه وانصاع للذهاب للقسم ولم يتعدى على رجال الضبط أو يقاومهم .
4- كما أن المتهم ليس من سكان العقار المزال حتى تثار فى حقه شبهة أنه أراد من التعدى المزعوم منع المجندين من أداء أعمال وظيفتهم فهو مجرد شخص تصادف مروره بسيارته بالشارع .

– مما يتضح معه للمحكمة الموقرة خلو الأوراق من أى دليل سوى أقوال ضابط الواقعة المرسلة والغير منطقية ممن ليس له صفة والذى لم يمثل امام النيابة العامة لتحليفه اليمين بشأن شهادته واستجوابه . مما معه شهادته باطلة .
– مما نلتمس معه الحكم ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه .

 

سادساً : إنتفاء أركان جريمة التداخل فى وظيفة عسكرية :-

– تنص المادة 155 من قانون العقوبات على أن :
( كل من تداخل فى وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير ان تكون له صفة رسمية من الحكومة او اذن منها بذلك أو أجري عملا من مقتضيات احدي هذه الوظائف يعاقب بالحبس ) .

– ولما كان التداخل بدون صفة ينتج من مجموعة افعال يأتيها الجاني علي شكل اساليب أو طرق احتيالية يوهم بها أنه حائز لسلطة الموظف الذي اختلس وظيفته ولذا فلا يكفي في التداخل مجرد انتحال الجاني صفة الموظف دون صدور عمل إيجابي من جانبه .
( التعليق علي قانون العقوبات للمستشار / مصطفي مجدى هرجه – الجزء الثاني – صفحة 775 )

– والطرق الاحتيالية كما عرفها الفقه هى أكاذيب مدعمة بمظاهر خارجية بمعنى أنها تقوم على عنصرين هما الكذب والعناصر الخارجية التى تدعمه والعناصر الخارجية هى المواطن التى يستمد منها المتهم الأدلة على صحة ما يدلى به من كذب فهى وسائل المتهم إلى إقناع المجنى عليه وإيقاعه فى الغلط .
( شرح قانون العقوبات للدكتور/ محمود نجيب حسنى – صفحة 1997 )

– وحيث أن المقرر في قضاء محكمة النقض أن : –
( أن مجرد إنتحال صفة الموظف لا يعتبر لذاته تداخلا في الوظيفة لما يقتضيه هذا التداخل من أعمال إيجابية تكون – بالإضافة إلي إدعاء الصفة وإنتحالها – الإفتئات الذي قصد الشارع أن تكون محلا للعقاب . ذلك هو الذي يستفاد من نص المادة 155 وتؤكده المقارنة بين هذا النص ونص المادة 156 التالية لها . فإن المادة 156 قد فرضت عقوبة أخف من العقوبة المقررة في المادة 155 علي لبس الكسوة الرسمية أو حمل العلامات الخاصة بالوظائف واشترطت للعقاب أن يحصل ذلك علنا مع ان لبس الكسوة او حمل الشارة هو بذاته انتحال ظاهر لصفة الموظف . مما مفاده أن هذا الإنتحال وحده ليس هو التداخل الوارد ذكره في المادة 155 وإذن فتوقيع العقوبة الواردة بالمادة 155 من قانون العقوبات علي من لم يقع منه اكثر من ادعاؤه كذبا أنه مخبر يكون خطأ . إذ هذا العمل لا عقاب عليه قانونا ) .

( الطعن رقم 1851 لسنة 17 ق – جلسة 16/12/1946 )

– ولما كان ما سبق وهدياً به فإن جريمة التداخل المسندة للمتهم غير متوافرة الاركان وآيــــة ذلــك :-

1- أن الثابت بأقوال المتهم بالمحضر وتحقيقات النيابة العامة أنه قرر للضابط أنه قوات مسلحة بالمعاش ولم يدعي أنه عقيد بالقوات المسلحة كما يزعم الضابط محرر المذكرة وقدم المتهم بالتحقيقات أصل رخصة تسيير السيارة وأصل رخصة القيادة وأرفق صوراً منهم ثابت بهما في خانة الوظيفة انه قوات مسلحة بالمعاش . وقد استغل الضابط ذلك ضد المتهم بغية الاضرار به .

وعلى الفرض الجدلى بصحة زعم الضابط – وهو ما لم نسلم به – فإن إدعاء المتهم بأنه عقيد بالقوات المسلحة لا يعتبر تداخلاً فى وظيفة عسكرية لأن ما وقع منه ليس أكثر من كذب وهذا الكذب لا تعاقب عليه المادة 155عقوبات بمفرده إلا إذا إقترن بعمل إيجابى يعد إفتئاتاً على الوظيفة وهو يتحقق بالاحتيال والمظاهر الخارجية بأن يدعى الجانى مثلاً أنه ضابطاً ويستوقف أحد الأشخاص لسؤاله عن تحقيق شخصيته أو يقبض عليه . وهذا لم يحدث من المتهم .
كما أن المتهم لم يكن مرتدياً زياً عسكرياً حتى تثار فى حقه شبهة أنه انتحل صفة ضابط بالقوات المسلحة .
مما تنهار معه أركان الجريمة ويضحى طلب براءة المتهم من الاتهام المسند إليه جديراً بالقبول .

سابعاً : عدم معقولية تصور حدوث الواقعة وعدم حصولها أصلاً :-

– الواقعة على إجمالها لا يتصور حدوثها أصلاً ولا تستساغ مع العقل والمنطق . فمن غير المنطقى ما رواه الضابط فى مذكرته بأنه ( أثناء قيامنا بتنفيذ قرار الإزالة بالعقار رقم …. ش ……فوجئنا بقائد السيارة رقم ……. يحاول المرور من الحاجز الأمنى عنوة ” قمة الإستغراب ” ويقوم بالتعدى على المجندين ” المجهولين الذين لا نعرفهم ” بالسب والدفع بالسيارة ” لم يذكر ألفاظ السب الذى يدعيه لماذا لا نعلم ” وعندما تم إستيقافه إدعى أنه عقيد بالقوات المسلحة ” قمة الإستغراب ” وتحدث معنا بطريقة غير لائقة أمام المارة بالشارع ” إزاى مش عارف ” ) .

– قصة غير منطقية وغير معقولة ولا يوجد ثمة شاهد واحد على صدق رواية هذا الضابط محرر المذكرة . فلم يدلى المجندين ” المجهولين الذين لا نعرفهم ” بأقوالهم حول الواقعة لاسيما وأنهم المجنى عليهم كما يزعم وليس هو وذلك سواء فى المذكرة أو بالمحضر ولم يتهم أحداً منهم المتهم .

– كما لم يذكر الضابط مجرد أسماء هؤلاء المجندين حتى لا نتمكن من استدعاءهم لسماع أقوالهم لكى لا يفتضح كذبه .
– كما أنه لا يعقل أن يحدث ذلك دون صدور أى رد فعل من المجندين الذى من المفترض أنه تعدى عليهم . فرجال الشرطة لدينا ليسوا بهذه المثالية التى يصورهم بها الضابط , فلو حدثت الواقعة على النحو الوارد بالأوراق لكان المتهم الأن يرقد بالمستشفى من جراء ضربه وسحله بمعرفة رجال الشرطة .
– وحيث أنه لا يجوز أن يحجب الضابط غيره عن الشهادة , خاصة وأنهم المجنى عليهم كما يزعم وليس هو حتى يكون وحده منفرداً صاحب الإتهام والحكم فيه .
* الأمر الذى يشكك فى رواية الضابط وينم عن أن للواقعة تصور أخر .
– مما نلتمس معه براءة المتهم .

ثامناً : بطلان شهادة ضابط الواقعة :-

– لما كان الثابت بالمذكرة المحررة بمعرفة ضابط الواقعة أنه نصب نفسه خصماً وشاهداً وحكماً ونسب للمتهم أفعالاً لا تمت للحقيقة بصلة وأفرد له ثمانية اتهامات زعم ارتكابه لها واختلق حالة تلبس وهمية وألقى القبض على المتهم بدون تحقق الشروط القانونية لتوافر حالة التلبس .
* ولما كانت جميع هذه الاتهامات سواء التى يحاكم المتهم بشأنها أو التى قامت النيابة العامة بالتصرف فيها استقلالا عن وقائع المرور – باطلة لكون أقوال ضابط الواقعة محرر المذكرة المرفقة بالمحضر كاذبة ويتضح ذلك من عدة أوجه :-

1 – عدم مثول هذا الضابط أمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين واستجوابه بشأن الواقعة مما يصم أقواله بالبطلان .
2- لكونه من قام بإجراء القبض الباطل .
3- انفراده بالشهادة وحجبه باقى أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة .
4- افتقار أقواله للنزاهة و الحيادية فقد ثبت بأقواله أنه قرر أن المتهم تحدث معه بطريقة غير لائقة .

– وحيث أن الأوراق جاءت خالية من ثمة دليل سوى أقوال ضابط الواقعة المرسلة التى لا يؤيدها أى دليل أخر وهى مجرد إدعاء يحتمل الصحة ويحتمل الكذب وطالما دخلنا فى نطاق الاحتمال فلابد أن نعمل حكم القاعدة القانونية الراسخة التى تقرر أن الدليل إذا تسرب إليه الاحتمال سقط به الاستدلال .

– وحيث أن الاحتمالية هى سمة الأوراق ولم تزال بأى دليل مادى يقينى مما يحق لدفاع المتهم التمسك بالرجوع للأصل العام وهو البراءة حتى تثبت ادانته على سبيل اليقين استناداً لنص المادة 304 أ.ج والتى جرى نصها على أن ( إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ….. ) .

– وحيث أن الميتقر عليه إذا كان الأصل فى الانسان البراءة فإنه يجب لادانته أن يقوم الدليل القاطع على ارتكاب الجريمة بحيث يقتنع القاضى اقتناعا يقينيا بإرتكابها ونسبتها إلى المتهم ف‘ذا ثار شك لدى القاضى فى صحة أدلة الاثبات وجب أن يميل إلى جانب الأصل وهو البراءة أى أن الشك يفسر لمصلحة المتهم .

تاسعاً : قصور تحقيقات النيابة العامة :-

* لما كانت تحقيقات النيابة العامة فى القضية الماثلة قد شابها القصور من عدة أوجه الوجه الأول : الخطأ فى إسناد التهمة :-
حيث أن ضابط الواقعة زعم أن المتهم تعدي علي المجندين بالسب والدفع بالسيارة قيادته , وكان يجب علي النيابة العامة إستدعاء ضابط الواقعة بوصفه شاهد الواقعة الوحيد لسؤاله في المحضر وتحليفه اليمين واستجوابه حتي تتضح الحقيقة .

الوجه الثاني : أخطأت النيابة العامة لعدم طلب موالاة تنفيذ قراراتها فالثابت بالتحقيقات أنها طلبت بتاريخ 9/12/2013 : –
1- تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها .
2- إستدعاء العقيد / خالد بدوي محرر المذكرة لجلسة تحقيق 11/12/2013 .
وقد فؤجئنا بالنيابة العامة تتصرف في الدعوي وتحدد لنظرها جلسة دون موالاة تنفيذ قراراتها .

الوجه الثالث : الإستعجال بالتصرف في القضية رغم عدم كفاية الأدلة .
– وكان الجدير بالنيابة العامة وهي الأمينة علي الدعوي الجنائية أن تصدر أمرها بألا وجه لإقامة الدعوي الجنائية أو حفظ الأوراق إداريا لخلوها من ثمة دليل يقينى يجزم بصحة اسناد الإتهام فلا وجود للشاهد ( ضابط الواقعة ) ولا وجود للمجندين ( المجنى عليهم ) أو حتي مجرد ذكر أسماءهم وخلت الأوراق من أى دليل يقينى يثبت ارتكاب المتهم للجريمة .

– ولو كانت النيابة العامة أهتمت بتنفيذ قراراتها في الدعوي لتوصلت لكذب إدعاءات الضابط وقامت بحفظ الأوراق لعدم كفاية الأدلة .

– وحيث أن الدعوي قد أصبحت في حوزة المحكمة الموقرة فهي صاحبة الحق في إستكمال ما نقص في التحقيقات وما شابها من قصور .

– فإن دفاع المتهم يطلب علي وجه جازم استدعاء الضابط / خالد بدوي نائب مأمور قسم عين شمس لمناقشته في أقواله بساحة العدالة .

 

بنــــاء عليــه

– يلتمس المتهم الحكم :-

أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً . وفى الموضوع : بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الاتهامان المنسوبان إليه .

واحتياطيا : إستدعاء الضابط / خالد بدوي نائب مأمور قسم عين شمس لمناقشته بساحة العدالة .
وعلي سبيل الإحتياط الكلي : إحالة الدعوي للتحقيق لسماع شهادة شهود نفي الواقعة .

وأخيراً : إستعمال أقصى درجات الرأفة مع المتهم لكونه رب أسرة ولديه زوجة وثلاث أبناء .
وكيل المتهم أحمد أحمد إمام
المحامى

1 Comment

  1. الفرعون says:

    ما هى المادة التى يخاف منها الظباط من ضرب المتهم اذا استفزه …؟🤔
    ارجو الرد سريعا لانى محتاج هذه المعلومة……
    انا طالب ثانوى

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1