You cannot copy content of this page
مذكرة قانونية فى بطلان عقد زواج
مذكــــــرة بدفاع
السيد/ …………………………. مستأنف
ضــــــد
السيد / ……………………….. مستأنف ضده
في القضية رقم مستأنف والمنظورة بجلسة والمقدمة لعدالة محكمة استئناف —— الدائرة (—) أحوال شخصية
الطلبـــات
تنحصر طلبات (المستأنف) في :
أولا: طلب أساسي :
إبطال عقد زواج (المستنأف ضدها ) (بالمستأنف) والمقيد بسجل الأحوال المدنية برقم …… بتاريخ / / بالدفتر رقم …….. بالوثيقة رقم 5 واعتباره كأن لم يكن.
ب- إجراء كشف الطب الشرعي لبيان عذرية وحال استعمال (المستأنف ضدها) من الأمام والدبر وبيان إن كان هناك سابقة حمل أو إجهاض من عدمه.
ثانيا:- طلب إحتياطى : فسخ عقد زواج (المستأنف) (بالمستأنف ضدها) للواطها وعشقها للجماع من الدبر حتى أنها تفضله عن الجماع الشرعي في موضع الحرث وما له من مخاطر شرعية وطبية فادحة على (المستأنف) مع إسقاط كافة الحقوق الشرعية المستحقة (للمستأنف ضدها)
أولا:- الطلب الأساسي : –
أ- إبطال عقد زواج (المستنأف ضدها ) (بالمستأنف) والمقيد بسجل الأحوال المدنية برقم …… بتاريخ / / بالدفتر رقم ….. بالوثيقة رقم 5 واعتباره كأن لم يكن. وذلك للأسباب الأتيه:
:- 1- أتضح (للمستأنف) أن (المستأنف ضدها) كانت ثيبا عند الدخول بها وأنها دلست على (المستأنف) في وثيقة الزواج الرسمية فهذا لا ينم عن إقراره بصحة الزواج وهذا في حقيقته عقد باطل وليس طلبا بالتطليق
2-الدعوة إلى إلغاء فقد البَكارة كسبب للطلاق، دعوة إلى التحلُّل الخُلُقي، والتردِّي في الرذيلة
-3 هناك تعديلاتٌ كثيرةٌ على قانون الأحوال الشخصية أخذها المقنِّنون من غير المذهب الحنفي
. 4- التضارب والتناقض في أقوال (المستأنف ضدها) في القضية موضوع الدعوى الماثلة أمام سيادتكم الثابت في( محضر جلسة التسوية – التقرير النفسي – التقرير الاجتماعي) بالمقارنة بأقوالها في عدة محاضر كيدية محررة من طرفها ضد (المستأنف)
5 – تعدد الممارسات الجنسية المحرمة من قِبل (المستأنف ضدها) وذلك قبل ارتباطها (بالمستأنف) اثر على اتساع فرجها بشكل واضح مما يعد عيبا يستحيل معه للمستأنف التمتع بها
6- (المستأنف ضدها) امرأة لوطية تعشق الجماع من الدبر سبق وان مارست الجماع في غير موضع الحرث قبل الاقتران (بالمستأنف) بما يحرم معه استمرار الحياة الزوجية من الناحية الشرعية والطبية
7 – أخطأت النيابة في مذكرة إبداء الرأي في الاستئناف موضوع الدعوى والمؤرخة بتاريخ 22/10/2008 أخطأت حين أوصت برفض الدعوى قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها ,
8- شهادة الشهود التي اعترفت (المستأنف ضدها) أمامهم (للمستأنف) بعدم بكارتها ولواطها .
1- أتضح (للمستأنف) أن (المستأنف ضدها) كانت ثيبا عند الدخول بها وأنها دلست على (المستأنف) في وثيقة الزواج الرسمية فهذا لا ينم عن إقراره بصحة الزواج وهذا في حقيقته عقد باطل وليس طلبا بالتطليق بموجب العقد الصحيح الشرعي المؤرخ / / تزوج (المستأنف) من (المستأنف ضدها) شرعيا وعند الدخول بها بتاريخ 14/12/2006فوجىء بعدم بكارتها وأنها مٌزال بكارتها قبل الدخول بها ووفقا لقضاء محكمة النقض “لما كان ذلك وكان سبب الدعوى حدده المدعى بما أتضح له من أن المدعى عليها كانت ثيبا عند الدخول بها وأنها كذبت في وثيقة الزواج الرسمية فهذا لا ينم عن إقرار بصحة الزواج وهذا في حقيقته عقد باطل وليس طلبا بالتطليق”
(نقض 15/12/1976 لمكتب الفني للسنة 27 رقم 321 ص1748)
وحيث لم يعلم (المستأنف) أن (المستأنف ضدها) كانت ثيبا فقد وقع في غلط معيب للرضا وهو الغلط الذي يُفسد الرضا ويتبعه قابلية العقد للإبطال .
(وسيط السنهوري المجلد الأول بند 163- ص382)
وهو غلط متعمد في وصف جوهري لو كان يعلم به لما أتم العقد أو كان إيجابه قد تغير ويجوز له أن يطلب إبطال العقد طبقا لأحكام المادة 120 من القانون المدني وتنص على (إذا وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد …الخ) وحيث أن هذا الأمر شكل عيبا في إرادة المدعى فلو كان علم لما وافق وانه من الأمور الجوهرية بالنسبة له.
وحيث أن (المستأنف) لم يكن يعلم عند الزواج أن (المستأنف ضدها) ثيب
ووفقا لقضاء محكمة النقض انه : – “من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية تستقل محكمة الموضوع بتقدير الأدلة فيها وأن تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع التي لها أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأدلة دون ما حاجة للرد علي ما لم تأخذ به منها طالما قام حكمها علي أسباب سائغة وما دام هذا التقدير لا خروج فيه علي الثابت بالأوراق . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد في مداولته أسبابا موضوعية سائغة تكفي لحمل قضائه بأن المطعون عليه لم يكن يعلم عند الزواج، أن الطاعنة ثيب مما لا تجوز المجادلة فيها أمام محكمة النقض ، ولا يعيبه بعد ذلك أنه لم يرد علي القرائن التي ساقتها الطاعنة للتدليل علي ذلك العلم ، فيكون النعي ـ عليه بالقصور في التسبيب ـ علي غير أساس .”
( المادة / 253،178 مرافعات 13 لسنة 1968 ، المادة 121 ,120 مدني 131 لسنة 1948، المادة 3 إصدار ق 1 لسنة 2000)
( الطعن رقم 16 لسنة 43 ق جلسة 1975/11/19س 26 ص 1444)
وطبقا للشريعة الإسلامية فزوال غشاء البكارة يجيز للرجل فسخ عقد الزواج مادامت لم تخبره بذلك قبل العقد ولم يخبره الولي به أما الخسارة التي يتكبدها الزوج فيمكنه أن يرجع بها على الولي لأنه هو الذي غرر به ودلس عليه وهنا يأتي دور القضاء في إثبات التدليس وعدم البَكارة لضمان حقوق الزوج بالصداق المبذول منه . فقد عنيت الشريعة الإسلامية السمحة بحقوق الطرفين دون إهمال لأحد منهما فلكل منهما حقوق كما علية من واجبات ففسخ عقد الزواج حق لكل من الطرفين إذا اكتشف أحدهم بعد العقد بأن الآخر قد دلس علية وغشه وأخفا عنة عيبا أساسيا لو كان علم بوجوده مسبقا لَمَا أقدم على إبرام عقد الزواج ، وهذا هو رأي أكثر فقهاء المسلمين.
وفى ذلك يقول الشيخ حسن الصفار الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه الطيبين التعامل بين الناس يجب أن يكون قائماً على الصراحة والوضوح، لتستقيم العلاقات بينهم، وتسود أجواء الثقة والاطمئنان، من هنا أكدت تعاليم الشريعة على الوضوح في أي معاملة بين طرفين، بأن يعرف كل طرف ما يأخذ وما يعطي، فلا يكون هناك جهل ولا غرر، وفي هذا السياق حرّمت الشريعة كل ألوان الخداع والغش، وأعتبرته مؤثراً على صحة المعاملة وخادشاً لشرعيتها، ضمن تفصيل تستعرضه أبواب الفقه الإسلامي. روي عنه صلى اللّه عليه وسلم: «لا يحل لمسلم إذا باع من أخيه بيعاً فيه عيب أن لا يبينه». وعنه صلى اللّه عليه وسلم : «ليس منا من غش مسلماً». وورد عن الإمام علي : «شر الناس من يغش الناس». ولأن العلاقة الزوجية هي أرقى وأهم أنواع العلاقات، فينبغي أن تُبنى على أساس من الصراحة والوضوح،حتى لا تتعرض لأي اضطراب واهتزاز. من هنا أعطى الإسلام حق فسخ عقد الزواج، لكل من الطرفين إذا اكتشف بعد العقد وجود مثل ذلك العيب أو الخلل. وهذا هو رأي أكثر فقهاء المسلمين.
رغم أن الحنفية تثبت حق التفريق بالعيب للزوجة فقط، لا للزوج، لأن الزوج يمكنه دفع الضرر عن نفسه بالطلاق، أما الزوجة فلا يمكنها دفع الضرر عن نفسها إلا بإعطائها الحق في طلب التفريق، لأنها لا تمتلك الطلاق. فقد اتفق باقي الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة والشيعة على حق فسخ العقد لكل من الزوجين عند وجود بعض العيوب، لأن كلاً منهما يتضرر بهذه العيوب، وامتلاك الزوج للطلاق لا يحميه من الضرر، لما يترتب على الطلاق من التزامات، يختلف بها عن الفسخ كما سيأتي. الفسخ هو عامل من عوامل انقطاع الزوجية وهذا مثل التطليق، والتفريق يتم بواسطة القاضي في الحالات الآتية: –
أ- ظهور عيب في العقد، لو كان معلوماً منذ البداية لما وافقت المحكمة على إجراء هذا العقد.
ب- فسخ لعدم كفاءة الزوج عند الأحناف أو لعدم موافقة الولي إذا كانت الزوجة لم تزل قاصرة.
جـ- خيار البلوغ سواء أكان من الزوج أو من الزوجة في الحال التي يكون لهذا الزوج حق الخيار بعد بلوغه.
– أما الفسخ يفترق عن الطلاق في ثلاثة وجوه : –
أ – إن الطلاق على أنواع منها: ما ينحل به عقد الزواج في الحال كالطلاق البائن ومنها ما لا ينحل العقد به في الحال كالطلاق الرجعي. على حين أن الفسخ بجميع أسبابه من سابقة ولاحقة يحل عقد الزواج في الحال.
ب – إن الفرقة بسبب الطلاق تُنقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج على زوجته،. على حين أن الفرقة بالفسخ لا تنقص تلك الطلقات كما لو فسخ الزواج لعدم الكفاءة أو قبل البلوغ مثلاً، ثم عاد الزوجان إلى حظيرة الزوجية بعد زوال المانع يبقى حق الزوج قائماً بالنسبة لثلاث طلقات ولا يحسب الفسخ منها
جـ- إن كل طلاق قبل الدخول حقيقة أو حكماً تستحق الزوجة معه نصف مهرها إذا كان مسميً، والمتعة إذا لم يكن المهر مسميً، أما إذا فسخ لأحد العيوب يعود له المهر كله ولا تستحق منه شيئاً. وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهري وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في
(زاد المعاد ج 4 ص 58، 59 )
هذا والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في ( المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7 ) أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبًا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به – أنه يرجع بالمهر على من غره – وأن ولى الزوجة ضامن للصداق. وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر رغَّب الشارع في الزواج من البِكْر، فرُوِيَ عن ابن مسعود أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: “تَزَوَّجوا الأبكارَ، فإنهن أعذبُ أفواهًا، وأنتق أرحامًا، وأرضى باليسير”، ورُوِيَ عن جابر أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال له: “يا جابر تزوجتَ بكرًا أم ثَيِّبًا؟ قال: ثيبًا، فقال: هلَّا تزوجتَ بكرًا تلاعبُها وتلاعِبُك” وفي رواية أخرى: “فهلَّا بكرًا تلاعبها وتلاعبك، وتُضاحكها وتُضاحكك” ورُوِيَ عن كعب بن عجرة أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ رغَّبَه في نكاح الأبكار، فقال له: “فهلَّا بكرًا تَعُضُّها وتَعُضُّك”، وكانت عائشة تؤكد فضلها على سائر نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فتذكر له أنه لم يتزوج بكرًا سواها، إذ رَوَى عروة عن عائشة أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: “يا رسول الله أرأيتَ لو نَزَلْتُ واديًا وفيه شجرة قد أُكِلَ منها، ووجدتُ شجرة لم يُؤكَلْ منها، في أيها كنتَ ترتعُ بعيرَك؟ قال: في الذي لم يُرتَع منها” تعني أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لم يتزوج بكرًا غيرها”، ولَمَّا كانت البَكارة صفة مرغوبة فيمَن أراد الدخول بها أعدَّ الله تعالى للطائعين من عباده أزواجًا من الحُور العِين، أبكارًا لم يمسَسْهنَّ أحد من قبلُ، تتجدَّد إليهن البَكارة في كل مرة يُجامَعْنَ فيها، فقال سبحانه وتعالى في وصفهن: (إنا أنْشَأْنَهُنَّ إنشاءً. فجَعَلْناهُنَّ أبْكَارًا) كما قال تعالى: (فيهِنَّ قاصراتُ الطَّرْفِ لم يَطْمِثْهُنَّ إنسٌ قبلَهم ولا جان). وكل هذا وغيره دليل على استحباب الزواج من المرأة البِكر، وإذا كانت البَكارة صفة مرغوبة فيمَن يُراد الزواج بها على هذا النحو حتى كان مستحبًّا، فإن زوال البَكارة من المرأة المعقود عليها صفة غير مرغوبة، خاصة لمَن تزوج امرأة على أنها بكر، ثم بانَ له عند الدخول عليها أنها بخلاف ذلك، فتُعَدُّ عيبًا جوهريًّا فيها، وإذا كان الرضا شرطًا في عقد النكاح لا يصح العقد إلا به فإن مَن تزوج امرأة على أنها بكر، ثم بان له أنها بخلاف ذلك عند الدخول بها يكون قد شابَ رضاه عيبًا من عيوب الرضا، وهو التدليس عليه في وصف هذه المرأة عند العقد عليها، فقد رُوِيَ عن عمر أنه قال: “أيما امرأة غَرَّ بها رجل.. فلها مهرها بما أصاب منها، وصداق الرجل على مَن غَرَّه”، وهذا يعني أن للزوج المُدَلَّس عليه في هذه الحالة الرجوع على مَن دَلَّس عليه بالصداق المبذول منه .
2- الدعوة إلى إلغاء فقد البَكارة كسبب للطلاق، دعوة إلى التحلُّل الخُلُقي، والتردِّي في الرذيلة وفى ذلك يقول الأستاذ الدكتور/ عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر ” بوُسْع الأنثى المتستِّرة بهذه الدعوة أن تمارِس الفاحشة قبل الزواج ما شاءت، وأن تُعَدِّد من عَلاقاتها الجنسية، لاسيما إذا انعدم الوازِع الديني عندها؛ لأنها تُوْقِن في النهاية أن وُجود البَكارة كعدمه، لا أثرَ له في حياتها الزوجية، ولا يعني شيئًا، وفي هذا من الشر المُستَطِير والفساد البَيِّن ما لا يَخْفى على أحد، نسأل الله العافية” وكما يحثنا الله على الاقتران بالمرآة الصالحة كرهنا في الغش فقال في من غش مسلما انه ليس من المسلمين في شيء كما هو وارد في الأحاديث النبوية الصحيحة التالية، حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا يعقوب (وهو ابن الرحمن القاري). ح وحدثنا أبو الأحوص محمد بن حيان. حدثنا ابن أبي حازم، كلاهما عن سهل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “من حمل علينا السلاح فليس منا. ومن غشنا فليس منا”. (سنن الترمزى – بابُ مَا جَاءَ في كراهيةِ الغشِّ في البيوعِ) وإذا كانت الشرائع العقابية الحديثة قد اتجهت إلى اعتبار الجريمة خرقاً لناموس الاجتماع وغلّبت حق المجتمع على حق الفرد في كل الجرائم فإن الشريعة الإسلامية مع هذا الاعتبار جعلت العقاب متجهاً إلى شفاء غيظ المجني عليه أولاً مع ملاحظة الاعتبار العام وبذلك لوحظ الجانب الشخصي مع ملاحظة حق المجتمع فقد اعتبر الإسلام أن من قتل شخصاً فقد قتل الناس جميعاً وللمعنى الشخصي جعل لولي الدم الحق في رفع الدعوى وإسقاطها والعفو فقد قال تعالى “فمن قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا” و قال ابن تيمية في فتاويه: “العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله تعالى بعباده فهي صادرة عن رحمة الخلق وإرادة الإحسان إليهم وزجرهم للردع عن ارتكاب الجهالات” فليس من المعقول أن تغش المرأة الرجل ثم لا يكون له قصاص عادلا عليها ولا رادع لها حتى لا تكرر فعلتها مرة أخرى وتغش مسلما أخر وتنتشر الفاحشة بين الناس وتضيع دولة الإسلام
3- هناك تعديلاتٌ كثيرةٌ على قانون الأحوال الشخصية أخذها المقنِّنون من غير المذهب الحنفي . رغم أن المذهب الحنفي مذهبًا للدولة أيام الخلافة العثمانية المباركة، ثم استمرَّ هذا الأمر حتى الآن، إلا أن هناك تعديلاتٌ كثيرةٌ على قانون الأحوال الشخصية أخذها المقنِّنون من غير المذهب الحنفي. ففي مصر ومنذ حكم محمد علي مصر – كما يقول الشيخ محمد أبو زهرة (في كتابه الأحوال الشخصية ص 8) وما يليها، اقتصر القضاء في آخر الأمر على المذهب الحنفي ووقت أن كان القضاء يسير على أحكام الشرعية الإسلامية كان يقضي بهذا المذهب في كل الوقائع سواء أكان ذلك يتعلق بنظام الأسرة أم بنظام المدنية أم يتصل بمعاملات الناس بعضهم مع بعض. “ولقد تواردت بعد ذلك القوانين الأوروبية على مصر وصار القضاء بها في المعاملات المالية وصارت هي مصدر الزواجر الاجتماعية وتنظيم الدولة في عامة شؤونها ومنذ ذلك الحين اقتصر العمل بمذهب أبي حنيفة على شؤون الأسرة سواء أكان في الزواج أم في توزيع الثروة بين آحادها أو ما يقارب ذلك”. “ولكن تطبيق المذهب الحنفي وحده في مصر قد صحبه أمران ضج بالشكوى منهما ذوو الفكر في مصر أحدهما شكلي وثانيهما موضوعي. – فأما الشكلي فهو أن القضاة كانوا يعتمدون في أقضيتهم على قانون غير مسطر لم تدون مواده ولم تجمع فروعه تحت كليات جامعة وترك للقضاة أن يبحثوا عن أرجح الأقوال في المذهب”. – وأما العيب الموضوعي فهو أن العمل بمذهب أبي حنيفة قد كشف عن مسائل ليس في الأخذ بها ما يتفق مع روح العصر وفي غيره من المذاهب ما يوافق روح العصر أكثر منه.. “لهذين العيبين اتجه المصلحون… إلى العمل على تسطير قانون للأسرة يستنبط من المذاهب الأربعة المشهورة ويختار منها بحيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون أصلح للناس وأقرب إلى روح العصر”. *** كما أن في بعض مسائل أحكام الأسرة أخذ المرسوم بالقانون المصري رقم 25 لسنة 1929 م بأقوال بعض الفقهاء من غير المذاهب الأربعة بناء على قوة الدليل وتحقيق المصالح من حيث ظهور هما للّجنة التي قامت به، وكان ضمن ما أخذ به أيضا النص أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد زوجة أتت به بعد سنة من غيبة الزوج عنها ولا لولد المطلّقة والمتوفى عنها زوجها إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق أو الوفاة. وجاء في تفسير اختيار ذلك أنه لما كان رأي الفقهاء في ثبوت النسب مبنيا على رأيهم في أقصى مدة الحمل ولم يبن أغلبهم رأيه ذلك إلا على أخبار بعض النساء بأن الحمل مكث كذا سنين، والبعض الآخر عن أبي حنيفة بنى رأيه في ذلك على أثر ورد عن السيدة عائشة يتضمن أن أقصى مدة الحمل سنتان. وليس في أقصى مدة الحمل كتاب ولا سنة، فلم ير أولياء الأمور مانعا من أخذ رأي الأطباء في المدة التي يمكثها الحمل فأفاد الطبيب الشرعي بأنه يرى أنه عند التشريع يعتبر أقصى مده الحمل 365 يوما حتى يشمل جميع الأحوال النادرة (يعنى التي يزيد الحمل فيها عن تسعة أشهر وهي المدة المعتادة) كما أن فضيلة المفتي: الشيخ علي غازي يؤكد ذلك بقوله جاءت عِبارة (على مذهب الإمام أبي حنيفة) على ألسنةِ مَن يقومون بعقد النكاح من وقتِ إعلان المذهب الحنفي مذهبًا للدولة أيام الخلافة العثمانية المباركة، ثم استمرَّ هذا الأمر حتى الآن، وإن كانت هناك تعديلاتٌ كثيرةٌ على قانون الأحوال الشخصية أخذها المقنِّنون من غير المذهب الحنفي. والراجح عدم ترديد هذه العبارةِ لما فيها من إلزامِ العامةِ بما لا يلزم، خاصةً مع عدم علمهم وفقههم لهذا المذهب، أو تقليدهم لمذهب إمام غير الإمام أبي حنيفة- رضي الله عن الجميع- مع العلم أنَّ الصيغة تتم بالإيجاب والقبول بلفظ الزواج ونحوه من غير نصٍّ على مذهب معين،
4- التضارب والتناقض في أقوال (المستأنف ضدها) في القضية موضوع الدعوى الماثلة أمام سيادتكم الثابت في( محضر جلسة التسوية – التقرير النفسي – التقرير الاجتماعي) بالمقارنة بأقوالها في عدة محاضر كيدية محررة من طرفها ضد (المستأنف) ذكرت (المستأنف ضدها) في الدعوى الماثلة أمام عدالتكم بعض الادعاءات الباطلة والمفتريات الكاذبة على (المستأنف) في ( محضر جلسة التسوية – التقرير النفسي – التقرير الاجتماعي) وذلك محاولة منها لتشويه صورة (المستأنف) و لتضليل القضاء وصرف نظر عدالة المحكمة الموقرة عن الموضوع الأصلي للدعوى جارى دحضها بواقع أقوال (المستأنف ضدها) والمأخوذة بالنص من بعض محاضر الشرطة والتي قامت بتحريرها ضد (المستأنف) لإستكمال حلقة محاولة تضليل العدالة ومحاولة الإضرار(بالمستأنف) وإرغامه على العدول عن القضية موضوع الدعوى أولا: ادعائها بأن (المستأنف) قام بإحتجازها بمنزل الزوجية مدة 15 يوما كما جاء في التقرير الاجتماعي للقضية …… لسنة 2007 والمستأنفة برقم …..لسنة ق صــ1 سطر 12 النص(وذلك أثناء حبسها في البيت أكثر من 15 يوم)
*** وهذا يناقض أقوالها في ذات الموضوع حيث إنها ذكرت من محضر رقم …….لسنة 2007 إداري ….. بتاريخ 20/1/2007 موضوعه جماع غير شرعي الساعة 10.15 صباحا صـ 3 سطر 23‘24 النص(واحتجازي بالشقة طرفة لمدة أسبوع) —————————————————-
ثانيا: – أما عن واقعة الاحتجاز نفسها فقد ذكرت في بعض المحاضر بأن (المستأنف) احتجزها وفى البعض الأخر بأنة طردها ومنعها من الدخول والبعض الثالث بأنها هربت من منزل الزوجية كما يلي من محضر رقم ….. لسنة 2007 إداري المنتزة ثان بتاريخ 20/1/2007 موضوعه جماع غير شرعي الساعة 10.15 صباحا صـــ 1 سطر7 النص( ومنعني من الخروج من مسكن الزوجية) وصــ 3 سطر 8‘9 النص (وعندما أكشفت الفرصة هربت من منزل الزوجية)
*** لقد ادعت (المستأنف ضدها) لاحقا أن (المستأنف) كان يمنعها من الخروج وأقرت بأنها انتهزت الفرصة وهربت خلسة دون أن يعلم الزوج وهو ما يتناقض مع الأتي: محضر …. ح منتزة 2 بتاريخ 24/2/2007 ….. لسنة 2007 إداري منتزة ثان تبديد منقولات صـ 1 السطر11‘12 النص(ثم قام بطردي من مسكن الزوجية) من محضر رقم …ح منتزة 2 بتاريخ2/2/2007 نيابة برقم …..لسنة 2007 إداري تمكين من مسكن الزوجية صـ 2 السطر 11‘12‘13‘14‘15 النص (س.ما هي تفصيلات بلاغك ؟ جـ.اللي حصل أن المشكو في حقة حمدي فراج السيد عبد الغفار قام بالتعدي على موكلتي شيماء محمد بدوى وطردها من مسكن الزوجية) صـ3 سطر 9‘10 النص(نعم هو قام بتغيير كالون الباب ومنعي من الدخول) فى محضر رقم …ح منتزة 2 نيابة برقم ….. لسنة 2007 إداري منتزة 2 من محضر إستيفا النيابة بتاريخ 31/1/2008 تبديد منقولات السطر 16‘17 النص(جـ. الكلام دا صحيح وأنهو زوجي وقام بطردي من الشقة وعدم دخولي الشقة…الخ) ثم في محضر …ح منتزة ثان بتاريخ 12/2/2007 حفظ إداري برقم …..لسنة 2007 منتزة ثان تبديد منقولات صـ 1 السطر 8 ‘9‘10 النص (س. ما هي تفصيلات بلاغك ؟ جـ. هو اللي حصل أن زوجي المدعو / حمدي فراج السيد عبد الغفار قد قام بطردي من منزل الزوجية
ثالثا : – تضارب أقوال (المستأنف ضدها) عن تاريخ خروجها من المنزل محضر …..ح منتزة 2 بتاريخ 24/2/2007 …… لسنة 2007 إداري منتزة ثان تبديد منقولات صـ2 السطر 1 النص(قام بطردي من مسكن الزوجية في 17/1/2007 ) محضر …..ح منتزة ثان بتاريخ 12/2/2007 حفظ إداري برقم …..لسنة 2007 منتزة ثان الموضوع تبديد منقولات صـ 1 السطر 15 النص(وقام بطردي من الشقة محل الزوجية وذلك بعد زواجي بأربع شهور)
*** ذكر أربع شهور محاولة شيطانيه للإيهام بإطالة فترة الزواج كإجراء وقائي لتبرير ما سوف يكشفه الطب الشرعي مستقبلا علما بأن تاريخ الدخول (بالمستأنف بها) 14/12/2006 و تحرر المحضر موضوع النقاش بتاريخ 12/2/2007 وبإجراء عملية حسابية بسيطة نجد أن قصد (المستأنف ضدها) هنا أن (المستأنف) طردها بتاريخ 12/10/2006 وهو تاريخ سابق لتاريخ الدخول بها الأصلي والتي ذكرته في أكثر من موضع *** وصـ 1 السطر17 النص(س. متى وأين حدث ذلك؟ جـ.هو قام بطردي من الشقة في تاريخ 17/1/2007 وذلك معاملة سيئة وأنة سوف يقوم بتسليمي الشقة مع المنقولات ومصوغاتي الزوجة وكان يعطينا مهلة أسبوعين في أسبوعين ….الخ ) بالرغم من التناقض الواضح في أقوال (المستأنف ضدها) إلا أن أقوال الشهود بمحضر تحقيق إستيفا نيابة المنتزه ثان بتاريخ 2/2/2008 مرفق بمحضر رقم ….. لسنة 2007 إداري المنتزه ثاني وموضوعة(تمكين من مسكن الزوجية) والتي قامت إستيفا نيابة المنتزه ثان بسؤالهم -صفتهم جيران لمنزل الزوجية- اقرو بالحقيقة وهى خلاف ما ذكرته (المستأنف ضدها) تماما كالتالي صـ1 سطر 20‘21 النص(متزوج فية بتاريخ 14/12/2006 وهى معهو حوالي خمس عشر يوما وتركت الشقة) صـ2 سطر3‘4 النص(هو تزوج من المدعوة شيماء وهى كانت معهو في الشقة لمدة أسبوعين وتركت الشقة) تابع: أقوال الشهود بمحضر تحقيق إستيفا نيابة المنتزه ثان بتاريخ 2/2/2008 مرفق بمحضر رقم …….لسنة 2007 إداري المنتزه ثاني صـ2 سطر20‘21 النص(جـ/ أنا كل اللي أعرفه أن المدعوة شيماء وكانت متزوج في هذه الشقة لمدة أسبوعين) صـ2 سطر24‘25 النص(وهو متزوج فيها بتاريخ 14/12/2006 وان المدعوة / شيماء كانت معهو لمدة أسبوعين وتركت الشقة لوجود خلافات) صـ3 سطر1‘2 النص(جـ/ هو المدعو / حمدي ووالدته هم اللي كانو موجودين في الشقة لمدة أسبوعين وتركت الشقة نظرا لوجود خلافات) صـ3 سطر19‘20 النص(جـ/أنا كل اللي اعرفه أن المدعوة/ شيماء كانت متزوج في هذه الشقة لمدة أسبوعين وحصل خلافات وقام المدعو/ حمدي بطردها من الشقة) صـ3 سطر 23‘24 النص(وهو متزوج فيها بتاريخ 14/12/2006 وان المدعوة/ شيماء كانت معهو لمدة أسبوعين وتركت الشقة لوجود خلافات) صـ3 سطر 31‘32 ، صـ4 سطر 1 النص(وهو متزوج من المدعوة شيماء وهى كانت معهو في الشقة لمدة أسبوعين وتركت الشقة لوجود خلافات بينهم). *** يتضح لنا بما لا يقبل الشك أن (المستأنف ضدها) كانت تحاول إيهام العدالة في عدة محاضر سابقة أن تاريخ زواجها والدخول بها كان تاريخ سابق للتاريخ الحقيقي وهو 14/12/2006 وان فترة مكوثها في منزل الزوجية طويلة قدر الإمكان حتى تستطيع تبرير اتساع فرجها المفرط وتحاول إلصاق هذا (بالمستأنف) ومن هنا يتضح أن التاريخ الحقيقي لخروج (المستأنف ضدها) من منزل الزوجية هو يوم الجمعة الموافق 29/12/2006 وأنها لم تمكث مع (المستأنف) أكثر من 14 يوما
رابعا: – بشأن ما ورد في القضية موضوع الدعوى في شأن خوف (المستأنف ضدها) من عرضها على الطب الشرعي متعللة بما في ذلك من إساءة لسمعتها عدالة المحكمة تعلم تمام العلم بأن (المستأنف ضدها) وإن كانت على حد زعمها غير مذنبة فإن إجراء كشف الطب الشرعي عليها يعد دليلا ماديا قاطعا تستطيع من خلاله الرد على أي محاولة للتشهير بها من قبل (المستأنف) بل وتمكنها من اتخاذ الإجراءات القانونية ضده لما قد صدر منة من اتهامها في عرضها وكان ذلك كفيلا أن يدفعها دفعاً إلى ضم صوتها (للمستأنف) وطلبها بسرعة عرضها على الطب الشرعي ولكن ولعلمها بإمكانيات الطب الشرعي تتهرب منذ رفع الدعوى ضدها وعلى مدى سنتين محاولة إطالة المدة للوصول لطمث معالم جريمتها فمجرد اعتراضها على الكشف الطبي لإطالة المدة دليل على سوء النية وان كل ما يقره (المستأنف) صحيحا وبمجرد النظر على أقوالها التالية في ذات الموضوع سيتضح لعدالتكم وبجلاء صدق أقوال (المستأنف) كالتالي في التقرير النفسي للقضية 204 لسنة 2007 والمستأنفة برقم …../64ق صـ2سطر7‘8 النص(وكانت المدعى عليها في حالة اضطراب نفسي بالغ لخوفها من عرضها على الطب الشرعي ) ***وهذا يتناقض مع الفقرة التالية:- من محضر رقم ….. لسنة 2007 بتاريخ 20/1/2007 الموضوع / جماع غير شرعي الساعة 10.15 صباحا صـــ 6 سطر 22 ‘ 23 ‘24 (التمس من سيادتكم التكرم بتحقيق الواقعة قضائيا وعرضي على الطب الشرعي لبيان ما بي من إصابات)
-كما أنها تتناقض أيضا مع الفقرة التالية:- في التقرير النفسي للقضية …. لسنة 2007 والمستأنفة برقم …./64ق -2- صـ2سطر10‘11 النص (وانتهت المقابلة بتمسك المدعى بعرض المدعى عليها على الطب الشرعي وأنة متمكن من طلبة هذا أما المدعى عليها كانت في حاله انهيار) ومن محضر رقم 1715 لسنة 2007 بتاريخ 20/1/2007 في التظلم المقدم من السيد/ عادل نجيب موكلا عن(المستأنف ضدها) للسيد المستشار / المحامى العام صـ2 سطر من 4 إلى 7 النص(تلتمس الطالبة من سيادتكم بعد الإطلاع على الأوراق صدور أمركم باتخاذ اللازم قانونا نحو عرض الطالبة على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات وجروح لا يمكن البراء منها)
– وهذا يتناقض مع الفقرة التالية:- في التقرير النفسي للقضية ….. لسنة 2007 والمستأنفة برقم …./64ق موضوع الدعوى صـ2سطر7‘8‘9 النص(وكانت المدعى عليها في حالة اضطراب نفسي بالغ لخوفها من عرضها على الطب الشرعي الذي سيفيد ممارستها المعاشرة بما يخالف شرع الله ومطاوعتها للمدعى في ذلك) *** يتجلى لسيادتكم ألان صدق أقوال (المستأنف) فكيف تطلب (المستأنف ضدها) بشخصها وعلى لسان موكلها ضرورة عرضها على الطب الشرعي لبيان ما بها من إصابات لا يمكن البراء منها على حد قول موكلها في محضر قامت بتحريره باختيارها وبمحض إرادتها ضد (المستأنف) تتهمه بأقبح الجرائم وأفظعها وترفض في دعوى أخرى المثول لكشف الطب الشرعي بل وتكون في حالة انهيار عند إصرار(المستأنف) بعرضها على الطب الشرعي *** ليس الخوف من جهلها فهي جامعية ومتعلمة، ولكن خوفها يتأتى من علمها التام بإمكانيات الطب الشرعي. وفى محضر 40ح منتزه ثان بتاريخ 18/1/2007 ….. لسنة 2007 جنح ثان المنتزه الساعة 12.45 م (ظهرا) صـ 4 سطر 16 النص(وأخذ التعهد اللازم بعودتي مسكن الزوجية والإنفاق علية) هل بعد كل هذا تطلب وبكامل إرادتها في محضر رسمي أن تعود لمنزل الزوجية، تطلب أن تعود للزوج الفاسد الذي على حد زعمها في كل الدعاوى سابقة الذكر يقوم بربطها في السرير وجلدها ويجامعها من الدبر بما يغضب الله ووصفها له بأنة مدمن للمخدرات ومدمن خمور وعلاقاته النسائية متعددة حتى أنها انتهزت الفرصة وهربت في الخفاء من المنزل لتنجو بنفسها ودينها من هذا الشخص كيف يتأتى هذا؟!!! وبمجرد النظر على التقارير الطبية ومقارنتها مع ما تدعيه على (المستأنف) في المحاضر الكيدية(المقدمة لسيادتكم بحافظة المستندات في جلسة 26/11/2008) والمحررة من طرفها وبكامل رغبتها ضد (المستأنف) للكيد له والنيل من سمعته والضغط علية على مدى عامين كاملين ليتنازل عن القضية موضوع الدعوى بالإضافة إلى التناقض الواضح في الأقوال من قِبل (المستأنف ضدها)، *** يتضح لعدالة المحكمة بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة شيء تحاول(المستأنف ضدها) إخفاؤه وصرف نظر عدالة المحكمة بعيدا عنه ألا وهو عدم عذريتها و ولواطها والتدليس المتعمد على (المستأنف)، مما يحق معه طلب (المستأنف) القضاء بإبطال عقد الزواج موضوع الدعوى طبقا لأحكام المادة 125(من القانون المدني) والتي تنص على “(1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها احد المتعاقدين , أو نائب عنه , ومن الجسامة بحيث لولاها لما ابرم الطرف الثاني العقد . (2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة , إذا اثبت المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .” وطبقا لأحكام المادة 143(من القانون المدني) والتي تنص على “إذا كان العقد في شق منه باطلا أو قابلا للأبطال فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ,إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير هذا الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للأبطال فيبطل العقد كله .” وفى حافظة المستندات المقدمة لسيادتكم صور رسمية للمحاضر سابقة الذكر تؤكد بالدليل المادي صحة أقوال (المستأنف) 5- تعدد الممارسات الجنسية المحرمة من قِبل (المستأنف ضدها) وذلك قبل ارتباطها (بالمستأنف) اثر على اتساع فرجها بشكل واضح مما يستحيل معه للمستأنف التمتع بها إن الزواج في الإسلام مودة ورحمة ومعاشرة بالمعروف . فإذا ظهرت عيوب مرضية مستقرة غير قابلة للعلاج والشفاء بأحد الزوجين . فيجوز لأحدها طلب فسخ الزواج ويجوز طلب التفريق مطلقًا بأي عيب جسدي أو مرضى . ولأي من الزوجين هذا الحق وبهذا يقول شريح وابن شهاب والزهري وأبو ثور وقد انتصر لهذا الرأي العلامة ابن القيم في (زاد المعاد ج 4 ص 58، 59( هذا والصحيح في مذهب الإمام أحمد بن حنبل كما جاء في (المغنى لابن قدامة ص 587 ج 7( أن الزوج إذا وجد بزوجته بعد الدخول بها عيبًا لم يكن يعلمه قبل العقد ولم يرض به أنه يرجع بالمهر على من غره – وأن ولى الزوجة ضامن للصداق، وأن كل ما يتعذر معه الوطء أو يمنع لذته وفائدته فهو مبرر للفسخ [ابن قدامة: عبد الله بن أحمد/ المغني، ج10، ص57.] . وهو رأي المالكية والشافعية [الزحيلي: الدكتور وهبة/ فقه الإسلام وأدلته،ج7، ص517-518.] كما أن السيد الشيرازي يعمم ذلك لكل عيوب الرحم قال ما نصه ” وينبغي أن يكون الحكم كذلك – حق الفسخ- في كل علة في الفرج تمنع عن الوطء لبعض العموميات السابقة، والعلل المتقدمة، ويؤيده( رواية الدعائم)، عن علي b أنه قال في حديث: “إنما ترد المرآة من الجذام والبرص والجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطء”. [الشيرازي:السيد محمد الحسيني/ فقه،ج66،ص59] —————————————————-
6- (المستأنف ضدها) امرأة لوطية تعشق الجماع من الدبر سبق وان مارست الجماع في غير موضع الحرث قبل الاقتران بالمستأنف بما يحرم معه استمرار الحياة الزوجية من الناحية الشرعية والطبية وهذا ما سيتم إثباته وتفصيلة في الطلب الاحتياطي بذات المذكرة منعا للتكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة الموقرة —————————————————-
7- أخطأت النيابة في مذكرة إبداء الرأي في الاستئناف موضوع الدعوى والمؤرخة بتاريخ 22/10/2008 أخطأت حين أوصت برفض الدعوى قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها , ذكرت النيابة الموقرة أن (المستأنف) لم يأتي بجديد واستندت إلى الأخذ بأسباب الحكم الابتدائي رغم أن الحكم الابتدائي أخطأ حين قضى برفض الدعوى وجاء مخالفا لصحيح الشرع والقانون لتجاهله بطلب (المستأنف) لعرض (المستأنف ضدها) على الطب الشرعي كإجراء لحفظ الأدلة ولتأكيد أقوال (المستأنف) أو دحضها حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة (بالمستأنف ضدها) بغير مبرر ولتحقيق حسن إدارة العدالة وكان هذا من أسباب الاستئناف الرئيسية، إذ كان حرياً بها طلب إحالة النزاع إلى الطب الشرعي لبيان عذرية وحال استعمال (المستأنف ضدها) من القبل والدبر وبيان ما إذا كان هناك سابقة حمل أو إجهاض من عدمه للتأكد من صحة إدعاء (المستأنف) ضد (المستأنف ضدها) إعمالا لأحكام كل من المادة 31 (من التعليمات القضائية للنيابيات) وتنص على انه “يتعين على أعضاء النيابة أن يتوخوا الوصول إلى الحقيقة وان يتخذوا الإجراءات الكاشفة عنها ولو كانت في مصلحة المتهم إذ أن مهمة النيابة ليست البحث عن تحقيق الإدانة وإنما حماية القانون والشرعية وتحقيق حسن إدارة العدالة” والمادة 28 (من التعليمات القضائية للنيابيات) وتنص على انه “يجب على أعضاء النيابة بذل العناية الواجبة فيما يعرض عليهم من أقضية واحترام حرية المواطنين فيما يتخذونه من إجراءات والحرص على إنزال حكم القانون صحيحا عليها وحسن وزن الأمور ومراعاة ملائمة التصرف للوقائع والأدلة القائمة في الأوراق رعاية لجلال الأمانة التي يشرفون بحمايتها “. —————————————————-
8- شهادة الشهود التي اعترفت المستأنف ضدها أمامهم للمدعى بعدم بكارتها ولواطها حيث كانت واقعة اكتشاف (المستأنف) عدم عذرية (المستأنف ضدها) تعد مفاجأة غير متوقعة وليست في الحسبان بالنسبة (للمستأنف) فقد كانت تدور بخاطرة تساؤلات كثيرة كان يود معرفتها من (المستأنف ضدها) عن ملابسات الموضوع ولكنها كانت تنكر باستمرار وبثبات إنفعالى يدعو للدهشة فكان (المستأنف) يعاود بين الحين والأخر تكرار التساؤلات علها تجيب، ثارت مشادة كلامية بين (المستأنف) و(المستأنف ضدها) بخصوص ذات الموضوع وعتابه لها واحتجاجه على إخفائها هي وأهلها أنها ثيب وأنها لوطيه ولأول مرة تخرج (المستأنف ضدها) عن تحفظها المعتاد وتعترف (للمستأنف) بجريمتها وبأنها ثيب ولوطيه بل وقامت بتهديد (المستأنف) بأنة لن يتمكن من إثبات ذلك لان وراءها شخصيات هامه لن يدَعوا (المستأنف) يتمكن من إثبات شيء ويستطيعون إيذاءه على حد تعبيرها بالنص “أيوه أنا مفتوحة من قدام وورا ومش هتقدر تثبت حاجة وأنت متعرفش مين اللي ورايا، أنت مش قدهم وممكن أخليهم يمسحوك مسح” وكان ذلك أمام شهود من الجيران والأصدقاء الذين أتو للتهنئة وكانو لا يعلمون بعد بمصيبة (المستأنف) والأتي أسمائهم : –
1-………………… 2- ………………….. 3-…………………. 4- ………………… 5- ا……………………
-أطلب من سيادتكم الإذن لسماع شهادة الشهود سالفي الذكر طبقا لأحكام المادة 68 (من قانون الإثبات في المواد المدنية) والتي تنص “علي الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها كتابة أو شفاهه في الجلسة .” —————————————————-
تابع الطلب الأساسي- ب- ب- إجراء كشف الطب الشرعي لبيان عذرية وحال استعمال (المستأنف ضدها) من الأمام والدبر وبيان ما إذا كان هناك سابقة حمل أو إجهاض من عدمه وذلك للأسباب الآتية: –
1- إجراء كشف الطب الشرعي على المستأنف ضدها يعد كإجراء لحفظ الأدلة موضوع النزاع بالدعوى حيث يُخشى ضياع معالم الواقعة محل النزاع أمام عدالة المحكمة والذي من شأنه حفظ حق (المستأنف) في الإثبات وحق (المستأنف ضدها) في الإنكار على السواء .
2- في حال أن ما قدمه (المستأنف) من أدلة ومستندات وشهادة الشهود ترى المحكمة أنها غير كافية لإقناع عدالة المحكمة لتلبية طلب (المستأنف) بإبطال عقد الزواج سابق الذكر وإعمالا لأحكام المادة 100 (من قانون الإثبات في المواد المدنية) “يترك لتقدير القاضي استنباط كل قرينه لم يقررها القانون … الخ” .
3-علم (المستأنف) بما في إتهامه (للمستأنف ضدها) من مسئولية وما له من عواقب إذا امتثلت (المستأنف ضدها) للطب الشرعي وثبت غير ما أقره (المستأنف) 4- عرض (المستأنف ضدها) لكشف الطب الشرعي هو السبيل الأكثر تأكيدا والقاطع لكل شك للتأكد من حقيقة إدعاء (المستأنف) إعمالا لنص المادة 860 (من التعليمات القضائية للنيابيات) وتنص على أنة “لا يجوز التقرير بعدم وجود لإقامة الدعوى الجنائية قبل استجلاء جميع وقائع الدعوى وتحقيق كل دليل ورد فيها , وإذا رأى المحقق أن الدليل يحوطه الشك فليس من سداد الرأي أن يقف عند هذا الحد ويأمر بعدم وجود وجه لعدم كفاية الأدلة , بل يجب علية أن يواصل التحقيق في الحدود المعقولة ليصل إلى ما يؤكد هذا الدليل أو يدحضه , لأن من حق المتهم على النيابة أن تواصل التحقيق حتى تبدو الحقيقة كاملة ولا تبقى التهمة عالقة به بغير مبرر .
ثانياً: الطلب الإحتياطى فسخ عقد زواج (المستأنف ضدها) للواطها وعشقها للجماع من الدبر حتى إنها تفضله عن الجماع الشرعي في موضع الحرث وما له من مخاطر شرعية وطبية فادحة على (المستأنف) مع إسقاط كافة الحقوق الشرعية المستحقة (للمستأنف ضدها) (المستأنف ضدها) امرأة تعمل عمل قوم لوط سبق وان مارست الجماع في غير موضع الحرث قبل الاقتران (بالمستأنف) بما يحرم معه استمرار الحياة الزوجية من الناحية الشرعية والطبية وخوفا على نسل (المستأنف) من (المستأنف ضدها) مستقبلا حيث إنها على هذا الحال لا تصلح لتربية نشء صالح يتمسك بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحة وحيث أنها حاولت مرارا وتكرارا في الفترة الوجيزه التي مكثتها مع (المستأنف) حثه ودفعة بكافة السبل على فعل هذه الفاحشة النكراء حتى أنها ترفض إتيانها من حيث أمر الله للضغط على (المستأنف) على إتيانها في غير موضع الحرث وكانت تتعلل لذلك بان الله خلقها هكذا تعشق الجماع من الدبر مما أباه (المستأنف) واستنكره وكان من الأسباب الرئيسة التي دفعته لرفع القضية موضوع الدعوى الماثلة أمامكم والإصرار عليها وحيث أن استمرار الحياة الزوجية على هذا النحو لا يستقيم وتعاليم الشريعة الإسلامية وحيث أن (المستأنف ضدها) المتصفة بهذة الصفة النكراء لا تصلح أن تكون أما لطفل أو طفلة يوما ما ، وإثباتاً لإدعاء (المستأنف) على (المستأنف ضدها) نورد لعدالة المحكمة بعض التناقضات في أقوال (المستأنف ضدها) عند تحريرها بعض المحاضر الكيدية ضد (المستأنف) والتي توحدت في الموضوع والخصوم واختلفت في الأسباب لنفس الحدث إدعت (المستأنف ضدها) في أكثر من موضع في القضية موضوع الدعوى فهي تارة تدعى أن (المستأنف) جامعها بالطريقة الشرعية مما أدى إلى شعورها بالتعب والإعياء من كثرة الجماع كما يلي في التقرير الاجتماعي للقضية ….. لسنة 2007 والمستأنفة برقم …../64ق الموضوع/ بطلان عقد زواج صـ2 سطر 6‘7 النص(ذهبا سويا للطبيبة لإحساس المدعى عليها بالتعب والإعياء من أثار الجماع هذا ما أفادت به المدعى عليها) وتارة تدعى أنه بعد الدخول بها كانت تشعر بآلام عند الجماع مما دفع (المستأنف) إلى أن يقنعها بمخالفة الله والموافقة على الجماع المحرم في غير موضع الحرث كما يلي: في التقرير النفسي للقضية ….. لسنة 2007 والمستأنفة برقم …../64ق الموضوع/ بطلان عقد زواج صـ 2 سطر4‘5‘6‘7 النص (أفادت أنة بعد الدخول بها وهى ضعيفة جسمانياً وكانت تشعر بآلام فأقـنعها المدعى بصورة ما بممارسة المعاشرة بما يخالف شرع الله لحين تحسن حالتها والعودة لإتيانها بما يتفق مع الشرع) ولم تذكر نوع هذا الإقناع المزعوم الذي مارسه (المستأنف) للوصول (بالمتسأنف ضدها) لتوافق أن تغضب الله عز وجل وتعمل عمل قوم لوط رغم أنها مسلمة ومتعلمة وتعلم أن هذه الفاحشة قد لعنها الله ولعن من يفعلها ومن يُفعل به وكيف يتأتى هذا مع ما ذكرته (المستأنف ضدها) في التقرير الاجتماعي سالف الذكر لنفس القضية موضوع الدعوى كما أنها تارة ثالثة تدعى أنها رفضت الجماع المحرم حتى أن (المستأنف) يأس منها وطردها خارج المنزل على حد زعم (المستأنف ضدها) كما يلي: محضر ..ح منتزه ثان بتاريخ 12/2/2007 حفظ إداري برقم ….. لسنة 2007 الساعة 9 مساءا صـ 2 السطر 9‘10 النص(هو تعدى عليا بالسب والشتم ويطالبني أن افعل معه أشياء محرمة فلما رفضت لذلك طردني من الشقة) كما أنها أكدت إصرارها على رفض الجماع المحرم من الدبر حتى أن (المستأنف) لم يتمكن منها وضاق بها وقام بطردها كما يلي: محضر … ح منتزه ثان بتاريخ 24/2/2007 قيد برقم ….. لسنة 2007 الموضوع تبديد منقولات صـ2 السطر 6‘7‘8‘9 النص(س. ما سبب قيام المشكو في حقه بطردك من منزل الزوجية؟ جـ. هو قيامة بافتعال المشاكل الشديدة ورفضي قيامي بمواقعتى بالطريقة الغير شرعية وإصراري على ذلك كان من الأسباب الرئيسية لطردي من مسكن الزوجية) أي انه لم يحدث شيء على حد قول (المستأنف ضدها) وهذا ما يتناقض مع أقوالها التالية: من محضر رقم ….. لسنة 2007 بتاريخ 20/1/2007 الموضوع/ معاشرة غير شرعية الساعة 10.15 صباحا صـ 1 سطر 13‘ 14 النص ( بتاريخ 17/1/2007 طلب منى إتيان الفعل في غير موضع الحرث مما تسبب في إصابتي ) و صـ 2 سطر 18‘19 (وقام بالاجتماع معي بدون إرادتي من الخلف مما أحدث بي إصابات) بالإضافة إلى ما سيتضح في الفقرة التالية عند سؤال (المستأنف ضدها) في ذات المحضر عن الوقت الذي قام (المستأنف) بجماعها في غير موضع الحرث وعدد مرات الجماع أقرت من محضر رقم …. لسنة 2007 بتاريخ 20/1/2007 الموضوع/ معاشرة غير شرعية الساعة 10.15 صباحا صــ2 سطر 23 النص ( الكلام دا حصل يوم 17/1/2007 حوالي الساعة 12 ليلا ) وصــ 3 سطر 10‘11‘12 النص(س. وهل قام المشكو في حقه بمعاشرتك والاجتماع معكى من الخلف جـ. نعم حوالي خمـــس مرات وأحدث إصابات) صـ 3 سطر 13‘14‘15‘16 النص(س. وهل يوجد بك إصابات محددة وبأي شيء أحدثها؟ جـ.أيوه أنا مصابة من الخلف في مكان غير موضع الحرث وأحدثها المشكو في حقه زوجي حمدي فراج السيد وأحدثها بذكره) وفي التقرير النفسي للقضية … لسنة 2007 والمستأنفة برقم …./64ق ص ـ2سطر7‘8‘9 النص(وكانت المدعى عليها في حالة اضطراب نفسي بالغ لخوفها من عرضها على الطب الشرعي الذي سيفيد ممارستها المعاشرة بما يخالف شرع الله ومطاوعتها للمدعى في ذلك)
– رغم أن التقرير الطبي المرفق مع هذا المحضر(محضر رقم …..لسنة 2007 وموضوعة معاشرة غير شرعية بتاريخ 20/1/2007) كان بناءاً على طلب (المستأنف ضدها) وبكامل إرادتها إلا انه أتى دليلا على كذب أقوالها وافتراءها الواضح لمحاولة طمث دليل ما أو إلصاقه (بالمستأنف) ومن محضر رقم …. لسنة 2007 بتاريخ 20/1/2007 وموضوعه معاشرة غير شرعية الساعة 10.15 صباحا صــ2 سطر 23 النص ( الكلام دا حصل يوم 17/1/2007 حوالي الساعة 12 ليلا ) صـ3 سطر5‘6 النص(س. ولماذا لم تقومي بالإبلاغ في حينه؟ جـ. عشان كان منعني من النزول للشارع وقام بغلق الشقة عليا ….الخ) قامت (المستأنف ضدها) بعمل أول محضر ضد (المستأنف) بتاريخ 18/1/2007 ( محضر رقم ….. لسنة 2007 جنح ثان المنتزه الساعة 12.45 م (ظهرا)) وتاريخ المحضر الذي حاولت إتهامه كذبا انه لاط بها كان بتاريخ 20/1/2007 فأين كانت خلال هذه الفترة وهى تدعى كما جاء في الفقرة سابقة الذكر إنه كان محتجزها ولذلك لم تتمكن من الحضور للإبلاغ ولماذا لم تبلغ عن واقعة الجماع من الدبر يوم 18/1/2008 وقتما حررت أولا محاضرها ضد (المستأنف)
***وختام حلقة التناقضات هذه ما جاء على لسان (المستأنف ضدها) في محضر ….ح منتزه ثان بتاريخ 18/1/2007 نيابة برقم ….. لسنة 2007 جنح ثان المنتزه الساعة 12.45 م (ظهرا) صـ 4 سطر 16 النص(وأخذ التعهد اللازم بعودتي مسكن الزوجية والإنفاق علية) فقد طلبت تمكينها للعودة من منزل الزوجية والإنفاق عليها من قِبل الزوج كيف يجامعها في غير موضع الحرث من الدبر بما يغضب الله ويعطى لها الحق في الطلاق من هذا الفاسد على حد زعمها وهى مسلمة تخاف الله ؟!!!
-من كل ما تقدم من وقائع مسرده من محاضر رسمية قامت (المستأنف ضدها) بتحريها بكامل رغبتها ضد (المستأنف) محاولةً بذلك تضليل العدالة وإلصاق التهمة زوراً (بالمستأنف) بُغية الإفلات من المحاسبة القانونية وهذا يؤكد لعادلة المحكمة أن المستأنف ضدها في جعبتها شيء تخفيه سوف يظهر بوضوح بعد إجراء كشف الطب الشرعي عليها وفى حافظة المستندات المقدمة لسيادتكم صور رسمية للمحاضر سابقة الذكر تؤكد بالدليل المادي صحة أقوال (المستأنف) وأما طبقا للشريعة الإسلامية فلكونه كبيرة من كبائر الذنوب، ولأنه يصد عن كثير من الطاعات، بل ولخطره على توحيد الإنسان؛ وذلك لأنه ذريعة للعشق والتعلق بالصور المحرمة، وهذا ذريعة للشرك بالله؛ ولأن الاستمرار على فعله قد يقود الفاعل إلى محبة الفحشاء وبغض التعفف، فيقع في محبة ما كرهه الله – عز وجل – وبغض ما أحبه الله فاللواط محرم شرعاً، بل هو أفحش من الزنا، لقوله عز وجل: {ولوطاً إذ قال لقومه: أتأتون الفاحشة، ما سبقكم بها من أحد من العالمين} [الأعراف:80/7] فسماه الحق تعالى فاحشة، وقال تعالى: {ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن} [الأنعام:151/6]. وقد عذب الله عز وجل قوم لوط بما لم يعذب به أحداً من الناس. وقال صلّى الله عليه وسلم : «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به» ( أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد والحاكم والبيهقي عن ابن عباس، ورواه البزار في مسنده وابن ماجه والحاكم في المستدرك عن أبي هريرة. (نصب الراية: 339/3 وما بعدها، جامع الأصول: 305/4، 271، التلخيص الحبير: ص 351) *** ورد في ذم عمل قوم لوط وتحريم الإتيان من الدبر آثار عديدة من الكتاب والسنة، كما ورد ذلك – أيضاً – في أقوال السلف الصالح. فلقد قص الله – عز وجل – علينا شأنهم في سور عديدة من القرآن الكريم وخص الله امرأة لوط بالعذاب واللعنة الدائمة في مواضع كثيرة من القرآن الكريم قال تعالى [أَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ لغَابِرِينَ(57) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ المُنْذَرِينَ(58) ]{النمل}. وقال تعالى [وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ(33)]. {العنكبوت}. وقال تعالى [قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الغَابِرِينَ(32)]{العنكبوت}. وقال تعالى [وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ المُرْسَلِينَ(133) إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ(134) إِلَّا عَجُوزًا فِي الغَابِرِينَ(135)]. {الصَّفات}. لعن الله الإتيان من الدبر للفاعل والمفعول بل وجعلهم عبرة لمن لا يعتبر على مر العصور رجالا ونساء حيث قال تعالى: [ثُمَّ دَمَّرْنَا الآَخَرِينَ(136) وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ(137) وَبِاللَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ(138) ]. {الصَّفات}. وقال تعالى [فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ(170) إِلَّا عَجُوزًا فِي الغَابِرِينَ(171) ثُمَّ دَمَّرْنَا الآَخَرِينَ(172)] {الشعراء}. وقال تعالى [وَلُوطًا آَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ القَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ الخَبَائِثَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَاسِقِينَ(74)]. {الأنبياء}. *** وما ورد في ذم هذا العمل لخطورته على الدين الإسلامي وعلى البشرية وبقاءها والتشدد في عقوبته المستحقة شرعا من السنة قال الإمام ابن القيم – رحمه الله – بعد أن تحدث عن الذنوب والمعاصي، وأن التوحيد يمحوها، ويزيل نجاستها -: ((ولكن نجاسة الزنا واللواطه أغلظ من غيرها من النجاسات؛ من جهة أنها تفسد القلب، وتضعف توحيده جداً؛ ولهذا كان أحظى الناس بهذه النجاسة أكثرهم شركاً، فكلما كان الشرك في العبد أغلب – كانت هذه النجاسة والخبائث فيه أكثر، وكلما كان أعظم إخلاصاً – كان منها أبعد. وقال مالك والشافعي وأحمد: إن اللواط يوجب الحد؛ لأن الله سبحانه غلظ عقوبة فاعله في كتابه المجيد، فيجب فيه حد الزنا، لوجود معنى الزنا فيه. وحد اللائط في رأي المالكية والحنابلة في أظهر الروايتين عن أحمد: هو الرجم بكل حال، سواء أكان ثيباً أم بكراً، لقوله عليه السلام: «من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ: «فارجموا الأعلى والأسفل». ( حاشية الدسوقي: 314/4، المغني: 187/8، المنتقى على الموطأ: 142/7، القوانين الفقهية: ص355.) وحدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ عمرٍو السَّواقُ حدَّثنا عبدُ العزيزِ بنُ مُحَمَّدٍ عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو عن عِكرِمةَ عن ابنِ عَبَّاسٍ قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم : (من وجدْتموهُ يعملُ عملَ قومِ لوطٍ فاقتُلوا الفاعلَ والمفعولَ بهِ) (سنن الترمذي بَابُ مَا جَاءَ في حدِّ اللُّوطيِّ.) وفي البَابِ عن جابرٍ و أبي هُرَيرَةَ وإنَّما نعرفُ هذا الحديثَ عن ابنِ عَبَّاسٍ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم من هذا الوجهِ وروى مُحَمَّدُ بنُ إسحاقَ هذا الحديثَ عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو فقال: – (ملعونٌ من عمِلَ عمَلَ قومِ لوطٍ) . (سنن الترمذي بَابُ مَا جَاءَ في حدِّ اللُّوطيِّ.) عن عاصمِ بنِ عمرَ عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ عن أبيهِ عن أبي هُرَيرَةَ عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم قال: (اقتُلوا الفاعلَ والمفعُولَ بهِ) . (سنن الترمذي بَابُ مَا جَاءَ في حدِّ اللُّوطيِّ.) حدَّثنا أحمدُ بنُ منيعٍ حدَّثنا يزيدُ بنُ هارونَ حدَّثنا همامٌ عن القاسمِ بنِ عبدِ الواحدِ المكِّيِّ عن عبدِ اللهِ بن مُحَمَّدِ بنِ عقيلٍ أنَّهُ سمعَ جابراً يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيهِ وسَلَّم (إنَّ أخوفَ ما أخافُ على أُمَّتي عملُ قومِ لوطٍ) (سنن الترمذي بَابُ مَا جَاءَ في حدِّ اللُّوطيِّ.) حدثنا هناد، عن وكيع، عن سفيان، عن سهيل بن أبي صالح، عن الحارث بن مَخْلد، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “ملعونٌ من أتى امرأته في دبرها”. (من سنن أبو داود – باب في جامع النكاح) حدثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد، حدثنا مسدد، ثنا يحيى، عن حماد بن سلمة، عن حكيم الأثرم، عن أبي تميمة، عن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم قال: ” من أتى كاهنا فصدقه بما يقول أو أتى امرأة حائضا ، أو أتى امرأة في دبرها فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى اللّه عليه وسلم”. (سنن أبو داود – باب في الكهان ) حدثنا عبد اللّه بن محمد بن عليّ النفيلي، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: “من وجدتموه يعمل عمل قوم لوطٍ فاقتلوا الفاعل والمفعول به”. (سنن أبو داود – باب فيمن عمل قوم لوط) *** أي أن حد اللوطية في الشرع القتل وهذا رأى أغلب جمهور الفقهاء لما فية من خطورة على الإسلام وصحة المسلمين والنشء وبقاء ***** البشرى ومخالفة للطبيعة التي نظمها الله عز وجل وتحدى سافر لها أما اثر اللواط من الناحية الطبية *** فأسباب الإدمان على الممارسة وكيفيتها : من الناحية الطبية أن من يمارس هذه الفاحشة لا يستطيع البعد عنها وذلك لعدة أسباب :منها أن المستقيم يوجد به مادة لزجة تتغذى على البكتريا من البراز (أكرمكم الله) وعند ممارسة اللواط فان المني يقضي على هذه المادة ويحل محلها ويصبح بكتريا وبعد مرور يوم أو يومين تجف المنطقة من السائل اللزج فيعاود الرجل أو المرآة بالرغبة في فعل هذه الفاحشة مرة أخرى (أعاذنا الله وإياكم) لذلك نهى الله عنها سبحانه وتعالى لحكمة. وحيث أن ما تطلبه الزوجة وتلح علية من الزوج وهو أن يقوم بإتيانها من الدبر له مخاطر صحية جسيمة وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يلعنوا بها – إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا). كما يجعله عرضة للعدوى لأمراض عديدة فتاكة منها: 1- التيفوئيد والدوسنتاريا: فهو يسبب العدوى بالحمى التيفوئيدية والدوسنتاريه وغيرها من الأمراض الخبيثة التي تنقل عن طريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم والعلل والأمراض.
2- الزهري: وهو أحد ثمار الشذوذ الجنسي، وقد عرف مع نهاية القرن الخامس عشر ميلادي، وهو عادة لا يصيب إلا الإنسان دون سائر المخلوقات، وتسببه جرثومة سمها ((تريبوينما بالديم)) وهي جرثومة صغيرة ودقيقة جداً، بحيث لا ترى بالعين المجردة. أما عن أسباب هذا المرض فإنه لا يوجد لهذا المرض الخطير سبب غير العلاقة الجنسية المحرمة، والوطء في نكاح محرم غير صحيح، ولا يمكن أن يحصل مطبقاً نتيجة وطء حلال. 3- السيلان: ويعد السيلان أكثر الأمراض الجنسية شيوعاً في العالم إذ يبلغ المصابين به سنوياً حسب تقرير منظمة الصحة العالمية لعام 1975-250مليون شخص، وأكثر الناس عرضة لهذا المرض هم الشاذون جنسياً، ولقد أوضحت الدراسات الميدانية أن الشاذين جنسياً – وعددهم في الولايات المتحدة قد جاوز 18 مليوناً – هم أكثر الناس إصابة بالأمراض الجنسية. وهذا المرض يعرف ب ((السيلان)) ويسمى في بعض البلاد العربية ((التعقيبة))، وفي بعضها الآخر ((الرَّدَّة)). ويمكن لجرثومة هذا المرض أن تصل لأي مكان في الجسم عندما تدخل في الدورة الدموية، وحينئذ تسبب التهاب الكبد، والسحايا، والتهابات أخرى في القلب وصماماته. 4- الهربس: ومن تلك الأمراض الجنسية المخيفة مرض الهربس الذي فرض نفسه شبحاً مرعباً في نفوس أولئك الذين انغمسوا في العلاقات الجنسية المحرمة، فلقد أوضح تقرير لوزارة الصحة الأمريكية أن الهربس لا علاج له حتى الآن وأنه يفوق في خطورته مرض السرطان. فما الهربس ؟ وما حقيقته ؟ إنه مرض حاد جداً يتميز بتقرحات شديدة حمراء اللون، تكبر وتتكاثر بسرعة، ويسببه فيروس (هربس هومنس) وينتقل هذا المرض بالاتصال ****** إلى الأعضاء التناسلية، أو الفم عند الشاذين، وتبدأ أعراضه عند الرجال بالشعور بالحكة، فتتهيج المنطقة وتظهر البثور، والتقرحات على مقدمة القضيب، والقضيب نفسه، وعلى منطقة الشرج عند الذين يلاط بهم. وهذه البثور الصغيرة الحجم الكثيرة العدد يكبر حجمها، ويزداد ألمها، وتتآكل، فتلتهب من البكتريا المحيطة، فيزداد المرض تعقيداً، ويخرج منه سائل يشبه البلازما ثم صديد، وربما يمتد الالتهاب إلى الفخذ، ومنطقة العانة، فتتضخم الغدد اللمفاوية، وتصبح مؤلمة جداً. وأضرار الهربس لا تقف عند حد الأعضاء التناسلية فحسب، بل إنها تتعدى ذلك إلى سائر أعضاء الجسم، وله مضاعفات شديدة، فقد ينتقل إلى الدماغ، وإصابة الدماغ مميتة في أغلب الحالات أكثر من 90%. 5- الإيدز: أن الله عز وجل أودع جسم الإنسان مناعة تضاد وتكافح مختلف الأمراض التي تغزو الجسم، فإذا ما أصيب الإنسان بمرض الإيدز فإنه لا يكاد يتحمل أدنى الأمراض، وربما قضى عليه أقلها ضرراً؛ إذ تنهار لدى المصاب بالإيدز وسائل الدفاع، فيصبح نهبه سهلة لشتى الأمراض. أما أكثرية المصابين بهذا المرض فقد ذكر المختصون أن نسبة 95% منهم هم ممن يمارسون اللواط، وأن نسبة قليلة منهم هم من مرضى المخدرات. كما ذكر المختصون أيضاً أن تسعة أعشار المصابين بالإيدز يموتون خلال ثلاث سنوات من بداية المرض. ***مما تقدم لسيادتكم ووفقا لقضاء محكمة النقض انه “محكمة الموضوع تستقل بتقدير عناصر الضرر الموجب للتطليق دون رقابة عليها من محكمة النقض مادامت قد أقامت قضاءه على أسباب سائغة .” ( المادتان 11 مكرر ق 25 لسنة1929 المضافة بق 100 لسنة 1985 , 178 مرافعات )
( الطعن رقم 256 لسنة 61 ق – 18 / 1 / 1996 س 47 1 ج 1 ص 146 )
لذلك وجب التفريق بين (المستأنف) و (المستأنف ضدها) بأي صورة كانت حتى لا يكون عرضة للوقوع في الرزيلة والعديد من الأمراض الفتاكة هو وذريته منها مع ضمان حق (المستأنف) في إسقاط كافه الحقوق الشرعية (للمستأنف ضدها) مع ذكر تدليس (المستأنف ضدها) على (المستأنف) ولواطها كسبب للتفريق وأحقيته في طلب التعويض المدني لما لحقه من أذى مادي ونفسي وأدبي خلال الفترة السابقة للطلاق.
وكيل المستأنف
……………..
المحامى