You cannot copy content of this page
مذكرة قانونية فى دعوى فسخ عقد
مذكرة قانونية بطلبات المدعي
السيد / …………………………….. ( المدعى )
ضد
1- السيد / رئيس الأدارة العامة لجمارك سيارات القاهرة ( بمطار القاهرة ) بصفتة ( مدعى علية أول )
2- السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات الحكومية – بصفتة – ( مدعى علية ثانى )
3- السيد / رئيس مصلحة الجمارك المصرية – بصفتة – ( مدعى علية ثالث )
فى الدعوى رقم ……… لسنة 2019 المنظورة أمام الدائرة …… مدنى والمحدد لنظرها جلسة 2 / 11 / 2019
أولا : – وقائع الدعوى وتسلسلها والرد القانونى عليها : –
الهيئة الموقرة
– بتاريخ 23 / 9 / 2018 قام المدعى بتحرير محضر بالادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى وقيد تحت رقم 27 أحوال وقيد بعد ذلك برقم 10727 لسنة 2018 أدارى قسم النزهة ( مستند رقم 1 حافظة 2 / 11 / 2019) وذكر فى هذا المحضر أنة قد رسى علية المزاد الخاص بالسيارة الهيونداى الينترا موديل 2012 فضى اللون وتحمل رقم موتور 2404 ورقم شاسية kMHDGIIBCY4253741 والتى كانت تحمل لوحات رقم 564 ( ط و ط ) وكانت تحمل رقم ( لوط 115 ) وبتاريخ 8 / 5 / 2017 تم تحرير عقد بيع تلك السيارة بين المدعى وبين الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة بمطار القاهرة و الهيئة العامة للخدمات الحكومية والبالغ قيمة هذا العقد 212000 ( مئتان وأثنى عشر ألف جنية مصرى ) وكانت من ضمن أشتراطات الواردة بكراسة الشروط الخاصة بهذا المزاد العلنى أصدار كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات ويتوجه به من رسى علية المزاد الى المرور التابع لمحل إقامته للترخيص وبالفعل قام المدعى بالبدئ فى إجراءات ترخيص السيارة فى مرور عين الصيرة التابع لة المدعى وتفاجئ أثناء إجراءات نقل الملكية والترخيص بأن السيارة مبلغ بسرقتها وهى ملك شخص أخر يدعى ( …………………….. ) ( مستند رقم 2 حافظة 2 / 11 / 2019 ) .
– وقامت النيابة العامة على أثر ذلك بالتحفظ على السيارة المذكورة وذلك فى المحضر المذكور المؤرخ فى 25 / 9 / 2018 وقررت أيضآ الاتى : –
( مستند رقم 3 حافظة 2 / 11 / 2019 )
أولا :- ينتدب أحد الخبراء لمصلحة الأدلة الجنائية لفحص بصمتى الشاسية والموتور للسيارة المتحفظ عليها لبيان عما أذا كان بهما ثمة تلاعب من عدمة وفى الحالة الثانية تحرير أرقام الشاسية والموتور مع عمل تقرير مفصل بذلك ويعرض علينا فور الانتهاء منه.
ثانيا :- يطلب أحد مختصى الشئون القانونية لمصلحة جمارك السيارات بمطار القاهرة لجلسة 3 / 10 / 2018 .
ثالثا :– يطلب أحد مختصى الشئون القانونية للأدارة المركزية للمبيعات بوزارة المالية لجلسة 3 / 10 / 2018 .
رابعا :- يستمر التحفظ على السيارة المضبوطة لحين صدور قرار أخر بشأنها .
خامسا :- تطلب تحريات مباحث السيارات حول الواقعة وظروفها وملابستها وصولا لتحقيقها .
سادسا :– يطلب المدعو / جمال أبراهيم عفيفى النجار لجلسة تحقيق صباح يوم 3 / 10 / 2018 .
– وبتاريخ 25 / 12 / 2018 ورد تقرير الادارة العامة لتحقيق الادلة الجنائية (المعامل الجنائية ) بشأن فحص السيارة ماركة هيونداى الينترا والمحرزة فى المحضر رقم 10727 لسنة 2018 إدارى النزهة وأفاد أنة بمناظرة رقم الشاسية الموجود على العارضة أسفل المقعد المجاور للسائق تبين وجود مفردات الرقم KMHDG41BCU4253741 بصورة غير منتظمة وتبين وجود أثار إزالة ميكانيكية أسفل تلك المفردات وبالمعالجة الكيميائية لم تظهر أى مفردات أرقام لشدة الازالة . وذكر التقرير تعزر رفع رقم الموتور لوجودة فى مكان يتحتم أخراج الموتور خارج السيارة .
( مستند رقم 4 حافظة 2 / 11 / 2019 )
– وبموجب المحضر رقم 13 ( أحوال ) بالادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتاريخ 25 / 9 / 2018 تم أثبات فية أن تم أستعلام من الادارة العامة للمرور (الحاسب الالى ) عن السيارة المتحفظ عليها بموجب المحضر رقم 10727 لسنة 2018 أفاد الاستعلام أن السيارة بأسم / جمال أبراهيم عفيفيى النجار وهى سيارة ماركة هيونداى النترا رقم اللوح ( ط و ط ) 564 ملاكى ونهاية ترخيصها 4 / 11 / 2013 شاسية رقم 4253741 وموتور رقم 468240 فضية اللون وأفاد التقرير أنة مبلغ بسرقتها وتم قفل المحضر . وعلى الرغم من ذلك فقد قامت الأدارة العامة لجمارك سيارات القاهرة و الهيئة العامة للخدمات الحكومية بأجراءات البيع على الرغم من أن السيارة مبلغ بسرقتها ( مستند رقم 5 حافظة 2 / 11 / 2019 )
– وبتاريخ 17 / 12 / 2018 تم فتح محضر تحقيق فى نيابة النزهة الجزئية تم أثبات أقوال كل من رئيس قسم المتابع بشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك القاهرة و الباحث القانونى بلادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة وأجابو بأن السيارات المهربة جمركيا يتم بيعها عقب أنتهاء المدة القانونية وهى أربعة أشهر وذلك طبقا لنص المادة 127 من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 والتى تنص على : –
(( للجمارك ان تبيع قبل صدور حكم المحكمة او قرار من الجهة المختصة بحسب الأحوال البضائع والاشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها اثر نزاع أو ضبط .
ويجري البيع بعد اثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .
فإذا قضي البيع بارجاع البضائع ا, الأشياء المذكورة أو الحيوانات الي اصحابها دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات )) .
– فقد حددت المادة أن للجمارك الحق فى التصرف فى الاشياء القابلة للتلف بطبيعتها قبل صدور حكم المحكمة أو الجهة المختصة وذلك فى البضائع القابلة للتلف وعرضة للنقصان فالسؤال هنا هل السيارات من قبيل تلك البضائع التى تتلف بعد مرور 4 أشهر أو تنقص فى تلك المدة القصيرة ؟؟ …. فكيف للجمارك أن تقوم ببيع تلك السيارة قبل صدور حكم نهائى فى القضية رقم 2870 لسنة 2016 جنح شئون مالية ( مستند رقم 6 حافظة 2 / 11 / 2019 ) حيث صدر فى هذة الجنحة حكم غيابيا قابل للطعن علية بالمعارضة وبالاستئناف وقامت ببيع تلك السيارة دون الاخذ فى الاعتبار الموقف القانونى لتلك السيارة ولا الموقف القانونى لمن يرسو علية المزاد الخاص بتلك السيارة هل يستطيع ترخيصها من عدمة على الرغم من أن كراسة الشروط كانت محددة وصريحة فى صدور جواب من الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة لمن يرسو علية المزاد بترخيص تلك السيارة بأسمة للمرور التابع لة . وعقد البيع أيضآ ذكر فية أن السيارة ترخص وعند سؤالهم أيضا عن إجراءات بيع السيارات المتحفظ عليها تحديدا ؟ أجابت أن الادرة العامة لجمارك سيارات القاهرة تقوم بمخاطبة الشئون القانونية لمصلحة الجمارك وتقوم الشئون لقانونية بمخاطبة رئيس مصلحة الجمارك بمخاطبة النيابة العامة لإحضار موافقة على البيع فإذا من يصدر القرار هى النيابة العامة بنأن على طلب رئيس مصلحة الجمارك ( مستند رقم 7 حافظة 2 / 11 / 2019 ) . فقد أسترشدت رئيس قسم المتابعة الشئون القانونية بالادارة المركزية لجمارك القاهرة بنص المادة 127 من قانون الجمارك سالف الذكر وهذة المادة غير منطبقة على السيارت موضوع الدعوى حيث أنها من البضائع ليست سريعة التلف أو النقصان وكان يجب على الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة الانتظار لصدور حكم نهائى حتى تكون إجراءات البيع صحيحة وسليمة ومتوافقة مع صحيح القانون وذلك لأن السيارة مبلغ بسرقتها فى الادارة العامة لمرور القاهرة فكيف بالمدعى يقوم بنقل ملكيتها إلية وترخيصها . والذى يجعلنا نتعجب أيضا ويثير أندهاشنا هو حين تم سؤالهم عن هل تعلم مصلحة الجمارك أو الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة عن أن السيارة مبلغ بسرقتها قالت أنة ليس من أختصاص مصلحة الجمارك ولا الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرة التحقق من أن السيارة مبلغ مبلغ بسرقتها من عدمة ولا مختصة بفحص السيارة . إذا من هو المسئول عن ذلك الاجراء وعن ضياع أموال المدعى ؟ ( مستند رقم 8 حافظة 2 / 11 / 2019 )
– بموجب محضر رقم 44 ( أحوال ) بالادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتاريخ 25 / 9 / 2018 تم أثبات قرار نيابة النزهة فى أستمرار التحفظ على السيارة المذكورة فى المحضر رقم 10727 لسنة 2018 . ( مستند رقم 9 حافطة 2 / 11 / 2019 )
– بموجب محضر رقم 22 ( أحوال ) بالادارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بتاريخ 4 / 10 / 2018 تم أثبات قرار نيابة النزهة فى أستمرار التحفظ على السيارة المذكورة فى المحضر رقم 10727 لسنة 2018 . ( مستند رقم 10 حافظة 2 / 11 / 2019 )
– والطامة الكبرى التى تؤكد على سوء نية المدعى عليهم وعلمهم اليقينى بأن السيارة مبلغ بسرقتها هو وجود خطاب صادر من مصلحة الجمارك ( الادارة العامة لجمارك سيارات القاهرى ) إلى من يهمة الامر ذكرو فية رقم السيارة موضوع دعوانا وأن السيارة مسجلة بأسم / جمال ابراهيم عفيفى وذلك بتاريخ 3 / 5 / 2018 وذلك هو مربط الفرس كيف لمصلحة الجمارك تبيع سيارة وهى مبلغ بسرقتها وعلى الرغم من ذلك يذكرون فى عقد البيع أن السيارة ترخص ؟ ( مستند رقم 11 حافظة 2 / 11 / 2019 )
– وهديا لما فات وتعزيزآ لة يتضح لنا أن ما قام بة المدعى عليهم مخالف لنص المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتى نصت على :-
يلتزم المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، وذلك متى انصب هذا السلوك على أى عنصر من العناصر الآتية : –
1- طبيعة السلعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر التى تتكون منها أو كميتها.
2- مصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره.
3- خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
4- السعر أو كيفية أدائه، ويدخل فى ذلك أى مبالغ يتم إضافتها للسعر وعلى وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.
5- جهة إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة.
6- نوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء انصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها.
7- شروط التعاقد وإجراءاته، وخدمة ما بعد البيع، والضمان.
8- الجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التى حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة.
9- العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات.
10- وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقية.
11- الكميات المتاحة من المنتجات.
ويجوز للائحة التنفيذية لهذا القانون إضافة عناصر أخرى .
– فقد خالف المدعى عليهم البند السابع من المادة سالفة الذكر بقيامهم بإجراء مزاد على السيارة موضوع الدعوى رغم التبليغ عن سرقتها ورغم ذكرهم فى عقد البيع أن السيارة ترخص فكيف ترخص وهى مبلغ بسرقتها . فقد خالف شروط التعاقد وإجراءتة وخدمة ما بعد البيع والضمان .
– بناء على ما سبق فسوف نقوم بتوضيح الاسانيد القانونية التى تؤكد أحقية المدعى فى طلباتة بفسخ عقد البيع المؤرخ فى 8 / 5 / 2017 الخاص بالسيارة موضوع الدعوى والاسانيد التى تؤكد أحقية المدعى فى طلب التعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التى لحقت بة والاسانيد القانونية التى تؤكد أحقيتة أيضا فى طلب الفوائد القانونية لتعويضة وهى كالاتى : –
ثانيا : – الاسانيد القانونية على أحقية المدعى فى فسخ عقد البيع المؤرخ فى 8 / 5 / 2017 : –
– نص المادة رقم 148 من القانون المدنى التى نصت على : –
((1- يجب تنفيذ العقد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2- ولا يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ، ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته، وفقا للقانون والعرف والعدالة بحسب طبيعة الالتزام )) .
فاطبقا لنص تلك المادة يجب على المتعاقدين تنفيذ الالتزام التعاقدى المبرم بينهم بل أضاف على ذلك لا يقتصر الالتزام التعاقدى الوارد فى العقد فقط ولكن يتناول الالتزام التعاقدى ما يحيط العقد من أمور ومستلزمات أوجبها العرف والقانون والعدالة وفى موضوع دعوانا المدعى عليهم لم يقوموا بتنفيذ الالتزام بقيامهم بترخيص السيارة موضوع دعوانا طبقا لبنود عقد البيع المبرم فى 8 / 5 / 2017 حيث أن السيارة مبلغ بسرقتها فالسؤال هنا على أى أساس التزم المدعى عليهم بالقيام بترخيص السيارة فى عقد البيع والسيارة مبلغ بسرقتها ؟؟ فلأجابة على هذا السؤال تؤدى بنا لأحد أحتمالين الاول هو معرفة المدعى عليهم بأن السيارة مسروقة وقامو ببيعها وهذا من قبيل عدم الشفافية أو أن المدعى عليهم لا يعلمون بأن السيارة مبلغ بسرقتها وهذا من قبيل الجهل وعدم المهنية فا كلا الاحتمالين يؤدى بنا إلى أن المدعى عليهم اصبحا على غير مقدرة فى تنفيذ التزامهم بترخيص السيارة موضوع الدعوى .
– وهذا ما أكدتة
– وبنأن على ما سبق وتأكيدا علية نصت المادة رقم 157 من القانون المدنى على : –
(( 1- فى العقود الملزمة ، للجانبين ، اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعد اعذاره المدين ان يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه، مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض.
2- ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجلا اذا اقضت الظروف ذلك ، كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان مالم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة الى الالتزام فى جملته )) .
وبالنظر الى نص تلك المادة يتجلا لنا أن المشرع وضع شروط محدد لكى يتمكن أى طرف من أطراف العقد من طلب فسخة وهى تتمثل فى : –
1– أن يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين.
2 – أن يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه.
3 – أن يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه.
4 – أنذار المدين بضرورة تنفيذ الالتزام أو فسخ العقد .
– وبالنظر إلى عقد بيع السيارة موضوع دعوانا يتضح لنا أنة العقد المبرم بين المدعى عليهم والمدعى فهو عقد ملزم للجانبين بحيث يتمثل الالتزام الواقع على المدعى فى هذا العقد هو دفع ثمن السيارة فقط المقدر212000 ( مئتان وأثنى عشر ألف جنية مصرى ) وهو ما تم بالفعل بينما يتمثل التزام المدعى عليهم فى قيامهم بنقل ملكية السيارة و ترخيصها لصالح المدعى وهذا الذى لم يحدث حيث لم يتم نقل ملكية السيارة ولم يتم ترخيص السيارة بأسم المدعى بسبب أنها مبلغ بسرقتها وهذا فيما يتعلق بالشرط الأول التى أقرتة المادة سالفة الذكر للقيام بفسخ العقد وفيما يتعلق بالشرط الثانى وهو أن يكون الدائن قام قام بتنفيذ التزامة فهو محقق فى موضوع دعوانا بقيام المدعى بدفع ثمن السيارة كاملا . وعن قيام أثبات أن المدين تخلف عن تنفيذ التزامة فى موضوع دعوانا يظهر للقاصى والدانى من خلال عدم صلاحية السيارة موضوع دعوانا لنقل ملكيتها وترخيصها فى المرور بأسم المدعى بسبب ترخيصها بأسم شخص أخر فى المرور وتبليغة بسرقتها وذلك مخالف لأشتراطات عقد البيع الخاص بالسيارة المؤرخ فى 8 / 5 / 2017 حيث أنة كان قد كان من ضمن شروطة ترخيص السيارة بأسم من يرسو علية المزاد ولولا هذا الشرط ما كان المدعى قام بالدخول فى هذا الزاد وشراء تلك السيارة بهذا المبلغ . وبالنظر فى ملف الدعوى المنظورة أمام هيئتكم الموقرة سوف تجدون أنذارات موجة إلى المدعى عليهم بضرورة تنفيذ الالتزام أو قيام المدعى بفسخ العقد مع أحقيتة فى طلب تعويض وهذا يتطابق مع الشرط الرابع فى تلك المادة من ضرورى أعذار المدين بالوفاء بلالتزام أو فسخ العقد .
– وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها حيث قضت بأنة :–
” ما تنص عليه المادة 157 من القانون المدني تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الاخر بالتزامه هو من النصوص المكملة لارادة المتعاقدين ولهذا فان هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق او الحد من نطاقه الا باتفاق الا باتفاق صريح ”
(( طعن رقم 754 سنه 43 قضائية جلسة 28/2/1978))
وأيضآ من المقرر فى أحكام محكمة النقض : – إذا كان الأصل في العقود وعلى ماجرى به قضاء هذه المحمكة أن تكون لازمة بمعنى عدم انفراد أحد المتعاقدين بفسخ العقد دون رضاء المتعاقد الأخر، إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الاتفاق بينهما صراحةً أو ضمنًاعلى رفع العقد والتقايل منه وليس هناك ما يحول بين أحدهما وبين طلب فسخه أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الأخر بالتزام مستحيل طبقًا لنصوص المواد من 157إلى 160 من القانون المدني مما مؤداه أن الحق في طلب حل الرابطة العقدية وفقًا لهذه النصوص باعتبارها مكملة لإرادة المتعاقدين ثابت لكل متعاقد بنص القانون ويُعتبر العقد متضمنًا لهولو خلا من اشتراطه ولا يبجوز حرمانه منه أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح وعقد القسمة شأنه في ذلك شأن سائر العقود التبادلية.
(( الطعن رقم 2381 لسنة 60 قضائية جلسة 5/4/1995 ))
وكذلك ومن المُقرر في قضاء النقض أن : – ” ما تنص عليها المادة 157 من القانون المدني من تخويل كل من المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين الحق في المطالبة بفسخ العقد إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه، هو من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين. ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتا لكل منهما بنص القانون ويعتبر العقد متضمنا له ولو خلا من اشتراطه. ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح “.
(نقض مدني في الطعن رقم 23 لسنة 35 قضائية – جلسة 13/2/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 20 – صـ 325).
وكذلك ومن المُقرر في قضاء النقض أن : – ” لا يكفي للحكم بالفسخ ان يكون الفسخ واردا على عقد ملزم للجانبين وان يكون عدم التنفيذ راجعا الى غير السبب الاجنبي وانما يشترط ايضا ان يكون طالب التنفيذ مستعدا للقيام بالتزامه الذى نشأ عن العقد والمتفق علي المبادرة الى تنفيذه من يوم تحريره فاذا كان قد اخل هو بالتزامه هذا فلا يحق له ان يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الاخر بتنفيذ ما في ذمته من الالتزام ”
(( طعن رقم 571 سنه 20 قضائية جلسة 8/4/1969 ))
– تأكيدآ على أحقية المدعى فى رفع دعوى فسخ عقد بيع السيارة نص المادة رقم 159 من القانون المدنى والتى نصت على : –
(( فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه )) .
– وهديآ لما أقرتة تلك المادة يتجلى للقاصى والدانى أستحالة تنفيذ الالتزام الواقع على المدعى عليهم بسبب تسجيل السيارة موضوع الدعوى بأسم شخص وقيامة بالابلاغ بسرقتها فكيف يستطيع المدعى ترخيص السيارة بأسمة وهى بأسم شخص أخر وليست بأسم المدعى عليهم الذى قام المدعى بشراء السيارة منهم بموجب عقد البيع المذكور بما يستوجب معة طبقا لنص المادة أعتبار العقد مفسوخ من تلقاء نفسة .
وهذا ما أستقرت علية وأكدتة محكمة النقض بأنة : –
والنص في المادة 159 من ذات القانون على أنه ( في العقود الملزمة للجانبين إذا انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابلة له وينفسخ العقد من تلقاء نفسه ) .
. – يدل على أن حل الرابطة العقدية جزاء إخلال أحد طرفي العقد الملزم للجانبين بأحد التزاماته الناشئة عن العقد هو- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من النصوص المكملة لإرادة المتعاقدين، ولهذا فإن هذا الحق يكون ثابتاً لكل منهما بنص القانون، ويعتبر العقد متضمناً له ولو خلا من اشتراطه ولا يجوز حرمان المتعاقدين من هذا الحق أو الحد من نطاقه إلا باتفاق صريح. كما أن الفسخ القانوني يقع عند انقضاء الالتزام على أثر استحالة تنفيذه، فانقضاء هذا الالتزام يستتبع انقضاء الالتزام المقابل له
((الطعن رقم 1919لسنة 49ق – جلسة 22/12/1980س31ص 2082 ))
– وطبقا لنص المادة 428 من القانون المدنى والتى نصت على : –
(( يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وأن يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.)) .
ومفاد هذا النص أن البائع يلتزم بنقل المبيع إلى المشترى وأن يكف عن أى عمل يجعل نقل المبيع مستحيل فابقيام المدعى عليهم ببيع السيارة وهى مبلغ بسرقتها جعل نقل ملكية السيارة وترخيصها للمشترى وهو المدعى مستحيلا حيث أنة عندما شرع فى القيام بنقل الملكية والترخيص أوقفوا عملية الترخيص بسبب أن السيارة مبلغ بسرقتها .
وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها حيث قضت بأنة :–
” ومن المُقرر في قضاء النقض أن: “المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري، ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل إليه كمستندات الملكية وبيان حدود العقار “.
( الطعن رقم 91 لسنة 34 قضائية – جلسة 25/7/1967 مجموعة المكتب الفني – السنة 18 – صـ 1477).
– وطبقا لنص المادة 432 من القانون المدنى التى نصت على : –
” يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين ” .
– ومفاد هذة المادة أنة يجب تسليم المبيع وكل ملحقاتة المعدة والازمة لأستعمالة طبقا لطبيعة الاشياء وبالنظر الى موضوع دعوانا فأن موضوع المبيع موضوع الدعوى هى سيارة وأن من ضمن ملحقات السيارة الازمة لأستعمالها طبقا لطبيعتها هى القيام وعدم الممانعة بترخيصها ونقل ملكيتها وهذا ما لم يحدث فى موضوع دعوانا على الرغم من النص عليها فى عقد البيع بأن السيارة ترخص والسبب فى ذلك يرجع إالى الابلاغ بسرقة السيارة فابنأن على ذلك لم يستطيع المدعى بالقيام بإجراءات ترخيص السيارة ونقل ملكيتها الية وهذا الترخيص لا غنى عنة لكى يستطيع أى أحد التنقل والسير بالسيارة دون مسئولية قانونية وبذلك يكون المدعى عليهم قد قاموا بتسليم المبيع ناقص دون ملحقاتة الازمة لأستغلالة وستعمالة .
ثالثا : الاسانيد القانونية لتعويض المدعى فى هذة الدعوى : –
– طبقا لنص المادة 163 من القانون المدنى التى نصت على : –(( كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض )) .
– ومفاد هذة المادة واضح وصريح بأنة كل من أرتكب خطأ تسبب فى ضرر تلزمة هذة المادة بتعويض المضرور عما لحقة من أثار حيث حددت تلك المادة شروط معينة للمطالبة بالتعويض وهى : – 1- شرط الخطاء . 2 – شرط الضرر . 3 – شرط علاقة السببية بين الخطاء والضرر . وبأنزال هذة المادة على موضوع دعوانا نجد أنة قد وقع على المدعى ضرر مادى ومعنوى ناتج عن عدم قيامة بنقل ملكية وترخيص السيارة موضوع الدعوى وهذا الضرر ناتج عن خطاء المدعى عليهم وقيامهم ببيع تلك السيارة مع علمهم بأن السيارة مبلغ بسرقتها ويوجد جنحة ضد مالكها محكوم علية فيها بحكم غيابى وليس نهائى وهذا الحكم لا يعطيهم الحق فى بيعها بالمزاد العلنى وخاصة أنها ليست من البضائع التى تتلف طبقا لنص المادة 127 من قانون الجمارك والتى قمنا بتوضيحها فيما سبق. وبناء على ما سبق وهديآ الية يتضح وجود علاقة سببية بين الخطاء الذى أرتكبة المدعى عليهم وبين الضرر الذى لحق المدعى جراء هذا الخطاء .
– والضرر المادى الواقع على المدعى متمثل فى أيداع أموالة فى شئ غير مجدى لا يعود علية بالنفع والاستفادة حيث أن ثمن تلك السيارة أصبح غير مستغل ولا يستطيع المدعى الاستفادة منة أو تشغيلة أو حتى الاستفادة من السيارة لأنها غير مرخصة وكما تعلم المحكمة أن السيارة الغير مرخصة لا يمكن السير بها فى الظروف العادية حتى لو بأسم مالكها ما بال المحكمة بأن السيارة مبلغ بسرقتها فلو قام أى من أكمنة الشرطة بالكشف على رقم السيارة سوف يظهر لة أن السيارة مبلغ بسرقتها وسوف يتم القبض على قائدها وهنا يكمن الضرر الادبى المتمثل فى المعاناة التى يعانيها المدعى طوال الثلاثة سنوات السابقة بداية من تاريخ دخول المزاد وحتى تاريخ رفع هذة الدعوى والفصل فيها فكل هذة المدة يعانى المدعى من أجل الحصول على مستحقاتة وأموالة الا تكفى هذة المدة والمعاناة الواقعة علية فى تعويضة أدبيآ تعويضآ عن الضغط النفسى الواقع علية وخوفة من ضياع أموالة .
– وتأكيد لما سبق فقد فقد نصت المادة 215 من القانون المدنى التى نصت على : –
(( اذا استحال على المدين ان ينفذ الألتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه , ما لم يثبت ان استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب اجنبى لا يد له فيه . ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين فى تنفيذ التزامه)) .
– وبأنزال نص هذة المادة على موضوع دعوانا يتضح أنة يوجد أستحالة تنفيذ نقل ملكية السيارة وترخيصها لصالح المدعى طبقا لعقد البيع المبرم بين المدعى والمدعى عليهم والمؤرخ فى 8 / 5 / 2017 لذلك قام المدعى بطلب التعويض المادى والمعنوى بمبلغ 200000 جنية .
– وطبقا لنص المادة 218 من القانون المدنى والتى نصت على : –
((لايستحق التعويض الا بعد اعذار المدين، مالم ينص على غير ذلك )) .
– فقد قام المدعى بأنذار المدعى عليهم بضرورة تنفيذ التزامة بنقل الملكية السيارة وترخيصها أو قيامة بفسخ العقد وطلبة تعويض عما أصابة من ضرر جراء عدم تنفيذ المدعى عليهم التزاماتهم الواردة بعقد بيع السيارة المؤرخ فى 8 / 5 / 2017 وتلك الانذارات مودعة فى حوافظ المستندات فى الدعوى وهذا ما نصت وأكدت علية هذة المادة سالفة الذكر .
– وطبقا لنص المادة 221 من القانون المدنى على : –
((1- اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد او بنص فى القانون , فالقاضى هو الذى يقدره ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب , بشرط ان يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالألتزام او للتأخر فى الوفاء به .ويعتبر الضرر نتيجة طبيعيه اذا لم يكن فى استطاعة الدائن ان يتوقاه ببذل جهد معقول . 2- ومع ذلك اذا كان الألتزام مصدره العقد , فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا او خطأ جسيما الابتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد )) .
– وهذة المادة هى الميزان الذى أقرة المشرع للقاضى فى تقدير التعويض المادى فالمحكمة فى سبيل تقدير ذلك التعويض لاتقوم بتقدير ذلك التعويض على أساس الخسارة التى لحقت المدعى بسبب عدم الاستفادة من أموالة فقط ولكن عليها أن تضع فى الاعتبار ما فات المدعى من مكسب نتيجة عدم أستغلال هذة الاموال .
– وطبقا لنص المادة 222 من القانون المدنى على : –
((1 – يشمل التعويض الضرر الأدبى ايضا , ولكن لا يجوز فى هذه الحالة ان ينتقل الى الغير الا اذا تحدد بمقتضى اتفاق , او طالب الدائن به امام القضاء . 2- ومع ذلك لايجوز الحكم بتعويض الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب )) .
وهذة المادة هى الركيزة التى يرتكز عليها المدعى فى طلبة بالتعويض الادبى عن الضرر النفسى الذى لحق بة من جراء معاناتة فى المطالبة بتنفيذ الالتزام العقدى الذى بينة وبين المدعى عليهم فاركن الخطاء متواجد من أتجاة المدعى عليهم ومتمثل فى بيعهم السيارة ونصهم على ترخيصها وهى مبلغ بسرقتها وعلى علم ودراية بأن من يرسو علية المزاد لن يستطيع ترخيص تلك السيارة وركن الضرر يتمثل فى الضرر الواقع على المدعى فى معاناتة فى المطالبة بأموالة بين العديد من الجهات وقيامة برفع الدعوى القضائية الماثلة أمام عدلكم لأخذ المقابل النقدى المذكور فى عقد بيع السيارة .
– كما نصت المادة 439 من القانون المدنى على : –
( يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو أو من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه ) .
ومفاد هذة المادة ضمان البائع للمبيع سواء كان هذا التعرض من فعلة أو فعل أجنبى عنة فاطبقا لنص المادة يضمن البائع عدم التعرض للمشترى وهذا ما ينطبق فى دعوانا حيث أن السيارة مبلغ بسرقتها ولا يستطيع المدعى ترخيصها ويتم توجية أصابع الاتهام لة حين يسير بها أو يقوم بأجراءات ترخيصها وهذا يعد تعرض فى حد ذاتة لذلك يجب أن يضمن البائع عدم التعرض من خلال التعويض وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها حيث قضت بأنة :–.
( التزام البائع بضمان عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع وحيازته له سواء سجل عقد البيع أم لم يسجل . عدم تسجيل المشترى لعقد شرائه . لا أثر له . علة ذلك . وجوب تنفيذ البائع التزامه عينياً بأن يدفع ادعاء الغير بجميع الوسائل القانونية حتى يكف عن تعرضه للمشترى . قصوره . لازمه . وجوب تنفيذ التزامه بالضمان عن طريق التعويض وانتقال الالتزام من البائع إلى ورثته .
ضمان البائع عدم التعرض القانونى من الغير. تحققه . بمجرد وقوعه أما قبل وقوعه فلا ضمان . عدم كفاية مجرد الخشية من وقوع التعرض للمطالبة بالضمان من جانب المشترى . استثناء . ثبوت حصول وقائع تؤدى إلى التعرض أو الاستحقاق استناداً إلى أساس قانونى أو كونه نزاعاً قانونياً بعد حصول البيع انصب على المبيع ذاته ولم يختصم فيه البائع ولا المشترى . مقتضاه . للبائع حق فى رفع دعوى ضد الغير بطلب عدم نفاذ الحكم الصادر بطلب الإخلاء والتسليم . علة ذلك . أثره . للبائع المصلحة القانونية فى رفع الدعوى . مخالفة ذلك . غير صحيح ) .
(الطعن رقم 2407 لسنة 79 قضائية بجلسة 2017/4/10)
رابعا : الاسانيد القانونية على أحقية المدعى فى طلب الفائدة القانونية : –
– أن السند القانونى الذى يعطى للمدعى فى تلك الدعوى الحق فى المطالبة بالفوائد القانونية هو نص المادة 226 من القانون المدنى التى نصت على : –
((اذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتاخر المدين فى الوفاء به ، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سيبل التعويض عن التاخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها ، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره )) .
– فقد أقر المشرع بموجب هذة المادة أنة فى حالة تأخر المدين عن سداد الالتزام الواقع علية ويكون هذا الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار كان الزامآ علية أن يدفع للدائن تعويض عن التأخر فى سدادة لذلك الالتزام فائدة قانونية سواء كانت 4 % أو 5 % . وبأنزال تلك المادة على موضوع دعوانا نجد أن المدعى عليهم قد أخذو مبلغ معلوم وهو 212000 ( مئتان وأثنى عشر ألف جنية مصرى ) ثمن السيارة موضوع الدعوى ولم يستفد من تلك السيارة المدعى بسبب عدم قدرتة على نقل ملكيتها وترخيصها بأسمة فى وحدة المرور وطالبهم مرارا وتكرارا بتلك الاموال حتى يستطيع وقف نزيف القيمة السوقية لهذا المبلغ ولم يلتفت الية أحد من المدعى عليهم فهذا المبلغ المعلوم يعد التزام على المدعى عليهم بمجرد مطالبتهم بة لذلك قام المدعى بطلب فائدة قانونية بقيمة 4% من وقت مطالبتهم بفسخ العقد ورد المبلغ .
وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض وأقرت : –
الموجز : –
سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية . شرطه . المقصود بكون الالتزام معلوم المقدار.
القاعدة : –
لمادة 226 من القانون المدنى – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تشترط لسريان الفائدة من تاريخ المطالبة القضائية أن يكون محل الالتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب، والمقصود بكون الإلتزام معلوم المقدار أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابته لا يكون معها للقضاء سلطه فى تقديره .
(( الطعن رقم 2655 لسنة 78 جلسة 2014/11/ 19))
وكذلك من المقرر فى قضاء النقض : –
” كما جرى وتواتر قضاء محكمة النقض على أن: “نص المادة 226 من القانون المدني – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المُطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام دفع مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب على أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير”.
((نقض مدني في الطعن رقم 66 لسنة 48 قضائية – جلسة 22/12/1980 مجموعة المكتب الفني – السنة 31 ع2 – صـ 2091. ))
((ونقض مدني في الطعن رقم 39 لسنة 45 قضائية – جلسة 16/4/1979 مجموعة المكتب الفني – السنة 30 ع2 – صـ 118)).
(( ونقض مدني في الطعن رقم 112 لسنة 35 قضائية – جلسة 25/12/1969 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 ع3 – صـ 1325)).
– وبلاضافة الى نص المادة سالفة الذكر وتكميلا لما تضمنتة من أحقية الدائن فى الفوائد القانونية عن تأخر المدين فى تأدية الالتزام الواقع علية فقد نصت المادة رقم 228 من القانون المدنى على : –
((لايشترط لاستحقاق فوائد التأخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأخير )) .
– فابموجب تلك المادة قد أقر المشرع على أحقية الدائن فى المطالبة بتلك الفائدة القانونية حتى وإن لم يقع علية ضرر ولكن المشرع أعطى هذا الحق للدائن كاتعويض عن تأخير المدين فى سداد التزاماتة تجاة فما بالك المشرع قد أعطى الدائن الحق فى مطالبة المدين بالفوائد القانونية نتيجة تأخر الاخير فى سداد التزامة حتى فى حالة عدم وقوع ضرر على المدين والظاهر وضوح الشمس فى موضوع دعوانا أن المدعى قد وقع علية ضرر بالفعل جراء التأخر فى سداد المدعى عليهم فى التزاماتهم .
كما أنه من المُقرر في قضاء النقض أن : –
” الأصل طبقا للمادة 226 من القانون المدني هو سريان الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها ما لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا آخر لسريانها أو ينص القانون على غير ذلك ” .
(نقض مدني في الطعن رقم 1400 لسنة 56 قضائية – جلسة 20/1/1993 مجموعة المكتب الفني – السنة 44 – صـ 257 – فقرة 3).
خامسا : – الطلبات
بعد الإيراد الموجز لدفاع المدعي ودفوعه فإنه يلتمس الحكم لصالحة : –
أولا : – بفسخ عقد البيع المؤرخ فى 8 / 5 / 2017 بين المدعى والمدعى عليهم الأول والثانى والزامهم بأن يرد للطالب قيمة هذا العقد وقدره 212000 جنية ( مئتان وأثنى عشر الف جنية ) والفوائد القانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبه القضائية وحتى الوفاء
ثانيا : – الزام المدعى عليهم الاول والثانى بدفع مبلغ وقدرة 200000 جنية ( مئتان الف جنية ) تعويضا عما لحقه من أضرار مادية وأدبية ,
مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة
مع حفظ كافة حقوق الطالب الاخرى.
وكيل المدعي
………………….
المحامي