You cannot copy content of this page

مذكرة مقدمة من الزوجة ليس بيدها قائمة منقولات زوجية بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكية منقولاتها

مذكرة مقدمة من الزوجة ليس بيدها قائمة منقولات زوجية بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكية منقولاتها

 

مذكرة

مقدمة من زوجة

ليس بيدها قائمة منقولات زوجية

بإحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ملكية منقولاتها

للمواد

۱المادة 19 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والذي ينص علي أنه : إذا اختلف الزوجان في  مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا

يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل .

 ٢المادة 3 من قانون الإثبات.

مقدمه لمحكمة أسرة ………. الدائرة ………………..

السيد/…………………………….

ضد

السيد / …………………………….

وذلك في الدعوى رقم ………… لسنة ………. المحدد لنظرها جلسة    /   / 2018 

 

 

(القسم الأول)

عرض موجز لواقعات الدعوي كأساس طلب الإحالة للتحقيق وأسانيده

 الهيئة الموقرة ؛

تخلص واقعات الدعوى إيجازا حرصا من الدفاع علي ثمين وقت المحكمة بما لا يخل بعرض دقيق فيما يلي :

  • المدعية زوجة للمدعي عليه ومدخولته بصحيح العقد الشرعي الرسمي

المؤرخ في    /   / 20000 ولم يحرر لها قائمة منقولات زوجية .

٢- المدعية وهي زوجة تمتلك جميع منقولات الزوجية التي قامت هي بتجهيز

منزل الزوجية بها والكائن …………. وهي كما أوردتها بصحيفة دعواها وصفة وقيمة وهي على قسمين ، الأول ما قدم إليها كمقدم مهر من الزوج ،

الثاني ما قامت هي بشرائه من مالها الخاص .

بجلسة   /   / 20000  طلب دفاع الزوجة إحالة الدعوى للتحقيق لتثبت الزوجة بجميع

طرق الإثبات أنها المالكة لجميع منقولات الزوجية الموضحة بصحيفة افتتاح الدعوى . والمدعية إذ تقدم هذه المذكرة دعما لطلبها أحاله الدعوى للتحقيق .

 وإن الزوجة المدعية تركن في طلب إنفاذ طلبها بإحالة الدعوى للتحقيق إلي ما يلي : –

 

اولا

حق الزوجة المدعية قانونا في طلب الإحالة للتحقيق قانون

إعمالا للمادة 19 من القانون 25 لسنة ۱۹۲۹ المعدل بالقانون ۱۰۰ لسنة 1985

الهيئة الموقرة:

بيان ذلك ، ما يجري عليه نص المادة المشار إليها من أنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل .

 

فشروط تطبيق المادة قانعة عليمابلي:

 وعن الشرط الأول : فالمتدعيان زوجان ، وهو الأمر الثابت للمحكمة بموجب وثيقة الزواج الرسمية المقدمة من الزوجة المدعية .

وعن الشرط الثاني : فقد تحقق موجب تطبيق النص بما يدعيه الزوج المدعي عليه أنه المالك الحقيقي لهذه المنقولات ، فالخلاف قائم بين الزوجين ، ولا سبيل طبقا للنص إلا بمنح الزوجة الحق في الإثبات بالبينة .

 

ثانيا

حق الزوجة المدعية قانونا في طلب الإحالة للتحقيق

لأن الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها

إعمالا للمادة 3 من قانون الإثبات ا

لهيئة الموقرة :

بيان ذلك ما تنص عليه المادة رقم 3 من قانون الإثبات من أنه : يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائزا قبولها .

فالحديث عن الحق في الدعوى لا يصبح مستصاغا ومقبولا دون أن يقترن بالحديث عن الحق في الإثبات ، فلا قيمة لمنح الإنسان الحق في التقاضي و الدعویدونمنحه الحق في الإثبات ، وبذا يصير الحديث عن الحق في الإثبات منطقيا . المشكلة أن نصوص قانون الإثبات لم تقرر هذا الحق بشكل صريح وإنما تحدثت عنه بصدد الحديث عن القيود التي تكيل هذا الحق حتي صار اعتقادا أن قانون الإثبات لم يمنح هذا الحق إلا مكبلا بأغلال وقيود . وأيا كان الرأي فإنه لا يمكن إنكار حق الخصم في الإثبات وبالتالي و بطريق اللزوم الحق في النفي.

ويقرر السنهوري: على الخصم أن يثبت ما يدعيه أمام القضاء بالطرق التي بينها القانون . فموقفه من الإثبات موقف إيجابي . وليس هذا واجبا فحسب بل هو أيضا حق له ، فللخصم أن يقدم للقضاء جميع ما تحت يده أو ما يستطيع إبرازه من الأدلة التي

يسمح بها القانون تأييدا لما يدعيه . فإن لم يمكنه القاضي من ذلك كان هذا إخلالا بحقه ، وكان سببا للطعن بالنقض ، وحق الخصم في الإثبات يقابله واجب يلقي علي عاتق الخصم الآخر ، بل علي عاتق الغير ، في ألا يعطل هذا الحق بعنت منه أو بسوء نية ، ويصل هذا الواجب إلي مدي بعيد فيفرض في بعض الحالات على الخصم الآخر أو الغير أن يقدم مستندات في حوزته لتمكين المدعي من إثبات حقه

لطفا راجع وسيط السنهوري المرجع السابق الجزء الأول المجلد الثاني ص ۳۱ .

 

 

حق الزوجة المدعية قانونا في طلب الإحالة للتحقيق طبقا لقضاء النقض اعمالا لمبدا محكمة النقض في الطعن رقم ۱۹۹۳ لسنة ۷۷ ق – جلسة 3/12/2009۲

 

الهيئة الموقرة ؛

ذلك أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرية ومؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية يترتب عليه بطلانه ، كما أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا هو حق له إذا كانت هي الوسيلة الوحيدة في الإثبات .

 

(القسم الثاني)

في

طلبات الزوجة المدعية

الهيئة الموقرة ؛

إن الزوجة المدعية إذ تطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق إنما تستند إلي نصوص قانونية تقنن طلبها هذا مع إشارة مؤكد إلى ما قر واستقر عليه قضاء محكمة النقض لذا نصمم على إحالة الدعوى للتحقيق.

 

وكيل الزوجة

الأستاذ …………….. المحامي

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,