You cannot copy content of this page

مذكرة من الزوج بخطأ اعتبار قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية دليلا كاملا على ملكية الزوجة لجميع المنقولات المودعة مسكن الزوجية والثابتة بمعاينة إلا إذا عززته الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة

مذكرة من الزوج بخطأ اعتبار قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية دليلا كاملا على ملكية الزوجة لجميع المنقولات المودعة مسكن الزوجية والثابتة بمعاينة إلا إذا عززته الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة

 

مذكرة

مقدمة من الزوج المدعي عليه

دفعآ

بخطأ اعتبار قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية

دليلا كاملا على ملكية الزوجة لجميع المنقولات

المودعة مسكن الزوجية والثابتة بمعاينة

إلا إذا عززته الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة

مقدمه لحكمة أسرة ………….. الدائرة  ………………

السيد / ……………………………………

ضد

السيد / ……………………………………..

 وذلك في الدعوى رقم —– لسنة —- المحدد لنظرها جلسة   /   / 2018 

 

 

أولا

عرض موجز لواقعات الدعوي

 الهيئة الموفرة ؛

تخلص واقعات الدعوى فيما قررته المدعية صحيفة دعواها بطلبها رد واستلام منقولاتها الزوجية فيما قررته :

  • أنها زوجة للمدعي عليه بموجب وثيقة زواج رسمية مؤرخة في    /   / 20000
  • أنها بتاريخ     /   /  20000 زفت إلى المدعي عليه . وأنها جهزت منزل الزوجية بالكامل من مالها الخاص لكن الزوج لم يحرر لها قائمة منقولات زوجية وتملك فواتير الشراء الخاصة بهذه المنقولات.
  • أنها بتاريخ     /   / 20000 طالبت زوجها المدعي عليه برد وتسليم هذه المنقولات إلا أنه رفض بدعوى عدم وجود قائمة منقولات .
  • بتاريخ     /   / 20000  تقدمت الزوجة بشكوى إلى نيابة ………… طالبة معاينة مسكن الزوجية على الطبيعة وإثبات جميع موجودات المسكن من منقولات وقد تحرر عن ذلك محضر الشرطة رقم ………. السنة  ………..

5- أسست الزوجة المدعية دعواها بطلب الرد والتسليم علي سند من قيام قرينة مفادها ملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمسكن الزوجية .

و قد ركنت المدعية في إثبات دعواها لعدة حوافظ مستندات طالعتها طويت على : –

– صورة رسمية من وثيقة زواجها بالمدعي عليه .

– صورة رسمية من محضر الشرطة رقم ……. لسنة ……….. والثابت به معاينة مسكن الزوجية علي الطبيعة وإثبات جميع موجودات المسكن .

6-بجلسة    /   / 20000  قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة    /  / 2000 وصرحت للمتداعيات بمذكرات مكتوبة بالإيداع خلال مدة …… تبدا بالمدعية.

 

ثانيا

تأسيس الدفع سند المذكرة

بخطأ اعتبار قرينة ملكية الزوجة المنقولات الزوجية

دليلا كاملا على ملكية الزوجة لجميع المنقولات المودعة مسكن الزوجية والثابتة بمعاينة

إلا إذا عززته الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة

الهيئة الموقرة ؛

إن الزوجة المدعية أسست دعواها بالمطالبة بمنقولات الزوجية على سند من قرينة قضائية هي في ذاتها ليست دليل كاملا على الملكية كما أن هذه القرينةخاصة بمنازعة أخرى ليست موضوع هذه الدعوى وهو ما يجعل دعوى الزوجة فاقدة لأساسها القانوني والواقعي . فللملكية أسباب محددة قانونا ليس م ن بينها القرائن القضائية .

بيان ذلك … أن الزوجة المدعية حررت محضرها رقم  …….. لسنة ….. إداري …….. أثبتت من خلال أوراقه – بمعاينة أمرت بها النيابة العامة – جميع ما هو كائن بمسكن الزوجية من منقولات . وما كان منها إلا أن استندت إلي محضر المعاينة مدعية أن جميع ما دون وسطر بها من منقولات هي منقولات زوجية وهي مملوكة لها استنادا إلى قرينة مفادها جریان العرف على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه .

الهيئةالموقرة :

وردا على ما قررته الزوجة المدعية بصحيفة دعواها نقرر :

  • أن ادعاء الملكية لا بد له من دليل .
  • أن القرينة التي تزعمها وتدعيها الزوجة هي قرينة قضائية وليست دليل

ملكية

3-أن المدعية لم تقدم أي دليل علي ملكتيها ولم تطلب ذلك .

4- أن القرينة التي تستند إليها الزوجة في إثبات ملكيتها لجميع ما أثبتته المعاينة خاصة بدعوى استرداد منقولات الزوجية إذا تم الحجز عليها حجزا قضائيا .

وهو ما قضت محكمة النقض المصرية بان “وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة – هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عبء الإثبات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلا كاملا على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة .

( طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة12/4/2001 ) 

 

الهيئة الموقرة ؛

ولأنه لا اجتهاد من نص صريح فمن اللازم تطبيق نص المادة ۱۹ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والذي ينص على أنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل .

وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .

 

(ثالث)

وعن الطلبات الختامية للزوج المدعي عليه

 الهيئة الموقرة ؛

إن الزوج المدعي عليه ليعتصم بقضائكم الموقرة طالبا الحكم برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الزوجة المدعية دليلا على ملكية المنقولات التي تدعي كونها منقولات زوجية وإهدار قيمة القرينة القضائية التي تحتج بها وفي جمع الاحوال إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

 

وكيل الزوج المدعي عليه

 الأستاذ ………… المحامي

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,