You cannot copy content of this page
مذكرة من الزوج بخطأ اعتبار قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية دليلا كاملا على ملكية الزوجة لجميع المنقولات المودعة مسكن الزوجية والثابتة بمعاينة إلا إذا عززته الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة
مذكرة
مقدمة من الزوج المدعي عليه
دفعآ
بخطأ اعتبار قرينة ملكية الزوجة لمنقولات الزوجية
دليلا كاملا على ملكية الزوجة لجميع المنقولات
المودعة مسكن الزوجية والثابتة بمعاينة
إلا إذا عززته الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة
مقدمه لحكمة أسرة ………….. الدائرة ………………
السيد / ……………………………………
ضد
السيد / ……………………………………..
وذلك في الدعوى رقم —– لسنة —- المحدد لنظرها جلسة / / 2018
أولا
عرض موجز لواقعات الدعوي
الهيئة الموفرة ؛
تخلص واقعات الدعوى فيما قررته المدعية صحيفة دعواها بطلبها رد واستلام منقولاتها الزوجية فيما قررته :
5- أسست الزوجة المدعية دعواها بطلب الرد والتسليم علي سند من قيام قرينة مفادها ملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمسكن الزوجية .
و قد ركنت المدعية في إثبات دعواها لعدة حوافظ مستندات طالعتها طويت على : –
– صورة رسمية من وثيقة زواجها بالمدعي عليه .
– صورة رسمية من محضر الشرطة رقم ……. لسنة ……….. والثابت به معاينة مسكن الزوجية علي الطبيعة وإثبات جميع موجودات المسكن .
6-بجلسة / / 20000 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة / / 2000 وصرحت للمتداعيات بمذكرات مكتوبة بالإيداع خلال مدة …… تبدا بالمدعية.
ثانيا
تأسيس الدفع سند المذكرة
بخطأ اعتبار قرينة ملكية الزوجة المنقولات الزوجية
دليلا كاملا على ملكية الزوجة لجميع المنقولات المودعة مسكن الزوجية والثابتة بمعاينة
إلا إذا عززته الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة
الهيئة الموقرة ؛
إن الزوجة المدعية أسست دعواها بالمطالبة بمنقولات الزوجية على سند من قرينة قضائية هي في ذاتها ليست دليل كاملا على الملكية كما أن هذه القرينةخاصة بمنازعة أخرى ليست موضوع هذه الدعوى وهو ما يجعل دعوى الزوجة فاقدة لأساسها القانوني والواقعي . فللملكية أسباب محددة قانونا ليس م ن بينها القرائن القضائية .
بيان ذلك … أن الزوجة المدعية حررت محضرها رقم …….. لسنة ….. إداري …….. أثبتت من خلال أوراقه – بمعاينة أمرت بها النيابة العامة – جميع ما هو كائن بمسكن الزوجية من منقولات . وما كان منها إلا أن استندت إلي محضر المعاينة مدعية أن جميع ما دون وسطر بها من منقولات هي منقولات زوجية وهي مملوكة لها استنادا إلى قرينة مفادها جریان العرف على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه .
الهيئةالموقرة :
وردا على ما قررته الزوجة المدعية بصحيفة دعواها نقرر :
ملكية
3-أن المدعية لم تقدم أي دليل علي ملكتيها ولم تطلب ذلك .
4- أن القرينة التي تستند إليها الزوجة في إثبات ملكيتها لجميع ما أثبتته المعاينة خاصة بدعوى استرداد منقولات الزوجية إذا تم الحجز عليها حجزا قضائيا .
وهو ما قضت محكمة النقض المصرية بان “وحيث أن هذا النعي سديد ذلك أن المسترد في دعوى استرداد المنقولات المحجوزة – هو الذي يقع عليه عبء إثبات ملكية المنقولات المحجوزة الموجودة بمنزل الزوجية في جميع الحالات إلا إذا وجد وضع ظاهر أخر يقلب عبء الإثبات ذلك أن القرينة القائمة على أن العرف جرى على دخول الزوجات بجهاز يمتلكنه هي في حقيقتها قرينة قضائية لا تكفي بذاتها دليلا كاملا على الملكية إلا أنها تعزز الأدلة الأخرى التي تقدمها الزوجة .
( طعن رقم 6375 لسنة 62 ق جلسة12/4/2001 )
الهيئة الموقرة ؛
ولأنه لا اجتهاد من نص صريح فمن اللازم تطبيق نص المادة ۱۹ من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة ۱۹۲۰ المعدل بالقانون رقم ۱۰۰ لسنة ۱۹۸۵ والخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية والذي ينص على أنه : إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت كان القول للزوج بيمينه إلا إذا ادعى مالا يصح أن يكون مهرا لمثلها عرفا فيحكم بمهر المثل .
وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتها .
(ثالث)
وعن الطلبات الختامية للزوج المدعي عليه
الهيئة الموقرة ؛
إن الزوج المدعي عليه ليعتصم بقضائكم الموقرة طالبا الحكم برفض الدعوى بحالتها لعدم تقديم الزوجة المدعية دليلا على ملكية المنقولات التي تدعي كونها منقولات زوجية وإهدار قيمة القرينة القضائية التي تحتج بها وفي جمع الاحوال إلزامها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الزوج المدعي عليه
الأستاذ ………… المحامي