You cannot copy content of this page
مذكره دفاع في جنحة بيع سلعه بدون مستندات
(( مذكره في جنحة بيع سلعه بدون مستندات ))
محكمــــــــة جنح ………………………
دائــــــرة / الخمـــــــــــــيس
مذكــــــــره بدفــــــــــــاع
مقدمة من
السيد ………………………………………… ( متهــــــــــــــم )
ضـــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة ( سلطة اتهــــــــام )
– واقعـــــــــات الجنــــــــــحة : –
– قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمة الجنائية على سند غير صحيح من الواقع و القانون بزعم أنه فى يوم / / 2016 بدائرة قسم ……….. عرض بغرض البيع سلعة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات أو معلومات عن مصدرها علي النحو المبين بالأوراق .
– و طلبت عقابه طبقاً لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة ألا و هى :-
” المادتين 5 ، 9 من القانون رقم 163 لسنة 1950 والمعدل بالقانون 109 لسنة 1980 والمادتين رقما 3 ، 4 من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 .”
– ولما كان ذلك وكان قد تحدد لنظر الجنحة جلسة / / 2016 والتي تداولت بالجلسات علي النحو الوارد بمحاضر جلساتها وبجلسة 30/7/2016 حكمت هيئة المحكمة الموقره علي المتهم غيابياً بالأتي :-
( بالحبس لمده ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه لإيقاف التنفيذ والمصادره والمصاريف ).
ولما كان الأمر كذلك وكان هذا الحكم لم يلقي قبولاً لدى المتهم لكونه قد جاء مجحفاً بحقوقه فهو يطعن عليه بالمعارضة الماثلة بين يدي عدالتكم تأسيساً على الدفوع الأتيه :-
– الدفــــــــــــــــــــــــــاع : –
يلتمس الحاضر عن المتهم من الهيئة الموقرة- وبـــحق – البراءة من التهمة المنسوبة إليه تأسيسا على: –
الدفع الأول : بطلان إجراءات محضر الضبط .
الدفع الثاني : إنتفاء التهمة بتقديم المتهم المستندات الدالة علي مصدر السلعة محل الإتهام .
الدفع الثالث : عدم تقديم دليل علي أن حيازه المتهم للسلعه كانت بقصد الإتجار أو التداول أو العرض للبيع.
الدفع الرابع : عدم جواز الامر بالمصادرة لكون جريمة عدم الاحتفاظ بفاتوره شراء السلعه جريمه تنظيمية .
و نسوق دفاعنا تفصيلاً في الأتي : –
الدفع الأول : بطلان إجراءات محضر الضبط
نصت الماده ( 34 ) من قانون الإجراءات الجنائية علي أنه :-
” لمأمور الضبط القضائى فى أحوال التلبس بالجنايات أو الجنح التى يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر ، أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على إتهامه ” .
ومفاد نص الماده سالفة الذكر هو / ان مأمور الضبط القضائي له أن يقبض على المتهم الحاضر الذي يوجد دلائل كافية على اتهامه .
وبإنزال ما سبق علي واقعات الجنحة / وعلي فرض جدلي بصحة ما جاء علي لسان محرر المحضر – والفرض الجدلي لا يعني أقرارنا بالواقعه – فكما أقر الضابط محرر المحضر بأن المتهم كان متواجداً بمحل الجريمة فلماذا لم يأمر بالقبض عليه وهو أمامه – إلا أنه تحجج بأن المتهم حالته الصحية سيئه .
فهل هذا سبب منطقي يبرر عدم اصطحاب الضابط للمتهم وعرضه على النيابة العامة لاستجوابه وأخذ أقواله ثم تقرر أخلاء سبيله أو القبض عليه ؟!!!!!!!!!
وهل مأمور الضبط القضائي له الحق في إخلاء سبيل المتهم كما ورد بمحضر الضبط ؟!!!!!!!!!!
” أنظر– محضر الضبط سند الجنحة- ص 2 ”
إلا أن السبب الحقيقي لعدم اصطحاب المتهم هو أن يقوم محرر المحضر بتسطير محضره وفقاً لهواه الشخصي دون أن يقوم المتهم بتقديم دفاعه أمام النيابة أو يقدم ما يثبت برائته ، فهو لم يوجه له تهمة حتى يدافع عن نفسه ويعرف ما سبب تحرير محضر له .
فمحرر المحضر بذلك قد خالف نص المادة (36/2) من قانون الإجراءات الجنائية والتي أوجبت عليه أن يسمع أقواله ويوجه إليه التهمة ويعرضه على النيابة العامة خلال أربعة وعشرون ساعه.
الأمر الذي يكون معه الدفع قد صادف صحيح الواقع والقانون مما يتعين من خلاله إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه مع الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها.
وفي هذا الشأن قضت محكمة النقض علي أنه :-
” إن المادة (34) من قانون الإجراءات جنائية قد أجازت لرجل الضبط القضائي القبض على المتهم في أحوال التلبس بالجنح بصفة عامة إذا كان القانون يعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، والعبرة في تقدير العقوبة بما يرد به النص عليها في القانون لا بما ينطق به القاضي في الحكم “.
(نقض جلسة 8/6/1975 س26 ق117 ص500)
الدفع الثاني : إنتفاء التهمة بتقديم المتهم للمستندات الدالة علي مصدر السلعة محل الإتهام .
بيان ذلك ودليله : –
– أن المشرع المصرى قد أوجب على صاحب المصنع و المستورد و تاجر الجمله و نصف الجمله و تاجر التجزئه الاحتفاظ بالفواتير و السجلات و الدفاتر المنصوص عليها لمده خمس سنوات من تاريخ اخر قيد فيها على ان يحتفظوا بصوره من فواتير شراء السلع محدده الربح فى فروعهم المختلفه بالنسبه للسلع الموجوده فى هذه الفروع و لنفس المده سالفه الذكر.
– و حيث أن المشرع لم يحدد وقتا معينا لتقديم الفاتوره و من ثم فلا عقاب اذا ما قدم المتهم الفاتوره قبل صدور حكم فى الدعوى بل و حتى إذا صدر حكما غيابيا و عارض المتهم و قدم الفاتوره فلاعقاب لان المشرع لم يحدد زمناً معينا لتقديم الفاتورة . بل وأكثر من هذا لم يحدد مكانا معينا للاحتفاظ بها. فله أن يحتفظ بها فى متجره أو فى منزله أو لدى محاسبه .
” الاستاذ / فرج علوانى خليل – تشريعات التموين و التعسير الجبرى 127″
” مجموعه جرائم الغش و التدليس و الجرائم التمونيية – الاستاذ/ شريف الطباخ المحامى جزء 3 ص 349″
إذا من الجائز ان تكون فاتوره الشراء لدى محاسب التاجر أو فى ملف الضرائب أو مقدمه لاى جهة أو مودعه لدى المركز الرئيسى و هكذا .
وفي ذلك الشأن قضت محكمة جنح الأذبكية في حكماً لها بالأتي :-
” أن القانون و إن ألزم التجار الاحتفاظ بفواتير شراء السلع المحدده الربح إلا أنه لم يلزمهم الإحتفاظ بها فى مكان معين. فلا تثريب على الحكم الذى يقضى ببراءه المتهم من تهمه عدم الإحتفاظ بفاتوره الشراء إذا تبين
أن المتهم قدم الفاتوره المطلوبه و قرر أنها كانت لدى المحاسب .
(الحكم الصادر فى الجنحه رقم 204 لسنه 1962 جنح الازبكيه بجلسه 11/7/1962)
– وحيث انه بمطالعه المحضر الماثل تبين لعداله المحكمه أن المتهم قرر بأن الفواتير لدي محاسب المحل ذلك ثابت بالمحضر عندما سأله محرر المحضر بالأتي :-
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك ؟ ( أفهمناه )
ج : يا بيه الفواتير مع المحاسب .
– ولما كان الأمر كذلك وكانت حقيقة الإتهام الموجه للمتهم أنه عرض للبيع سلعة ( أرز الساعه ) بدون مستنــــــــدات ( فواتير ) ، إذاً قوام هذا الإتهام وجوداً وعدماً هو وجود فواتير لهذه السلعه من عدمه ، فإذا وجدت هذه الفواتير سقط الإتهام .
– ولما كان ذلك وكان المتهم قد تقدم بحافظة مستندات بجلسة اليوم طويت علي أصل فاتورة صادرة من شركة ……….. للصناعات الغذائية والمؤرخه في 28/3/2016 – اي بتاريخ سابق علي المحضر سند الجنحة بحوالي شهرين – والتي تفيد بأن هذه الشركة قامت ببيع السلعه محل الإتهام للمتهم قبل تحرير المحضر سند الجنحة بحوالي شهرين تقربياً .
( لطفاً – حافظة المستندات المقدمه بجلسة 13/10/2016 )
– وبذلك تنتفي التهمة بوجود الدليل المستندي الصحيح علي مصدر السلعه محل الإتهام طبقا للمادة الثالثة من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994.
الأمر الذي يتعين من خلاله إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه مع الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها.
الدفع الثالث : عدم تقديم دليل علي أن حيازة المتهم للسلعه كانت بقصد الإتجار بقصد الإتجار أو التداول أو العرض للبيع.
إن توصيف النيابة العامة بأنها خصم شريف في الدعوي الجنائية لا يعفيها من تقديم الدليل الجنائي الصحيح علي ما تتهم به أحاد الناس ، فإن النيابة العامة وهي صاحبة الدعوي الجنائية ، وهي بقوة القانون تجمع بين سلطتي الإتهام والتحقيق لا يكفيها بل ولا يصح منها أن تقيم هذه الإتهامات جزافاً دون دليل ، وإنما تقدم الأدله وتطرحها للنقاش ، فإما دليل صحيح وإما قضاء صحيح بالبراءة لغيبة الدليل .
فقد نصت الماده ( 2 ) من قرار وزير التموين رقم 113 لسنة 1994 علي أنه :-
” على تجار وموزعى السلع المستوردة والسلع المحلية إنتاج المصانع المرخص بها من وزارة الصناعة الاحتفاظ بالمستندات الدالة على مصدر حيازتهم لها سواء من تاجر أو موزع آخر أو من المستورد أو المصنع مباشرة أو من أى مصدر آخر ” .
ونصت الماده ( 3 ) من ذات القرار علي أنها :-
” يحظر تداول مجهول المصدر من السلع المحددة بالمادتين السابقتين أو غير المصحوب بالمستندات المنصوص عليها كما يحظر عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار ” .
وبإنزال القواعد القانونية السابقة علي واقعات الجنحة الماثله /
ينتفي الإتهام برمته وذلك لأن القرار رقم 113 لسنة 1994 قرن وربط بين حظر عرض السلعة للبيع أو بقصد الإتجار فيها ، فإذا لم يثبت هذا القصد وأثبت المتهم أنه حازها لإستخدامه الخاص سقط الإتهام .
– فالنيابة العامه أطلقت الإتهام علي المتهم دون دليل ، فهي لم تقدم الدليل علي أن حيازة المتهم للسلعه المضبوطة كانت بقصد العرض للبيع أو بقصد التداول أو بقصد الإتجار ؟!!!!!!!!!!!!!
فلا يوجد عقاب علي مجرد الحيازة – ونعني هنا الحيازه المجردة دون أي مقصود – كما أنه لا عقاب علي الحياذة للإستعمال الشخصي أو الخاص وهذا كاف لنفي الإتهام برمتة .
الأمر الذي يتعين من خلاله إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه مع الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها.
وقد أستقر قضاء محكمة النقض علي أنه :-
” عند الحكم بالبراءة إذا لم يقدم الدليل الجنائي الصحيح ، فالدليل الجنائي الصحيح هو ما يبرر وحده الحكم بالإدانه ”
( نقض جنائي – جلسة 8/2/1979 – أحكام النقض س 30 ق 46 ص 231 )
و قد قضت محكمه النقض بأن :-
” من المقرر أن أحكام الإدانة لابد أن تبنى على القطع و اليقين و ليس على الشك و التخمين ، ذلك لأن المحكمة التأديبية فى تحديد عناصر الجريمة التأديبية ملزمة بأن تستند فى تقديرها و حكمها على وقائع محددة و قاطعة الدلالة و ذات طابع سلبى أو إيجابى يكون قد ارتكبها العامل و ثبتت قبله , أن هذه الوقائع
تكون مخالفة تستوجب المؤاخذة التأديبية ”
( الطعن رقم 2439 لسنة 30 ق جلسة 25 / 11 / 1986)
الدفع الرابع : عدم جواز الامر بالمصادرة لكون جريمة عدم الاحتفاظ بفاتوره شراء السلعه جريمة تنظيمية .
جريمة عدم الاحتفاظ بفاتورة شراء سلعه محدده الربح طبيعتها أنها جريمه تنظيميه . ومن ثم لا يجوز القضاء بمصادره السلعه التى لم يحتفظ المشترى بفاتوره شرائها لأنها ليست هى موضوع الجريمه .
وفي ذلك الشأن قد قضت محكمه النقض بأن :-
“جريمه عدم الإحتفاظ بفاتوره شراء سلعه محدده الربح جريمه تنظيميه تتعلق بضبط البيانات فى الفواتير التى تسلم للمشترين توصلا لأحكام الرقابه على مراعاتهم لقوانين التسعير الجبرى فإنه لا يمكن القول بأن السلعه التى لم يحتفظ المطعون ضده بفاتوره شرائها هى موضوع الجريمه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه إذا قضى بمصادره تلك السلعه يكون قد خالف القانون و يتعين نقضه . ”
(الطعن رقم 1586 لسنه 37 ق – جلسه 20/11/1967)
– و بالتالى فان الحكم المعارض فيه بمصادره السلعه المضبوطه يعد مخالفا للقانون وفى غير محله . حيث أن طبيعه جريمه عدم الإحتفاظ بفاتوره الشراء جريمه تنظيمية لا يجوز القضاء فيها بالمصادره .
الأمر الذي يتعين من خلاله إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه مع الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها.
بنـــــــــــــــــاءَ عليـــــــــــــــه
يلتمس الحاضر عن المتهم القضاء له بالأتـــــــــي :-
أولاً / من حيث الشكل :-
قبول المعارضه شكلاً للتقرير بها في الميعاد القانوني
ثانياً / وفي الموضوع :-
1- إلغاء الحكم المعارض فية والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من الإتهام المسند إليه .
2- الأمر بتسليم السلع التي تم مصادرتها .
وكيل المتهم
……………….
المحامى
1 Comment
ممتازة