You cannot copy content of this page
مصادر الالتزام فى القانون المدنى المصرى
– السنـد القـانـونـى : –
الفصل الثانى
الإرادة المنفردة
مادة 162 – (1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها.
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد، وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة اشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
الفصل الثالث
العمل غير المشروع
1- المسئولية عن الأعمال الشخصية
مادة 163 – كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
مادة 164 – (1) يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
(2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من المسئول، جاز للقاضى أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل، مراعيا فى ذلك مركز الخصوم.
مادة 165 – إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبى لابد له فيه، كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة أو خطأ من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك.
مادة 166 – من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله، كان غير مسئول، على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى. والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
مادة 167 – لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى أضر بالغير إذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيس، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد أنها واجبة، واثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه، وكان اعتقاده مبنيا على أسباب معقولة، وانه راعى فى عمله جانب الحيطة.
مادة 168 – من سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره، لا يكون ملزما إلا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا.
مادة 169 – إذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى إلتزامهم بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوى، الا إذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض.
مادة 170 – يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 و222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق فى أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر فى التقدير.
مادة 171 – (1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح أن يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون إيرادا مرتبا، ويجوز فى هاتين الحالتين إلزام المدين بأن يقدم تأمينا.
(2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى، تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع، وذلك على سبيل التعويض.
مادة 172 – (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال، بإنقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(2) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.
2 – المسئولية عن عمل الغير
مادة 173 – (1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الدعوى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع. ويترتب هذا الإلتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز.
(2) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه فى المدرسة أو المشرف على الحرفة، مادام القاصر تحت اشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
(3) وتستطيع المكلف بالرقابة أن تخلص من المسئولية إذا اثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو اثبت أن الضرر كان لابد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية.
مادة 174 – (1) يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعا منه فى حال تأدية وظيفته أو بسببها.
(2) وتقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن المتبوع حرا فى اختيار تابعة، متى كانت له عليه سلطة فعليه فى رقابته وفى توجيهه.
مادة 175 – للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئولا عن تعويض الضرر.
3 – المسئولية الناشئة عن الأشياء
مادة 176 – حارس الحيوان، ولو لم يكن مالكا له، مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل الحيوان أو تسرب، ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى لا يد له فيه.
مادة 177 – (1) حارس البناء، ولو لم يكن مالكا له، مسئول عما يحدث انهدام البناء من ضرر، ولو كان انهداما جزئيا، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.
(2) ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
مادة 178 – كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يد له فيه، هذا مع عدم الإخلال بما يرد فى ذلك من أحكام خاصة.
الفصل الرابع: الأثراء بلا سبب
مادة 179 – كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الإلتزام قائما ولو زال الأثراء فيما بعد.
مادة 180 – تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
1 – دفع غير المستحق
مادة 181 – (1) كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده.
(2) على انه لا محل للرد إذا كان من قام بالوفاء كعلم انه غير ملزم بما دفعه، الا أن يكون ناقص الأهلية، أو يكون قد اكره على هذا الوفاء.
مادة 182 – يصح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يتحقق سببه أو لإلتزام زال سببه بعد أن تحقق.
مادة 183 – (1) يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا كان الوفاء قد تم تنفيذا لإلتزام لم يحل اجله وكان الموفى جاهلا قيام الأجل.
(2) على انه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود ما لحق المدين من ضرر. فإذا كان الإلتزام الذى لم يحل اجله نقودا، التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو الاتفاقى عن المدة الباقية لحلول الأجل.
مادة 184 – لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقى فى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء.
مادة 185 – (1) إذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية خلا يلتزم أن يرد الا ما تسلم.
(2) اما إذا كان سيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والأرباح التى جناها، أو التى قصر فى جنيها من الشىء الذى تسلمه بغير حق، وذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى اصبح فيه سيئ النية.
(3) وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يرم رفع الدعوى.
مادة 186 – إذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فلا يكون ملتزما إلا بالقدر الذى أثرى به.
مادة 187 – تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الدعوى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
2 – الفضالة
مادة 188 – الفضالة هى أن يتولى شخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر، دون أن يكون ملزما بذلك.
مادة 189 – تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى. فى اثناء توليه شأنا لنفسه، قد تولى شان غيره، لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلا عن الآخر.
مادة 190 – تسرى قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى.
مادة 191 – يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته بنفسه، كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
مادة 192 – (1) يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية الشخص العادى، ويكون مسئولا عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
(2) وإذا عهد الفضولى إلى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئولا عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على هذا النائب.
(3) وإذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين فى المسئولية.
مادة 193 – يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
مادة 194 – (1) إذا مات الفضولى التزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لأحكام المادة 717 فقرة 2.
(2) وإذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم.
مادة 195 – يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل، متى كان قد بذل فى إدارته عناية الشخص العادى، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة . وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بأن ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التى التزم بها، وان يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى سوغتها الظروف مضافا إليها فوائدها من يوم دفعها، وأن يعوضه عن الضرر الذى لحقه بسبب قيامه بالعمل، ولا يستحق الفضولى أجرا على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
مادة 196 – (1) إذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فلا يكون مسئولا عن إدارته إلا بالقدر الذى أثرى به، ما لم تكن مسئوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
(2) أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد.
مادة 197 – تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق.
الفصل الخامس
القانون
مادة 198 – الإلتزامات التى تنشأ مباشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها.