You cannot copy content of this page
نطاق وأركان وضوابط مبدأ الثبوت بالكتابة
– إثبات بالكتابة – قاعدة الثابت بالكتابة – حجية الكتابة في الإثبات – إثبات الالتزام بالكتابة – الإثبات بالكتابة في القانون المصري – الكتابة كاحد طرق الإثبات – أحكام نقض في الإثبات بالكتابة – الدليل الكتابي في الإثبات – لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
– لما كانت بعض قواعد الإثبات تنهى عن الإثبات بشهادة الشهود و القرائن القضائية و تعتبر الكتابة هى الدليل الوحيد للإثبات ولما كان البعض يخلط بين الكتابة كدليل للإثبات كامل ينبغى أن يتوافر فيه كافة شروط الدليل الكتابى و بين مبدأ الثبوت بالكتابة الذى فحواه أيضا كتابة لم ترقى الى مرتبة الدليل الكامل فى الإثبات فأننا نبحث فى هذه القراءة ماهيه و نطاق و أركان وضوابط مبدأ الثبوت بالكتابة فى أربع مباحث لإلقاء الضوء على هذا المبدأ المهم فى الإثبات
المبحث الأول : ماهية مبدأ الثبوت بالكتابة
نصت المادة 62 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية على أنه “يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة .
وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ” .
و يتلاحظ من قراءة الفقرة الأخيرة من المادة السابقة أنها قد وضعت تعريفا لمبدأ الثبوت بالكتابة و إن كان من غير المستحسن للمشرع وضع التعاريفات لأن ذلك من صميم عمل الفقة من ناحية و لإعطاء الفرصة للقضاء بتحديد مفهوم المصطلحات القانونيه بصورة محدثه لما قد يستجد من حالات و ظروف من ناحية أخرى غير أنه يمكننا وضع تعريف لمبدأ الثبوت بالكتابة إستهدائا بأحكام محكمة النقض و أراء فقهاء القانون ومستعينين أيضا بتعريف المشرع بأنه واقعه تدل عليها كتابة صادرة من الخصم أو ممن يمثله ذلك الخصم أو ممن يمثل الخصم تجعل الواقعة المدعاة قريبة الإحتمال وتجيز للخصم الأخر الإلتجاء الى الإثبات بالبينه والقرائن القضائية فى الأحوال التى منع القانون أو إتفاق الأطراف فيها ذلك .
و الحق أن مبدأ الثبوت بالكتابة يعتبر نافذة رحبه للعدالة وسط خضم قواعد الإثبات الجامده فيستطيع من خلالها القاضى أن يتخذ السبيل الأمن لإثبات ما يدعيه الخصم مما يصتطدم بقاعدة عدم جواز الإثبات إلا بالكتابة وذلك بإعمال قريحة عقله وما صح عنده من منطق الأشياء وذلك إرتكانا الى كتابة صادرة من الخصم المتمسك بشكلية الإثبات بالكتابة مايجعل الواقعة المدعاه ولو أنها غير ثابتة بالكتابه كدليل كامل إلإ أنها تقرب الإحتمال فى حصولها ومن ثم يلجأ الى البينة و القرائن القضائيه لتكملة ما أشارت الية هذه الكتابة .
وذكر الفقية الفرنسى بيدان وبرو أن مبدأ الثبوت بالكتابة يفسر عادة فى كثير من التوسع حتى تنكسر حدة التنظيم القانونى للإثبات فتقبل البينه و القرائن فى موضع لا تقضى العدالة بقبولها فيها وما كانت لتقبل لولا فكرة مبدأ الثبوت بالكتابة فهذه الفكرة تتدارك كثيرا مما تفوته الصرامة التى تنطوى عليها دقة تنظيم الإثبات وهى صمام الأمان الذى يكفل لقواعد الإثبات أن تسرى فى رفق ويسر .
ويلاحظ أن إرتكان قواعد الإثبات على منطق العقل وحقيقة الأشياء ومجريات الأمور العاديه هو ما ينتج قواعد الإثبات التى يمكن من خلالها تقريب الحقيقة القضائيه من الحقيقيه الواقعيه بعيدا عن شكليات الإثبات الجوفاء و التى قد تباعد بعد المشرقين بين هتان الحقيقتان وبناء قاعدة الإثبات على المنطق يجعلها ثابته فى التنظيم القانونى العام للإثبات وما القرائن القانونيه والتى تغنى الخصم الذى تقررت لصالحه عن الأثبات الإ تقنين من المشرع لما سبق أن أفرزته قريحه القضاء من سوابق و قرائن قضائيه جعلت هذه الأخيره من العموم و الثبات ما يجعل لزاما على المجتمع أن يصيغها فى قاعده عامة فى الإثبات .
كما أنه يلاحظ أن أليه إستنباط القاضى لمبدأ الثبوت بالكتابه تتشابه الى حد بعيد مع طريقة إستنباطه للقرائن القضائية من خلال وقائع الدعوى و ملابساتها وظروفها وذلك من خلال إعمال الدور الذى أطلق المشرع فيه لقاضى الموضوع كامل الصلاحيات ليتعدى محل الإثبات من محل الى أخر بغية إثبات واقعة مدعاه لا دليل عليها من واقعة أخرى ثابته لدية .
غير أن فارقا بين لا يخفى على الباحث بين مبدأ الثبوت بالكتابة وبين القرائن القضائيه يكمن فى سلطة القاضى إزاء كلا منهما فبينما الأخيره تعطى للقاضى إقامة الدليل الكامل على واقعه مدعاه فإن مبدأ الثبوت بالكتابه يعتبر دليلا ناقص يعوزه التكمله بقرينة قضائية أو بينة يساندهما القاضى ليقيم الدليل على الواقعة المدعاه .
وجدير بالذكر أن مبدأ الثبوت بالكتابة ليس هو الكتابة ذاتها كما يعتقد البعض خطأ مما قد يوحى إليه تعريف المشرع فى الفقرة الأخيرة من المادة 62 سالفة البيان فما هذه الأخيرة إلا دليلا على وجود ذلك المبدأ و الذى يعطى للقاضى السلطه فى كسر جمود قواعد الإثبات الخاصه بعدم جواز الإثبات إلا بالكتابة.
و إذا كان مبدأ الثبوت بالكتابة و فقا لنص الماة 62 إثبات يجيز الإثبات بشهادة الشهود فى الحالات التى لا يقضى الإتفاق و القانون بذلك فهو أيضا يجيز الإرتكان الى القرائن القضائية فى إثبات الواقعة المدعاه فقد نصت المادة 100 من قانون الإثبات على أن “يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود “
وقضت محكمة النقض بأنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 62 من قانون الإثبات على أنه يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة يدل على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطا بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و كانت المادة 100 من القانون المشار إليه قد نصت على أن يترك لتقدير القاضى إستنباط كل قرينة لم يقررها القانون و لا يجوز الإثبات بهذه القرائن إلا فى الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود فإن مفاد ذلك أن المشرع أجاز الإثبات بالقرائن القضائيه فى جميع الأحوال التى يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود و جعل تقدير تلك القرائن منوطا بإطمئنان محكمة الموضوع و من ثم فإن مبدأ الثبوت بالكتابة يجوز تكملته بشهادة الشهود كما يجوز تكملته بالقرائن القضائيه حتى يكون له ما للكتابة فى الإثبات
( نقض 5/3/1979 سنه 30 ق العدد الأول ص 713)
المبحث الثانى : نطاق مبدأ الثبوت بالكتابة
نصت المادة 60 فقره أولى من قانون الإثبات على أنه” فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمته على خمسمائه جنيه أو كان غير محدد القيمة فلا يجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضائه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك …..”.
ونصت المادة 61 من نفس القانون على أنه ” لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود و لو لم تزد القيمة على خمسمائه جنيه
أ – فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابى .
ب – إذا كان المطلوب هو الباقى أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة .
ج -إذا طالب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائه جنيه ثم عدل عن طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة ” .
و علية فإن النطاق الذى يثار فيه قاعدة مبدأ الثبوت بالكتابه فى كل حالة حيث لا يجوز الإثبات إلا بالكتابة فيكون مبدأ الثبوت بالكتابة معززا بالبينة و القرائن دليلا كاملا فى الإثبات و ذلك فى الأحوال الأتية :
(1) التصرف القانونى الذى تزيد قيمتة على خمسمائة جنيه حيث نصت المادة 60 من قانون الإثبات على أنه فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانونى تزيد قيمتة على خمسمائه جنيه …….
(2)التصرف القانونى الذى ولو لم تزد قيمته عن خمسمائه جنيه الإ أنه قد إشترط أطرافه ألا يجوز إثباته إلا بالكتابه لعبارة عجز المادة 60 سالفة البيان …… ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك
وتندرج تحت هذه الحالة أيضا ما نصت عليه الفقرتين الثانيه والثالثة من المادة 61 وهى حالة إذا كان المطلوب هو الباقى أو جزء من الباقى من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة لذلك إذا كان ثمن المبيع مبلغا يجاوز الخمسمائة جنيه ولكن إتفق أطراف عقد البيع على تقسيط الثمن على أقساط تقل قيمتها عن خمسمائة جنيه فإن مطالبة البائع للمشترى بأحد هذه الأقساط لا يجوز الإثبات فيها بالبينه لأنه وأن كانت مطالبة البائع للمشترى لا تتعدى الخمسمائه جنيه إلا أن لازم ذلك إثبات تصرف البيع والذى إنعقد يوم إنعقادة بقيمة تزيد عن الخمسمائة جنيه .
و كذلك حالة إذا طالب أحد خصوم الدعوى بما يزيد قيمته على خمسمائة جنيه ثم عدل عن طلبه الى ما لا يزيد على هذه القيمة و ذلك لوقوع الغموض فى إثبات أصل المبلغ المطالب به مما لا يجوز إثبات المطلوب ولو قلت قيمته بعد تعديل الطلب عن خمسمائه جنيه غلا بالكتابة.
(3) التصرف القانونى غير محدد القيمه حيث ورد بنص المادة 60 سالفة الذكر …… أو كان غير محدد القيمة .
(4) التصرف القانونى الذى يخالف تصرفا ثابتا بالكتابة .
(5) التصرف القانونى الذى إشترط القانون بنص خاص أن يكون إثباته بالكتابة كالصلح و الكفاله عقد الشركة و الإيجار وإثبات أحد المتعاقدين للصورية.
و يلاحظ أن إشتراط القانون هنا يتعلق بإثبات التصرف و ليس بوجوده فإنه حيث تكون الكتابه شرطا لوجود التصرف و ركنا من أركانه فلا يمكن إستخدام مبدأ الثبوت بالكتابه معززا بالبينه و القرائن لإثبات توافر هذا الركن ومن ثم التصرف كالمحرر الرسمى مثلا و ذلك لأن الكتابة فى هذه الحالة لا تكون مجرد دليل فحسب لإثبات التصرف بل تعتبر ركنا أو شرطا من شروط صحة التصرف الموضوعية و لذلك فقد ورد بالمذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدى للقانون المدنى المصدر التاريخى لقاعدة مبدأ الثبوت بالكتابة الواردة فى المادة 62 من القانون رقم 25 لسنه 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية و التجارية أنه ( أما فيما يتعلق بنطاق تطبيق هذا النص فليس شك فى أنه لا يسرى حيث تكون الكتابة شرطا من شروط صحة الإلتزام يترتب البطلان على تخلفه و لو كانت القيمة أقل من عشرة جنيهات كما هو الشأن فى المحررات الرسمية ذلك أن الكتابة أو الأوضاع الشكلية لا تكون فى هذه الحالة مجرد دليل فحسب بل تعتبر ركنا أو شرطا من شروط الصحة الموضوعية) .
المبحث الثالث :أركان مبدأ الثبوت بالكتابة
المطلب الأول : أن يكون هناك ورقة مكتوبه
فالأقوال الشفهية إذا لم تدون لا يجوز إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة ولو أجيز أثبات حصولها هى بالبينه و بالقرائن وكذلك الأعمال المادية التى يقوم بها أحد أطراف العلاقة القانونيه لا يجوز إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و لذلك إذا أوفى المدين بالتزامه بقيام أو إمتناعه عن عمل مادى محض فلا يجوز لدائنه إعتبار فعله مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات وجود الإلتزام فى ذمة ذلك المدين فقيام المقاول ببناء العقار وإن كان يجوز إثبات هذه الأعمال بالبينة والقرائن إلا أنها لا تتيح لصاحب العمل توافر مبدأ ثبوت بالكتابه لإثبات عقد المقاول غير أنه إذا دونت هذه الأعمال فى ورقه فعندئذ تعتبر هذه الورقة لا الأعمال المادية ذاتها هى مبدأ ثبوت بالكتابة و مثال ذلك المقايسات التى تدون بها أعمال المقاول فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة يجوز الإرتكان إليها لإثبات عقد المقاوله و تكملته بشهادة الشهود أو القرائن ..
كما أن الوفاء بجزء من الدين إذا كان ثابتا بالكتابة يصلح لأن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات أصل الدين ولو كانت قيمة الأخير تزيد عن خمسمائه جنيه .
والحقيقة أن أى كتابة تصلح لأن تكون مبدأ ثبوت بالكتابه دون إعتبار لشكل الورقة أو الصيغه التى كتبت بها الكتابة وذلك لإستخدام المشرع لفظ كل كتابة فى عجز المادة 62 سالفة البيان فالسند غير الموقع من الخصم يجوز إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة و الدفاتر والمراسلات و السجلات والأوراق المنزلية و المذكرات الشخصيه وصور الأوراق العرفيه و الرسميه سواء كانت موقعة أم غير موقعه وسواء كانت موجهه الى من لا يحتج بها أو من موجهه الى الغير و التأشير على سند الدين كل هذه المستندات تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابه وذلك ما لم تكن دليلا كاملا على الإثبات إذا نص القانون على ذلك .
و كذلك تعتبر كتابة يثبت بها مبدأ الثبوت بالكتابه و تجيز الإرتكان الى شهادة الشهود حيث لم يكن القانون يجيزها لولاه محاضر الجرد ومحاضر الجلسات وبيانات الأحكام المدونة بها ومحاضر التحقيق و صحف الدعاوى ومذكرات الخصوم ولو كانت موقعه من الوكلاء عنهم والشهادات الصادرة من واقع سجلات رسمية كالشهادات التى تستخرج من دفتر التصديقات على الإمضاءات والأختام الموقع بها على المحررات العرفية و البيانات التى يتم إدراجها بالأوراق الرسميه بناء على إدلاء الخصوم بها كالبينات التى تدرج بنمازج الشهر العقارى أو مصلحة البريد أو غيرها .
و يلاحظ أن السندات الرسميه إذا لاحقها البطلان لأى سبب كان وكانت موقعه من ذوى الشأن تعتبر لها قيمة الورقة العرفية ومن باب أولى يجوز إعتبارها مبدأ ثبو ت بالكتابة إذا لم تكن صالحة أن تكون دليلا كاملا كورقة عرفية .
أما السند الرسمى إذا كان باطلا وغير موقع علية من ذوى الشأن وذلك لجهلة بالكتابة أو رفض التوقيع فتعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ولو أنها لا تعتبر ورقة عرفية لعدم التوقيع عليها أما إذا كانت غير موقعه من ذوى الشأن بغير جهل بالكتابة أو رفض فإنها تعتبر مشروعا لا يتم ولا يقبل إعتبارها ورقة عرفية ولا حتى مبدأ ثبوت بالكتابة و بديهى أن إثبات الجهاله بالكتابة و الرفض بإعتبارها وقائع مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة.
وأما السند العرفى إذا كان باطلا لعدم التوقيع عليه فإنه يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة إذا كان مكتوبا بخط المدين أو صادرا منه أو ممن يمثله .
و كذلك يصلح أن يكون السند العرفى الموقع عليه أو الصادر من المدين دون ذكر لمقدار الدين يصلح أن يكون مبدأ ثبوت بالكتابة فيجوز إثبات الدين بالبينة ولا يقدح فى ذلك ما قد يقال من أن هذا إثباتا لما يجاوز الكتابة لأن الكتابة هنا ليست دليلا كتابيا كاملا بل مبدأ ثبوت بالكتابة .
و قد يكون الإغفال عن ذكر بيان فى ورقة مكتوبة مبدأ ثبوت بالكتابة فيستخرج مبدأ ثبوت بالكتابة من عدم ذكر بيان لا تخلو منه الورقة عادة كما لو لم يذكر الورثه دينا على مورثهم فى محضر الجرد فهذا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى التخالص عن هذا الدين .
حالة المادة 113 من قانون الإثبات
تنص المادة 113 من قانون الإثبات على أنه إذا تخلف الخصم عن الحضور للإستجواب بغير عزر مقبول أو إمتنع عن الإجابة بغير مبرر قانونى جاز للمحكمة أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود و القرائن فى الأحوال التى ما كان يجوز فيها ذلك ” .
فهذه حالة من حالة مبدأ الثبوت بالكتابة قننها المشرع لعمومها و الورقة المكتوبة فى هذه الحالة هى المحضر الرسمى الذى دون فيه تخلف الخصم عن الحضور أو إمتناعه عن الإجابة .
تاريخ الكتابة لا يتقيد بقواعد إثبات التاريخ فى قانون الإثبات
و يلاحظ أنه إذا كان تاريخ الورقة الرسمية يكون حجه على الخصوم وكذلك تاريخ الورقة العرفيه متى كان هذا التاريخ ثابتا وفقا للطرق المقررة فى القانون المادة 15 إثبات فإن الورقة التى بها كتابة دالة على مبدأ ثبوت بالكتابة يكون تاريخها حجة على الغير ولو لم يثبت تاريخه ويجوز للغير أن ينازع فى صحة التاريخ ويثبت عدم صحته بكافة طرق الإثبات ومنها البينة .
و كون وجود ورقة مكتوبة قد توفر مبدأ ثبوت بالكتابة أو لا توافر هى مسألة من مسائل القانون تخضع لرقابة محكمة النقض .
المطلب الثانى :أن تكون الورقة المكتوبة صادرة من الخصم أو ممن يمثله أو ممن يمثل الخصم
لكى تعتبر الورقة المكتوبه والتى لا تحمل مقوامات الدليل الكامل مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج بها عليه و الصدور هنا قد يكون ماديا وهو يتحقق كلما كانت الورقه ممهوره بتوقيع الخصم أو فى الأقل مكتوبه بخط يده والورقة الممهوره بتوقيع الخصم فى الغالب تكون دليلا كتابيا كاملا إذا كانت معده للإثبات أما حيث كانت ناقصة البيانات أو غير معدة للإثبات بحسب طبيعتها ولكنها تجعل الأمر المدعى به قريب الإحتمال فهنا تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
و بديهى أنه يشترط لإعتبار الورقه صادرة من الخصم أن لا ينكر هذا الصدور سواء كان صدورا ماديا أو معنويا على ما سلف بيانه فإن هو أنكر فلا بد من الإرتكان الى قواعد تحقيق الخطوط على نحو ما ينص عليه قانون الإثبات .
ويعتبر الورقه صادرة صدورا معنويا أيضا من الخصم ولو لم يوقعها أو يحررها بيده إذا أملى بياناتها أو يكون قد تمسك بما ورد فيها أوأقر بما ورد فيها و يلاحظ أن إثبات صدور الورقه صدورا معنويا فى تلك الحالتين يعتبر فى حد ذاته واقعة مادية يجوز أثباتها بكافة طرق الإثبات ومنها البينة .
و كذلك تعتبر الإقرارات الواردة فى أوراق رسمية و محاضر الإستجواب و محاضر المعاينة ومتون الأحكام القضائية ولو لم تكن موقعة من الخصم كتابة صادرة من الخصم صدورا معنويا لتدخل الموظف العام فى تحريرها وهذا بخلاف الورقة الرسمية الموثقة كما سلف القول إذا كانت غير موقعه من الخصم بما لا يعزو الى جهل بالكتابة أو رفض التوقيع فإنها لا تعتبر ورقه عرفيه ولا حتى مبدأ ثبوت بالكتابة لأنها لاتعدو أن تكون مجرد مشروع لم يكتمل .
و تعتبر الورقه صادرة من الخصم متى صدرت أيضا ممن يمثله تمثيلا صحيحا أو ممن يمثله الخصم وقت صدور الورقة فالورقة الصادرة من المورث تعتبر صادرة من الوارث وأوراق المرافعات وصحف الدعوى و الإعلانات و المذكرات و المرافعة الشفوية متى دونت بمحضر الجلسة و التى تصدر من المحامى كأنها صادرة من الخصم الموكل طالما أنها فى حدود هذه الوكالة ويحتج بها عليه كمبدأ ثبوت بالكتابة .
و كذلك الأوراق الصادرة من الولى والوصى والقيم فى حدود الولاية و الوصايا و القوامة تكون كأنها صادرة من القاصر أو المحجور علية بحسب الأحوال و يجوز إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة فى مواجهته .
وكون الورقة صادرة من الخصم أو ممن له صفه فى تمثيله له أو فى تمثيله للخصم هو الركن الجوهرى فى مبدأ الثبوت بالكتابة لأنه هو ما يصل الورقة بالخصم و يجعلها حجة علية و هذه مسألة من مسائل القانون تبقى خاضعة لرقابة محكمة النقض .
المطلب الثالث : أن تجعل الكتابة المدعى به قريب الإحتمال
فلا يكفى أن تكون الورقة التى تحمل الكتابة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة أن تكون من شأنها أن تجعل الواقعة المدعى بها و المراد إثباتها محتملة بل يجب أن تكون مرجحه الحصول لا ممكنه الحصول فحسب وهذا أمر يخضع لتقدير قاضى الموضوع فهو الذى يقدر قيمة الورقة من حيث تقريب إحتمال حصول الواقعه المدعى بها دون خضوع تقديره هذا لرقابه محكمة النقض متى كان إستخلاصه هذا له أصل ثابت بالأوراق لأن هذا الإحتمال تتفاوت درجاته قوة وضعفا و العبرة فيه بإقتناع قاضى الموضوع و ليست العبرة بما دون فى الورقة من كتابة بل بما يمكن إستنباطه من ذلك مع مراعاة الظروف الخارجية المحيطة به .
و يلاحظ أن توافر ركن قرب الإحتمال بحصول الواقعة المراد إثباتها لا يرقى بمبدأ الثبوت بالكتابة الى أن يكون دليلا كاملا فى الإثبات بحيث تنقلب الكتابة الى دليل كامل لإثبات أو نفى الواقعة المدعاه إذ يلزم ذلك تكملة المبدأ المذكور بالبينة و القرائن و ليس القاضى مجبرا على أى حالة بأن يحيل الدعوى للتحقيق لتكملة الدليل بل يمكنه من خلال ظروف القضيه و ملابستها أن يرتكن الى القرائن القضائيه التى ثبتت لديه سواء كانت تؤيد ما نم عنه مبدأ الثبوت بالكتابة أم تنفيه و فى الحالة الأخيره يزول ما كان لمبدأ الثبوت بالكتابة من أى أثر كدليل .
و إذا أحالت المحكمة الدعوى للتحقيق لإكمال مبدأ الثبوت بالكتابة فتسمع الشهود فلها كامل السلطة التقديريه فى تقدير أقوال الشهود فلها أن تقتنع بها وتصح عندها الواقعة المدعاة والتى أشار مبدأ الثبوت بالكتابة إليها كما يصح ألا تقتنع بأقوال الشهود و عنئذ تبيت الواقعة المدعاة عارية من الدليل عليها .
المبحث الرابع : ضوابط إعتبار الورقة المكتوبة مقربة لإحتمال حصول الواقعة المراد إثباتها
و ضع الفقة ضوابط ثلاثة لإعتبار الورقة المكتوبة مقربة لإحتمال حصول الواقعة المراد إثباتها و هذه الضوابط ليست الإ ضوابط إسترشادية لقاضى الموضوع أن يتحراها وله أن يتخذ ضابطا غيرها مما ثبت عنه من ظروف و ملابسات النزاع و صح به إستنباطه لأنه لا معقب على سلطة التقديريه فى هذا الشأن كما سلف القول .
و الحقيقة أن الكتابة التى يمكن أن تكون مبدأ ثبوت بالكتابة تكون فى أكثر الأحوال محتوى لأحدى ثلاث ورقات .
المطلب الأول : ورقه كان من الممكن أن تكون دليلا كتابيا كاملا على الواقعة المراد إثباتها
كالأوراق العرفية و الرسمية و دفاتر التجار و السجلات و الأوراق المنزلية و الرسائل و التى يعتبرها القانون دليلا كاملا للإثبات إلا أنها ينقصها شرط من الشروط التى يتطلبها القانون و أصبحت بالتالى ليست صالحة لأن تكون بذاتها دليلا كاملا للإثبات فلا شك أن مثل هذه الورقة إذا ذكرت الواقعة المراد إثباتها ذكرا كاملا كالدليل الكامل فليس هناك شكا فى أنها تعتبر الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال و إن فاتها أن تكون دليلا كاملا فليس أقل من إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة على الواقعة التى ذكرت تفاصيلها .
و عليه فمثلا الورقه الرسمية إذا شابها عيب يبطلها و كان هذا العيب فى الشكل كعدم توقيع ذو الشأن و لم تصلح بالتالى إعتبارها ورقة عرفية لعدم نسبتها إليهم كما سلف القول فإنها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة .
و كذلك الورقة العرفية إذا لم توقع من الخصم وكان ذلك غير راجع لرفضه التوقيع مما يستبعدها عن أن تكون مجرد مشروع لم يتم يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة .
و كذلك صورة الأوراق الرسمية و العقود المسجلة إذا لم يداهمها الشك فى مطابقتها للأصل و إن كانت لا تصلح دليلا كاملا على الواقعه المراد إثباتها فيمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة .
المطلب الثانى :ورقة لم يكن فى الإمكان أن تكون دليلا كاملا على الواقعة المراد إثباتها ولكنها تشير الى تلك الواقعة
والإشارة الى الواقعة يكون أما بطريق إيجابى مثال ذلك رسالة يرسلها المدين يتكلم فيها عن الدين المشغول به ذمته دون أن يحدد قيمته وباقى شروطه فيكون مبدأ ثبوت بالكتابه على هذا الدين و خطاب يرسله الدائن الى ورثة مدينه يستفسر منهم عن ما إذا كانت هناك أوراق ضمن مستندات مورثهم تفيد براءة ذمتة من الدين فإذا ما إستوثق من عدم وجود مثل ذلك رفع دعواه ضدهم مطالبا بدينه فهذا الخطاب يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على وجود واقعة براءة ذمة مورثهم من الدين تبيح الإثبات بالبينة والقرائن ولو كان قيمة الدين أكثر من خمسمائة جنيه أو كان ثابتا بالكتابة .
و إما أن تكون الإشارة الى الواقعة المراد إثباتها بطريقه الإغفال أو السلبية ويكون ذلك بإحدى طريقتين
الأولى بأن تثبت الورقة واقعة هى عكس الواقعة المراد إثباتها تماما ثم يتبين بعد ذلك تزوير الورقة فتنفى الواقعة العكسية و تصبح الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال بهذا التضاد ومثال ذلك مطالبة المشترى البائع بتسليم العين المشتراه منه وليس معه دليا كتابيا على البيع فيبرز المدين ما يفيد أنه قد إشترى المبيع منه مرة أخرى فيثبت تزوير عقد البيع الثانى ففى هذه الحاله يقوم مبدأ ثبوت بالكتابة على واقعة البيع المراد إثباتها لتنفيذ إلتزام البائع بالتسليم .
والثانية تتحقق عندما تكون الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها فى الأصل أن تثبت واقعة متنازع عليها فإذا هى لم تثبتها كان فى ذلك إشارة سلبية الى أن هذه الواقعة غير صحيحة مثال ذلك خلو محضر جرد تركت المورث فى حضور دائنه و لم يذكر فيها هذا الدين يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة على براءة الذمة للمورث و تركته من بعده من هذا الدين و كذلك فقد قضت محكمة النقض ” بأنه متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بإلزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم و كان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه قد أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستندا الى محضرى صلح موقع عليهما من المورث بإعتبارهما ورقتين صادرتين فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونية للمورث بأى التزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان أن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابة يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال و طلب إحالة الدعوى للتحقيق لاثبات هذا الدفاع فإن الحكم المطعون فيه إذا أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص
( نقض مدنى 9 إبريل 1955 مجموعة أحكام النقض 4 رقم 121 ص 848)
وأيا ما كانت الإشارة الى الواقعه المراد إثباتها بموجب الورقة التى تحمل مبدأ الثبوت بالكتابة فإنه يجب لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون من شأنها جعل الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول لا محتملة فحسب فالإتفاق المكتوب ما بين شخصين على جواز إثبات العقود المبرمة بينهما بالبينة لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات عقد أبرم بعد هذا الإتفاق إذ أن هذا الإتفاق المكتوب ليس من شأنه أن يجعل العقد المدعى به مرجح الحصول و لا يزيد على أن يجعله محتملا فقد قضت محكمة النقض بأنه ليس لمن يدعى الصورية التى بين شخص و أخرين أن يتخذ هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركه التى يدعى قيامها بينه و بين هذا الشخص لأن تلك الصورية ليس من شأنها حتى ولو صحت أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .
( نقض 5 إبريل 1945ص 614)
المطلب الثالث : ورقة لم يكن ممكنا أن تكون دليلا كتابيا كاملا على الواقعة المراد إثباتها ثم هى لا تشير الى هذه الواقعة
و هذه الحاله تعتبر الورقة فى كثير من الأحوال ليس فيها ما يشير إيجابيا أو سلبيا على الواقعة المراد إثباتها إلا أنه قد توجد حالات إستثنائية تثبت هذه الورقه واقعه أخرى لها إرتباطا بالواقعة المراد إثباتها و يكون ثبوت الواقعة الأخرى من شأنه أن يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال فينتقل الإثبات عنئذ من محل لأخر من أمثلة ذلك الدائن الذى يرفع دعوى بالدين إذا واجهه المدعى عليه بورقه تثبت أن الأول مدين له فى تاريخ لاحق للمديونيته فإن هذه الورقة تصلح مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء الدين المدعى به ذلك لان المدين لا يبدأ فى العادة أن يكون دائنا لدائنه إلا بعد أن يوفيه الدين الذى عليه فالورقة تثبت واقعة مديونية الدائن للمدين و الواقعة المراد إثباتها هى وفاء المدين الدين لدائنه و ثبوت الواقعة الأولى يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال .
و أيضا اذا قرر الدائن المرتهن شطب الرهن فإن ذلك المسلك من شأنه أن يولد مبدأ ثبوت بالكتابة على وفاء الدين المضمون بالرهن ذلك لان الدائن المرتهن لا يرضى عادة بشطب الرهن قبل أن يستوفى حقه .
وقضت محكمة النقض بأنه ( متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم و طلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن هذا المبلغ المطالب به ليس قرضا و إنما هو ثمن حصة فى (ماكينة ) إشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ السند و كان الحكم المطعون فيه إذ إعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكملة إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على إتحادهما فى خط الكاتب لهما و الشهود الموقعين عليهما و المداد المحررين به كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينة و أن يدفعوا إليه الثمن و يقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند إذ قرر الحكم ذلك فإنه لا يخالف القانون
( نقض 5 مارس 1953 مجموعة أحكام النقض جزء4 رقم 87 ص 705)
مبداء الثبوت بالكتابة فى ضوء أحكام محكمة النقض
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يجب – لكى يعتبر المحرر الصادر ممن ينوب عن الخصم المطلوب الإثبات عليه كوكيل أو ولى أو وصى ، مبدأ ثبوت بالكتابة – أن يكون قد صدر منه فى حدود نيابته . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى إعتباره الإقرار سالف الذكر مبدأ ثبوت بالكتابة على كونه صادراً من جد القصر و الوكيل عن الوصية دون أن يبين ما إذا كان هذا الإقرار قد صدر فى حدود وكالة الجد عن الوصية من ناحية ، وفى حدود سلطتها كوصية على العقد من ناحية أخرى ، فإنه يكون قاصر البيان قصوراً يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 62 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )
الطعن رقم 74 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 162
بتاريخ 05-01-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدم شخص ضمن مستنداته مستنداً صادراً له من آخر يقرر فيه أنه كانت بيده ورقة ضد صادرة له من هذا الشخص خاصة ببيع قدر من الأرض و أنه و قد أصبح هذا البيع نهائياً فإن ورقة الضد التى ضاعت منه تعتبر لاغية و لا يعمل بها إذا ظهرت ، فأجازت المحكمة لهذا الآخر أن يثبت ما إحتوته هذه الورقة بقرائن الأحوال فإنها لا تكون قد خالفت القانون . إذ أن تمسك ذلك الشخص بالمستند الذى قدمه يفيد تسليمه بسبق وجود ورقة الضد و بضياعها و بأن موضوعها خاص بالبيع الذى هو محل الدعوى .
الطعن رقم 93 لسنة 18 مكتب فنى 1 صفحة رقم 385
بتاريخ 30-03-1950
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة من حيث كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو إجتهاد فى فهم الواقع مما يستقل به قاضى الموضوع ، فمتى كانت المحكمة قد حصلت فى منطق سليم من أوراق الدعوى و أقوال الخصوم فيها أن التعاقد لم يتم و أن الورقة المتمسك بها كمبدأ ثبوت بالكتابة إنما تشير إلى مشروع عقد عدل عنه ، فلا سبيل إلى الجدل فى ذلك أمام محكمة النقض .
الطعن رقم 146 لسنة 18 مكتب فنى 2 صفحة رقم 346
بتاريخ 15-02-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت من الخطابات الصادرة من مورثة الخصوم إلى مستأجر أطيان الروكية التى كانت تقوم بإدارتها لاسيما الخطاب التى تطالب فيه المستأجر المذكور بمبلغ سبق أن طالبته به فى خطاب سابق لحاجتها الشديدة إليه فى العمارة – لا تثريب على المحكمة إن هى إتخذت منها مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال أن المال الذى أنفق فى شراء الأرض و بناء العمارة التى يدعى الطاعن أنها كانت مملوكة للورثة إنما كان من مال الروكية و لحسابها . و متى كانت المحكمة قد إستكملت مبدأ الثبوت هذا بقرائن عديدة ساقتها و من شأنها أن تؤدى إلى ما إستخلصته منها فإن حكمها يكون مطابقاً للقانون و إن لم يذكر القاعدة القانونية التى أقام قضاءه عليها ، إذ بحسبه أن يكون هذا الذى إنتهجه موافقاً للتطبيق الصحيح للقانون . و من ثم فإن الطعن فيه بالخطأ فى تطبيق القانون إستناداً إلى أنه خالف قواعد الإثبات يكون غير صحيح .
( الطعن رقم 146 لسنة 18 ق ، جلسة 1951/2/15 )
=================================
لسنة 19 مكتب فنى 3 صفحة رقم 87
بتاريخ 22-11-1951
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا قدمت فى الدعوى قصاصات ورق مجموعة بعضها إلى بعض بطريق اللصق على إنها تضمنت شروط إسترداد العين المبيعة فاستدلت المحكمة منها و من ترتيب العبارة الواردة بها و خصوصا ما يتعلق منها بالعين و مقدارها و حق إستردادها ، مع إتحاد الخط و الحبر و الورق و وجود توقيع بصمة ختم المشترى على إحداها إستدلت من ذلك على أن هذه البقايا هى أجزاء لأصل واحد فاعتبرتها – لا ورقة ضد كاملة – بل مبدأ ثبوت بالكتابة أكملته بما إستخلصته من شهادة الشهود و القرائن التى أوردتها ، و بناء على ذلك قضت بأن العقد و إن كتب فى صورة عقد بيع بات هو فى حقيقته يخفى رهنا فذلك ليس فيه خطأ فى تطبيق القانون .
=================================
الطعن رقم 0236 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 570
بتاريخ 05-03-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الواقع هو أن الطاعن أقام الدعوى على المطعون عليهم وطلب الحكم بإلزامهم بمبلغ معين بموجب سند ذكر فيه أن هذا المبلغ سلم لهم على سبيل القرض ، فدفع المطعون عليهم الدعوى بأن المبلغ المطالب به ليس قرضا وإنما هو ثمن حصة فى ماكينة اشتروها من الطاعن بموجب عقد بيع محرر فى تاريخ تحرير السند وكان الحكم المطعون فيه إذ اعتبر عقد البيع مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز للمطعون عليهم تكمله إثبات دفاعهم بالبينة قد قرر أن هذا العقد هو ورقة صادرة من الطاعن ومحررة مع السند موضوع الدعوى فى مجلس واحد علاوة على اتحادهما فى خط الكاتب لهما والشهود الموقعين عليهما والمداد المحررين به ، كما أنه يستبعد أن يشترى المطعون عليهم حصة الطاعن فى الماكينه وأن يدفعوا اليه الثمن ويقترضوا فى نفس مجلس العقد المبلغ المحرر به السند ـ إذ قرر الحكم ذلك فانه يكون قد استند إلى أدلة مسوغة تؤدى إلى النتيجة التى رتبها عليها ، و ليس فيما قرره مخالفة للقانون .
( الطعن رقم 236 سنة 20 ق ، جلسة 1953/3/5 )
=================================
الطعن رقم 0314 لسنة 20 مكتب فنى 04 صفحة رقم 848
بتاريخ 09-04-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الإبتدائى قد قضى بالزام الطاعن بمبلغ مقابل ثمن أطيان كلف ببيعها من مورث المطعون عليهم وكان الطاعن قد تمسك فى دفاعه لدى محكمة الإستئناف بأنه أوفى ثمن هذه الأطيان للمورث المذكور مستنداً إلى محضرى صلح موقعاً عليهما من المورث باعتبارهما ورقتين صادرتين من خصمه فى تاريخ لاحق لتاريخ بيع الأطيان لم ينص فيهما على مديونيته للمورث بأى إلتزام لا بصفته الشخصية ولا بصفته وكيلا عنه و أنهما يصلحان لأن يكونا مبدأ ثبوت بالكتابه يجعلان دفاعه بعدم مديونيته فى ثمن الأطيان قريب الإحتمال وطلب إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات هذا الدفاع ، فان الحكم المطعون فيه إذ أغفل الرد على هذا الطلب يكون قد عاره قصور مبطل له بما يستوجب نقضه فى هذا الخصوص .
=================================
الطعن رقم 7 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 297
بتاريخ 24-12-1953
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
تقدير ما إذا كانت الورقة تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على استخلاص سائغ .
( الطعن رقم 7 لسنة 21 ق ، جلسة 1953/12/24 )
=================================
الطعن رقم 32 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1086
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
تقدير وجود المانع الأدبى من الحصول على كتابة أو انعدامه هو مما يستقل به قاضى الموضوع دون معقب عليه
( الطعن رقم 32 سنة 22 ق ، جلسة 1955/5/5 )
=================================
الطعن رقم 60 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1099
بتاريخ 05-05-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
صلة القرابة مهما كانت درجتها لاتعتبر فى ذاتها مانعا أدبيا يحول دون الحصول على سند كتابى بل المرجع فى ذلك إلى ظروف الحال التى تقدرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها .
=================================
الطعن رقم 0079 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1214
بتاريخ 02-06-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كانت قواعد الإثبات فى المواد المدنية ليست من النظام العام فإنه لايحل لمحكمة الموضوع أن تقرر من تلقاء نفسها بقيام المانع الأدبى من الحصول على سند كتابى و تقضى بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ما لايجوز إثباته إلا بالكتابة ، بل يجب على من يدعى وجود هذا المانع أن يتمسك به ثم يكون للمحكمة بعد ذلك أن تقدر دفاعه و تجيز الإثبات بالبينة أو لا تجيزه .
( الطعن رقم 79 سنة 22 ق ، جلسة 1955/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0124 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 663
بتاريخ 10-02-1955
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
قاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فى الأحوال التى يجب فيها الإثبات بالكتابة ليست من النظام العام ، فعلى من يريد التمسك بالدفع بعدم جواز الاثبات بالبينة أن يتقدم بذلك لمحكمة الموضوع قبل البدء فى سماع شهادة الشهود فإذا سكت عن ذلك عد سكوته تنازلا منه عن حقه فى الإثبات بالطريق الذى رسمه القانون . و إذن فمتى كانت المحكمة قد أحالت الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد المدعى بتزويره حرر من صورة واحدة على خلاف الثابت بالعقد المذكور من أنه حرر من نسخ بعدد المتعاقدين و سكت المدعى عليه فى دعوى التزوير عن هذا الحكم ولم يعترض عليه بل نفذه باعلان شهوده لتأييد صحة ما يدعيه و صدر الحكم فى الدعوى و لما استأنفه لم ينع فى استئنافه على قضاء ذلك الحكم شيئا ، فإن هذا يكون قاطعا فى الدلالة على قبوله الحكم مانعا من الطعن فيه بالنقض .
=================================
الطعن رقم 0196 لسنة 22 مكتب فنى 08 صفحة رقم 241
بتاريخ 21-03-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب ، فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر بها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان ملماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .
=================================
الطعن رقم 0322 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 917
بتاريخ 12-12-1957
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى كملته البينة يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين – و على ذلك فإذا رفع البائع الدعوى بطلب ثمن أقطان باعها و قدم المشترى للمحكمة ورقة عدها مبدأ ثبوت بالكتابة على التخالص من ثمن تلك الأقطان طالباً تكملته بالبينة فلم يعتد الحكم بهذا الدفاع إستناداً إلى إتفاق الطرفين على عدم إثبات التخالص بغير الكتابة فإن الحكم يكون قد أخطأ إذ لو صح إعتبار تلك الورقة مبدأ ثبوت بالكتابة يجعل التخالص محتملا لكان للمتمسك بها تكملته بالبينة .
( الطعن رقم 322 سنة 23 ق ، جلسة 1957/12/12 )
=================================
الطعن رقم 326 لسنة 24 مكتب فنى 10 صفحة رقم 252
بتاريخ 26-03-1959
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كان يبين من نص الخطابات المتبادلة بين الطاعنة الأولى والمطعون عليه ما يفيد إقراره بحصول إتفاق بينه وبينهما قبل دخول المزاد ، وكانت الواقعة المدعاة التى طلب الطاعنون إحالة الدعوى إلى التحقيق لتكملة إثباتها بالبينة أن الاتفاق قد انعقد على أن يكون المزاد صوريا على حد قولهم ، وكان ما قرره الحكم من أنهم لم يقدموا مبدأ ثبوت بالكتابه على أن من الشروط المتفق عليها ألا تؤول ملكية المنزل المتنازع عليه إلى المطعون عليه – يعتبر من قبيل المصادرة على المطلوب فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق يكون معيباً بالقصور .
( الطعن رقم 326 لسنة 24 ق ، جلسة 1959/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0489 لسنة 25 مكتب فنى 11 صفحة رقم 635
بتاريخ 08-12-1960
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
جرى قضاء محكمة النقض على أن تقرير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ 0
=================================
الطعن رقم 0036 لسنة 26 مكتب فنى 12 صفحة رقم 212
بتاريخ 09-03-1961
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الاحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع متى أقام قضاءه على إستخلاص سائغ
( الطعن رقم 36 لسنة 26 ق ، جلسة 1961/3/9 )
=================================
الطعن رقم 0234 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1409
بتاريخ 16-06-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا تتطلب المادة 402 من القانون المدنى فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال فاذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند اساساً فى عدم إعتبار الإيصال الموقع عليه من المطعون ضده مبدأ ثبوت بالكتابة إلى خلو هذا الإيصال من بيان إسم دافع المبلغ وسبب تحريره وأوصاف المبيع وطريقة أداء الثمن ومدة الضمان وتاريخ التسلم ورتب الحكم على خلو الإيصال من البيانات المذكورة أن ذلك الإيصال لا يجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال وهى بيانات لو توافرت فى الإيصال المذكور لكونت منه دليلاً كتابياً كاملاً فان الحكم يكون قد أقام قضاءه على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة فجاء بذلك مخالفاً للقانون .
( الطعن رقم 234 لسنة 32 ق ، جلسة 1966/6/16 )
=================================
الطعن رقم 0338 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1035
بتاريخ 05-05-1966
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان سبب الإلتزام ثابتاً بالكتابة فإنه لا يجوز للمتعاقدين إثبات صوريته إلا بالكتابة إلا أن المشرع قد أجاز الإثبات بالبينة فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة و متى تعزز هذا المبدأ بالبينة أو القرائن فإنه يقوم مقام الدليل الكتابى الكامل فى الإثبات .
=================================
الطعن رقم 0243 لسنة 33 مكتب فنى 18 صفحة رقم 743
بتاريخ 30-03-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال أو لا تجعله هو مما يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة ومقاماً على أسباب تسوغه .
=================================
الطعن رقم 0195 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 1790
بتاريخ 30-11-1967
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
يشترط للاحتجاج بالكتابة أن تكون صادرة ممن وقعها أو من نائبه كما يشترط فى المحرر كى يعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة أن يكون صادرا كذلك من الخصم المطلوب الاثبات عليه أو ممن ينوب عنه فى حدود نيابته .
( الطعن رقم 195 لسنة 34 ق ، جلسة 1967/11/30 )
=================================
الطعن رقم 007 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 342
بتاريخ 27-02-1973
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 4
إن المادة 402 – من القانون المدنى ، لا تتطلب فى مبدأ الثبوت بالكتابة سوى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، كما أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل هذا التصرف قريب الإحتمال أو لا تجعله كذلك هو مما يستقل به قاضى الموضوع ، و لا رقابة لمحكمة النقض عليه فى ذلك ، متى كان رأيه لا يتعارض مع ما هو ثابت بالورقة و مقاماً على أسباب تسوغه .
=================================
الطعن رقم 0149 لسنة 39 مكتب فنى 26 صفحة رقم 268
بتاريخ 28-01-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
يكفى فى مبدأ الثبوت بالكتابة طبقاً للمادة /402 من القانون المدنى أن يجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى عدم إعتبار الخريطة – التى تدعى الزوجة الطاعنة أن المورث حررها بخطه و بين بها الأطيان المبيعة لها – مبدأ ثبوت بالكتابة ، إلى أنه لا يبين منها الصفة التى وقع بها المورث عليها ، و إلى خلوها من بيان إسم البائع و موقع الأطيان و الثمن و ما تم فيه ، و رتب الحكم على ذلك أن هذه الخريطة لا تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال ، و لما كانت هذه البيانات لو توافرت فى الخريطة المذكورة لكونت منها دليلاً كاملاً ، هذا إلى أن الثابت من الإطلاع على الخريطة إنها تشتمل على حدود الأطيان المبيعة للطاعنة فإن الحكم يكون بذلك قد أقام قضاءه فى هذا الخصوص على أساس خاطىء لمفهوم مبدأ الثبوت بالكتابة علاوة على مخالفة الثابت بالأوراق .
=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 40 مكتب فنى 26 صفحة رقم 610
بتاريخ 17-03-1975
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذ كان الحكم المطعون فيه قد إعتمد فيما إستخلصه من المخالصات و المستندات – بصدد مقدار أجرة سنة 65/64 الزراعية موضوع النزاع – على المعنى الظاهر لها و بين الإعتبارات المقبولة المؤدية لما ذهب إليه ، و كان لا مانع من إعتبار الورقة دليلاً كاملاً على إثبات تصرف معين و فى ذات الوقت مبدأ ثبوت بالكتابة بالنسبة لتصرف آخر ، و كان تقدير ما إذا كانت الورقة المتمسك بها من الخصم تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، فإنه بحسب الحكم المطعون فيه أن إعتبر ورقة المحاسبة عن سنتى 63/62 ، 64/63 الزراعيتين بقيمة إيجارية أقل من الأجرة الواردة بالعقد و بعد خصم المصاريف المتمسك بها من الطاعنين الأول و الثانى ” المستأجرين ” مبدأ ثبوت بالكتابة لم يطلبا تكملته بالبينة ، و من ثم إتخذ من عجزهما عن إثبات إدعائهما – الأجرة الأقل و خصم المصاريف – موجباً لرفضه .
=================================
الطعن رقم 0423 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 80
بتاريخ 27-11-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم أو يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال .
=================================
الطعن رقم 1205 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 107
بتاريخ 11-04-1979
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مجرد تمسك الخصم بورقة مكتوبة صادرة من خصمه بإعتبار أنها تكون مبدأ ثبوت بالكتابة لا يقوم مقام الدليل الكامل فيما يجب إثباته بالكتابه بل على صاحب المصلحه طلب إستكماله بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً حتى تنظر المحكمة فى طلبه إحالة الدعوى إلى التحقيق ، و إذ كان الثابت إن الطاعنين لم يطلبا الإحالة إلى التحقيق لإستكمال الناقص ، فلا تثريب على الحكم المطعون فيه إن هو إلتفت عنه .
( الطعن رقم 1205 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/4/11 )
=================================
الطعن رقم 0980 لسنة 47 مكتب فنى 32 صفحة رقم 657
بتاريخ 25-02-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مبدأ الثبوت بالكتابة يقتضى فضلاً عن وجود كتابه من شأنها أن تجعل المدعى به قريب الإحتمال ، أن تكون هذه الكتابة صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها أو من ينوب عنه قانوناً .
=================================
الطعن رقم 0045 لسنة 48 مكتب فنى 32 صفحة رقم 1470
بتاريخ 14-05-1981
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
مفاد الفقرة الثانية من المادة 62 من قانون الإثبات أن كل كتابة تصدر من الخصم و يكون من شانها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الإحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة ، و إذ كان المطعون ضده قد جرى دفاعه على أن التاريخ الثابت بالعقد المؤرخ 1-1-1968 ليس التاريخ الحقيقى لإبرامه و أنه أبرم تهرباً من تنفيذ حكم نفقة ، فإنه إذ إتخذ الحكم مع ذلك من أقوال الطاعنين فى محضر حرر بتاريخ 12-5-1969 – بعدم سابقة صدور بيع لهما من المطعون ضده – دليلاً يجعل الإدعاء بصورية العقد الظاهر قريب الإحتمال فإنه يكون قد شابه فساد فى الإستدلال و من ثم لا يصلح أساساً لمبدأ ثبوت بالكتابة يجيز الإثبات بالبينة .
( الطعن رقم 45 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/5/14 )
=================================
الطعن رقم 0493 لسنة 49 مكتب فنى 35 صفحة رقم 581
بتاريخ 28-02-1984
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود ، أو القرائن و إشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال ، و من المقرر أيضاً أن تقدير الورقة المراد إعتبارها مبدأ ثبوت الكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال يعتبر من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع بشرط أن يكون ما إستخلصه و بنى عليه قضاءه سائغا .
=================================
الطعن رقم 2515 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 600
بتاريخ 27-05-1986
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
مبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابه تصدر من الخصم و يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى به قريب الأحتمال .
=================================
الطعن رقم 0635 لسنة 52 مكتب فنى 38 صفحة رقم 109
بتاريخ 14-01-1987
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 62 من قانون الإثبات الصادر بقانون رقم 25 لسنة 1968 و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أن المشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود و يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الخصوم و أن القانون لا يتطلب بيانات معينة فى الورقة لإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة و يكفى أن تكون صادرة من الخصم الذى يحتج عليه بها و أن تجعل التصرف المدعى به قريب الإحتمال و أن تقدير ما إذا كانت الورقة التى يراد إعتبارها كذلك من شأنها أن تجعل الأمر المراد إثباته قريب الإحتمال ، هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع و لا رقابة عليه فى ذلك من محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً . و إذ كان الحكم الإبتدائى الذى أيده الحكم المطعون فيه فى صدد ثبوت وكالة الطاعن عن مورث المطعون عليهما قد إستند فى إعتبار الخطابات المرسله من الطاعن لمورث المطعون عليهما و التى أقر بصدورها منه و توقيعه عليها مبدأ ثبوت بالكتابة إلى ما خلص إليه من عباراتها ، أن الطاعن كان يقوم بتحصيل مبالغ لحساب ذلك المورث يودعها حسابه فى البنك و يرد مبالغ للمستأجرين مودعه كتأمين و بدفع أجرة سمسره و يقوم بإصلاح بعض أثاث الفيلات و بتأجيرها للغير و تضمن أحدها تقريراً مفصلاً عن الإيراد و المصروفات ثم أجاز تكملة الدليل بشهادة الشهود ، وكان الحكم المطعون فيه قد إستخلص فى حدود سلطته التقديرية من أقوال شاهد المطعون عليهما و من عبارات تلك الخطابات أن الطاعن كان وكيلاً عن مورث المطعون عليهما و رتب على ذلك إلزامه بتقديم كشف حساب عن تلك الوكالة و أداء ما أسفرت عنه تصفية الحساب بينهما و كان إستخلاصه
فى هذا المقام سائغاً فإن ما يثيره الطاعن .. لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة تنحسر عنه رقابة محكمة النقض .
=================================
الطعن رقم 0988 لسنة 52 مكتب فنى 40 صفحة رقم 585
بتاريخ 13-06-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لما كان مجرد إنكار الخطـ لا يبرر إهدار حق من يتمسك به فى أن يثبت صدوره ممن هو منسوب إليه ، بل يتعين – وفقا لنص المادة 30 من قانون الإثبات – إذا كان المحرر منتجاً فى النزاع و لم تكف وقائع الدعوى و مستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة فى شأن صحة الخط أو الأمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع – أن تأمر المحكمة بالتحقيق لإثبات صحته بالمضاهاة أو سماع الشهود أو بكليهما ، و كان البين من الأوراق أن الطاعن قدم إلى محكمة الموضوع عقدا يفيد إستئجاره من مورثه أطيان النزاع و تمسك بإعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة تأسيسا على أنه محرر بخط مورث المطعون ضدهم نفسه فرد الحكم المطعون فيه على ذلك بمجرد القول بأن الوكيل المطعون ضده نفى أن هذا العقد بخط مورثهم و حجب الحكم نفسه بذلك عن تطبيق القاعدة المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإثبات فإنه يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 988 لسنة 52 ق ، جلسة 1989/6/13 )
=================================
الطعن رقم 0020 لسنة 54 مكتب فنى 40 صفحة رقم 345
بتاريخ 22-05-1989
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذ كان الإثبات يتناول – فى واقع الأمر – مسائل موضوعية فأنه يدخل فى سلطة محكمة الموضوع فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى و لا يخضع فيه لرقابة محكمة النقض متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصلها من أوراق و مستندات و ما يستخلصه منها من إدلة أو قرائن فلا إلتزام عليها بتكليفهم بإقامة الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع و لا يعاب عليها عدم إحالتها الدعوى إلى التحقيق أو إصدار حكم الإستجواب من تلقاء نفسها إذ أن ذلك من الرخص المخولة لها و التى لمطلق تقديرها .
=================================
الطعن رقم 3652 لسنة 58 مكتب فنى 41 صفحة رقم 993
بتاريخ 26-12-1990
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
المقرر وفقاً للقواعد العامة فى الإثبات أن النص فى الفقرة الأولى من المادة 62 من القانون رقم 25 لسنة 1968 – يدل على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن يجعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة فى الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى فى ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو بإتفاق الطرفين و إشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها و الغرض منها و أن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً و أن يكون من شأنها أن تجعل الإلتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول و قريبة الإحتمال .
=================================
الطعن رقم 0055 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 721
بتاريخ 25-04-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 5
إذا قالت المحكمة فى حكمها : ” إن إعتراف أحد طرفى الخصوم بإستلامه أجرة شهر معين هو إعتراف ضمنى بسداد أجور المدة السابقة على هذا الشهر ” فقولها هذا لا يقصد منه إلا أن هذا الإعتراف هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب معه إحتمال تسديد الأجرة عن المدة الماضية . فإذا هى ذكرت فى ذات الحكم ظروفاً تعزز هذا الإحتمال و تسيغ لها إعتبار قيام الدليل كاملاً على واقعة التسديد عن المدة الماضية كان حكمها صحيحاً لا عيب فيه .
( الطعن رقم 55 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/4/25 )
=================================
الطعن رقم 0057 لسنة 04 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 653
بتاريخ 28-03-1935
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
الشهادة الرسمية المستخرجة من قلم العقود بالمحكمة المختلطة الدالة دلالة صريحة على أن هناك عقد بيع صدر من زيد لعمرو و أن البيع هو بثمن قدره كذا و أن زيداً الصادر منه البيع هو الذى قدم العقد بنفسه لإثبات تاريخه فأثبت بتاريخ كذا تحت رقم كذا و أن زيداً هذا هو نفسه الذى تسلمه من قلم الكتاب بتاريخ كذا – هذه الشهادة مفادها أن بقلم العقود بالمحكمة المختلطة إيصالاً موقعاً عليه من زيد يفيد تسلمه لذلك العقد و أن هذا العقد صادر منه بالبيع لعمرو بمبلغ كذا . و لا شك أن ذلك الإيصال المستفاد حتماً من عبارة الشهادة الرسمية ، التى هى فى ذاتها حجة لمن يطعن فيها بأى مطعن ، هو ورقة صادرة من زيد دالة على ما كان منه من البيع لعمرو بالثمن المذكور . و هذا الإيصال و إن كان لا يفيد قطعاً أن الثمن الوارد بعقد البيع الذى تسلمه زيد قد دفعه عمرو له فعلاً أو أنه كان ثمناً مؤجلاً إلا أن جريان العادة الغالبة بأن المشترى يدفع الثمن ، ذلك يقرب الإحتمال بأن هذا الثمن دفع فعلاً ، و إذن فهذا الإيصال المدلول عليه حتماً بتلك الشهادة الرسمية هو مبدأ ثبوت بالكتابة يقرب إحتمال صحة تسلم زيد لمبلغ الثمن و يجيز بحسب القانون تكميل الإستدلال بالبينة و القرائن .
( الطعن رقم 57 لسنة 4 ق ، جلسة 1935/3/28 )
=================================
الطعن رقم 0037 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 279
بتاريخ 05-12-1940
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
الإيصال المعطى من البائع لمن إسترد منه عقد البيع الذى كان قد أودعه إياه يجوز للمشترى أن يعتمد عليه فى إثبات حصول البيع له متى كان قد حصل عليه برضاء المودع لديه .
=================================
الطعن رقم 0058 لسنة 10 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 294
بتاريخ 02-01-1941
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
لا يجوز أن يطعن على الحكم بمخالفته لقواعد الإثبات لعدم عده ورقة من الأوراق مبدأ ثبوت بالكتابة إلا إذا كان الطاعن قد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق على أساس أن الورقة صالحة لذلك .
=================================
الطعن رقم 0035 لسنة 11 مجموعة عمر 3ع صفحة رقم 402
بتاريخ 08-01-1942
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كان المتعاقدون قد رموا بإتفاقهم إلى غرض معين ، و تحقق لهم هذا الغرض بالفعل ، ثم تنازعوا بعد ذلك على الإتفاق ذاته من حيث وجوده ، فإن العبرة فى تقدير قيمة النزاع فى صدد تطبيق قواعد الإثبات تكون بقيمة ذلك الغرض و لو كانت قيمة ما ساهم فيه المتعاقدون جميعهم مما يجوز الإثبات فيه بالبينة . و لما كان الغرض من أوراق النصيب التى تصدرها الجمعيات الخيرية طبقاً للقانون رقم 10 لسنة 1905 هو إستفادة هذه الجمعيات بجزء من المبالغ التى تجمع لتنفقها فى الوجوه النافعة ، ثم فوز بعض مشترى تلك الأوراق بالجوائز المسماة فيها ، كان كل من يشترى ورقة مساهماً فى الأعمال الخيرية و فى الجوائز التى تربحها الأوراق المسحوبة بنسبة ما دفعه من ثمن ، و بهذا تعتبر الجائزة مساهمة من صاحب الورقة ببعض ما دفعه و من المشترين ببعض ما دفعوه و هم جميعاً راضون من بادىء الأمر بأن يجعلوا هذه المساهمة عرضة للتضحية مقابل الأمل فى الربح . و هذا يترتب عليه أن الورقة الرابحة بمجرد إعلان نتيجة السحب تنقلب صكاً بالجائزة التى ربحتها ، و يكون من حق حاملها أن يطالب بالجائزة نقوداً كانت أو عيناً معينة . و إذن فالجائزة فى الواقع هى موضوع التعاقد و الغرض الملحوظ فيه عند مشترى الورقة و عند الهيئة التى أصدرت ورق النصيب على السواء . أما الورقة الرابحة فهى سند الجائزة و مظهرها الوحيد فلا تكون الجائزة مستحقة إلا بها . و القيمة المدفوعة ثمناً لها لا يكون لها عندئذ وجود إذ هى قد صارت مستهلكة فى الجوائز و فى الأغراض التى من أجلها أصدرت أوراق النصيب . و لما كانت أوراق النصيب غير إسمية فإن الورقة الرابحة تكون سنداً لحامله بالجائزة ، و إذ كانت العبرة فى ملكية السندات التى من هذا النوع هى بالحيازة فإن صاحب الحق فى المطالبة بالجائزة هو من تكون بيده الورقة الرابحة . فإذا ما إدعى غيره إستحقاق الجائزة كلها أو بعضها فإنه ، فى غير حالتى السرقة و الضياع ، يتعين إعتبار القيمة المطلوبة لا بالنسبة للمحكمة المختصة فقط بل بالنسبة لقواعد الإثبات أيضاً بحيث إذا كانت قيمة المدعى به تزيد على ألف قرش كان الإثبات بالكتابة عملاً بالمادة 215 من القانون المدنى .
( الطعن رقم 35 لسنة 11 ق ، جلسة 1942/1/8 )
=================================
الطعن رقم 0053 لسنة 13 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 256
بتاريخ 03-02-1944
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا كانت المحكمة قد إستجوبت طرفى الخصوم فيما تقدم به المدين من القرائن للتدليل على كذب الإيصال الصادر منه ، فإن محضر هذا الإستجواب لا يمكن إعتباره لذاته مبدأ ثبوت بالكتابة ، لأنه يجب لإعتباره كذلك أن يكون قد تضمن قولاً صادراً عمن يراد الإثبات ضده يجعل الحق المراد إثباته بالبينة قريب الإحتمال . فإذا كان الثابت فى المحضر أن كلاً من الطرفين قد أصر إصراراً تاماً على وجهة نظره : الدائن ينكر إنكاراً مطلقاً كل ما يدعيه المدين ، و المدين مصر على دعواه ، فإنه لا يمكن إعتباره مبدأ ثبوت بالكتابة .
( الطعن رقم 53 لسنة 13 ق ، جلسة 1944/2/3 )
=================================
الطعن رقم 0069 لسنة 14 مجموعة عمر 4ع صفحة رقم 614
بتاريخ 05-04-1945
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
ليس لمن يدعى صورية الشركة التى بين شخص و آخرين أن يتخذ من هذه الصورية مبدأ ثبوت بالكتابة يجيز له أن يثبت بالبينة و القرائن الشركة التى يدعى قيامها بينه هو و بين هذا الشخص . لأن تلك الصورية ليس من شأنها – حتى لو صحت – أن تجعل الشركة التى يدعيها قريبة الإحتمال .
( الطعن رقم 69 لسنة 14 ق ، جلسة 1945/4/5 )
=================================
الطعن رقم 0061 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 387
بتاريخ 27-03-1947
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
إذا كان الحكم حين تحدث عن مبدأ الثبوت بالكتابة إقتصر على إقرار المراد الإثبات ضده بوجود ورقة ضد و لكنه لم يبين ما هو هذا الإقرار و لا فى أية ورقة ورد ، و هل هو يجعل الواقعة المراد إثباتها قريبة الإحتمال ، و كيف ذلك ، فإن خلوه من هذا يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون إذ لا يتسنى لها بدون هذا البيان التحقق من وجود مبدأ ثبوت بالكتابة بالمعنى المراد فى المادة 217 من قانون المرافعات ، فيكون متعيناً نقضه لقصوره .
( الطعن رقم 61 لسنة 16 ق ، جلسة 1947/3/27 )
=================================
الطعن رقم 0127 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 548
بتاريخ 26-02-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أقامت حكمها ، فى الدعوى المرفوعة بمطالبة المدعى عليه بتقديم حساب عن إدارته المخبز الذى يملك المدعى نصيباً فيه ، على أن يد المدعى عليه على المخبز قد تغيرت صفتها من يد إدارة إلى يد مستأجر ، معتمدة فى ذلك على أن المدعى و إن كان لم يوقع عقد الإجارة مع بقية وارثى ذلك المخبز إلا أنه أجازها إجازة ضمنية ، مستخلصة ذلك من وصول صادر من المدعى إلى المدعى عليه يفيد تسلمه مبلغ كذا على أنه ما يوازى نصيبه فى أجرة المخبز ، و من سكوته عدة سنين عن المطالبة بحساب ، و من قول إخوته بإقراره الإجارة ، و ذلك دون أن توضح فى حكمها هل إعتدادها بهذا الوصول كان على إعتبار أنه كتابة دالة بذاتها على قبوله للأجرة أم على إعتبار أنه مبدأ ثبوت بالكتابة تكمله القرائن التى أوردتها ، أم على إعتبار أنه مجرد قرينة تعلو فى المرتبة على تلك القرائن ، بحيث لا يفهم من هذا الحكم هل إلتزمت المحكمة فى إثبات الإجازة الضمنية لعقد الإيجار قواعد الإثبات العامة الواردة فى المادة 215 و ما بعدها من القانون المدنى أم قاعدة الإثبات الخاصة المنصوص عليها فى المادة 363 ، و إن كانت هى إلتزمت القواعد العامة فما الطريق الذى سلكته أهو طريق الإثبات بالكتابة أو ما يقوم مقامها أم الإثبات بالبينة و القرائن ، فهذا من الحكم قصور يعجز محكمة النقض عن مراقبته من جهة مخالفته القانون أو نزوله على أحكامه ، و هو بهذا يكون باطلاً .
( الطعن رقم 127 لسنة 16 ق ، جلسة 1948/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0130 لسنة 16 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 566
بتاريخ 18-03-1948
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 1
إن تقدير الورقة التى يراد إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل الإثبات قريب الإحتمال أو لا تجعله هو إجتهاد فى فهم الواقع يستقل به قاضى الموضوع .
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إذا رفضت المحكمة طلب الإحالة على التحقيق لإثبات وجود سند كتابى ضاع بسبب قهرى ، مقيمة قضاءها بذلك على عدم جدية هذا الإدعاء لما أوردته من أسباب مبررة لوجهة نظرها ، فلا مخالفة فى ذلك لحكم المادة 218 من القانون المدنى .
=================================
الطعن رقم 0164 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 740
بتاريخ 24-03-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 3
الورقة التى يمكن إعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة يجب أن تكون صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه . و على ذلك فإذا صدر حكم إبتدائى بناءاً على طلب أحد الدائنين بصورية عقد أبرمه مدينه ثم قضت محكمة الإستئناف بإلغائه و عدم قبول دعوى المدعى ، فهذا الحكم لا يصلح مبدأ ثبوت بالكتابة فى دعوى صورية العقد التى يرفعها المدين ” أو ورثته ” فيما بعد على من أصدر له التصرف ” أو ورثته ” .
( الطعن رقم 164 لسنة 17 ق ، جلسة 1949/3/24 )
=================================
الطعن رقم 0021 لسنة 18 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 797
بتاريخ 09-06-1949
الموضوع : اثبات
الموضوع الفرعي : مبدأ الثبوت بالكتابة
فقرة رقم : 2
إن كون الورقة الصادرة من الخصم منتجة قرب إحتمال التصرف المراد إثباته هو من المسائل التى يستقل قاضى الموضوع بتقديرها متى كان تقديره مستنداً إلى علة سائغة .
– إثبات بالكتابة – قاعدة الثابت بالكتابة – حجية الكتابة في الإثبات – إثبات الالتزام بالكتابة
– الإثبات بالكتابة في القانون المصري – الكتابة كاحد طرق الإثبات – أحكام نقض في الإثبات بالكتابة
– الدليل الكتابي في الإثبات – لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة
1 Comment
– إثبات بالكتابة – قاعدة الثابت بالكتابة – حجية الكتابة في الإثبات – إثبات الالتزام بالكتابة
– الإثبات بالكتابة في القانون المصري – الكتابة كاحد طرق الإثبات – أحكام نقض في الإثبات بالكتابة
– الدليل الكتابي في الإثبات – لا يجوز إثبات ما يخالف الكتابة إلا بالكتابة