You cannot copy content of this page
هل تختص المحاكم العادية بالفصل في ملكية العلامه التجارية وبطلان تسجيلها أم القضاء الإدارى ؟
– النص القانوني : –
– نصت المادة ٨٩ من القانون رقم ٨٢ لسنه٢٠٠٢ في شأن حماية الملكية الفكرية “ويجوز لكل ذي شأن أن يعترض علي تسجيل العلامة بإخطار يوجه الي المصلحة متضمنا اسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا الاوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ”
– ونصت الماده ٨١ من ذات القانون “علي ان تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا اما بقبول التسجيل او رفضه وذلك بعد سماع طرفي النزاع ويجوز لها ان تضمن قرارها بالقبول اللهم الطالب بتنفيذ ماتراه ضروريا من الاشتراطات لتسجيل العلامة ”
– ونصت المايه ٨٢ من ذات القانون علي ان “يجوز الطعن في قرار المصلحة المشار اليه في المايه السابقه من هذا القانون امام محكمه القضاء الاداري المختصه وفقا الاجراءات والمواعيد التي نص عليها قانون مجلس الدولة ”
– المستفاد : – انه يدل علي ان مناط اختصاص محكمه القضاء الاداري بنظر الدعاوي وفقا للمواد ٨٠؛٨١؛٨٢ من القانون رقم ٨٢ لسنه٢٠٠٢ هو ان تقوم الخصومة بين المتنازعيين في نطاق التسابق بينهما علي تسجيل العلامه او الخلاف في اي شان من شئونهما المتصلة باجراءت التسجيل او في حدود الطعن في قرار المصلحة بقبول التسجيل او رفضه مما يخرج عن دائرتها النزاع حول ملكية العلامه التجارية او بطلان تسجيل العلامة لاسبقية استعمالها وتختص المحاكم العادية دون جهه القضاء الاداري.