You cannot copy content of this page
هل يجوز تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل ؟ ومتى يجوز إلغاء قرار التقسيط ؟
يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل وذلك بعد اتخاذ إحدى الإجراءات الأتية . مادة ۳٦ من قرار وزير المالية رقم ۵۵٤ لسنة ۲۰۰۷ : -
توقيع الحجز الاداري على أموال صاحب العمل التي تفي بسداد الدين .
ان يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من الحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب ساری لمده التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط ويكون الاختصاص وفقا لما يلي , مادة ۳٦ من قرار وزير المالية ۵۵٤ لسنة ۲۰۰۷ : -
- مدير المكتب المختص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.
- مدير المنطقة المختص لمدة لا تجاوز خمس سنوات.
- رئيس الصندوق المختص لمدة لا تجاوز عشر سنوات.
- رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات .
مع ملاحظة أن قرار التقسيط لا يخل بأحقية الصندوق المختص في تحصيل مبالغ إضافية على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها وحتیتاريخ السداد . مادة ۳٦ من قرار وزير المالية رقم ۵۵٤ لسنة ۲۰۰۷.
ويجوز للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط في الحالات الآتية . مادة ۳۷ من قرار وزير المالية رقم ۵۵٤ لسنة ۲۰۰۷ : -
۱- الافلاس لو التصفية و الهجرة لو المغادرة النهائية للبلاد.
۲- التنفيذ بالبيع على اموال صاحب العمل بناء على طلب دائن أخر سواء كان الحجز اداريا لو اقتصادية.
۳- التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية .
٤- توافر لسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط .
وتعتبر الأقساط التي لم يتم سدادها وتلك التي لم يحل موعد سدادها واجبه الأداء فور إلغاء قرار التقسيط وتنفذ إجراءات تحصيلها جبرا لو تحصيل قيمة خطاب الضمان - مادة ۳۷ من قرار وزير المالية رقم ۵۵٤ لسنة ۲۰۰۷.
ويجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التي دعت إلى إلغاء قرار التقسيط . مادة ۳۷من قرار وزير المالية رقم ۵۵٤ لسنة ۲۰۰۷.