عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
– نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى : –
المقرر بنص المادة 25 من قانون العقوبات تنص على أن : – ” كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتماَ حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الأتية: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيما لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك، ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعاَ فى جميع ما يتعلق بقوامته، ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء إذن من المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام بتعهد به مع مراعاة ما تقدم يكون ملغياَ من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه”.
رأى محكمة النقض فى عدم أهلية المحكوم عليه
المقرر بقضاء النقض أن: “عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضى أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه يمثله في ذلك – طوال مدة تنفيذ العقوبة – القيم الذى تعينه المحكمة المدنية لذلك بناء على طلب النيابة أو ذى المصلحة”، وذلك طبقا للطعن رقم 305 لسنة 69 ق، وكذا المادتين 24 و 25 من قانون العقوبات أن كل حكم يصدر بعقوبة جناية يستتبع حتماَ وبقوة القانون عدم أهلية المحكوم عليه للتقاضي أمام المحاكم سواء بصفته مدعياَ أو مدعى عليه بما يوجب إن لم يعين هو قيماَ تقره المحكمة، أو أن المحكمة المدنية التابع لها محل إقامته فى غرفة مشورتها تعيين هذا القيم بناء على طلب النيابة العامة أو من له المصلحة فى ذلك”، طبقا للطعن 1792 لسنة 55 ق.
لا تملك المحكمة المدنية من تلقاء نفسها تعيين القيم
وهدياَ لما سبق – ولما كان المقرر قانوناَ أن المحكوم عليه بعقوبة جناية هو المخول قانوناَ باختيار القيم عليه وتقتصر سلطة المحكمة المبينة في حالة اختياره قيما على إقرار اختياره ذلك، أما إذا قعد المحكوم عليه عن اختيار القيم فلا تملك المحكمة المدنية من تلقاء نفسها تعيين القيم، وإنما تتحدد سلطاتها في هذا الشأن طبقا للفقرة الرابعة من المادة 25 من قانون العقوبات بضرورة توافر إحدى حالتين أولاهما: أن تتقدم النيابة العامة بطلب إلى المحكمة المدنية لتعيين قيم على المحكوم عليه، وثانيتهما: أن يتقدم بالطلب ذي مصلحة في تعيين القيم على المحكوم عليه ويشترط ثبوت مصلحة الطلب في طلبه ذلك.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في