You cannot copy content of this page

هل يحق للزوجة استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها ؟

هل يحق للزوجة استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها ؟

 

 

سؤال : هل يحق للزوجة استصدار أمر بالمنع من السفر علي الزوج أو طليقها لعدم سداده أي دين من ديون النفقة المقضي بها بعد حصولها علي حكم حبس بمتجمد نفقة ؟

الاجابة  : –    نعم 

– التأصيل_القانوني : –

تنص المادة (3) من القانون 10 لسنه 2004 بإنشاء محكمة الأسرة في فقرتها الثالثة علي : – (تختص محكمة الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية ….. (3) كما تختص دون غيرها بإصدار أمر علي عريضة في المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصدار القانون رقم 1 لسنه 2000 وذلك بصفته قاضياً للأمور الوقتية).

ومن ضمن المسائل المنصوص عليها في المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنه 2000 : – ((المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع أقوال ذوي الشأن)) .

– الإجراءات :- لا تتطلب تقديم طلب تسوية ويكتفي فقط بالطلب الذي يقدم مرفق معه #مستندات عبارة عن حكم الحبس بمتجمد النفقة الذي لم يسدده المدعي عليه.

– النص :- أكد علي سماع ذوي الشأن لكن الجاني العملي يكتفي القاضي بما قدم وإذا لم يحضر الطرف الأخر اصدر أمره في غيبته.

 

صيغة_الطلب

 

السيد الاستاذ / قاضي محكمة الأسرة (قاضياً للأمور الوقتية)

 

تحية طيبة وبعد ,,,,,,,

مقدمة / ……………………………. – المقيمة فى ……………………………..

 

ضد

أولاً :- السيد / …………….
ثانياً :- وزير الداخلية بصفته ………..
ثالثاً :- رئيس مصلحة وثائق السفر بصفته …………
اتشرف بعرض الآتي
الطالبة زوجة للمعروض ضده بصحيح العقد الشرعي المؤرخ …….. ، وحيث صدر حكم في الدعوي رقم ……… لسنه ……. حبس عن متجمد نفقة بمبلغ وقدره ……. ولم يقم بتنفيذ هذا الحكم حتي الأن .وقد نما إلي علمي شروع المعروض ضده في الهرب خارج البلاد.

 

لذلك

… التمس من سيادتكم صدور الأمر وفقاً للمادة 3 من القانون 10 لسنه 2004 والمادة الأولي من القانون 1 لسنه 2000 بصدور الأمر بمنع المعروض ضده من السفر خارج البلاد خشية الهرب وعدم تنفيذ حكم النفقة والقاضي بحبسه عند الامتناع.

 

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

 

 

– ملاحظة :- اشار القانون 10 لسنه 2004 والمادة الأولي من القانون 1 لسنه 2000 لهذا الاجراء الوقتي استكمال هذا الموضوع في قانون المرافعات بدء من المادة 194 .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,