You cannot copy content of this page
وسائل الضمان فى القانون المدنى المصرى
.
إحدى وسائل الضمان
2 – الحق فى الحبس
مادة 246 – 1 – لكل من التزم بأداء شىء أن يمتنع عن الوفاء به، ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به، أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا.
2 – ويكون ذلك بوجه خاص لحائز الشىء أو محرزه، اذا هو أنفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة، فان له أن يمتنع عن رد هذا الشىء حتى يستوفى ما هو مستحق له، الا أن يكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع.
مادة 247 – 1 – مجرد الحق فى حبس الشىء لا يثبت حق امتياز عليه.
2 – وإذا كان الشىء المحبوس يخشى عليه الهلاك أو التلف، فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة 1119، وينتقل الحق فى الحبس من شىء الى ثمنه.
مادة 248 – 1 – ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يد حائزه أو محرزه.
2 – ومع ذلك يجوز لحابس الشىء اذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته، أن يطلب استرداده، اذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه.
3 – الإعسار
مادة 249 – يجوز أن يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لا تكفى لوفاء ديونه المستحقة الأداء.
مادة 250 – يكون شهر الإعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء على طلب المدين نفسه أو طلب أحد دائنيه، وتنظر الدعوى على وجه السرعة.
مادة 251 – على المحكمة فى كل حال، قبل أن تشهر اعسار المدين، أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به، سواء أكانت هذه الظروف عامة أم خاصة. فتنظر إلى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن الأسباب التى أدت إلى اعساره، ومصالح دائنيه المشروعة، وكل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى حالته المالية.
مادة 252 – مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شأن الاعسار ثمانية أيام، ومدة استئنافها خمسة عشرة يوما، تبدأ من تاريخ اعلان تلك الأحكام.
مادة 253 – 1 – على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى الاعسار أن يسجل صحيفتها فى سجل خاص يرتب بحسب أسماء المعسرين، وعليه أن يؤشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى، وبكل حكم يصدر بتأييده أو بإلغائه، وذلك كله يوم صدور الحكم.
2 – وعلى الكاتب أيضا أن يرسل إلى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلات والتأشيرات لاثباتها فى سجل عام، ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل.
مادة 254 – يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق، وعلى هذا الكاتب بمجرد علمه بتغيير الموطن، سواء أخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آخر، أن يرسل على نفقة المدين صورة من حكم شهر الاعسار ومن البيانات المؤشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن الجديد لتقوم بقيدها فى سجلاتها.
مادة 255 – 1 – يترتب على الحكم بشهر الاعسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة. ويخصم من هذه الديون مقدار الفائدة الاتفاقية أو القانونية عن المدة التى سقطت بسقوط الأجل.
2 – ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم، بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه، بابقاء الأجل أو مده بالنسبة الى الديون المؤجلة كما يجوز أن يمنح المدين أجلا بالنسبة الى الديون الحالة، اذا رأى أن هذا الاجراء تبرره الظروف، وأنه خير وسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا.
مادة 256 – 1 – لا يحول شهر الاعسار دون اتخاذ الدائنين لإجراءات فردية ضد المدين.
2 – على أنه لا يجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقوق سابقة على تسجيل صحيفة دعوى الاعسار بأى اختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل.
مادة 257 – متى سجلت صحيفة دعوى الاعسار فلا يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكون من شأنه أن ينقص من حقوقه أو يزيد فى التزاماته، كما لا يسرى فى حقهم أى وفاء يقم به المدين.
مادة 258 – 1 – يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين، على أن يكون ذلك بثمن المثل، وأن يقوم المشترى بايداع الثمن خزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لإجراءات التوزيع.
2 – فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل، كان التصرف غير سار فى حق الدائنين، الا اذا أودع المشترى فوق الثمن الذى اشترى به ما نقص من ثمن المثل.
مادة 259 – اذا أوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين، كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر الاعسار أن يقرر للمدين، بناء على عريضة يقدمها، نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلان الأمر للدائنين ان كان التظلم منهم.
مادة 260 – يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد الاعسار، بقصد الاصرار بدائنيه، وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وشهر اعساره.
(ب) ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها، أو اصطنع ديونا صورية أو مبالغا فيها، وذلك كله بقصد الاضرار بدائنيه.
مادة 261 – 1 – تنتهى حالة الاعسار بحكم تصدره المحكمة الابتدائية التى يتبعها موطن المدين، بناء على طلب ذى شأن فى الحالتين الآتيتين:
( أ ) متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لا تزيد على أمواله.
(ب) متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها. وفى هذه الحالة تعود آجال الديون التى حلت بشهر الاعسار الى ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة 263.
2 – ويؤشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة الاعسار يوم صدوره على هامش التسجيل المنصوص عليه فى المادة 253، وعليه أن يرسل صورة منه إلى قلم كتاب محكمة مصر للتأشير به كذلك.
مادة 262 – تنتهى حالة الاعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر الاعسار.
مادة 263 – يجوز للمدين بعد انتهاء حالة الاعسار أن يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب شهر الاعسار ولم يتم دفعها إلى أجلها، السابق، بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر الاعسار أثر فى حلولها.
مادة 264 – انتهاء حالة الاعسار بحكم أو بقوة القانون لا يمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين، ولا من التمسك باستعمال حقوقه وفقا للمواد من 235 الى 243.