You cannot copy content of this page

وقف تنفيذ العقوبة باالأسانيد القانونيه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى 

وقف تنفيذ العقوبة باالأسانيد القانونيه طبقا لقانون الإجراءات الجنائية المصرى 

 

مادة [55]
يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.

لما كان الحكم المطعون فيه قضى بوقف التنفيذ بالنسبة لجزاء الإزالة مخالفاً بذلك ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة من أن المادة 55 من قانون العقوبات حين نصت على جواز وقف تنفيذ العقوبة عند الحكم في جناية أو جنحة بالحبس أو الغرامة إنما عنت العقوبات الجنائية بالمعنى الحقيقي دون الجزاءات الأخرى التي لا تعتبر عقوبات بحتة حتى ولو كان فيها معنى العقوبة فهو إذن لا يجوز في التعويضات ولا في سائر أحوال الرد لأن الرد بجميع صوره لم يشرع للعقاب أو الأجر إنما قصد به إعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل الجريمة. لما كان ذلك، وكانت إزالة المباني التي تقام مخالفة للقانون هي من قبيل إعادة الشيء إلى أصله وإزالة أثر المخالفة فإن الحكم بوقف تنفيذها يكون مخالفاً للقانون.

(الطعن رقم 6531 لسنة 62 جلسة 2002/01/16 س 53 ص 100)

 

مادة [56]
يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً.

ويجوز إلغاؤه.

إذا صدر ضد المحكوم عليه في خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص عليه في الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.

الأصل طبقاً لنص المادة 56من قانون العقوبات أن مدة إيقاف تنفيذ العقوبة لا تبدأ إلا من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائياً، وكان من المقرر أن نقض الحكم يعيد الدعوى أمام محكمة الإعادة إلى حالتها الأولى قبل صدوره فيصبح الحكم المنقوض لا وجود له ويضحى الحكم الصادر بالعقوبة غير نهائي، ولما كان مناط اعتبار الحكم الصادر بالعقوبة كأن لم يكن وفقاً لنص المادة 59 من قانون العقوبات مشروط بأن يكون الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً وأن تكون مدة الإيقاف قد انقضت ولم يصدر من خلالها حكم بإلغاء الإيقاف، وكان الشرط الأول متخلفاً في خصوص الدعوى، ذلك بأن الحكم الاستئنافي المنقوض صار معدوماً من بعد نقضه ولم يصبح الحكم الصادر بالعقوبة نهائياً إلا بصدور الحكم المطعون فيه بتأييده من محكمة الإعادة، ومن ثم فإن الحكم الأخير إذ جعل بداية مدة إيقاف تنفيذ العقوبة من تاريخ صدوره يكون قد التزم صحيح القانون.

(الطعن رقم 830 لسنة 47 جلسة 1977/12/26 س 28 ع 1 ص 1085)

 

مادة [57]
يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.

وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية.

لم تضع الفقرة الأولى من المادة 57 من قانون العقوبات إجراءات خاصة لإلغاء الأمر بوقف تنفيذ العقوبة وكل ما اشترطته أن يصدر أمر الإلغاء من المحكمة التي أمرت بوقف التنفيذ بناء على طلب النيابة بعد تكليف المتهم بالحضور ولم توجب إجراء أي تحقيق.

(الطعن رقم 184 لسنة 27 جلسة 1957/05/21 س 8 ع 2 ص 539)

 

متى كان المتهم قد قضي عليه ابتدائيا غيابياً بالحبس شهرين مع الشغل فعارض وحكم في المعارضة بالتأييد مع وقف تنفيذ العقوبة وتأييد هذا الحكم استئنافياً، فإن الاختصاص بالفصل في طلب إلغاء وقف تنفيذ العقوبة إنما يكون لمحكمة الدرجة الأولى وفقاً لنص المادة 57 من قانون العقوبات لأن تأييد الحكم من المحكمة الاستئنافية لا يجعلها بمثابة أنها هي التي أصدرته مباشرة بل يعتبر الحكم الابتدائي قائماً ومنتجاً لنتائجه من وقت صدوره.

(الطعن رقم 185 لسنة 27 جلسة 1957/05/21 س 8 ع 2 ص 543)

 

مادة [58]

يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التي تكون قد أوقفت.

من المقرر أن المادة 55عقوبات لا يجيز الحكم بوقف التنفيذ إلا إذا كانت مدة عقوبة الحبس لا تزيد على سنه، ولما كان وقف تنفيذ العقوبة من العناصر التي تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة، وكان الخطأ فيه مع كونه خطأ في القانون إلا أنه متصل في الوقت ذاته بتقدير العقوبة اتصالا وثيقا يستوجب إعادة النظر فيها، وإذن فلا يصح أن تكفي محكمة النقض بتصحيح الخطأ من ناحية الأمر بوقف التنفيذ وحدة ولا مجال لما قد يقال من انتفاء مصلحة الطاعن في الطعن طالما أن عقوبة الحبس المقضي بها، مأمور بوقف تنفيذها، ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات – إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال مدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا – حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده، ومما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

(الطعن رقم 7737 لسنة 59 جلسة 1992/05/26 س 43 ع 1 ص 573 ق 83)

 

مادة [59]
إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.

لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 3/6/2006 بمعاقبة الطاعن بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت المحكمة بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدوره، وبعدم قبول الدعوى المدنية وإلزام رافعتها المصاريف. لما كان ذلك، وكانت المادة 59 من قانون العقوبات تنص على أنه: “إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم كأن لم يكن”. وبهذا النص فإن المشرع يكون قد أعدم كل أثر للحكم المشمول بإيقاف التنفيذ واعتبره كأن لم يكن، متى انقضت مدة الإيقاف ولم يصدر خلالها حكم بإلغائه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد شمل العقوبة التي قضى بها على الطاعن بالإيقاف لمدة ثلاث سنوات انقضت في 3/6/2009 ولم يصدر في خلالها حكم بإلغائه – على ما ثبت من كتاب النيابة العامة المرفق – فإن الحكم المطعون فيه يكون قد اعتبر كأن لم يكن، ويسقط تبعاً لذلك الطعن عليه بعد أن بات غير ذي موضوع.

(الطعن رقم 71239 لسنة 76 جلسة 2013/03/05)

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1