You cannot copy content of this page
من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح في القانون أن يقوم رجل الشرطة في سبيل أداء دوره الإداري الذي نص عليه في قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة في طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن في استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً في هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة في الكافة وينطوي على تعرض لحرية الأفراد في التنقل المقرر في الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك يجعل من النص الذي رخص له في الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع ، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحري عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً في ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة في سبيل أداء عمله الإداري استوقف السيارة الخاصة التي كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك في وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل في الحكم بالإدانة على أي دليل مستمداً منه ، وبالتالي فلا يعتد بشهادة شهود الإثبات
برئاسة السيد القاضى / زغلول البلشى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / مهاد خليفة وعلى نور الدين الناطورى ومعتز زايد
نواب رئيس المحكمة
ومجدى شبانة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تقى الدين دياب .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الاثنين 17 من ذى القعدة لسنة 1431 ه الموافق 25 من أكتوبر سنة 2010م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 51965 لسنة 73 القضائية .
بجوار قائدها وبسؤال الأخير عن تحقيق شخصيته أخرج من جيبه لفافة ورقية وضعها بجواره على مقعده فسأله عما تحويه فقرر أنها نقود فشك فى الأمر وفض اللفافة فعثر بداخلها على مائة وواحد ورقة فئة المائة جنيه جميعها مزيفة فضبطه وأبلغ قسم مكافحة جرائم الأموال العامة الذى حرر محضراً تضمن إقراره بشراء جهاز كمبيوتر لاستخدامه فى طباعة الأوراق المالية وأنه استقل السيارة بقصد ترويج الأوراق المزيفة وأنه كان يبيع الألف ورقة بأربعمائة جنيه ، ثم سرد أقوال ضابط الواقعة بما محصله أنه أثناء عبور السيارة آنفة البيان للكمين طلب من قائدها والطاعن النزول وإبراز تحقيق الشخصية وحال نزول الأخير منها بدت عليه علامات الارتباك وأخرج لفافة ورقية ألقى بها على مقعده بالسيارة فالتقطها الضابط وبفضها عثر على الأوراق المالية المضبوطة فأبلغ مباحث الأموال العامة ، وأورد شهادة قائد السيارة بما لا يخرج عما قرره سابقه ، وحصل أقوال الملازم أول وليد أحمد ميسرة بمباحث الأموال العامة بالشرقية بما مؤداه أنه بعد تلقيه البلاغ من الشاهد الأول قام بسؤال الطاعن فأقر له بحيازته للأوراق المالية المضبوطة بقصد ترويجها. وقد ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير أن الأوراق المالية المضبوطة مزيفة ويمكن أن ينخدع بها بعض الناس ويقبلونها فى التداول على أنها صحيحة . ثم عرض الحكم للدفع ببطلان الاستيقاف وأطرحه فى قوله ” أن استيقاف الضابط للسيارة التى كان يستقلها المتهم أمر ولا غضاضة فيه باعتبار أن المتهم لم يكن هو المقصود أصلاً بذلك الاستيقاف وإنما كان منصباً على السيارة وقائدها الأمر الذى تنتفى معه مصلحة المتهم فى هذا الدفع وتلتفت عنه المحكمة ” واستطرد فى الرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بقوله “وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المتهم بادر بإخراج لفافة ورقية ألقاها بعيداً عنه على مقعد السيارة بعد نزوله منها إثر استعلام مأمور الضبط القضائى منه عن تحقيق شخصيته وإخباره لمأمور الضبط المذكور أن هذه اللفافة تحوى نقوداً وكان من غير المألوف أن يتخلى الشخص عما بحوزته من مال إذا طلب منه تحقيق الشخصية فضلاً عن طريقة حفظه لهذه الأوراق المالية بلفها بورقة بيضاء وإلقائها بعيداً عنه حال إخراجه لتحقيق الشخصية فإن
( 4 )
تابع الطعن رقم 51965 / 73 ق :
هذه الملابسات جميعها تبعث على الريبة فى أمره وتتوافر بها دلائل قوية على ارتكاب جريمة فإذا قام مأمور الضبط بفض تلك اللفافة فعثر بداخلها على الأوراق المالية المزيفة ومن ثم فإن جريمة حيازة الأوراق المالية المزيفة تكون فى حالة من حالات التلبس التى تجيز لمأمور الضبط القضائى ضبطها والقبض على مرتكب الجريمة ومن ثم يضحى الدفع بانتفاء حالة التلبس وارداً على غير محل تلتفت عنه المحكمة”. لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يجوز تفتيش السيارات الخاصة بالطرق العامة بغير إذن من سلطة التحقيق وفى غير أحوال التلبس إلا إذا كانت خالية وكان ظاهر الحال يشير إلى تخلى صاحبها عنها ، وكان من المقرر أنه لا يصح فى القانون أن يقوم رجل الشرطة فى سبيل أداء دوره الإدارى الذى نص عليه فى قانون المرور بالاطلاع على تراخيص المركبات أن يعد كميناً يستوقف فيه جميع المركبات المارة عليه دون أن يضع قائدها نفسه موضع الشبهات بسلوك يصدر عنه اختياراً ، ولا يصح لرجل الشرطة أن يستوقف كل المارة فى طريق عام ليطلع على بطاقة تحقيق شخصية كل منهم ما لم يضع الشخص نفسه باختياره موضع الريب والشكوك ، لأن فى استيقاف جميع المارة أو المركبات عشوائياً فى هذه الكمائن إهدار لقرينة البراءة المفترضة فى الكافة وينطوى على تعرض لحرية الأفراد فى التنقل المقرر فى الفقرة الأولى من المادة 41 من الدستور والقول بغير ذلك بجعل من النص الذى رخص له فى الاطلاع على تراخيص المركبات أو بطاقات تحقيق الشخصية مشوباً بعيب مخالفة الدستور وهو ما ينزه عنه الشارع، إلا أن تكون جريمة معينة وقعت بالفعل ويجرى البحث والتحرى عن فاعلها وجمع أدلتها فيكون له بمقتضى دوره كأحد رجال الضبطية القضائية أن يباشر هذه الصلاحيات مقيداً فى ذلك بأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان ضابط الواقعة حال تواجده بأحد الأكمنة فى سبيل أداء عمله الإدارى استوقف السيارة الخاصة التى كان يستقلها الطاعن دون أن يصدر عنه ما يثير الريبة والشك فى وقوع جريمة ما ، فإن الاستيقاف على هذا النحو يتسم بعدم المشروعية مشوباً بالبطلان وباطل ما ترتب عليه من قبض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه
( 5 )
تابع الطعن رقم 51965 / 73 ق :
على صحة القبض والتفتيش ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه. لما كان ذلك ، وكان بطلان الاستيقاف مقتضاه قانوناً عدم التعويل فى الحكم بالإدانة على أى دليل مستمداً منه ، وبالتالى فلايعتد بشهادة شهود الإثبات ، ولما كانت الدعوى خلت من أدلة سواها، فإنه يتعين الحكم ببراءة الطاعن عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وبمصادرة الأوراق المالية المضبوطة عملاً بالمادة 10/1 من قانون العقوبات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وببراءة الطاعن مما نسب إليه مع مصادرة أوراق النقد المضبوطة.
أمين السر نائب رئيس المحكمة
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+