You cannot copy content of this page

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات طبقا لنص المادة رقم 221 من قانون المرافعات 

يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات طبقا لنص المادة رقم 221 من قانون المرافعات 

 

 

– النص / المادة 221 مرافعات : –

” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم وعلى المستأنف فى هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ….”

 

التعليق : –

الأصل أن الأحكام الصادره من محاكم أول درجه بصفه انتهائية لا يحوز الطعن عليها بطريق الاستئناف كتلك التى تصدر فى حدود النصاب الانتهائى كان تكون قيمة الدعوى أقل من خمسه آلاف جنيه أو كان القانون نص صراحة على انتهائية الحكم كتلك الخاصة بدعاوى الخلع والحبس فى قوانين الأحوال الشخصية رقم 1/2001 .

 

إلا أنه استثناء من هذا الأصل أجاز المشرع للصادر ضده الحكم أن يطعن بطريق الاستئناف فى الحالات الآتية :-

أذا كان الحكم شابه عيب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام ” القيمى – النوعى – الولائى –”.

إذا وقع بطلان فى الحكم كأن يشترك فى إصدار الحكم قاضى لم يحضر المداوله أو إلى غير ذلك من أسباب البطلان كأن تكون الخصومة منعدمة لوفاه الخصم قبل رفع الدعوى أو….

إذا وقع بطلان فى الإجراءات أثر على الحكم ويجب فى هذه الحالات الثلاث أن يودع المستأنف كفاله قدرها 100 جنيه وإلا كان الاستئناف غير مقبولا وغير جائزاً وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن الطعن لأحد الأسباب الثلاثة الواردة على سبيل الحصر أو لم تسدد الكفالة فى الميعاد كان الاستئناف غير جائزا

 

قضاء النقض

 

مناط عدم جواز إستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو أن تكون هذه الأحكام صادرة فى حدود الإختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقاً لقواعد الإختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها صدرت فى حدود النصاب الإنتهائى لتلك المحاكم بما يمنع معه الطعن عليها بالإستئناف لغير حالات البطلان .( المواد 36 ، 212 ، 109 ، 176 ، 178 من قانون المرافعات )

( الطعن رقم6325 لسنة 65 ق جلسة 3/12/1996س 47 ج 2 ص 1456 )

 

أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام و لايعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .
( المادتان 254 مرافعات و 23 ق90 لسنة 1994 )

( الطعن رقم 2522 لسنة 61 ق جلسة 3 / 3 / 1996)

 

الحكم بجواز أو عدم جواز الاستئناف الفرعي أمر متعلق بالنظام العام للتقاضي مما كان يتعين معه علي المحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها ، ومن ثم فلا جناح علي الطاعن أن ينعي بهذا الوجه لأول مرة أمام محكمة النقض . (المادة 28 مدني ، المادتان237 ، 253 مرافعات )

(الطعن رقم 4256 لسنة 63 ق جلسة 10 / 11 / 1994 س 45 ص 1359 ج2 )

 

مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذه الأحكام صادرة في حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام ، أما إذا صدرت بالمخالفة القواعد فلا يمكن القول قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان . ( المواد 37 ،1 ،38 ، 42 ، 221 مرافعات ، المادة 28 مدنى).

( الطعن رقم 2541 لسنة 59 ق جلسة 15/ 6/ 1994 س45 ج 2ص 1003 )

 

أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً فى حالات الطعن بالنقض وهو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلاً ، ولكل ذى مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها بإعتبار أن إجراءات الطعن فى الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية .( المادة 52 مدنى – المادة 254 مرافعات – المادة 7 / 4 ق. 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ).

( الطعن رقم 666 لسنة 57 ق جلسة 13/3/1995 س 46 ج 1 ص 461 )

 

عدم جواز استئناف أحكام الدرجة الأولى لنهائيتها . شرطه . صدورها وفقاً لقواعد الاختصاص القيمى المتعلقة بالنظام العام . تقدير قيمة الدعوى لتحديد نصاب الاستئناف . وجوب الرجوع فيه إلى قواعد قانون المرافعات . ضم المحكمة لدعويين وصدور حكم واحد فيهما . يعتبر قضاء ضمنياً بإختصاصها قيمياً بنظرهما بإعتبار أن قيمتهما تدخل فى إختصاصها أو باعتبار الدعوى الثانية طلباً مرتبطاً بالدعوى الأولى أو أن حكمها فى الدعوى الثانية صدر بالمخالفة لقواعد الإختصاص القيمى مما يجوز استئنافه فى كل هذه الحالات . مخالفة ذلك . خطأ

( المواد 37 / 1 ، 7 ،47 ، 221 مرافعات 13 لسنة 1968 ) .

( الطعن رقم 428 لسنة 58 ـ جلسة 5/5/1992س 43 ج 1 ص 663 )

 

المحكوم عليه الذى فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم الصادر فى موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو فى دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين له أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه ، قعوده عن ذلك ، التزام محكمة الطعن بتكليف الطاعن باختصامه كما تلتزم محكمة الاستئناف دون محكمة النقض بتكليفه باختصام باقى المحكوم لهم علة ذلك امتناعه عن تنفيذ أمر المحكمة . أثره عدم قبول الطعن تعلق ذلك بالنظام العام

( الطعون أرقام 1750،1916،2172 لسنة 55 ق جلسة 24/5/1990 )

 

مناط عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لنهائيتها هو أن تكون هذا الأحكام صادرة فى حدود الاختصاص القيمى لتلك المحاكم طبقا لقواعد الاختصاص التى رسمها القانون والمتعلقة بالنظام العام أما إذا صدرت بالمخالفة لهذه القواعد فلا يمكن القول أنها قد صدرت فى حدود النصاب الانتهائى لتلك المحاكم بما يمتنع معه الطعن عليها بالاستئناف لغير حالات البطلان.

( الطعن رقم 312 لسنة 57 ق – هيئة عامة – جلسة 27/4/1988 س 37 ص35)

 

إن قابليه الأحكام للطعن فيها بطرق الطعن المقررة قانونا من المسائل المتعلقة بذلك ” بالنظام العام ” وأن المراد فيها يكون للقواعد التى حددها القانون لتقدير قيمه الدعوى حسب الطلبات فيها للوقوف على النصاب المحدد لكل منها وإمكانيته من عدمه وفقا لهذا التقدير وإذ كان طريق الطعن فى الحكم بالاستئناف مما ينطويه ذلك بما لازمه أن تعرض له محكمة الموضوع من تلقاء نفسها دون ما حاجه للدفع به من جانب الخصوم بحسبانه معروضا عليه وتقول كلماتها فى شأنه قبل التطرق للموضوع

( طعن 2886 لسنه 73 ق جلسه 24/11/2004 )

( طعن جلسه 6/2/1996 مجموعه المكتب الفنى س47 ص308 )

 

تقدير نصاب الاستئناف العبرة فيه بقيمه المطلوب فى الدعوى لا بقيمه ما قضت به المحكمة الدعوى بطلب المقابل النقدى عن رصيد الأجازات دون تحديد مبلغ معين طلب غير قابل للتقدير أثره اختصاص المحكمة الابتدائية بنظره …. مؤداه الحكم الصادر فى الدعوى لا يعتبر داخلاً فى النصاب الانتهائى للمحكمة الابتدائية جواز استئنافه .

( طعن 2679 لسنه 72 ق جلسه 4/1/2004 )

 

تختص المحكمة الابتدائية بالحكم فى جميع الدعاوى المدنيه والتجارية التى ليست من اختصاص محكمة المواد الجزئية ويكون حكمها انتهائياً إذا كانت قيمه الدعوى لا تجاوز 250- “……”5000 حالياً” .

( طعن 312 لسنه 57 ق جلسه 27/4/1988 )

 

” النص فى الماده 221/1 مرافعات يدل على أن جواز استئناف الأحكام الصادرة فى حدود النصاب الانتهائى لمحاكم الدرجة الأولى مشروط بداءه بوقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه ومن ثم فلا يجوز الطعن بالاستئناف فى هذه الأحكام لعيب مخالفه القانون أو الخطأ فى تطبيقه خلاف لما كان مقرراً فى ظل قانون المرافعات السابق “.

( طعن 594 لسنه 51 ق جلسه 8/5/1985 )

( طعن 116 لسنه 49 ق جلسه 21/11/1984 )

 

النص فى المادة 221 من قانون المرافعات مفاده أن إيداع الكفالة هو إجراء جوهرى لازم لقبول الاستئناف استهدف المشرع منه تضيق نطاق الرخصة الاستئنافيه التى يتيحها النص حتى لا يقدم عليها إلا من هو جاد لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف على أن الطاعن لم يودع عند تقديم صحيفة الاستئناف أو خلال ميعاد الاستئناف الكفاله المنصوص عليها فى المادة 221 مرافعات وهو ما لا يغنى عن إيداعها بعد ذلك فانه لا يكون قد اخطأ فى تطبيق القانون .

( طعن 1079 لسنه 50 ق جلسه 31/1/1984 )

( طعن 390 لسنه 46 ق جلسه 26/5/1980 )

( طعن 314 لسنه 40 ق جلسه 11/3/1976 )

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1