الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
حكم محكمة النقض رقم 270 لسنة 62 قضائية ( أحوال شخصية ) : محكمة النقض تؤكد عدم التزام محكمة الموضوع بإجراءات التحكيم فى دعوى التطليق إلا فى حالتين
قضت محكمة النقض بأن :
” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المحكمة لا تكوم ملزمة باتخاذ إجراءات التحكيم في دعوى التطليق إلا في حالتين ، الأولى في دعوى التطليق للضرر طبقاً للمادة السادسة من القانون 25 لسنة 1929 عندما تكرر الزوجة شكواها في طلب التطليق ، و لم يثبت ما تشكو منه بعد الحكم برفض دعواها الأولى ، و الثانية إذا طلبت الزوجة التطليق على زوجها من خلال اعتراضها على دعوته لها للعودة لمنزل الزوجية و تبين للمحكمة أن الخلف مستحكم بين الزوجين ، و ذلك عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 ، أما إذا اعترضت الزوجة على دعوة زوجها لطاعته و ضمنت صحيفة دعواها بالاعتراض طلب التطليق عليه للضرر ، فإن هذا الطلب يعتبر من طلبات الدعوى القائمة بذاتها ، و في هذه الحالة لا تلتزم المحكمة باتخاذ إجراءات التحكيم ، و إن هي فعلت فإن تقرير الحكمين لا يقيدها في الحكم بمقتضاه ، و إنما يعتبر ورقة من أوراق الدعوى التي تخضع لتقدير المحكمة في مجال الإثبات “.
( الطعن 270 لسنة 62 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 13 / 1 / 1997 )
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا
التنفيذ العينى للإلتزام أولا : السند القانونى :- – نصت المادة رقم 203 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : – ” (1)