هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟

هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟

أحدث فتوى لمجلس الدولة

ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟

 

في إطار مبدأ قانوني وإنساني مستقر، يعكس ضمانات الوظيفة العامة وصون حقوق العاملين، أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة (ملف رقم 86/2/417 بجلسة 28 أبريل 2026) فتوى قضائية أكدت مجموعة من المبادئ المهمة.
– خلاصة الفتوى: –
انتهت الجمعية العمومية إلى عدم مشروعية إنهاء خدمة الموظف الذي ينقطع عن عمله بسبب احتجازه لدى الجهات الأمنية، طالما لم يصدر بحقه حكم جنائي بالإدانة، واعتبار القرار الصادر بإنهاء خدمته منعدمًا.
– أهم ما قررته الفتوى: –

1 –  العذر القهري:
اعتبرت الفتوى أن الاحتجاز الأمني سبب خارج عن إرادة الموظف، ويُعد مانعًا قهريًا يحول دون مباشرته لعمله، ومن ثم لا يجوز مؤاخذته أو إنهاء خدمته على هذا الأساس.
2 –  الحقوق المالية:
أكدت على أحقية الموظف في صرف كامل أجره وعناصر الأجر المكمل عن فترة الاحتجاز، طالما لم يصدر حكم إدانة نهائي ضده، باعتبار أن العلاقة الوظيفية لا تُمس في ظل انتفاء الإدانة.

** الأساس القانوني:
استندت الفتوى إلى أن الحرية الشخصية حق دستوري أصيل، وأن إنهاء الخدمة أو حرمان الموظف من أجره لا يكون إلا في حال انقطاع إرادي عن العمل، أما إذا كان الانقطاع نتيجة ظرف قهري خارج عن الإرادة، فإن سلطة الإدارة في الجزاء أو الفصل تنتفي .

 

** نص قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، على أن كل موظف يحبس احتياطيًا أو يتم تنفيذ حكم جنائى بحقه يتم وقفه عن العمل مدة حبسه ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذًا لحكم جنائى نهائى، وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائى إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى عمله على السلطة المختصة لتقرير مايُتيع فى شأن مسؤليته التأديبية.

– ولايجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.

– وإذا بُرئ الموظف المحال أو قضى بحكم نهائى بمعاقبته بالإنذار أو الخصم من الأجر لمدة لاتزيد على 10 أيام وجب ترقيته اعتبارًا من التاريخ الذى كنت ستتم فيه الترقية لو لم يحل إلى المحاكمة، ويمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ.

  • وفى جميع الأحوال لايجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد عن سنتين.

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 18348 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : شروط ثبوت الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها يجب البدء في تنفيذ الوقاع وقصد المتهم في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها

حكم محكمة النقض رقم 18348 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : شروط ثبوت الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها يجب البدء في تنفيذ الوقاع

معرفة المزيد »