هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟
هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟ أحدث فتوى لمجلس الدولة ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟ في إطار مبدأ
حكم محكمة النقض رقم 62 لسنة 63 قضائية ( أحوال شخصية ) :شروط الشهادة فى دعوى التطليق للضرر - وتعريف الضرر المشترط للتطليق .
” المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مناط الحكم بالتطليق في الدعوى التي ترفع طبقاً للمادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو ثبوت الضرر بما لا يستطاع معه دوام العشرة و عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين . و كانت البينة في هذه الدعوى – و على أرجح الأقوال في مذهب أبي حنيفة – يجب أن تكون من رجلين أو رجل و امرأتين . و الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه فلا يجوز أن يشهد بشئ لم يعاينه عيناً أو سماعاً في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع ، و ليس من بينها الشهادة في التطليق للضرر .
المعول عليه في مذهب المالكية و هو المصدر التشريعي لنص المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 بشأن بعض أحكام الأحوال الشخصية ، أنه يجوز للزوجة أن تطلب التفريق إذا أضر بها الزوج بأي نوع من أنواع الإيذاء المتعمد ، سواء كان إيجابياً كالتعدي بالقول أو الفعل ، أوسلبياً كهجر الزوج لزوجته و منعها مما تدعو إليه الحاجة الجنسية … “.
( الطعن رقم 62 لسنة 63 قضائية – أحوال شخصية – جلسة 24/2/1997 )
هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟ أحدث فتوى لمجلس الدولة ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟ في إطار مبدأ
حكم محكمة النقض رقم 18348 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : شروط ثبوت الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها يجب البدء في تنفيذ الوقاع
فتوى مجلس الدولة إعفاء لافتات الصيدليات من التراخيص ورسوم قانون الإعلانات أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية هامة تحسم الخلاف بين