الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
الصريح والمطالبة بإخلاء العين محل الإيـجــــــار
انه في يوم …………. الموافق / / 2018
بناء على طلب السيد / .…………………………………المقيم فى ………………….. ومحلة المختار مكتب الاستاذ …………. المحامى
والكائن فى ………………………. بالقاهرة .
أنـا ………….. محضر محكمة……………… الجزئية قد انتقلت وأنذرت :-
السيد / ……………………………………….المقيم فى ………………………….محافظة القاهرة .
مخاطبا مع ………………………………………………………………….
وأنــذرتــه بــالأتــــي
بموجب عقد إيجار مؤرخ في / / 2018 يستأجر المنذر إليه من الطالب ما هو …………… بالدور ………… من العقار الكائن ……………………………………………. وذلك بقصد استعماله ……………… وذلك نظير أيجار شهري وقدره …………………………..
وحيث أن المنذر إليه قد امتنع عن سداد القيمة الايجارية عن الفترة من / / 2018 حتى / / 2018 بما قيمته ………………….
وحيث أن: البند …………….. من عقد الإيجار قد اتفق فيه صراحة على إعمال الفسخ عند عدم سداد الأجرة حيث نص على أنه :- ………………………………………………
– لذلك فان الطالب ينبه على المنذر إليه بسرعة سداد مبلغ …………. كقيمة ايجارية متأخرة عن الفترة من / / 2018 حتى / / 2018
كما ينبه عليه بسرعة إخلاء العين موضع عقد الإيجار المؤرخ / / 2017 وتسليمها للطالب إعمالا للشرط الفاسخ الصريح وإلا فان الطالب سوف يضطر أسفا إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدكم ورفع دعوى قضائية ضدكم بالفسخ والإخلاء والتسليم.
بـــنــــاء عــلـــيـــــــــــه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأنذرت المنذر إليه بصورة من هذا الإنذار للعلم بما جاء به ولنفاذ مفعوله قانونا في حقه مع حفظ كافه حقوق الطالب الأخرى من أي نوع كانت.
ولأجل العلم ,,,,,,,,,,,,,
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
الطلاق لغياب الزوج في القانون المصري (المادة 12 و13) هل يجوز تطليق الزوجة لغياب الزوج سنة فأكثر؟ شرح قانوني كامل بالمستندات أولًا: رسالة لكل زوجة وزوج
دعوى الزنا في القانون المصري دعوى الزنا في القانون المصري: شروط رفع الدعوى، من له حق تحريكها، مدة السقوط، عقوبة الزوج والزوجة والشريك، وأحكام التنازل وفقًا
التنفيذ العينى للإلتزام أولا : السند القانونى :- – نصت المادة رقم 203 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1948 على : – ” (1)