الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم

الدفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لكونه كان زوجا للخصم

 

 

عملا بنص المادة ( ٦٧ ) أثبات : –

مادة ٦٧- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الآخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب  جناية او جنحة وقعت منه على الأخر.

آخر المقالات

محامي قضايا أراضي

محامي قضايا أراضي تعتبر قضايا الأراضي من أكثر القضايا القانونية تعقيدًا وحساسية، نظرًا لارتباطها المباشر بحقوق الملكية، الاستثمار العقاري، الميراث، والعلاقات التعاقدية الضخمة. ولذلك، فإن الاستعانة

معرفة المزيد »