تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة ” الاثنين ” ( د ) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيد القاضـــــي/ مجـــــــــــدي مصطفــــــــى نـــــــائب رئـــيـس الــمحكمـة
وعضوية السادة القضـــاة/ وائــــــــــل رفــــــاعــــــــــــــي ، عصــــــــــــــام توفيـــــــــــــــــــــق
عـــــــلـــــــي جبريـــــــــــــــل و أحمد عطية أبـــو شوشــــة
” نواب رئـيس المحـكمة “
وحضور رئيس النيابة السيد/ محمد مصطفى.
وأمين السر السيد/ عادل الحسيني إبراهيم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة، بدار القضاء العالي، بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين ۷ من شهر ذي القعدة سنة ۱٤٤٦ هـ الموافق ٥ من مايو سنة ۲۰۲٥م.
أصدرت الحكم الآتـــــــــــي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ۱۳٥۲٦ لسنة ۹۳ ق.
المـــــرفــــوع مـــــــن
/ ……..
المقيم / ………
حضر عنه الأستاذ/ ……….. (المحامي).
ضــــــــــــــــد
۱ / ………
۲ / ………
المقيمين/ ………………
لم يحضر عنهما أحد بالجلسة.
/ / / / / / /
في يـوم ۲۰۲۳/٥/۱م طُعـن بطريق النقض في حـكم محكمـة اسـتئناف القاهرة الصادر بتــــاريخ ۲۰۲۳/۳/۱٤م في الاستئنافين رقم ۹۳٤۷/۹۱۰۳ لسنة ۱۳۸ ق، وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنُ الحكم بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفي نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي يوم ۲۰۲۳/٥/۱۸ أعلن المطعون ضدهما بصحيفة الطعن.
وفي يوم ۲۰۲۳/٦/٤ أودع المطعون ضده الأول من مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلًا وفي الموضوع بنقضه.
وبجلسة ۲۰۲٤/۲/۱۷ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة ۲۰۲٥/٥/٥ وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل من محامي الطاعن والنيابة كلٌ على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ ………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة وبعد المداولة.
حَيْثُ إنَّ الطَّعْنَ اسْتَوْفَى أَوْضَاعَهُ الْشَّكْلِيَّةَ.
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم ۱۷۹٦ لسنة ۲۰۱٦ مدني كلي حلوان على الطاعن بطلب الحكم – وفقًا لطلباتهما الختامية – بفسخ العقد المؤرخ ۲۰۱٥/۷/۱ وإلزامه بأن يؤدي لهما الشرط الجزائي المدون به ومبلغ مليون جنيه تعويضًا عما أصابهما من أضرار نتيجة إخلاله بتنفيذ التزامه ببناء العقار المبين بالصحيفة في المواعيد المحددة بالعقد على الأرض المملوكة لهما. ادعى الطاعن فرعيًا بطلب تعديل البند التاسع من العقد بما يتناسب والظروف الطارئة التي تعرض لها حال تنفيذ التزامه. ندبت المحكمة خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الأصلية بالفسخ وبإلزام الطاعن بالتعويض الذي قدرته، وبرفض الدعوى الفرعية. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم ۹۱۰۳ لسنة ۱۳۸ق القاهرة، واستأنفه المطعون ضدهما برقم ۹۳٤۷ لسنة ۱۳۸ق أمام المحكمة ذاتها. ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت خبيرًا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ ۲۰۲۳/۳/۱٤ بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنَّ مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، ذلك بأنه تمسك بدعواه الفرعية بتعرضه لظروف طارئة تتمثل في تغيُّر سعر صرف العملة المحلية مما أدى إلى تغيُّر في أسعار مواد البناء، فأصبح تنفيذ التزامه في ميعاده مرهقًا، فضلًا عن أن الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية خلص إلى أن نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة تتجاوز ۹۰% من إجمالي الأعمال الملتزم بها بالعقد محل التداعي، فيكون ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته بما لا يستوجب فسخ العقد، وإذ خالف الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالفسخ والتعويض استنادًا لإخلاله بالتزامه كاملًا دون مجابهة هذا الدفاع الجوهري، فإنه يكون معيبًا مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم إذ يلتزم القاضي باستظهار حكم القانون الصحيح المنطبق على الواقعة المطروحة، وأن المادة ٢/١٤٧ من القانون المدني إذ تقضي بأنه إذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلًا صار مرهقًا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، وتقضي المادة ٤/٦٥٨ من القانون المذكور على أنه إذا انهار التوازن الاقتصادي بين التزامات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث استثنائية عامة لم تكن في الحسبان وقت التعاقد وتداعى بذلك الأساس الذي قام عليه التقدير المالي لعقد المقاولة، جاز للقاضي أن يحكم بزيادة الأجر أو بفسخ العقد، وبهذا فقد أفاد هذان النصان – وباعتبار أن النص الثاني هو تطبيق للنص الأول – أنه إذا جد بعد صدور عقد المقاولة حادث من الحوادث الاستثنائية العامة غير متوقع عند التعاقد ترتب عليه ارتفاع أسعار المواد الأولية أو أجور العمال أو زيادة تكاليف العمل مما أصبح معه تنفيذ العقد أو جزء منه مرهقًا للمقاول، فإنه يكون للقاضي تعديل العقد برد الالتزام الذي صار مرهقًا إلى الحد المعقول وهو حين يختار / في حدود سلطته التقديرية – الطريق المناسب لمعالجة الموقف الذي يواجهه، لا يرفع كل الخسارة عن عاتق المدين ويجعلها على عاتق الدائن وحده ولكنه يحد من فداحة هذه الخسارة التي ستصيب المدين ويصل بها إلى الحد المعقول ذلك بتحميل المدين الخسارة المألوفة التي كان يمكن توقعها عادة وقت التعاقد، ويقسم ما يزيد على ذلك من خسارة غير مألوفة على المتعاقدين وذلك مراعاة للموازنة بين مصلحة كل منهما. كما أن الأصل بحكم المادتين الرابعة والخامسة من القانون المدني في ضوء ما جاء بالأعمال التحضيرية أن المشرع أعطى للقاضي سلطة تقديرية واسعة ليراقب استعمال الخصوم لحقوقهم وفقًا للغاية التي استهدفها المشرع منها حتى لا يتعسفوا في استعمالها، كما حرص المشرع على تأكيد السلطة التقديرية للقاضي في حالة فسخ العقود ونص صراحة في الفقرة الأولى من المادة ١٤٨ من القانون المدني على أن “يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية” وفي الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ من القانون ذاته على أنه “يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلًا إذا اقتضت الظروف ذلك، كما يجوز له أن يرفض طلب الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته” وهو ما لازمه أنه كلما أثير أمام محكمة الموضوع دفاع يتضمن أن الدائن متعسف في استعمال حقه في طلب الفسخ تعين على المحكمة أن تمحصه وتُضَمّن حكمها ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها، وما إذا كانت هذه الظروف والملابسات تبرر طلب الفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود، فلا يجوز للقاضي أن يمتنع عن إعمال سلطته التقديرية المقررة له بحكم القانون أو يتنازل عنها، لأنها سلطة لم تقرر لمصلحته وإنما لصالح المتقاضين حتى يقوم بواجبه في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي أوجب القانون إعماله. لما كان ذلك وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن تمسك بدعواه الفرعية بتعرضه لظروف طارئة حال تنفيذ التزامه بالبناء وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه بالبند التاسع من العقد، تتمثل تلك الظروف في تغيُّر سعر صرف العملة المحلية الذي أدى إلى تغيُّر في أسعار مواد البناء، فأصبح تنفيذ التزامه في ميعاده مرهقًا، فضلًا عما انتهى إليه الخبير المنتدب من المحكمة الاستئنافية من أن نسبة الأعمال المنفذة على الطبيعة تتجاوز ۹۰% من إجمالي الأعمال الملتزم بها بالعقد محل التداعي، فيكون ما لم ينفذ قليل الأهمية بالنسبة للالتزام في جملته، وإذ لم يجابه الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى بالفسخ والتعويض مستندًا في أسبابه إلى مجرد إخلال الطاعن بإتمام تنفيذ كامل التزامه الوارد بالعقد وخلو الأوراق مما يدل على توافر السبب الأجنبي، وامتنعت محكمة الموضوع عن إعمال سلطتها التقديرية المقررة لها بحكم القانون في تقدير مدى أهمية ما لم يُوَفِ به الطاعن بالنسبة للالتزام في جملته، وما إذا كان ذلك يبرر طلب الفسخ في ضوء ما يجب توافره من حسن نية في تنفيذ العقود، ومدى توافر التوازن الاقتصادي بين طرفي الدعوى بسبب حدث استثنائي عام يتمثل في صدور قرار البنك المركزي المصري بتاريخ ۲۰۱٦/۱۱/۳ بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وفقًا لآليات العرض والطلب، وهو حدث لم يكن في الحسبان وقت التعاقد تطبيقًا لنص المادتين ۲/۱٤۷ ، ٤/٦٥۸ من القانون المدني، وأن تُضَمّنَ المحكمةُ حكمَهَا ما ينبئ عن تمحيصها لهذا الدفاع وأنها بحثت ظروف الدعوى وملابساتها، فإن الحكم يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهما المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري تعرف على أحكام تعيين القيم على المسجون وفاقد الأهلية في القانون المصري، والفرق بين اختصاص المحكمة المدنية
تعيين القيم بين المحكمة المدنية ومحكمة الأسرة في القانون المصري دراسة قانونية مقارنة في ضوء قانون العقوبات وقانون الولاية على المال يعتبر نظام القوامة من النظم
شرح المادة رقم 25 من قانون العقوبات (تعيين قيم لمسجون) – نصت المادة رقم 25 من قانون العقوبات المصرى على أنة : – “ كل