You cannot copy content of this page

صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية 

صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية 

” صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية ” 

صيغ دعاوى المحكمة الاقتصادية – أحدث أحكام المحكمة الاقتصادية – رسوم المحكمة الاقتصادية – احدث أحكام المحكمة الاقتصادية – قانون المحاكم الاقتصادية الجديد pdf – صيغة جنحة مباشرة أمام المحكمة الاقتصادية – شرح قانون المحاكم الاقتصادية PDF – صيغة دعوى تعويض أمام المحكمة الاقتصادية


إنه في يوم (            ) الموافق      /    /  2020

بناء على طلب السيد / الممثل القانونى لشركة  ………………………….  وتمثلها قانونآ السيدة / ……………………….. – بصفتها – ومحلها المختار مكتب الاساتذة / أحمد سيد حسن و عزت جمال عزت و هدى محمد سليمان محمد – المحامون  والكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .


أنا                  محضر محكمة                     قد انتقلت الى محل اقامة -:

 شركة ………………………………………….   – شركة مساهمة مصرية –  ويمثلها قانونآ السيد /  …………………….. –  بصفتة –  العضو المنتدب  . ويعلن على ………………………. – المعادى – القاهرة .

مخاطبآ مع : ………………………………………………………………..

 

الموضــــــــوع

بموجب هذة الصحيفة يطعن الطالب بالاستئناف على الحكم الصادر فى الدعوى ……… لسنة 2019 أقتصادية القاهرة  بتاريخ      / 6 / 2020 والقاضى منطوقة : –

– حكمت المحكمة : –

أولا : بإلزام المدعى علية بصفتة بأن يؤدى للمدعى بصفتة الاتى : –

1 – مبلغ وقدرة 1175970 جنية مصرى ( مليون ومائة وخمسة وسبعين الف وتسعمائة وسبعون جنية ).

2 – مبلغ وقدرة 50869 دولار أمريكى ( خمسين الف وثمانى مائة وستون دولار أمريكى ) أو ما يعادلة بالجنية المصرى فى تاريخ المطالبة القضائية .

3 – مبلغ وقدرة 442363 درهم أماراتى (ربعمائة اثنان وأربعون الف ثلاثمائة ثلاثة وستون درهم أماراتى ) أو مايعادله بالجنية المصرى فى تاريخ المطالبة القضائية .

 

ثانيآ : إلزام المدعى علية بصفتة بأن يؤد للمدعى بصفتة الفوائد القانونية وذلك على المبالغ المقضى بها فى البند أولآ بواقع 5% سنويآ من تاريخ المطالبة القضائية .

ثالثآ : رفض طلب التعويض المادى والادبى ….

وإلزام المدعى علية بصفتة بالمصروفات وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة .

 

وقائع الدعوى

تتلخص فى أن الشركة المستأنف ضدها عقدت لواء الخصومة ضد المستأنف بموجب صحيفة الدعوى رقم ……. لسنة 2019 أقتصادية القاهرة بتاريخ     / 10 / 2019  طالبا فى هذة الصحيفة الحكم لة  : –

سماع الشركة المدعى عليها ( المستأنفة)  الحكم بألزامها بأن تؤدى للشركة المدعية مبلغ 1175970 جنية مصرى ( فقط مليون ومائة وخمسة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون جنيهآ ) ومبلغ 50869 دولار أمريكى ومبلغ 442363 درهم إمراتى أو ما يعادلة بالجنية المصرى طبقآ لسعر الصرف السائد بلاضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ أستحقاق الفواتير وحتى تماد السداد والتعويض المناسب عن الاضرار المادية والمعنوية التى منيت بها الشركة المدعية من جراء الخطأ الجسيم التى أرتكبتة الشركة المدعى عليها فى حق الشركة المدعية .

مع الزامه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة .

– وتداولت الدعوى بالجلسات حتى أصدرت المحكمة حكمها السابق الذكرة المطعون فية بجلسة        / 6 / 2020 .

 

          أسباب الاستئناف

أولا : من حيث قبول الاستئناف شكلأ : –

 

لما كان المقرر وفقا لنص المادة 221 مرافعات :-

” يجوز استئناف الأحكام الصادرة بصفه انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفه قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان  في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانه المحكمة الاستئنافيه عند تقديم الاستئناف على سبيل الكفالة مبلغ مائه جنيه ….”

– وإعمالا للأثر الناقل للاستئناف المنصوص علية بالمادتين 232, 233 مرافعات نتمسك بما سبق أن أبديناه من دفوع وأوجة دفاع وما قدم من مذكرات ومستندات أمام محكمة أول درجة حيث نصت المادة 232 من قانون المرافعات على : –

(( أن الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التى كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنة الاستئناف فقط .

– وحيث نصت المادة 233 من ذات القانون على : –

(( يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجة دفاع جديدة وما كان مقدم من ذلك أمام أول محكمة أول درجة  )) .

 

السبب الاول

مخالفة الحكم المستأنف للقانون

 

–  مخالفة الحكم المستأنف لنص المادة رقم 62 من قانون الاثبات  : –

فقد أستند الحكم فى تسبيبة إلى نص المادة 62 من قانون الاثبات والتى نصت على : – (( يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة إذا وجد مبدأ ثبوت الكتابة .  وكل كتابة تصدر من الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى قريب الاحتمال تعتبر مبدأ ثبوت بالكتابة )) .

– وطبقآ لهذة المادة فقد حدد المشرع إمكانية الاخذ بشهادة الشهود فيما كان يجب أثباتة بالكتابة وجعل ذلك مشروط  بوجود ( مبداء الثبوت بالكتابة ) وقد حدد الفقة والقانون تعريف مبداء الثبوت بالكتابة  عبارة عن “كتابة صادرة ممن يراد الإثبات ضده، ليست سندا كاملا بما يراد إثباته، وإنما تجعله قريب الاحتمال”. فهو في حقيقة الأمر لا يعدو أن يكون “دليل كتابي” ولكنه دليل كتابي “ناقص” لا يتوافر فيه شروط الدليل الكتابي “الكامل” على النحو الذي يتطلبه القانون .

– ومفاد ذلك النص، أنه إذا توافر مبدأ الثبوت بالكتابة، فإنه يجوز في هذه الحالة إثبات التصرف القانوني بشهادة الشهود أو بالقرائن أو بهما معاً، أي أن الإثبات بتلك الوسائل يساند ويعاضد الدليل الكتابي الناقص فيكمله، بحيث يرقى به إلى مرتبة الدليل الكامل في إثبات ما كان يجب إثباته أصلاً بالكتابة، سواء كان تصرف قانوني تزيد قيمته على نصاب معين، أو إثبات ما يخالف الكتابة أو يجاوزها، أو في إثبات تصرف قانوني اشترط القانون بنص خاص أن تكون وسيلة إثباته هي الكتابة من قبيل عقد الصلح وعقد الكفالة.

– ومن المُقرر في قضاء النقض أن: –  “نص المادة 62 من قانون الإثبات يدل – وعلى ما جرى به قضاء النقض – على أن المُشرع قد جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة، ما للكتابة من قوة في الإثبات، حين أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن، واشترط لتوافر مبدأ الثبوت بالكتابة أن تكون هناك ورقة مكتوبة، صادرة من الخصم المُراد إقامة الدليل عليه أو ممن يمثله أو ينوب عنه قانوناً، وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المُراد إثباتها قريبة الاحتمال. وأن تقرير ما إذا كانت الورقة المُراد اعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة من جهة كونها تجعل التصرف المدعى به قريب الاحتمال من عدمه، يعتبر من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع بشرط أن يكون ما استخلصه وبنى عليه قضاءه سائغاً”.

(نقض مدني في الطعن رقم 493 لسنة 49 قضائية – جلسة 28/2/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – جـ 1 – صـ 581).

 

– وطبقآ لنص المادة المذكورة فقد حددت شروط لمبداء الثبوت بالكتابة وهى : –  

 

أ – وجود كتابة .

ب – صدور الكتابة من الخصم الذى يحتج علية بها أو ممن يمثلة قانونآ .

ج – أن يكون من شأنها أن تجعل وجود التصرف المدعى بة قريب الاحتمال .

 

– وبالنظر لموضوع دعوانا فلن تجد المحكمة أى مستند كتابى فى ملف الدعوى صادر من الشركة المستأنفة بستثناء عقد الوكالة والتى لم تنكرة الشركة المدعى عليها ولكن أنكرت أخلالها بالالتزامات الواردة بهذا العقد بشان الشحنتين موضوع الدعوى ( والتى تحاول ان تثبتة الشركة المستأنف ضدها بالصور الضوئية للمستندات التى أودعها بملف الدعوى وجحدتها الشركة المستأنفة )  وبالتالى على أى أساس أعتبرت المحكمة فى أسباب حكمها كافة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المدعية صلحيتها بأن تصبح مبداء للثبوت بالكتابة على الرغم مخالفة الحكم نص المادة التى الزمت أن يكون المستند كتابى ووجود شهادة شهود .

– وهذا ما أستقرت علية أحكام محكمة النقض بأنة : –

أن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده الذى يوضع عادة في أخرها ، فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين فلا تكون لها أى حجية قبله بل انها لا تصلح مجرد مبدأ ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .

( الطعن رقم ٣٥٤٤ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 21 / 12 / 2010   )

 

 وبجحد الشركة المستئانفة لهذة الصور الضوئية أصبحت غير مؤكد أصدارها لهذة المستندات وبذلك أنتفى الشرط الثانى من شروط مبداء الثبوت بالكتابة .

– بلاضافى إلى ما سبق وتأكيدآ علية فقد حددت المادة 62 أثبات ضرورة أحالة الدعوى للتحقيق لاثباتها بشهادة الشهود فى حالة توافر مبداء الثبوت بالكتابة لكى تستند المحكمة لهذة الكتابة فى حكمها وهذا ما لم يحدث فى دعوانا (( ففرضآ )) وهذا غير جائز قانونآ استناد الحكم على صور ضوئية من المستندات تطبيقآ لمبداء الثبوت بالكتابة يجب أن تصبح المعادلة هكذا (( مبداء الثبوت بالكتابة ( المتمثلة فى الصور الضوئية فى الدعوى ) + شهادة الشهود     دليل كتابى كامل )) يستند علية فى مسببات الحكم وهذا ما لم يحدث ولم تقم المحكمة بأحالة الدعوى للتحقيق لاثباتها بشهادة الشهود .

 

– ومن المُقرر في قضاء النقض أن: –

المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص الفقرة الأولى من المادة ٦٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ على أن المشرع خرج على الأصل العام الذى يقضى بعدم جواز الإثبات بشهادة الشهود فيما يجب إثباته بها بأن جعل لمبدأ الثبوت بالكتابة ما للكتابة من قوة الإثبات متى أكمله الخصوم بشهادة الشهود أو القرائن يستوى في ذلك أن يكون الإثبات بالكتابة مشترطاً بنص القانون أو باتفاق الطرفين واشترط لتوافره أن تكون هناك ورقة مكتوبة أياً كان شكلها والغرض منها وأن تكون هذه الورقة صادرة من الخصم المراد إقامة الدليل عليه أو من يمثله أو ينوب عنه قانوناً وأن يكون من شأنها أن تجعل الالتزام المدعى به أو الواقعة المراد إثباتها مرجحة الحصول وقريبة الاحتمال .

( الطعن رقم ٢٤٤٩ لسنة ٦٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 5 / 5 / 2011  )

 

– وأن الورقة العرفية تستمد حجيتها في الإثبات من التوقيع وحده فإن خلت من توقيع أحد المتعاقدين فلا تكون لها أى حجية قبله بل أنها لا تصلح مجرد ثبوت بالكتابة ضده إلا إذا كانت مكتوبة بخطه .

( الطعن رقم ٥٤٣ لسنة ٦٦ قضائية الدوائر المدنية – جلسة  8 / 3 / 2008 )

 

– وهديآ لما سبق فستناد  المحكمة لنص تلك المادة دون إدراك مقصد المشرع والية تطبيقها وأستنادها إلى كل ذلك فى مسببات الحكم يعد ذلك قصور فى التسبيب يستوجب بطلان الحكم .

 

– مخالفة الحكم المستأنف الاشتراطات الفنية والتقنية التى نص عليها قانون التوقيع الاليكترونى رقم 15 لسنة 2004 ولائحتة التنفيذية  : –

وبالنظر الى الحكم المطعون علية نجد المحكمة قد أستندات فى مسبباتة الى المفهوم المخالف  لنصوص المواد رقم 15 و 16 و 17 و 18 من قانون التوقيع الاليكترونى فنجد نص المادة رقم 15 نصت على : – ( للكتابة الالكترونية وللمحررات الالكترونية، فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية، ذات الحجية المقررة للكتابة والمحررات الرسمية والعرفية فى أحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للضوابط الفنية والتقنية التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ) .

ونصت المادة رقم 17 على : – ( تسري في شأن إثبات صحة المحررات الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية، فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون أو في لائحته التنفيذية الأحكام المنصوص عليها في قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية ) .

– وطبقآ لمدلول ومقصد المشرع من هذة المواد نجدة أشترط لكى تصبح المكاتبات والمحررات العرفية الاليكترونية لها حجية الاثبات فى المواد المدنية والتجارية نجدة أشترط بأن تكون هذة المحررات الاليكترونية مستوفية ومتطابقة للضوابط والاشتراطات التى حددها المشرع فى قانون التوقيع الاليكترونى ولائحتة التنفيذية . ونجد المشرع قد أستوجب خضوع اثبات المحررات الاليكترونية  لنصوص والائحة التنفيذية لقانون التوقيع الاليكترونى وفى حالة خلو القانون من القواعد المنظمة لهذة الاثباتات تكون القواعد المنظمة فى الاثبات فى قانون المرافعات المدنية والتجارية هى القواعد السارية .

– وبالنظر إلى نصوص قانون التوقيع الاليكترونى نجدة طبقآ لنص المادة رقم 16 أشترط  لكى تصبح المحررات الاليكترونية لها حجة فى الاثبات يجب بأن تكون موجودة على دعامة اليكترونية حتى تكون الصورة المنسوخة من المحرر الاليكترونى متطابقة مع الاصل المتواجد على الدعامة  فقد نصت على المادة رقم 16 على : –    ( الصورة المنسوخة على الورق من المحرر الالكترونى الرسمى حجة على الكافة بالقدر الذى تكون فيها مطابقة لأصل هذا المحرر، وذلك ما دام المحرر الالكترونى الرسمى والتوقيع الالكترونى موجودين على الدعامة الالكترونية ) . وبالبحث فى موضوع دعوانا نجد الشركة المدعية لم تقم بتقديم الدعامة اليكترونية الخاصة بالصور الضوئية لايميلات المودعة فى ملف الدعوى .

– ونصت المادة رقم 18 على : – (يتمتع التوقيع الإلكتروني والكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية بالحجية في إثبات إذا ما توافرت فيها الشروط الآتية: (أ) ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره. (ب) سيطرة الموقع وحده دون غيره على الوسيط الإلكتروني. (جـ) إمكانية كشف أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الفنية والتقنية اللازمة لذلك ) .

وبالاضافة إلى ما سبق فقد نصت المادة رقم 8 من الائحة التنفيذية الخاصة بقانون التوقيع الاليكترونى على  : –

مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية : –

(أ) أن يكون متاحا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكترونى مستقل وغير خاضع لسيطرة منشىء هذه الكتابة أو تلك المحررات ، أو لسيطرة المعنى بها .

(ب) أن يكون متاحا فنيا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة فى إنشائها .

(ج) فى حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشرى ، جزئى أو كلى ، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات .

 

ونصت المادة رقم 9 من الائحة التنفيذية على : –

يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، أرتباط التوقيع الإلكترونى بالموقع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكترونى مؤمنة على النحو الوارد فى المواد ( 2 ، 3 ، 4 ) من هذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين:

(أ) أن يكون هذا التوقيع مرتبطا بشهادة تصديق إلكترونى ، معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق إلكترونى مرخص لها أو معتمدة .

(ب) أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكترونى طبقا للمادة (7) من هذه اللائحة .

– وبالنظرة القانونية لنصوص قانون التوقيع الاليكترونى ولائحتة التنفيذية نجدة وضع سواء فى مواد القانون أو لائحتة التنفيذية الموضحة عاليآ وما تتضمنة من شروط  لكى  تجعل المحررالاليكترونى لة حجية فى الاثبات وهى  ضرورة وجود دعامة اليكترونية للمحرر الاليكترونى ووجود توقيع اليكترونى موثق بشهادة تصديق اليكترونى وبالبحث فى توافر هذة الشروط نجدها غير محققة فى موضوع دعوانا وبذلك يجعل هذة الصور الضوئية من الايميلات الاليكترونية ليس لها أى حجية ووجودها والعدم سواء واستناد المحكمة إلى الصور الضوئية لهذة الايميلات الاليكترونية رغم جحد الشركة  المستأنفة ( المدعى عليها ) لها يعتد فسادآ فى الاستدلال وهذا ما أكدتة محكمة النقض فى حكمها حيث أستقرت على : –

( إذ كان الطاعن بصفته قد جحد الصور الضوئية للرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والتى تمسك المطعون ضده بصفته بحجيتها كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين وصدور أوامر توريد من الطاعن بصفته ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ وكان الحكم – على ما يبين من مدوناته – قد أقام قضاءه بناء على الدليل المستمد من الرسائل الإلكترونية الواردة بالبريد الإلكترونى والذى تمسك الطاعن بصفته بجحدها دون أن يتطرق إلى مناقشة مدى توافر الشروط الفنية والتقنية فيها طبقاً للقانون المنظم لها ولائحة التنفيذية ، واعتبرها أوراق تصلح كدليل على وجود علاقة تجارية بين الطرفين ومديونية الطاعن بصفته ، فإنه يكون معيباً بالفساد فى الاستدلال الذى أدى به لمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه )  .

( الطعن رقم 17051 لسنة 87 قضائية جلسة 28 / 3 / 2019  )

 

 

السبب الثانى

قصور الحكم المستأنف فى التسبيب

* فأنة طبقآ لنص المادة 178 مرافعات والتى نصت على : – يجب ان يبين فى الحكم المحكمة التى أصدرته ، و تاريخ اصداره و مكانه،وما اذا كان صادراً فى مادة تجارية ، أو مسألة مستعجلة،و أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا فى الحكم و حضروا تلاوته و عضو النيابة الذى أبدى رأيه فى القضية،إن كان،وأسماء الخصوم وألقابهم وصفاتهم وموطن كل منهم وحضورهم وغيابهم

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى،ثم طلبات الخصوم ، و خلاصة موجزة لدفوعهم و دفاعهم الجوهرى ، و رأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم و منطوقه و القصور فى أسباب الحكم الواقعية و النقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم و صفاتهم ، و كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين اصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

– وبالنظر إلى محضر الجلسة المؤرخ فى 2 / 3 / 2020 وهى الجلسة التى قفل فيها باب المرافعة وتم حجز الدعوى للحكم نجد أن الشركة المستأنف ضدها طلبت أحالة الدعوى للخبير لاثبات وتحقيق دعواها خاصة أن كافة المستندات المقدمة من الشركة المدعية جميعها صور ضوئية من أيميلات اليكترونية . وبالنظر إلى منطوق الحكم نجدة لم يشر من قريب أو من بعيد إلى هذا الطلب المقدم من الشركة المستأنف ضدها التى هى حريصة كل الحرص على تحقيق وأثبات دعواها والذى جعلها  تطلب هذا الطلب هو عدم أقتناعها وتأكدها من أن الصور الضوئية المقدمة فى الدعوى صحيحة من الناحية القانونية وتثبت حقهم فى طلباتهم . وهذا ما أكدت علية نص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري (رقم 25 لسنة 1968) على أن: “على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه”.

 

وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على :  –

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الدفاع الذى تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأى فيه هو الدفاع الجوهرى الذى يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأى في الدعوى ، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصور في أسبابه الواقعية بما يقتضى بطلانه .

( الطعن رقم ١٠٢٠١ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة  29 / 6 / 2019  )

 

كما أستقرت محكمة النقض على : –

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم . قصور في أسبابه الواقعية . مقتضاه . بطلانه . مؤداه. التزام المحكمة بنظر أثر الدفاع المطروح عليها وتقدير مدى جديته إن كان منتجاً وفحصه إذا رأته متسماً بالجدية لتقف علي أثره في قضائها . قعودها عن ذلك . أثره . قصور حكمها .  وهذا ما أستقرت علية محكمة النقض فى أحكامها  أن الش والسؤال هنا الذى يطرح نفسة لماذا طلبت الشركة المدعية احالة الدعوى .

( الطعن رقم ٨٥٧٧ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 11 / 3 / 2019  )

 

كما أستقرت محكمة النقض على : –

أن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير الرأى في الدعوى يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصه وأياً ما كانت الطريقة التى أبُدى بها هذا الدفاع من الخصوم أصحاب الشأن في تقديمة بالشكل الذى يريدونه سواء أبدى شفاهة وثبت بمحضر الجلسة أم حوته مذكرة أو تضمنه وجه حافظة مستندات أو أى ورقة من أوراق الدعوى ما بقى قائماً وتحت بصر محكمة الموضوع والخصوم فيعتبر مطروحاً ويتعين عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجاً فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هى لم تفعل كان حكمها قاصراً.

( الطعن رقم ٥٦٨٧ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 20 / 3 / 2019  )

 

– المقرر ايضا ان إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في ‏النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ومؤدى ذلك أنه إذا طرح على ‏المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسماً ‏بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن لم تفعل كان حكمها قاصراً.‏

( الطعن رقم ١١٨١٣ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر العمالية – جلسة 15 / 12 / 2019  )

 

وبالنظر للحكم لم تذكر المحكمة طلب الشركة المستأنف ضدها ( المدعية )  إحالة الدعوى للخبير من قريب أو بعيد ولم تذكر أسباب عدم بحث هذا الطلب وأسباب رفضة فكان يجب على المحكمة تحقيقآ للعدالة لكافة أطراف التداعى أن تبحث هذا الطلب إما أن تأخذ بة أو ترفضة مع تسبيب ذلك الرفض .

 

** أما بخصوص تسبيب المحكمة فى حكمها عن سبب إلتفاتها وعدم الاخذ بطلب الشركة المستأنفة ( المدعى عليها ) بجحد كافة الصور الضوئية المقدمة من الشركة المدعية قالت أن السبب فى عدم أجابة الشركة المستأنفة فى طلبها هو أن الشركة المستأنفة  أقرت بالعلاقة بينها وبين الشركة المستأنف ضدها حيث أشارت إلى المراسلات الاليكترونية المقدمة من الشركة المدعية فى المذكرة المقدمة منها وهذا لم يحدث أطلاقآ وبالنظر إلى المذكرة المقدمة من الشركة المستأنفة لم تنكر وجود علاقة بينها وبين الشركة المستانف ضدها حيث أنها بالفعل كان يوجد عقد توريد لصالح الشركة المستأنف ضدها ولكن ما جحدتة الشركة المستأنفة هى المراسلات الاليكترونية ( الايميلات ) التى تدعى الشركة المستأنف ضدها أنها تؤيد حقها فى طلباتها فى الدعوى والسبب فى جحد الشركة المدعى عليها لهذة الايميلات أن هذة الايميلات غير صحيحة وليس لها أثر فى الواقع أو التعامل المتبادل بينهم .

– وبالبحث فى أسباب الحكم نجدها قد أستندت إلى أستنباطات وستدلالات ليس لها أثر فى أوراق الدعوى حيث أن المذكرة المقدمة من الشركة المستأنفة  ليس بها اى أقرار يفيد أعترافها بالمراسلات الاليكترونية .  فقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : –

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفاً لما هو ثابت بأوراق الدعوى .

( الطعن رقم ١٢٣٠١ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 18 / 12 / 2018  )

 

– المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تكون مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبت لديها أو استخلاص هذه الواقعة من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته .

( الطعن رقم ٩٠٠٠ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر المدنية – جلسة  23 / 3 / 2019)

 

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبُت لديها .

( الطعن رقم ٨٧٨٠ لسنة ٨٤ قضائية دوائر الايجارات – جلسة    19 / 1 / 2019  )

 

– المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التى قدمت لها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التى تعينها على التوصل أنه الواقع .

( الطعن رقم ١٢٨٠٨ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر التجارية – جلسة  13 / 1 / 2019   )

 

– وبالنظر إلى المستندات المقدمة من الشركة المستأنف ضدها نجدها جميعها صور ضوئية وعلى الرغم من ذلك لم تأخذ المحكمة بدفع الشركة المستأنفة  الخاص بجحد هذة المستندات حسب أدعائها لإشارة الشركة المستأنفة للمراسلات الاليكترونية وهذا لم يحدث أن قامت الشركة المستأنفة بأقرارها هذة المراسلات الاليكترونية بل قامت بجحدها فى محاضر الجلسات وأكدت ذلك الجحد بطلبها جحدها أيضا فى المذكرة المقدمة منها والذى يؤكدة ويبرهن على القصور فى التسبيب فى الحكم بهذة النقطة عدم أستنادها إلى نص قانون أو أى حكم نقض يؤكد تسبيبها .

– فقد أستقرت أحكام محكمة النقض بخصوص جحد الصور الضوئية على : –

– المقرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – أن صور الأوراق العرفية – خطية كانت أو ضوئية – ليست لها حجية ولا قيمة لها في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل الموقع عليه – إذا كان موجوداً فيرجع إليه كدليل للإثبات ، أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذا أنكرها الخصم إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت منه ، والتوقيع بالإمضاء أو ببصمة الخاتم أو ببصمة الأصبع هو المصدر القانونى الوحيد لاضفاء الحجية على الأوراق العرفية .

( الطعن رقم ١٣٢١٠ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 26 / 11 / 2016 )

 

– المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الصور الضوئية للأوراق العرفية ليست لها حجية في الإثبات إلا بمقدار ما تهدى إلى الأصل فإذا كان موجوداً فيرجع إليه أما إذا كان الأصل غير موجود فلا سبيل للاحتجاج بالصورة إذ هى لا تحمل توقيع من صدرت عنه ، إذ أن التوقيع بالإمضاء أو ببصمة الختم أو ببصمة الإصبع هو المصدر القانونى لإضفاء الحجية على الأوراق العرفية بما مؤداه أن الصورة الضوئية للمحرر العرفى لا حجية لها في الإثبات إذا جحدها الخصم .

( الطعن رقم ٤٠٢٢ لسنة ٧٢ قضائية الدوائر المدنية – جلسة  20 / 4 / 2004 )

 

– لما كان الثابت في الأوراق أن الطاعنات جحدن لدى محكمة الاستئناف جميع الصور الضوئية للمستندات التى قدمها المطعون ضده أمام درجتى التقاضى ومنها صورة العقد المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٧٧ سند الأخير في دعواه ، وذلك لإثبات دفاعهن الذى ينطوى على نفى توقيع مورثهن على العقد المشار إليه أو اشتراكه في الشركة المقدم صورة عقدها ، كما طلبن من المحكمة لتأييد هذا الدفاع إلزام المطعون ضده بتقديم أصول المستندات المقدم صورها منه للطعن عليها بالتزوير وكانت محكمة الاستئناف لم تعن ببحث هذا الطلب وواجهت دفاعهن المنوه عنه بما أورده الحكم المطعون فيه في مدوناته من أن ( الثابت من الشهادة المقدمة من الشهر العقارى ……………………… والمتضمنة بنود العقد المؤرخ ١٩ / ٥ / ١٩٧٧ والثابت فيها أن الشركة يمثلها كلاً من محمود جمال الدين حسن ومورث المستأنفين المرحوم كمال الدين أحمد منصور طرف ثان والطرف الأول المستأنف ضده والشهادة مزيلة بتوقيع أمين المكتب ومختومة بخاتم شعار الدولة وذلك بحافظة مستندات المستأنف ضده والمقدمة أمام المحكمة بجلسة ٢ / ٤ / ١٩٩٨ وقد تضمنت الحافظة صورة ضوئية من العقد الرسمى للشركة ثابت التاريخ بالشهر العقارى برقم ١٩١ / أ نشاط تجارى بتاريخ ١٩ / ٥ / ١٩٧٧ ) وهو ما لا يصلح رد اً على دفاع الطاعنات السالف ذكره ذلك أن صور المستندات المجحودة لا حجية لها في الإثبات ، كما إن الشهادة الصادرة من الشهر العقارى والتى أقام عليها الحكم المطعون فيه قضاءه تقتصر حجيتها على إثبات التاريخ فقط دون إثبات لقيام الشركة المنوه عنها فيها أو إثبات توقيع مورث الطاعنات على العقد الخاص بهذه الشركة حتى يلتزم بالالتزامات الواردة فيه ، إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتدّ في قضائه بالشهادة المشار إليها وحجبه ذلك عن بحث دفاع الطاعنات المنوه عنه بما يقتضيه من البحث فإنه يكون مشوبا بمخالفة القانون والقصور في التسبيب .

                               ( الطعن رقم ١٤ لسنة ٧٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة   28 / 1 / 2001  )

 

– إذ كان ما أوردته من تعويل الحكم على صور ضوئية لمستندات لم تقدم أصولها فهذا الدفاع لم يثبت تمسكها به لا سيما في مذكرتها الختامية المقدمة أمام محكمة الاستئناف بما لا يجوز التحدى به أمام النقض بما بات نعيها بما سلف غير مقبول .

             ( الطعن رقم ٣٦٦٣ لسنة ٨٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة   10 / 3 / 2016 )

 

– الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه

( نقض طعن رقم 956 لسنة 39 ق 25/11/1980  )

 

 

*** والذى يظهر قصور الحكم فى التسبيب  ويجعلة جليآ سرد المحكمة فى حكمها أحكام نقض تؤكد عكس ما أنتها الية الحكم بل يؤكد أحقية الشركة المدعى عليها فى طلبها برفض حكم أول درجة حيث ذكرت : ( حيث أستندت بالاحكام الاتية فى الحكم )

– الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة في العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى في مكان العقد و في نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .

( الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٣٨ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة  27 / 12 / 1973  )

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٦٣ )

 

– الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .

( الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة   29 / 1 / 1970  )

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢١٣ )

 

– فهذة الاحكام  ذكرتها المحكمة فى مسببات حكمها  وجميعها تؤكد عكس ما انتها الية الحكم المطعون علية حيث أستقرت محكمة النقض على عدم ضمان الوكيل للبضاعة الا إذا تم النص صراحة فى العقد على هذا الضمان وبالبحث فى بنود العقد لا تجد أتفاق على الضمان كما  أستقرت المحكمة على أحقية الوكيل فى حصولة على المصروفات التى تكبدها من الموكل ولا يوجد بند فى العقد يعفى الموكل من هذة المصروفات   .

 

**** وجاء قصور المحكمة فى التسبيب فى تجزئتها للبند السادس من العقد موضوع الدعوى وتجاهلها للفقرة الاخيرة من هذا البند حيث سببت حكمها فى الزام الشركة المستأنفة بالطلبات التى طالبت بها الشركة المستأنف ضدها  فى صحيفة دعواها على انة التزام على الشركة المستأنفة بالتواصل مع الموردين الخارجين ومراسلتهم  بأصدار الاوراق والمستندات الخاصة بأوامر التوريد والشحن بأسم الطرف الثانى ( الشركة المستأنفة ) ولكن بالنظر للفقرة الاخيرة من هذا البند نجدها نصت صراحتآ على أنة فى حالة  مخالفة ذلك وصدور أوامر التوريد بأسم ( الطرف الاول )  الشركة المستأنف ضدها  لا يترتب على ذلك أى غرامات أو مصروفات على عاتق الطرف الثانى ( الشركة المستأنفة ) وتكون المسئولية على الطرف الأول ( الشركة المستأنف ضدها ) وذلك لو فرضنا أن الخطا فى المراسلات جاء من طرف الشركة المستأنفة وهذا ما لم يحدث فلا يوجد أيضآ مسئولية على الشركة المستأنفة  . وبالنظر للعقد موضوع الدعوى نجد أنة يتمتع بطبيعة خاصة حيث أنة ليس عقد وكالة بالعمولة الدارك وهو ( التعاقد بأسم الوكيل ولحساب الموكل ) ولكنة فى مضمونة هو عقد توريد ووكالة أو ( عقد أستيراد وتخليص جمركى ) وهذا ما نص علية البند الحادى عشر والبند الثانى عشر من العقد موضوع الدعوى حيث ذكر فى العقد فى تلك البنود أن دور الشركة المستأنفة هو فقط  تسهيل دخول البضاعة وتسليمها للطرف الاول فى العقد وأن تلك البضاعة المستوردة هى فى الاساس ملك للشركة المستأنف ضدها وبالتبعية ومن البديها طبقآ لما سبق تكون هى المنوط بها والمسئولة عن أوامر التوريد وأى خطاء فى هذة المستندات تكون مسئولة عنها وخاصة أن الشركة الموردة هى ( …………………………….. ) هى الشركة الام والمالكة للشركة المستأنف ضدها وهى شركة ( ………………………… – مصر ) .

 

السبب الثالث

فساد الحكم المستأنف فى الاستدلال

* وبالنظر إلى أسباب الحكم نجد أن المحكمة  لم يحالفها التوفيق فى الفهم الصحيح لموضوع الدعوى ولا الدفوع المقدمة من الشركة المستأنفة تسبب ذلك فى الفساد فى الاستدلال الذى شاب الحكم المستأنف. حيث أن المحكمة قامت ببحث موضوع الدعوى من الناحية التقصيرية المجردة وغضت البصر عن المسئولية التعاقدية فكان لزامآ عليها أن تقوم ببحث موضوع الدعوى من ناحية المسئولية التقصيرية فى ضوء وإطار بنود العقد موضوع الدعوى والالتزامات المتفق عليها بين أطراف التداعى وهذا ما لم يحدث . وبالنظر لموضوع دعوانا نجد وجود عقد مبرم بين طرفى التداعى ولم تنكرة الشركة المستأنفة فكما تعلمنا من عدلكم الموقر لكى تستطيع المحكمة تكوين عقيدتها الصحيحة فى موضوع الدعوى الذى لا يشوبة فساد فى الاستدلال أو قصور فى التسبيب أن تقوم أولا : ببحث العقد موضوع الدعوى المودع من الشركة المدعية  وثانيآ : بحث إلتزامات كل من الطرفين تجاة الاخر حتى تستطيع تكوين عقيدة صحيحة فى موضوع الدعوى المتمثل فى أحقية الشركة المدعية فى طلباتها . ثالثآ : أن تذكر فى تسبيب الحكم أن الخلاف قائم على مبالغ تخص شحنتين الشحنة الاولى : شحنة ( ….. ) مكونة من حاويتين ثانيآ: الشحنة الثانية مكونة من ستة حاويات وتبحث طلبات الشركة المدعية بشأن كل شحنة على حدى وبيان من الذى أخل بالتزاماتة العقدية فى كل شحنة على حدى حتى لا يشوب حكمها أى قصور فى التسبيب وهذا ما لم يحدث فوجدنا فى الحكم خلط المحكمة بين الشحنتين فى الحكم وعدم الفهم الصحيح لبنود العقد الذى أدى إلى التطبيق الغير الصحيح والمتماشى مع إرادة أطراف التداعى فى موضوع النزاع .

 

– وقد أستقرت أحكام محكمة النقض فى هذا الشأن على :-

المقرر في قضاء محكمة النقض أن أسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التى تثبت لديها .

( الطعن رقم ٧٨٨ لسنة ٦٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة  26 / 12 / 2010)

 

 

**  بالنظر للمبالغ التى طالبت بها الشركة المدعية وهى مبلغ 550000 جنية ومبلغ 50869 دولار  هذة المبالغ تخص شحنتين الويشى .

فامبلغ الـ  550000 جنية هو عبارة عن رسوم الجمارك والشحن وعمولة الشركة المستأنفة  فى هذة الشحنة وهو طبقآ للبند السابع من العقد موضوع الدعوى هى التزام على الشركة المستأنف ضدها بمجرد وصول الشحن لميناء الوصول وقد قامت الشركة المستأنف ضدها بسداد تلك الرسوم للشركة المستأنفة وقامت الاخيرة بسداد رسوم الشحن والرسوم الجمركية المذكورة والذى يؤكد ذلك الافراج الجمركى للشحنين المقدم من الشركة المستأنفة ( مودع بملف الدعوى ) .  وكانت قيمة هذة الشحنة طبقآ لأمر التوريد هو 50869 دولار وقامت الشركة المستأنفة  بأرسال هذا المبلغ للشركة المصدرة بالخارج ومثبت ذلك بالمستندات المقدمة من الشركة  المستأنفة فى أول درجة. ولكن السؤال الذى يطرح نفسة فى هذة النقطة ما دام الشركة المستأنف ضدها حولت المبلغ 50869 دولار أمريكى للشركة المستأنفة قيمة الشحنة وقامت الاخيرة  بتحويل ذلك المبلغ لشركة ( أس جى بى – القبيصى – الامارات ) وقامت بسداد كافة الرسوم الجمركية ورسوم الشحن لماذا تم بيع تلك الشحنة فى المزاد من قبل هيئة الخدمات الحكومية كما ذكرت الشركة المدعية ؟؟

– والاجابة تتمثل فى الأتى : –

– أن شركة ( ………………………… – الامارات ) بصفتها الشركة المصدرة والتى تقوم بالتعامل مع شركة الويشى ( الصين ) وتقوم بالتنسيق معها فى كافة الاوراق الازمة لدخول تلك الشحنة إلى جمهورية مصر العربية للشركة التابعة لها فى مصر شركة ( ……………. – مصر ) وذلك طبقآ للبند الخامس من العقد الذى أتاح أن تقوم الشركة المصدرة بأدارة عملية الشحن أو التوريد مع المورد الخارجى  وأن دور الشركة المدعى عليها ما هو إلا لتسهيل دخول تلك الشحنة الى جمهورية مصر العربية ( وذلك طبقآ للبند الثانى عشر من العقد موضوع الدعوى ) وطبقآ للبند السادس فى حالة صدور أوامر التوريد  بأسم الطرف الاول لا يترتب على الطرف الثانى فى العقد وهى الشركة المدعى عليها أى غرامات أو مصروفات وتكون مسئولية الطرف الاول وهى الشركة المدعية . وبالبحث فى أوامر شراء هذة الشحنة نجد أن  شركة القبيصى الامارات قامت  بأرسال المستندات البنكية بأسم شركة ( ………………… ) وقامت بإرسال بوليصة الشحن بأسم شركة ( ………………….. – الامارات ) وطبقآ للعرف أن من يقوم بأصدار بوليصة الشحن هى الشركة المصدرة وليست الشركة المستوردة لانه يتم أصدار تلك البوليصة من الخطوط الملاحية من البلد المصدر وشركة ميرشنت إيجيبت هى الشركة المستوردة وبالتالى ليست هى المسئولة عن إصدار بوليصة الشحن التى بها خطاء وبسبب ذلك الاختلاف بين الشركة التى بأسمهما المستندات البنكية ( …………. ) والشركة التى بأسمها بوليصة الشحن ( شركة…………………… – الامارات ) تسبب ذلك فى التأخر فى الافراج عن الشحنة وحتى أنهاء ذلك الخطاء وقيام شركة الشحن ( كوزكو) بتغير بوليصة الشحن بأسم شركة ……………. لتكون متطابقة مع المستندات البنكية بنفس أسم الشركة ثم قامت الشركة المدعى عليها بإجراءات سداد رسوم الشحن والجمارك والضرائب وأستلام أذن التسليم كان هناك رسوم أحتجاز مستحقة على تلك الشحنة والذى يؤكد ما قلنا بسردة عاليا هو الايميل بتاريخ 16 / 8 / 2016 المرسل من جيرمى دسوزا ( الخطوط الملاحية كوزكو ) إلى محمد حجاج ( ……………… ) والذى مفادة أن المستندات المقدمة من بنك الامارات العربية (البنك الخاص بشركة …………… – الامارات ) الشركة الام للشركة المدعية هى مستندات بأسم شركة …………….. وبوليصة الشحن بأسم شركة ( …………. – الامارات )  ( صفحة 30 من المستندات المترجمة المقدمة من الشركة المدعى عليها بتاريخ 3 / 2 / 2020 ) .

– وبنأن على ما سبق يتجلى لنا وجود فساد فى الاستدلال ناتج عن عدم بحث الحكم مسئولية أطراف التداعى فى ضوء العقد موضوع الدعوى وبالاضافة تفسير المحكمة الخاطئ لبنود العقد حيث نص البند السادس من العقد  على نفى المسئولية عن الشركة المستأنفة وأعفاها من اى رسوم  بل وجعل المسئولية على (الطرف الاول ) وهى الشركة المستأنف ضدها  فى حالة صدور المراسلات الخاصة بأوامر التوريد بأسم الطرف الاول وبالتالى أى خطاء فى تلك المراسلات لا يتحمل نتيجاتها الشركة المدعى عليها (الطرف الثانى ) وجاء الحكم عكس ذلك .

– فقد نصت المادة 153 من قانون التجارة على : –  (( للوكيل أن يمتنع عن إجراء العمل المعهود به إليه إذا كان إجراؤه يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها إليه الموكل، إلا إذا اتفق أو جرى التعامل السابق بين الطرفين على أن يؤدي الوكيل هذه المصاريف )) .

– ونصت المادة 155 من قانون التجارة على :  – (( 1ـ الوكيل مسئول عن هلاك أو تلف البضائع والأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا نتج ذلك عن سبب لا يد للوكيل أو لتابعيه فيه أو عن عيب ذاتي في البضاعة أو الشيء. 2ـ لا يلتزم الوكيل بالتأمين على الأشياء التي يحوزها لحساب الموكل إلا إذا طلب الموكل منه ذلك أو كان إجراء التأمين مما يقضي به العرف أو تستلزمه طبيعة الشيء )) .

– و نصت المادة رقم 150 من قانون التجارة على : – ((1ـ تكون الوكالة التجارية بأجر. 2ـ يستحق الوكيل التجاري الأجر بمجرد إبرام الصفقة التي كلف بها، وكذلك يستحق الأجر إذا أثبت تعذر إبرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل. 3ـ في غير الحالتين المشار إليهما في الفقرة السابقة لا يستحق الوكيل أجراً وإنما يستحق تعويضاً عن الجهد الذي بذله طبقاً لما يقضي به العرف التجاري. 4ـ استثناء من أحكام الفقرة الثانية من المادة (709) من القانون المدني إذا اتفق على أجر الوكيل التجاري فلا يخضع هذا الأجر لتقدير القاضي )).

– وبالنظر لنصوص المواد سالفة الذكر نجدها انها أعفت الوكيل من أداء العمل المعهود بة الية فى حالة تطلب هذا العمل مصاريف غير عادية ( المتمثل فى رسوم التخزين الناتجة عن أنتظار الشحنة فى الميناء الوصول بسبب خطاء الشركة المستأنف ضدها  فى أرسالها أوامر الشحن بأسم شركة أس جى بى – مصر ) وجائت المادة رقم 155 لتؤكد أعفاء الوكيل من مسئولية هلاك البضاعة إذا كان ذلك الهلاك  لا يد للوكيل فية . وجائت المادة 150 لتعطى الوكيل الحق فى أجرة حتى لو تعزر ابرام الصفقة لسبب يرجع إلى الموكل .  وبنأن على ما سبقنا فى توضيحة فأن المتسبب فى هلاك تلك البضاعة وبيعها فى المزاد العلنى هى الشركة المدعية ( القبيصى – مصر ) والشركة الام ( القبيصى – الامارات ) التى لم تصدر مستندات الشحن بأسم الشركة المستأنفة  ( أى سبب يرجع للموكل ).

 

– وقد أستقرت أحكام محكمة النقض على عدم عدم ضمان الوكيل للبضاعة وأحقية الوكيل فى المصروفات التى تكبدها بشأن العمل الموكل الية – حيث نصت فى أحكامها على  : –

– الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة في العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى في مكان العقد و في نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .

( الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٣٨ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة  27 / 12 / 1973  )

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٦٣ )

 

– الأصل أن يلتزم الموكل بالمصروفات التى يتكبدها الوكيل بالعمولة لإتمام العمل المسند إليه ، إلا أن هذا الشرط ليس من النظام العام و يجوز لطرفى العقد الإتفاق على مخالفته .

( الطعن رقم ٤٦٤ لسنة ٣٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة   29 / 1 / 1970  )

مكتب فنى ( سنة ٢١ – قاعدة ٣٤ – صفحة ٢١٣ )

 

 

***  وبالنظر الى تسبيب المحكمة فى الزام الشركة المستأنفة  بمبلغ الـ 625970 جنية مصرى باقى مستحقات المورد ( شركة أس جى بى القبيصى – الامارات ) فقد شابة الفساد فى الاستدلال المتمثل فى أستناد القاضى فى حكمة لادلة غير مقبولة وغير مبنية على أساس قانون أو أدلة وبراهين وفهمة الخاطئ لموضوع الدعوى .  فقد قالت أن المستأنفة قد أقرت بذلك المبلغ وبقراءة المذكرة المقدمة من الشركة المدعى عليها نجدها ذكرت انها قامت بتحويل هذا المبلغ إلى الشركة الموردة ( القبيصى الامارات ) ومؤيد ذلك بالمستندات المقدمة منها . فعلى أى أساس الزمت المحكمة الشركة المستأنفة  بهذا المبلغ على الرغم من عدم ذكر الشركة المستأنف ضدها العمليات المستحقة على هذة المبالغ ومدى تقصير الشركة المستأنفة فى تنفيذ تلك العمليات ( أو حتى ذكرت أن الشحنات المتعلقة بهذا المبلغ بيعت فى مزاد أو فقدت أو أى شىء من ذلك ) . على الرغم من عبئ الاثبات فى ذلك يقع على الشركة المدعية ( المستأنفة ) .فالغريب فى الامر أن المحكمة بنت حكمها على مذكرة الشركة المستأنفة وأخذت منها ما تشاء وتركت ما شائت ولم تذكر الحوالات المقدمة من الشركة المستأنفة لهذا المبلغ والمقدمة فى حوافظ المستندات ولم تذكر حتى أقوالها فى المذكرة المقدمة منها بتحويل هذة المبالغ  .

فقد أستقرت أحكام محكمة النقض على : –

إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر .

( نقض مدني 29/12/1985 طعن 2506 لسنة 52 ق )

( نقض مدني 21/6/1983 طعن 2571 لسنة 52 ق )

 

وقضت أيضآ : –

ومن المقرر في قضاء محكمة النقض المصرية أن: “المدعى هو المكلف بإثبات دعواه وتقديم الأدلة التى تؤيد ما يدعيه فيها”.

( نقض مدني في الطعن رقم 59 لسنة 36 قضائية – جلسة 7/4/1970 مجموعة المكتب الفني – السنة 21 – صـ 581 – فقرة 1.

ونقض مدني في الطعن رقم 1 لسنة 39 قضائية – جلسة 10/11/1971 مجموعة المكتب الفني – السنة 22 – صـ 891 – فقرة 2)

 

 

وأستقرت أحكام محكمة النقض على : –

المقرر أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الإطراح فإنه يكون قاصراً .

( الطعن رقم ٩٢١١ لسنة ٦٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠٠٨/٠٥/١٥ )

 

– أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات وتمسك بدلالتها فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها مع ما قد يكون لها من دلالة فإنه يكون مشوباً بالقصور .

   ( الطعن رقم ٤٧٧٠ لسنة ٧٤ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 6 / 4 / 2014   )

 

– فكان لزامآ على المحكمة أن تشير إلى المستندات المقدمة من الشركة المستأنفة  فى هذة الجزئية خاصة وأن الشركة المستأنف ضدها  لم   تقدم دليل على هذا المبلغ سواء فى صحيفة الدعوى أو حوافظ المستندات .

 

****  أما بخصوص الزام المحكمة الشركة المستأنفة  بمبلغ 442363 درهم أماراتى قيمة الشحنة المكونة من ( ستة حاويات ) التى هى كما أدعت المحكمة هى قيمة هذة الشحنة ورسوم الشحن والجمارك والضرائب وأدعت أيضآ أن الشركة المستأنفة  قد أقرت بأتمامها هذة الصفقة وجاء إحاء إلى المحكمة دون تسبيب أو دليل مقدم من الشركة المدعية أو دليل مستنتج من المحكمة بستلام الشركة المستأنفة قيمة هذة الشحنة ورسوم الشحن والجمارك . فقد شاب الحكم فى هذة النقطة فساد فى الاستدلال متمثل فى خلط المحكمة فى التسبيب بين الشحنة المكونة من حاويتين والذى تسبب فيها الخطاء فى أسم الشركة المرسل اليها بوليصة الشحن فى التأخر فى الافراج عنها مما أدى الى تراكم رسوم تخزين  والشحنة المكونة من ستة حاويات والخطاء فيها المتسبب فية الشركة المستأنف ضدها  لعدم أرسالها قيمة الشحنة مما أدى أيضا إلى تراكم رسوم التخزين .

–  وبالنظر إلى المذكرة المقدمة من الشركة المستأنفة  نجد أنها ذكرت أن قيمة هذة الشحنة لم تقم بستلامها من الشركة المدعية وبمجرد وصول الشحنة إلى ميناء الوصول طالبت الشركة المدعى عليها الشركة المدعية ميرارآ وتكرارآ أرسال قيمة هذة الشحنة والمبالغ المتأخرة عليها لكى يتم الافراج عن هذة الشحنة ومثبت ذلك فى الايميلات المرسلة من الشركة المستأنفة  والمقدمة فى ملف الدعوى .

– فالفساد فى الاستدلال فى هذة النقطة متمثل فى فهم المحكمة الخاطئ لعملية الاستيراد والتصدير ولبنود العقد فيجب ان تقوم الشركة المستأنف ضدها  بسداد قيمة الشحنة للشركة المستأنفة  قبل الشراء طبقأ لما هو مذكور فى أمر التوريد وبعد وصل الشحنة إلى ميناء الوصول يتم سداد رسوم الشحن والجمارك والسؤال هنا طبقأ لتسبيب المحكمة فى حكمها أن الشركة المستأنف ضدها  قد قامت بسداد قيمة الشحنة كما تدعى وسداد رسوم الشحن والجمارك المستحقة عليها فالماذا تم بيع هذة الشحنة فى المزاد العلنى لوجود رسوم تخزين عليها ؟

الاجابة تتمثل فى :: أن الشركة المستأنف ضدها  لم تقم بسداد قيمة الشحنة طبقأ لما هو وارد فى أمر التوريد والدليل على ذلك أنها لم تقم بتقديم أصل أمر التوريد الموقع علية منها ومن الشركة المستأنفة الذى يوضح طريقة سداد قيمة الشحنة وهل السداد  بعد وصول الشحنة لميناء الوصول أم قبلها . وقد طالبت الشركة المدعى عليها الشركة المدعية عشرات المرات بضرورة تغطية قيمة الشحنة لكى تتمكن من الافراج عنها وأستنباط المحكمة سداد الشركة المستأنف ضدها لقيمة الشحنة ولرسوم الشحنة لمجرد قيام الشركة المستأنفة  سداد رسوم الشحن فية فساد فى الاستدلال حيث كان لزامآ على المحكمة بحث هذة النقطة وسردها من خلال بحث أصل أمر التوريد الصادر من الشركة المستأنف ضدها  وبيان طريقة سداد قيمة الشحنة طبقآ لأمر التوريد .

وذكر المستند الذى قامت الشركة المستأنف ضدها سداد هذة القيمة بموجبة وهذا ما لم يحدث على الاطلاق وكتفت بذكر الشركة المستأنفة سداد رسوم الشحن وجعلتة دليل على سداد الشركة المستأنف ضدها لقيمة الشحنة والادهى من ذلك عدم تقديم الشركة المستأنف ضدها أى دليل يتطابق مع العقل والمنطق ولكن قامت المحكمة بصطناع دليل وخلقة لمصلحة الشركة المستأنف ضدها ( وهو سداد الشركة الدعى عليها لرسوم الشحن والجمارك ) .

– وبالنظر الى الصفحة الخامسة من الحكم نجد المحكمة قد ذكرت إقرار الشركة المستأنفة أن التعامل قائم بينة وبين الشركة المستأنف ضدها على ” مبداء حسن النية ” كما ذكرت الشركة المستأنفة وسترسلت قائلة  كان من الواجب  على الشركة المستأنفة ولم تقل طبقآ لبنود العقد مما يؤكد على أنة طبقآ للعقد لا تلتزم الشركة المستأنفة  بسداد قيمة الشحنات ورسوم الشحن والجمارك بلاضافة لرسوم التخزين  ( ولكن كان واجب عليها من باب حسن الخلق الذى يتم التعامل بة فى حالة عدم وجود عقد أتفاق وهذا مخالف لموضوع دعوانا الذى يوجد بة عقد أتفاق يحدد الزام كل طرف تجاة الاخر ) .

والسؤال الضرورى هنا هل تعلم المحكمة المركز المالى للشركة المدعى عليها يسمح بسداد هذة المبالغ التى غير ملتزم بسدادها من عدمة وهل الشركة المستأنفة أخلت بالتزاماتها التعاقدية أم الشركة المستأنف ضدها هى التى اخلت بالتزماتها التعاقدية ؟؟  

تلخيصآ لما فات :: بالبحث فى موضوع الدعوى من الناحية القانونية نجد مضمونها دعوى إلزام قائمة على المسئولية التعاقدية بين أطراف التداعى وطبقآ لنص المادة 147 من القانون المدنى التى نصت على : –  (( العقد شريعة المتعاقدين ، فلا يجوز نقضه ولا تعديله الا باتفاق الطرفين ، او للاسباب التى يقررها القانون )) .

– وقد نصت المادة 4 من القانون المدنى على : –  (( من أستعمل حقة أستعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشا من ذلك من ضرر )) .

– فاطبقآ لبنود العقد الشركة المدعى عليها قد نفذت الالتزامات الواقعة عليها سواء فى الشحنة المكونة من حاويتين والشحنة المكونة من ستة حاويات وبالتالى لا تكون مسئولة عن رسوم التخزين التى أوضيفت على الشحنتين وتسبب فى بيعهم فى المزاد العلنى وبالتالى تنتفى مسئولية ضمان الشركة المستأنفة لهاتين الشحنتين وذلك طبقآ لنص المادة رقم 155 من قانون التجارة التى نصت على عدم مسئولية الوكيل عن هلاك البضاعة طالمة الهلاك لا يرجع لسبب الموكيل .

– وبخصوص اتعاب الوكيل عن أعمال الوكالة فأنة طبقآ لنص المادة 150 من قانون التجارة يستحقها الوكيل أجرة حتى لو تعثرت الصفقة لسبب يرجع للموكل ( الشركة المدعية ) .

– بنان على تأخر الشركة المدعية فى تنفيذ التزاماتها العقدية أدى ذلك الى تكبد الشحنتين برسوم تخزين أضافية ليس من المنطق أن تتحملها الشركة المستأنفة وأكدت على ذلك نص المادة 153 من قانون التجارة التى أعطت للوكيل رخصة بالامتناع عن تنفيذ العمل الموكل بة أذا هذا العمل يتطلب مصاريف غير عادية ولم يرسلها الية الموكل .

–  وبنأن على تراكم رسوم التخزين على الشحنتين والراجع إلى الشركة المستأنف ضدها كما ذكرنا من قبل تسبب ذلك فى بيع الشحنتين فى المزاد العلنى التابع لهيئة الخدمات الحكومية وطبقآ لاحكام محكمة النقض فأن الوكيل لا يكون مسئول عن ضمان البضاعة الا إذا كان متفق مع ذلك الضمان صراحتآ مع الموكل وهذا ما أستقرت علية أحكام محكمة النقض : –

– الضمان في الوكالة بالعمولة لا يفترض ، بل يجب النص عليه صراحة في العقد . أو قيام قرائن قوية تدل على إنصراف النية إليه ، أو يثبت أن العرف جرى في مكان العقد و في نوع التجارة على ضمان الوكيل بالعمولة .

( الطعن رقم ٢١٠ لسنة ٣٨ قضائية دائرة طلبات رجال القضاء – جلسة  27 / 12 / 1973  )

مكتب فنى ( سنة ٢٤ – قاعدة ٢٣٤ – صفحة ١٣٦٣ )

 

 

– والسؤال الذى نطرحة على سيادتكم طالما الشركة المستأنفة هى من أخلت بالتزاماتها التعاقدية بخصوص الشحنة المكونة من حاويتين لماذا قامت الشركة المستأنف ضدها بالتعامل معها بشأن الشحنة المكونة من ستة حاويات بعد أن بيعت الشحنة المكونة من حاويتين فى المزاد العلنى  ولماذا لم تقم برفع القضية طيلة هذة المدة ؟

الاجابة هنا على هذا السؤال :: تؤكد أنتفاء مسئولية الشركة المستأنفة عن بيع تلك الشحنتين فى المزاد العلنى ( لانة لو كانت الشركة المستأنفة مسئولة بتقتصيرها الذى تسبب فى بيع الشحنة الاولى لما قامت الشركة المستأنف ضدها بلاتفاق على الشحن المكونة من ستة حاويات ) وكل ما سبق يؤكد صحة المستندات المقدمة من الشركة المدعى عليها فى ملف الدعوى .

– وبنأن على ما سبق ::  يتجلى لنا القصور فى التسبيب الذى شاب الحكم المتمثل فى عدم بحث المحكمة فى مسئولية أطراف التداعى بنأن على العقد موضوع الدعوى وقامت ببناء حكمها على مجرد أستلام الشركة المستأنفة  للمبالغ المطالب بها فى الدعوى ( عدا مبلغ 442363 درهم أماراتى )  دون بحث بنود العقد فى ضوء المسئولية التقصيرية لاطراف التداعى ولكن قالت كان يجب على الشركة المدعى عليها سداد تلك الرسوم . وهذا مخالف لبنود العقد طبقآ للبند السادس الذى نفى المسئولية عن الشركة المدعى عليها وأعفاها من اى رسوم  بل وجعل المسئولية على الطرف الاول وهى الشركة المستأنف ضدها  فى حالة صدور المراسلات الخاصة بأوامر التوريد بأسم الطرف الاول ( هذا بخصوص الشحنة المكونة من حاويتين )  وجعل التزام على الشركة المستأنف ضدها  طبقآ للبند السابع أن تقوم بسداد قيمة أمر التوريد بمجرد وصل الشحنة لميناء الوصول ( هذا بخصوص الشحنة المكونة من ستة حاويات )  .

 

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت وأعلنت المعلن اليه بصورة من هذا الاستئناف وكلفتة بالحضور أمام الدائرة        أستئناف القاهرة الاقتصادية ( المحكمة الاقتصادية بالقاهرة ) الكائن مقرها فى :  الطريق الدائرى – مدينة المعراج – زهراء المعادى – القاهرة  –  بجلستها المنعقدة علنا يوم                  الموالفق    /    /  2020 من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها أمام الدائرة وذلك لسماع الحكم : –

 

أولا : بقبول الاستئناف شكلا لرفعة فى الميعاد .

ثانيا : وفى الموضوع :  بالغاء الحكم الصادر فى الدعوى رقم ………. لسنة 2019 أقتصادية القاهرة  والصادر بتاريخ      / 6 / 2020  وأعتبارة كأن لم يكن ولا يرتب أى أثر والقضاء مُجدداً برفض الدعوى،

مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي”.

مع حفظ كافة حقوق الأوقاف الأخرى أياً كانــت،،،.

 

ولأجل العلم  ,,,,,

 


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 


صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية , صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية  , صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية , صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية  , صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية , صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية , صحيفة أستئناف دعوى الزام ( حساب ) أمام المحكمة الاقتصادية 

3 Comments

  1. أشرف خليل says:

    ما شاء الله جهد متميز وبالتوفيق

  2. ما شاء الله جزاكم الله خيراً علي هذا الجهد الرائع

  3. ما شاء الله جزاكم الله خيراً علي هذا الجهد الرائع المبذول

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1