You cannot copy content of this page

صحيفة طعن بالنقض فى عقد إيجار ” مشاهرة “

صحيفة طعن بالنقض إيجارات - عقد إيجار " مشاهرة "

 

بسم الله الرحمن الرحيم

دائرة الايجارات

صحيفة طعن بطريق بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض في يوم           الموافق    /   / 2024م

 

أودعت هذة الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض وقيدت برقم             لسنة 93 قضائية من السيد الاستاذ  / أحمد سيد حسن عبدالفتاح  – المحامى بالنقض  – بصفتة وكيلا عن كل من : –

 

1- السيد / ………………………………….. المقيم فى …………………… – الخانكة –  القليوبية.

 

2 – السيد / …………………………………… المقيم فى ………………….. – الخانكة –  القليوبية.

   ومحلهما المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد حسن المحامي والكائن فى 26 عمارات بيتشو أمريكان سيتى – زهراء المعادى – القاهرة .

وذلك بموجب الوكالة رقم ………… لسنة 2013 توثيق الخانكة         ( مودع ) .

وذلك بموجب وكالة رقم ………….لسنة 2023 حرف ” ب ” توثيق الخانكة        ( مودع )

ضد

 

1- السيد / ……………………………. –  المقيم فى ………………………………….. – الاميرية – القاهرة .

( مطعون ضدة أول – مدعى علية أول – مستأنف ضدة أول)

 

2- السيدة / ………………………………………. المقيمة فى ………………………………. – الاميرية – القاهرة .

 ( مطعون ضدها ثانى – متدخل هجومى  – مستأنف ضدة ثانى)

 

 

– و ذلك طعنآ بالنقض علي حكم محكمة استئناف رقم ………….لسنة 27 قضائية  إستئناف إيجارات  شمال القاهرة    الصادر بجلسة   …. / 1 / 2024  والذي قضى بالاتى : – …….

 

– حكمت المحكمة …….

أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيآ : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول كريمة حسن عبدالفتاح خصم منضم للمدعى علية فى الدعوى الإبتدائية .

ثالثآ : وفى موضوع الدعوى الإبتدائية الاصلية برفضها وإلزام المستأنفين بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .

 

** وكان حكم محكمة أول درجة قد صدر فى الدعوى رقم ………… لسنة 2022 إيجارات كلى شمال القاهرة قد صدر بجلسة 00 / 12 / 2022 والذى قضى فى منطوقة بالاتى ……

 

أولا :- بعدم قبول التدخل الهجومى شكلا .

ثانيآ :- فى الدعوى الاصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة والزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعوت جنية مقابل أتعاب المحاماة .

 

الوقائع

 

تتحصل الوقائع – كما هو ثابت من الأوراق – في أن  الطاعنون أقام الدعوى رقم …….. لسنة 2022 إيجارات كلى شمال القاهرة  وذلك بموجب صحيفة مودعة بقلم الكتاب بتاريخ 20 / 7 / 2022 طالبآ فى ختامها : –

أولا :-  بإنتهاء مدة عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ فى 20 / 7 / 2003 م  وإخلاء المعلن إليه من العين المؤجرة له بموجب هذا العقد والموضحة بصدر الصحيفة وتسليمها للطالبين خالية من كافة الأشخاص والشواغل .

ثانيآ :- إلزام المعلن الية بمبلغ 100 جنية ( مئة جنيهآ مصريآ )  عن كل يوم تأخير من تاريخ 1/7/ 2022م وحتى صدور الحكم كاتعويض عن الاضرار التى لحقت بالطالبين نتيجة تقاعس المعلن الية عن تسليم الشقة المؤجرة موضوع الدعوى والمحددة بصدر الصحيفة .  مع تحملة المصاريف القانونية والقضائية وأتعاب المحاماه .

 

– وتداولت الجلسات وبجلسة 26 / 21 / 2022 أصدرت المحكمة حكمها الاتى : –

أولا :- بعدم قبول التدخل الهجومى شكلا .

ثانيآ :- فى الدعوى الاصلية بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى كامل صفة والزمت المدعى بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعوت جنية مقابل أتعاب المحاماة .

 

– وحيث أن هذا الحكم لم يصادف قبول من االطاعنين فطعنو بلاستئناف  وقيد الاستئناف برقم …… لسنة 27 قضائية أستئناف إيجارات شمال القاهرة وتداولت الجلسات وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 00 / 9 / 2023 وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكم تمهيدى بإستجواب الخصوم وحدد لنظرة جلسة  6 / 11 / 2023 ومضمون هذا الاستجواب كما جاء نصآ بالحكم التمهيدى : – ” وحيث عن موضوع الاستئناف فإن الثابت من الاطلاع على العقد سند الدعوى والمؤرخ فى 20 / 7 / 2003 إنة غير مثبت بة رقم الشقة المؤجرة وموقعها من العقار كما إن الثابت من صحيفة أول درجة أن المدعيين قررا إن المدعى علية يقيم فى بالشقة بالدور الثالث فوق الارضى وهو ما يتوافق مع الثابت بصورة عقد الايجار المقدم منهما والمؤرخ فى 1 / 1 / 1981 وهو ما ترى معة المحكمة أستجواب الخصوم فى هذا الشأن , مع إبقاء الفصل فى المصروفات لحين صدور حكم منهى للخصومة ” .

– وبجلسة 6 / 11 / 2023 قررت المحكمة حجزت الدعوى للحكم لجلسة 4 / 1 / 2024  وبتلك الجلسة حكمت المحكمة : –

 أولا : بقبول الاستئناف شكلا .

ثانيآ : بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بقبول كريمة حسن عبدالفتاح خصم منضم للمدعى علية فى الدعوى الإبتدائية .

ثالثآ : وفى موضوع الدعوى الإبتدائية الاصلية برفضها وإلزام المستأنفين بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل أتعاب المحاماة .

 

– وطبقآ لنص المادة رقم 248 من قانون المرافعات والتى نصت على : –  ” …………………………..

– للخصوم أن يطعنوا امام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية : –

1 – اذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون او خطأ فى تطبيقه او تأويله .

2 – اذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم ” .

 

– وطبقآ لنص تلك المادة قرر المشرع لأى من أطراف الدعوى فى الاحقية فى الطعن عن طريق النقض إذا خالف الحكم القانون أو أخطاء فى تطبيقة أو وقع فى الحكم بطلان فى الاجراءات أثر على الحكم .

ولما كان الحكم الطعين قد اخطآ فى تطبيق القانون وقد خالف ما هو ثابت بالاوراق  فضلا عن القصور فى التسبيب الامر الذى أضطر معة الطالبين للطعن علية بطريق النقض للاسباب الاتية : –

 

أسباب النقض

 

أولا : –  قبول الاستئناف شكلا : –

– لما كان الحكم المطعون علية قد صدر بتاريخ  4 / 1 / 2024 وقام الطاعنون برفع الطعن أما محكمة النقض  فى التاريخ الثابث فى ملف الطعن وكان قانون المرافعات قد حدد مدة الطعن بالنقض 60 يوم  وذلك طبقآ لنص  المادة رقم 252 من قانون المرافعات التى نصت على :  –  ” ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً . ولا يسرى هذا الميعاد على الطعن الذى يرفعه النائب العام لمصلحة القانون وفقاً لحكم المادة 250 ”

 

– وبالنظر الى ميعاد الطعن بالنقض نجد أن الطاعن قد أقام الطعن فى خلال المدة المذكورة .

وبالبحث والتدقيق فى المدة البينية بين تاريخ صدور الحكم المطعون علية  وتاريخ ايداع صحيفة الطعن بالنقض أمام قلم كتاب محكمة النقض نجد أن الطاعن قد أقر بالنقض خلال المدة التى حددتها المادة سالفة الذكر وبذلك يصبح الطعن مقبول من حيث الشكل .

 

ثانيآ : القصور فى التسبيب للحكم المطعون علية : –  

يقصد بالقصور في التسبيب – كسبب للطعن بالنقض – عدم كفاية أسباب الحكم من الناحية الواقعية ، بمعني أن الحكم لم يتضمن بيانات كافية لموضوع الدعوى وطلبات الخصوم فيها وما طرأ علي هذه الطلبات من تغيير أو تعديل ، بحيث يبين للمطلع علي الحكم أنه فهم صحيح الواقع في الدعوى .

– كما أن المشرع رتب على القصور في اسباب الحكم الواقعية بطلان الحكم ـ وإن دل يدل علي انه تقديرا للأهمية البالغة لتسبيب الاحكام وتمكينا لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف علي مدي صحة الاسس التي بنيت عليها الاحكام المستأنفة امامها ثم لمحكمة النقض بعد ذلك مراقبة سلامة تطبيق القانون علي ما صح من وقائع فأوجب المشرع علي اعمال المحاكم ان تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع وطلبات وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك علي ضوء الواقع الصحيح في الدعوي ثم ايراد الاسباب التي تبرر ما إتجهت اليه من راي ورتب المشرع علي قصور الاسباب الواقعية البطلان .

 

– فقد نصت مادة رقم ١٧٨ من قانون المرافعات على أنة : –

………………………………………………………………………………………………………

كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهرى، ورأى النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه.

والقصور فى أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم فى أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم .

– ولكى نوضح لعدالتكم ما شاب الحكم المطعون علية من قصور فى التسبيب طبقآ لنص المادة رقم 178 من قانون المرافعات يجب أن نطرح سؤالين لكى نوضح ما شاب الحكم الطعين من قصور فى تسبيبة مما يستوجب نقضة : –

السؤال الأول : – هل ألم الحكم الطعين بالادلة الواقعية والادلة القانونية لموضوع الدعوى ؟

بالبحث فى الحكم الطعين نجد أن المحكمة لم يحالفها التوفيق فى الإلمام الصحيح بموضوع الدعوى ولا الإستعاب الصحيح للأدلة الواقعية والقانونية للدعوى التى قام الطاعنين بتقديمها ولم يشر إليها فى مسببات الحكم الطعين فقد قام الطاعنين بإقامة الدعوى المنظورة أمام عدالتكم وموضوعها كما تم ذكرة عاليا إنتهاء عقد الايجار موضوع الدعوى المؤرخ فى 30 / 7 / 2003 أستنادآ لذكر كلمة ” مشاهرة ” فى البند الخاص بمدة هذا العقد أى انة هذا العقد يخضع لتطبيق القانون المدنى وقد أستقرت وفسرت محكمة النقض أن كلمة مشاهرة فى العقود الخاضعة للقانون المدنى أى أنها شهر بشهر .

– وقامو الطاعنين  بتقديم أصل عقد الإيجار المذكور وبسبب محاولة المطعون ضده الأول بإثبات للمحكمة عكس ما هو ثابت واقعيآ وقانونيآ عن طريق الإلتفاف بشتى الحيل الإلتوائية و إيهام المحكمة بأن عقد الايجار المذكور هو إمتداد لعلاقة إيجارية خاضع لقانون الايجارات الاستثنائية وقامو فى سبيل الوصول لذلك بلإسترشاد على ذلك بشهادة من شركة الكهرباء شمال القاهرة تفيد تركيب عداد بأسم المطعون ضدة الاول بتاريخ 18 / 11 / 1984 وقامو بتقديم كشف من الضرائب العقارية تفيد أن المطعون ضدة الأول ساكن بالشقة موضوع التداعى  عن الفترة من 1991 لسنة 2013 ( مقدمين بحافظة مستندات مقدمة بجلسة 1 / 11 / 2022 من المطعون ضدة الأول أمام محكمة أول درجة ) .

 

– وقد أدرك الطاعنين هذة الحيل التى يتبعها المطعون ضدة الأول فى محاولتة لإدخال الالتباس على المحكمة من خلال محاولة أخضاع عقد الايجار موضوع الدعوى المؤرخ فى 30 / 7 / 2003 لقانون الايجارات الاستثنائية من خلال محاولاتهم الإلتوائية فى إثبات أن عقد الايجار موضوع الدعوى هو إمتداد لعلاقة إيجارية تخضع لقانون الايجارات الاستثنائية.

– فقد قام الطاعنين لإثبات للمحكمة أن المطعون ضدهم يقومو بلإلتفاف ومحاولة تشتيت المحكمة من خلال إثبات ما قمنا ذكرة أن عقد الايجار موضوع الدعوى هو عقد إمتداد لعلاقة إيجارية قديمة سابقة على هذا العقد كما قامو بشرحة فى المذكرة المقدمة من المطعون ضدة الأول بجلسة 12/ 2 / 2022 أمام محكمة أول درجة فقد قام الطاعنين فى قطع الطريق على هذة المحاولات الفاشلة من المطعون ضدة الأول بتقديم حافظة مستندات بجلسة  12 / 12 / 2022 أمام محكمة أول درجة تشتمل على صورة ضوئية من عقد الايجار المؤرخ فى 1 / 1 / 1981  وصورة ضوئية من صحيفة الدعوى رقم ……. لسنة 2022 إيجارات كلى شمال القاهرة والتى كان مضمونها دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الايجارية لعقد الإيجار سالف الذكر لتوضيح للمحكمة أن هناك عقدين إيجار لشقتين مختلفتين متواجتين فى نفس العقار وفى نفس الدور وهو ( الثالث فوق الارضى )  وقام الطاعنين بتوضيح بالتميز بين كلا الشقتين من خلال تحديد الشقة موضوع دعوانا بأنها تقع على يسار سلم الصعود كما هو موضوح بصحيفة الدعوى وأن الشقة موضوع الدعوى رقم …….. لسنة 2022 السابق ذكرها تقع على يمين سلم الصعود كما هو موضح بصحيفة هذة الدعوى ” مقدمة بحوافظ المستندات المقدمة من الطاعنين بجلسة 6 / 11 / 2023 أمام محكمة الاستئناف  مستند رقم 2)  وذلك لكى تكون المحكمة على بينة واقعية بوقائع الدعوى وما يحاول المطعون ضدهم الالتفاف علية من خلال إيهام المحكمة بأن العقدين المؤرخين فى 20 / 7 / 2003  و 1 / 1 /  1981 لشقة واحدة  وهذا مخالف وبعيد كل البعد للواقع وللحقيقة .

والذى يؤكد على ما قمنا بتوضيحة عاليآ من إستئجار المطعون ضدة الأول لشقتين فى نفس العقار وبنفس الدور بعقدين مختلفين هو قيام المطعون ضدة الأول بحضور المحامى الخاص بة وتقديم إنذار عرض أجرة فى الدعوى رقم …… لسنة 2022 ومثبت ذلك فى تسبيب حكم هذة الدعوى والذى قام الطاعنين بتقديمة فى حافظة المستندات المقدمة منهم بجلسة 6 / 11 / 2023 (المستند رقم 3 بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 6 / 11 / 2023 أمام محكمة الاستئناف ) وهذا يؤكد على وجود عقد إيجار محرر فى 1 / 1 / 1981 بخلاف عقد الايجار موضوع دعوانا فلو كان هناك أرتباط لكان المطعون ضدة الاول قام بلإشارة وأرتباط العقدين بعضهما لبعض سواء فى هذة الدعوى المنظورة أمام عدالتكم أو فى الدعوى …… لسنة 2022  ولكن ما قام بة المطعون ضدة الأول وهو عرض القيمة الايجارية كما قمنا بشرحها وهذا يؤكد على أنفصال العقد المحرر بين مورث الطاعنين والمطعون ضدة الأول والمؤرخ فى 1 / 1 / 1981 وبين العقد المحرر أيضأ بين مورث الطاعنين والمطعون ضدة الأول والمؤرخ فى 30 / 7 / 2003 وأن كل عقد من هذة العقود يخص شقة مختلفة عن الشقة الاخرى .

 

– وإن النقطة الفاصلة فى الادلة الواقعية والقانونية المقدمة من المطعون ضدة الأول بنفسة والتى تؤكد أستئجارة لشقتين فى نفس نفس العقار وبنفس الدور هو إقرار رسمى معتمد منة والثابت من خلال قيام المطعون ضدة الاول بعمل إنذارين عرض أجرة فى تاريخ 12 / 8 / 2022 إنذار عرض أجرة للشقة المحرر عقدها بتاريخ 30 / 7 / 2003 والانذار الاخر للشقة المحرر تاريخها بتاريخ 1 / 1 / 1981 وثابت فى الإنذارين أن كلا الشقتين بالدور الثالث  وهذا إن دل فهو يدل على أن المطعون ضدة الأول لة شقتين بنفس العقار وبنفس الدور .

 

– ونزيد على ذلك قيام الطاعنين بتقديم ستة حوافظ من المستندات بجلسة 6 / 11 / 2023 تفيد وثبت أن الشقة موضوع دعوانا والمحرر عقدها فى 30 / 7 / 2003 ليس لة صلة أو علاقة بعقد الشقة الاخرى المحرر فى 1 / 1 / 1981  : –

 

– ((المستند رقم 1 )) : – صورة ضوئية من كشف رسمى من الضرائب العقارية مقدم فى حافظة المستتندات بتاريخ 14 / 11 / 2022 فى نفس الدعوى المنظورة أمام سيادتكم بأول درجة من المستأنف ضدة الاول / …………………. المقدمة ويفيد هذا الكشف  أن العقار المملوك لمورث المستأنفين مكون من أرضى وثلاثة أدوار والثابت بموجب هذا الكشف أن كل دور من أدوار العقار بة شقتين أحداهما  مكون من حجرتين وصالة ومنافع والاخرى من ثلاث حجرات وصالة ومنافع .

ويثبت من ذلك : أن العقار المملوك لمورث المستأنفين يوجد بكل دور شقتين وأن المستأنف ضدة الاول يستأجر كلا الشقتين فى نفس الدور الشقة المنظور نزاعها فى هذة الدعوى والتى تكون “يسار سلم الصعود” والشقة الاخرى والتى كانت ينظر النزاع الخاص بها فى الدعوى رقم رقم ………لسنة 2022 إيجارات كلى شمال القاهرة والتى تكون على “يمين سلم الصعود” فى نفس الدور والثابت ذلك فى صحف الدعاوى .

 

– (( المستند رقم 2 )) : – صورة طبق الاصل من صحيفة الدعوى رقم ………….. لسنة 2022 إيجارات كلى شمال القاهرة المقامة من المستأنف / ……………………… ” بصفتة أحد الورثة ”  ضد المستأنف ضدة الأول / محمد عبدالجياد السيد وموضع هذة الدعوى دعوى إخلاء لعدم سداد القيمة الايحارية الخاصة بالشقة المحرر عقدها بتاريخ  1/1/1981 والكائنة بالدور الثالث فوق الارضى ” البلكونة الثالثة ” يمين سلم الصعود بالعقار رقم ……………………. – الاميرية – القاهرة كما هو ثابت بصحيفة الدعوى.

ويثبت من ذلك : أن المستأنف ضدة الأول مستأجر لشقة أخرى فى نفس الدور بذات العقار وهى التى تقع على يمين سلم الصعود بالدور الثالث ” البلكونة الثالثة “وأن الشقة موضوع الدعوى المنظورة أمام سيادتكم تقع فى نفس الدور ولكن على يسار سلم الصعود وثابت ذلك فى صحف الدعوى والتى لم يعترض عليها المستأنف ضدة الأول فى أى من الدعوتين وذلك دليل على أنة يستأجر شقتين فى نفس الدور .

 

– وعلى الرغم من كل الادلة الواقعية والقانونية الدامغة والمقدمة من الطاعنين والمؤثرة فى موضوع دعوانا والتى تؤكد أستئجار المطعون ضدة الاول لشقتين فى نفس العقار وبنفس الدور إلا أن الحكم الطعين أولآ لم يقم بذكر أو سرد أى من هذة الوقائع والأوراق الجوهرية  فى منطوق الحكم  وذلك مخالف للقانون وما أقرتة محكمة النقض فى أحكامها من ضرورة تضمين كافة الاوقائع والدفوع والمستندات الجوهرية المقدمة فى الدعوى فى منطوق الحكم ونتيجة  لذلك ولم يذكرها من قريب أو من بعيد فى مسببات الحكم وقام بتسبيب الحكم  دون سند أو سبب قانونى أو واقعى وزعم  أن عقد الايجار موضوع الدعوى هو إمتداد لعلاقة إيجارية خاضعة لقانون الايجارات الاستثنائية وأن العقدين لشقة واحدة  مما يتجلا ويؤكد عدم إلمام الحكم الطعين الالمام الكافى والصحيح للأدلة الواقعية والقانونية لموضوع الدعوى والذى يعتبر سبب جوهرى وأساسى من ضمن أسباب نقض الحكم الطعين .

 

– فقد أستقرت محكمة النقض فى قضائها على أن :-

” إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح ” .

( طعن رقم ۲۳۷ لسنة ٤۱ ق جلسة ۱٦/۱۱/۱۹۷۷ س ۲۸۲ ص ۱٦۹۳ )

 

” استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله ” .

( الطعن رقم ٤۱۷ لسنة ٤۳ ق جلسة ۹/۳/۱۹۷۷ )

 

” نقض الحكم لقصور فى التسبيب – أياً كان وجه هذا القصور لا يعدو أن يكون تعييباً للحكم المنقوض لإخلاله بقاعدة عامة فرضتها المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات التى أوجبت أن ” تشتمل الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها و إلا كانت باطله ” بما لا يتصور معه أن يكون الحكم الناقض قد حسم مسألة قانونية بالمعنى المشار إليه آنفاً حتى و لو تطرق لبيان أوجه القصور فى الحكم المنقوض ” ، لما كان ذلك و كان الحكم الناقض قد عاب على الحكم المنقوض قصوراً فى التسبيب لإغفاله الرد على دفاع الطاعن المتمثل فى ترك المطعون ضده شقة النزاع و إستقلاله دونه بالإنتفاع بها ، ولإلتفاته عن المستندات التى قدمها الطاعن تأييداً لدفاعه رغم مالها من دلائل ، و لعدم كفاية ما أورده بشأن صدور إيصالات سداد الأجرة بأسم طرفى النزاع رداً على دفاع الطاعن ، فضلاً عن أنه لم يبين المصدر الذى إستقى منه عدم إنقطاع صلة المطعون ضده بشقة التداعى ، و كان هذا الذى أورده الحكم الناقض لا يتضمن فصلاً فى مسألة قانونية أكتسبت قوة الأمر المقضى بحيث تحول بين محكمة الإحالة و بين معاودة النظر فى دفاع الطاعن و مستنداته ، أو تحول بينها و بين الرد على هذا الدفاع بما يكفى لحمله مع تبيان مصدرها فى ذلك من الأوراق ، أو تحول بينها و بين دحض دلالة مستندات الطاعن بدلالة أقوى منها ، بل لا تحول بينها و بين أن تبنى حكمها على فهم جديد تحصله حرة من جميع عناصر الدعوى ، و هى فى ذلك لا يقيدها إلا إلتزامها بتسبيب حكمها خضوعاً لحكم المادة ۱۷٦ من قانون المرافعات ، فإن النعى بعدم إتباع قضاء النقض السابق صدوره فى الدعوى يكون على غير أساس “.

[النقض المدني – الفقرة رقم ۲ من الطعن رقم ۳۹٤ لسنــة ۵۵ ق – تاريخ الجلسة ۱۳ / ۰۵ / ۱۹۸۷ مكتب فني ۳۸ رقم الصفحة ۷۰۸]

 

” النص فى المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم ۱۳ لسنة ۱۹۷۳ مؤداه أن الغاية الأساسية من تسبيب الحكم هى توفير الرقابة على عمل القاضى والتحقق من حسن إستيعابه لوقائع النزاع ودفاع طرفيه والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه ” .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۱۱ من الطعن رقم ۸۵٦۹ لسنــة ٦٦ ق – تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰۷ / ۱۹۹۷ مكتب فني ٤۸ رقم الصفحة ۱۰۸۹]

 

” لما كانت المادة ۱۷۸ من قانون المرافعات قد أوجبت أن تشتمل الأحكام على الأسباب التى عليها وإلا بينت عليها وإلا كانت باطلة، بما مقتضاه أنه يتعين على المحكمة أن تبين الوقائع والأدلة التى استندت إليها فى حكمها وكونت منها عقيدتها بحيث تستطيع محكمة النقض أن تراقب ثبوت الوقائع وأدلة هذا الثبوت لتتحقق من أنه من الأدلة التى يصح قانونا بناء الحكم عليها وأن ما أثير حوله من دفاع لا يؤثر فيه فإذا تعذر تعيين الدليل الذى كونت منه المحكمة اقتناعها بوجهة نظرها فإن الحكم يكون قد عابة قصور يبطله” .

[النقض المدني – الفقرة رقم ۳ من الطعن رقم ٤۳٦ لسنــة ۵٦ ق – تاريخ الجلسة ۰۸ / ۰٦ / ۱۹۹۲ مكتب فني ٤۳ رقم الصفحة ۸۱۰]

 

والسؤال الثانى : – هل ردت المحكمة علي الأدلة الواقعية والقانونية المقدمة من الطاعنين ؟

– وبقراءة الحكم الطعين نجد أن تسبيبة لم يشر من قريب أو من بعيد بما قام الطاعنين بتقديمة من حوافظ مستندات تتضمن أدلة واقعية وقانونية جوهرية وفاصلة فى موضوع الدعوى والمقدمة بجلسة 6 / 11 / 2023 من الطاعنين أمام محكمة الاستئناف والادهى والادهش ::: من ذلك أن المحكمة فى حكمها لم تذكر أو تلمح فى الحكم الطعين بمذكرة الدفاع المقدمة من الطاعنين بنفس الجلسة  ونتيجة لذلك ::: لم يتناول أو يذكر الحكم أى رد على أى من الدفوع الجوهرية أو الادلة الواقعية والقانونية الواردة  سواء فى المذكرة أو حوافظ المستندات المقدمين من الطاعنين بالجلسة المذكورة على الرغم من أن جلسة  6 / 11 / 2023 هى الجلسة المحددة لنظر الأستجواب وإذا كان من الضرورى قيام المحكمة  بالرد على الدفوع والادلة الواقعية والقانونية المقدمة من الخصوم فى الدعوى  فمن الحتمى والبديهى أن تقوم المحكمة بالتعليق على المستندات المقدمة من الخصوم بجلسة الاستجواب لما تتضمنة من دفوع ودلالات قانونية يتمسك بها الخصوم ويجيبون على ما كانت المحكمة تسعى لاستضاحة من الخصوم فى حكم الاستجواب .

 

– فإن الحكم الطعين قد أخطاء فى هذة الجزئية خطاء مركب فى عدم ذكرة لما قدمة الطاعنين من حوافظ مستندات ومذكرة دفاع فى جلسة الاستجواب  ترتب علية  ::: عدم الرد على أى من الدفوع والادلة الواقعية أو القانونية المقدمة من الطاعنين وإدى ذلك إلى عدم الفهم الصحيح للدعوى ونتج عن ذلك إصدار حكم غير قانونى ومخالف للحقيقة ولما هو ثابت فى ملف الدعوى  وهذا ما أعتبرتة محكمة النقض سبب جوهرى من أسباب نقض الحكم .

 

– وقد قضت محكمة النقض فى هذا الشأن بأن : –

– ” إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم، لا يترتب عليه بطلان الحكم – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إلا إذا كان هذا الدفع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهى إليها الحكم بمعنى أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصوراً في أسباب الحكم للواقعية بما يترتب عليه البطلان ” .

(الطعن رقم 664 لسنة 40قضائية جلسة 24/6/1975)

 

وقضت أيضآ : – ” متى كان لا يبين من أسباب الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد التفتت لدفاع الطاعنين بما يقتضيه أو أنها محصته واطلعت على الدليل الذي استندوا إليه فيه فإن الحكم يكون معيبا بالقصور ”

(الطعن رقم 140 لسنة 29ق جلسة 16/10/1964)،

 

” المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها

وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه ” .

( طعن رقم ۲۰۵ لسنة ۵۲ قضائية  نقض ۱٦/۱۲/۱۹۸۲   )

 

” يجب أن يُبنى الحكم على ما يدعمه من الأسباب . فإذا كانت الأسباب التي أقيم عليها فيها ثغر يتطرق منها التخاذل إلى مقومات الحكم فلا يتماسك معها قضاؤه كان تسبيبه معيباً “.

(الطعن رقم 128 لسنة 14قضائية جلسة 3/1/1946 مجموعة عمر 5 ع ص 36)،

 

ثالثآ : مخالفة الحكم الطعين لما هو ثابت فى أوراق الدعوى : –

فقد أستقرت أحكام محكمة النقض على ضرورة عدم مخالفة الأحكام لما هو ثابت ومقدم من الخصوم فى أوراق الدعوى . وبقراءة الحكم المطعون علية ومطابقتة بما جاء من أوراق فى ملف الدعوى نجد أن الحكم الطعين قد ذكر فى مسببات رفضة للدعوى أن عقد الايجار موضوع الدعوى والمؤرخ فى 20 / 7 / 2003 بين مورث الطاعنين والمطعون ضدة الأول يخص نفس الشقة المحرر عقدها بتاريخ 1 / 1 / 1981 وبناء علية أستنبطت أن عقد الايجار موضوع الدعوى هو إمتداد لعلاقة إيجارية خاضعة لقانون الإيجارات الاستثنائية وذلك بعيد كل البعد عن الحقيقة وما هو ثابت من أوراق رسمية مقدمة من الطاعنين فى ملف الدعوى ومخالف لما أقر بة قانونآ المطعون ضدة الأول .

 

– وبالبحث لما هو ثابت فى المستندات المقدمة فى ملف الدعوى نجد أن الطاعنين قد قامو بتقديم ثلاثة حوافظ مستندات أمام محكمة الاستئناف بجلسة 6 / 11 / 2023  طويت على العديد من المستندات التى تؤكد قيام المطعون ضدة الأول بستئجار شقتين فى نفس العقار وبنفس الدور من مورث الطاعنين شقة عقدها محرر بتاريخ 30 / 7 / 2003 وهو موضوع دعوانا وشقة محرر عقدها بتاريخ 1 / 1 / 1981 وتخضع لقانون الايجارات القديم  وحتى لا نضيع وقت عدالة المحكمة نرجو من سيادتكم الاطلاع على الثلاث حوافظ مستندات الفاصلة فى موضوع النزاع  والمقدمين من الطاعنين بجلسة 6 / 11 / 2023 وسوف يتأكد للمحكمة ما قمنا بتوضيحة ويتجلا للمحكمة أن الحكم المطعون علية قدم خالف مخالفة فجة لما هو ثابت من أوراق مقدمة فى ملف الدعوى كما أن الحكم قد خالف الاقرار القضائى الذى أقر بة المطعون ضدة أستئجارة لشقتين فى نفس العقار وفى نفس الدور وثابت هذا الاقرار فى الصورة الرسمية من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3947 لسنة 2022 والمتعلقة بعقد الايجار المحرر فى 1 / 1 / 1981 والذى قام فيها المطعون ضدة الأول بعرض القيمة الايجارية المتعلقة بهذا العقد فى وقت معاصر لنظر الدعوى الماثلة أمام سيادتكم دون الربط أو التعليق من قبل المطعون ضدة الاول بأن العقدين متعلقين بشقة واحدة (( مستند رقم 2 من حافظة المستندات المقدمة بجلسة 6 / 11 / 2023 )) .

 

– كما خالف الحكم الحكم المطعون علية الاقرار القضائى الذى أقر بة المطعون ضدة الاول والثابت من خلال بقيامة بتوجية إنذارين عرض أجرة فى نفس التاريخ 12 / 8 / 2023  وحد يخص الشقة التى المحرر عقدها بتاريخ 30 / 7 / 2003 موضوع دعوانا والاخر يخص الشقة المحرر عقدها بتاريخ 1 / 1 / 1981 وقد أثبت المطعون ضدة الاول فى هذة الإنذارات أن كلتا الشقتين بالدور الثالث وذلك يؤكد ما قمنا بشرحة بأن المطعون ضدة الأول يستئجر شقتين فى نفس العقار وبنفس الدور . فعلى أى أساس قانونى أو منطقى أستقرت عقيدة المحكمة فى تسبيبها للحكم المطعون علية على أن عقد الايجار موضوع الدعوى والمؤرخ فى 30 / 7 / 2003 هو أمتداد لعلاقة إيجارية خاضعة لقانون الايجارات الاستثنائية  أستنادآ لأوراق ليست لها علاقة بموضوع دعوانا  وتغاضت الطرف عن كل ما قمنا بذكرة بأن للمطعون ضدة الأول مستأجر لشقتين واحدة بتاريخ 1 / 1 / 1981 وتخضع لقانون الايجارات القديم ومستندات التى قدمها المطعون ضدة سواء لعداد الكهرباء أو للشهادة الضرائب العقارية المذكورين متعلقة بهذة الشقة وهذة الشقة ليست لها علاقة بالشقة موضوع دعوانا والمؤرخ عقدها بتاريخ 30 / 7 / 2003 والخاضعة للقانون المدنى .

 

وبنأن على ما سبق :::: يتجلى لنا أستناد المحكمة فى الحكم الطعين إلى ما هو مخالف للمستندات المقدمة فى ملف الدعوى مماد ترتب علية قصور الحكم فى التسبيب وفى هذا المقام أستقرت محكمة النقض فى قضائها على أن :-

 

” إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر “.

( نقض مدني ۲۹/۱۲/۱۹۸۵ طعن ۲۵۰٦ لسنة ۵۲ ق )

( نقض مدني ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق )

( نقض مدني ۲۸/٤/۱۹۸٤ طعن ۱۷٦۲ لسنة ۵۲ ق )

( نقض مدني ۲۲/۱۲/۱۹۸۷ طعن ۱۸۱۳ لسنة ۵۳ ق )

( نقض مدني ۲۱/۳/۱۹۸۸ طعن ۱۸ لسنة ۵٤ ق )

 

وقضت أيضآ : –  ” تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور ” .

( نقض ۲۱/٦/۱۹۸۳ طعن رقم ۲۵۷۱ لسنة ۵۲ ق )

 

وقضت أيضآ : – ” إذ كان من المقرر أن مخالفة الثابت في الأوراق التى تبطل الحكم هى كما تكون – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات والأوراق بما يوصف بأنه مسلك إيجابى منها تقضى فيه على خلاف هذه البيانات ، فإن مخالفة الثابت في الأوراق قد تأتى كذلك من موقف سلبى من المحكمة بتجاهلها هذه المستندات والأوراق وما هو ثابت فيها ” .

((الطعن رقم ٢١٠٦ لسنة ٦٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 27 / 6 / 2010   ))

مكتب فنى ( سنة ٦١ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٨٢٧ )

 

وقضت أيضآ : – ” إذا حرّفت محكمة الموضوع الثابت مادياً ببعض المستندات وسهت عن البعض الآخر، فإن ذلك التشويه والسهو اللذين أثراً في حكمها يستوجبان نقضه “.

(الطعن 33 لسنة 5ق مجموعة عمر 1 ع ص 1007)،

 

 

وقضت أيضآ : – ” إذا أقيم الحكم المطعون فيه على ما يخالف الثابت بأوراق الدعوى وجب نقضه ”

(الطعن 150 لسنة 15ق جلسة 2/1/1947، الطعن 47 لسنة 15ق جلسة 7/3/1946 ـ مجموعة عمر 5 ع ص 291 ، 123)،

 

” إذا بنت محكمة الموضوع حكمها على فهم حصلته مخالف لما هو ثابت في أوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه ”

(الطعن رقم 24 لسنة 15ق جلسة 20/12/1945 مجموعة عمر 5 ع ص 16)،

 

” تحريف محكمة الموضوع للثابت ماديآ ببعض المستندات أو إبتناء قضائها على ما حصلتة بالمخالفة للوقائع الثابتة بأوراق الدعوى يعيب حكمها بمخالفة الثابت فى الاوراق”.

(( الطعن رقم 566 لسنة 45 قضائية جلسة 27 / 1 / 1989 ))

 

 

وقضت بأن :- ” على محكمة الموضوع أن تقيم قضائها على ما لة أصل ثابت بأوراق الدعوى فإذا بنت حكمها على خلاف الثابت بتلك الاوراق تعين نقضة ” .

(( الطعن رقم 861 لسنة 47 قضائية جلسة 30 / 12 / 1981 ))

 

وأقرت محكمة النقض أيضآ : – ” المقرر في قضاء محكمة النقض أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى تحريف محكمة الموضوع للثابت مادياً ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى من وقائع لم تكن محل مناضلة بين الخصوم ” .

(( الطعن رقم ١٤٠٥٣ لسنة ٨٨ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 19 / 6 / 2019  ))

(( الطعن رقم ١٠٧٨٩ لسنة ٧٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة  17 / 12 / 2018  ))

 

”  أن مخالفة الثابت بالأوراق التى تبطل الحكم هى أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف للثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ” .

(( الطعن رقم ١٦٥٧٨ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٧ ))

 

” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مخالفة الثابت في الأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بنى على تحصيل خاطئ لما هو ثابت بالأوراق أو على تحريف الثابت مادياً ببعض هذه الأوراق ” .

(( الطعن رقم ٩٦٣٠ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر المدنية – جلسة ٢٠١٨/١٢/١٣ ))

 

رابعآ : الخطأ فى الاستخلاص والفساد فى الاستدلال : –

 

فقد عول الحكم المطعون عليه فى أسباب رفض الدعوى علي قيام علاقة إيجارية بين الطاعنين والمطعون ضدة الأول خاضعة لقانون الايجارات الاستثنائية وبنى حكمة دون سند قانونى وظنآ منة بأن عقد الايجار موضوع الدعوى المؤرخ فى 30 / 7 / 2003 قد تم تحريرة فى وقت لاحقآ لعقد الايجار المؤرخ فى 1 / 1 / 1981 والمقدم من الطاعنين بأول درجة  وأن العقدين لشقة واحدة  فالسؤال ::: الذى يطرح نفسة فى هذة الجزئية ما هى الأدلة الواقعية أو القانونية التى أستند إليها الحكم فى أستخلاص نتيجة أن عقدى الايجار المذكورين لنفس ذات الشقة . فقد قام الحكم بلإسترشاد بشهادة صادرة من شركة كهرباء شمال القاهرة تفيد تركيب عداد بأسم المطعون ضدة الاول وبكشف من الضرائب العقارية تفيد سكن المطعون ضدة الاول عن الفترة من سنة 1991 لسنة 2013 بشقة بالدور الثالث فوق الارضى والثابت أيضآ بنفس الشهادة وجود شقتين فى نفس الدور والغريب فى الامر أن الحكم الطعين لم يتطرق من قريب أو من بعيد لأى مستند قام الطاعنين بتقديمة  ثانى درجة الاستئناف فلو قامت المحكمة بقراءة ما طويت علية حوافظ المستندات المقدمة من الطاعنين لكانت استطاعت الإلمام بكافة الوقائع القانونية والواقعية وأستخلاصها الاستخلاص الصحيح والوقوف على أن المطعون ضدة الاول يستأجر شقتين فى نفس الدور فى نفس ذات العقار وهو من قام بلإقرار بذلك من خلال تقديم أنذارين عرض أجرة منفصلين وبقيمة إيجارية مختلفة لكل عقد على حدى فى نفس اليوم الأول إنذار عرض أجرة لعقد إيجار بتاريخ 30 /7 / 2003 وإنذار عرض أجرة لعقد إيجار مؤرخ فى 1 / 1 / 1981 ” مقدم ذلك فى حافظة المستندات المقدمة بتاريخ 6 / 11 / 2023 من الطاعنين أمام ثانى درجة  مستند رقم 6 ,7 ” .

 

– بنأن على ما سبق ذكرة ” من حيازة المطعون ضدة ألاول لشقتين فى نفس العقار ونفس الدور بعقدين إيجار مختلفين أحداهما خاضع لقانون الايجارات الاستثنائية والاخر موضوع دعوانا خاضع للقانون المدنى ” فإن الحكم الطعين قد بنى تسبيبة على دلائل ظنية  لا تمس للواقع ولا للقانون بأى صلة من قريب أو من بعيد  وهى أن  : –  ” أستئجار المطعون ضدة الأول لشقة واحدة بعقدين مختلفين ” وبالتالى أستخلصت نتائج بنيت على أسباب ظنية غير مطابقة للواقع مما يعتبر من ضمن حالات الفساد فى الاستدلال وهى بناء الحكم علي أسباب ظنية غير ثابتة بدليل والتى حددتها محكمة النقض من ضمن أسباب نقض الحكم فإن عدم إلمام المحكمة بوقائع الدعوى الالمام الصحيح قد أدى لوصولها لنتائج غير صحيحة فى مضمون ومنطوق الحكم .

 

– فقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على  : –

” من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها ” .

(الطعن رقم 705 لسنة 46قضائية جلسة 25/6/1981)

 

خامسآ : الخطاء فى فهم و تطبيق القانون :-

– ويقصد بالخطأ في تطبيق القانون – كسبب من أسباب الطعن بالنقض – تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة لا تنطبق عليها ، أو رفض تطبيق قاعدة قانونية علي واقعة تنطبق عليها ، والخطأ في هذا الصدد يتعلق بتكييف المحكمة الوقائع ، فالقاضي الذي يخطأ في التكييف يخطأ في تطبيق القاعدة القانونية الواجبة التطبيق يخطأ مرتين ، مرة لأنه طبق قاعدة غير واجبة الإعمـال ، والثانية لأنه استبعد تطبيق قاعدة قانونية كانت واجبة التطبيق .

– ويحدث ذلك فى حالة إذا شاب الحكم فى فهمة للوقائع الاضطراب كان إستدلالة فاسد وغير صحيح لأن يبنى عليها الحكم الصحيح وبالتالى يتم تطبيق القواعد والنصوص القانونية الغير صحيحة والغير متعلقة بموضوع ووقائع الدعوى .

– وبالبحث فى موضوع الدعوى نجد أن الحكم الطعين قد شابة الفساد فى الأستنباط كما قمنا بشرحة فى عدم فهمة الصحيح للدلائل الواقعية والقانونية للدعوى وبالتالى تم أستخلاص نتيجة خاطئة بنيت على  ما سبق من أن المطعون ضدة الأول يستأجر شقة واحدة بعقدين مختلفين وهذا مخالف للحقيقة وأدى ذلك الفهم الخاطئ والظنى كما بشرحة عاليأ إلى تطبيق قاعدة قانونية خاطئة ليست لها محل فى موضوع الدعوى مما نتج عنة صدور الحكم المطعون علية على نحو مخالف للنص القانونى الواجب التطبيق فى موضوع دعوانا . مما يتضح معة تضمين الحكم أحد أشكال صور الخطاء فى تطبيق القانون وهى تطبيق قاعدة قانونية على واقعة لا تنطبق عليها  .

 

– فنجد الحكم الطعين قد أسس حكمة برفض الدعوى على إدعاء من القول أن عقد الايجار موضوع الدعوى المؤرخ فى 20 / 7 / 2003 عقد باطل وقد أسس حكمة على وجود علاقة إيجارية منذ 1991 وبذلك تخضع هذة العلاقة الإيجارية لقانون الايجارات الاستثنائية وليس القانون المدنى وأصبح العقد موضوع الدعوى باطل وذلك طبقآ لنص المادة رقم 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 .

 

** – فقد نصت المادة رقم 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنة : –

” اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقاً للمادة (11) من هذا القانون, وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلاً العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول “.

 

– وطبقآ لنص المادة سالفة الذكر نجد أن المشرع قد أقر البطلان لأى عقد إيجار لاحق يقع على نفس المبنى أو الوحدة . وبالتدقيق فى موضوع الدعوى نجد المحكمة لم تقم بالفحص الدقيق للأدلة الواقعية والقانونية المقدمة فى الدعوى وبالنظر لموضوع الدعوى والادلة الواقعية المقدمة من الطاعنين نجد أن المطعون ضدة الأول يستأجر شقتين فى نفس العقار وفى نفس الدور والذى يؤكدة على وجود شقتين فى كل دور من أدوار العقار الشهادة العقارية المقدمة من المطعون ضدة الأول بحافظة المستندات المقدمة بجلسة 14 / 11 / 2022 أمام محكمة أول درجة والتى ذكر فيها بأن بكل دور بالعقار الذى تتواجد بة الشقة موضوع دعوانا يوجد شقتين .

– كذلك الذى يؤكد على وجود شقتين للمطعون ضدة الأول فى نفس العقار وفى نفس الدور الذى يوجد بة الشقة محل الدعوى أنذارات عرض الاجرة التى قام بها المطعون ضدة الأول والخاصين بالشقتين الذى قام المطعون ضدة بعرض أجرة كل شقة على حدى والمثبت ذلك فى حافظة المستندات المقدمة من الطاعنين بجلسة 6 / 11 / 2023 ” المستند رقم 6 ورقم 7 ” .

– فعلى أى أساس كونت المحكمة عقيدتها بوجود شقة واحدة يستأجرها المطعون ضدة الأول بعقدين مختلفين فى حين أنة يوجد الكثير من الادلة الواقعية والقانونية المقدمة فى ملف الدعوى من الطاعنين بل من المطعون ضدة الأول نفسة تؤكد إستئجارة لشقتين وليست شقة واحدة وبذلك يكون الحكم الطعين قد أخطاء فى تطبيق قاعدة قانونية على واقعة ليست لها صلة بها من قريب أو من بعيد حيث أنة هناك شقتين بعقدين مختلفين وليست شقة واحدة بعقدين مختلفين وقد أعتبرت محكمة النقض وجود بالحكم أى صورة من صور الخطاء فى تطبيق القانون يعتد سبب جوهرى من أسباب نقض الحكم .

 

– فقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على  : –

 

” إن واجب محكمة النقض لا يقتصر على مجرد وصف الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون وإنما عليها أن تبين في حكمها التطبيق القانونى الصحيح لأن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب الخصوم بل هو واجب القاضى “.

 

” الطعن رقم ٩٤٥٨ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر التجارية – جلسة 9 / 6 / 2020 “

 

 

– من المسلم بة وإن كان لقاضى الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الوقائع فى الدعوى وفى تكييف هذا الفهم وتطبيقة ما ينبغى تطبيقة من أحكام القانون إلا أنة يتحكم علية أن يسبب حكمة التسبيب الكافى فإن قصر حكمة عن ذلك فعجزت محكمة النقض عن التقرير بصحة أو عدم صحة المدعى بة من مخالفة القانون نقضت الحكم لخلوة من الاسباب الموضوعية أو عدم قيامة على أساس قانونى صحيح .

 

 

سادسآ  : – عن طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فية لحين الفصل فى موضوع الطعن

 

لما كان من الراجح نقض الحكم المطعون فية لاسباب سالفة الذكر وللخطاء فى تطبيق القانون والقصور فى تسبيبة والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالاوراق وذلك على الوجة المتقدم .

– ولما كان فى تنفيذ الحكم المطعون فية ما يترتب علية ضرر جسيم بالطاعنين مما يتعذر تداركة مستقبلا .

لذلك نلتمس من عدالة المحكمة الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فية لحين الفصل فى موضوع الطعن .

 

بناءا عليه

يلتمس الطاعنين بعد تحضير هذا الطعن تحديد أقرب جلسة أمام أحدي دوائر محكمة النقض الإيجارات ليسمع المطعون ضدهم الحكم : –

أولا :- بقبول هذا الطعن شكلا .

ثانيآ : – وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فية لحين الفصل فى موضوع الطعن .

ثالثآ :-ـ وفي الموضوع :- بنقض الحكم المطعون فية رقم ……. لسنة 27 قضائية أستئناف عالى إيجارات شمال القاهرة والقضاء بإعادة الدعوى إلى محكمة أستئناف عالى شمال القاهرة للفصل فيها من جديد بدائرة أخرى بخلاف الدائرة التى فصلت فيها مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

والله الموفق ,,,,,,,

 

وكيل الطاعن

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,