You cannot copy content of this page
هل دعوى عدم الاعتداد بالحكم توقف التنفيذ – مواعيد رفع دعوى عدم الاعتداد بالحكم – أسباب رفض دعوى عدم الاعتداد بالحكم – شروط قبول دعوى عدم الاعتداد بالحكم – السند القانوني لدعوى عدم الاعتداد بحكم – أحكام النقض في دعوى عدم الاعتداد بالحكم – المحكمة المختصة بنظر دعوى عدم الاعتداد بالحكم
أنة فى يوم ………… الموافق / / 2020 مـ بناء على طلب : –
السيد / ………………………………… المقيم فى ……………………..… ……. محافظة …………. – ومحله المختار مكتب الاستاذ / أحمد سيد حسن المحامى بالاستئناف الكائن فى ………………………………. ببالقاهرة .
– انا ………… محضر محكمة …………….. الجزئية قد انتقلت واعلنت كل من : –
1- السيد / ………………. المقيم ……………….. – ثان الزقازيق – شقة رقم .. الدور الثالث مخاطبا مع ………………………..
2- السيد / …………………… المقيم حى …………….. – محافظة البحر الاحمر .
3- السيد / مدير ادارة التنفيذ بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
4- السيد / معاون تنفيذ الاحكام بمحكمة الزقازيق الابتدائية بصفته .
ويعلنا بهيئة قضايا الدولة بال……………………
الموضـوع
عدم الاعتداد بالحكم الرقيم … لسنة 2012 ايجارات الزقازيق الصادر لصالح المدعى عليه الاول على المدعى عليه الثانى القاضى منطوقه بـ : ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد بالاستئناف رقم … لسنة 58 ق تأسيسا على نسبية الاحكام وعدم حجيتها الا على من كان طرفا فيها دون الخارج عنها المادة 101 من قانون الاثبات
الواقعـات
تخلص وجيز وقائع النزاع فى انه : –
● بتاريخ 26/3/2015 تحصل المعلن اليه الاول على المدعى عليه الثانى على الحكم الرقيم … لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق القاضى منطوقه ثبوت العلاقة الايجارية بالامتداد للمدعى خلفا عن مورثه وبين المدعى عليه لعين التداعى المبينة بصحيفة الدعوى وتقرير الخبير نظير اجرة شهرية قدرها 3.60 ، والمؤيد استئنافا برقم … لسنة 58 ق على سند من ان مورثه يستأجر من مورث المدعى عليه الثانى عين التداعى المبينة بهذا الحكم منذ عام 1970
● هذا وحيث ان المدعى يمتلك مشاعا مع المدعى عليه الثانى وباقى اخوته ووالدته العقار الكائن به العين محل الحكم بموجب عقد بيع مسجل برقم … لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ومن ثم لم يؤول لهم بالميراث عن مورثهم المرحوم / ………….. المتوفى عام 1974
● وحيث ان المدعى لم يختصم ويمثل فى هذا الحكم ومن ثم فهو من الغير ووفقا لمبدأ نسبية الاحكام وما تقضى به المادة 101 من قانون الاثبات كانت اقامة هذه الدعوى
● اما الغرض من اختصام السادة المعلن اليهما الثالث والرابع فهو ليصدر الحكم فى مواجهتهما
– الاسانيد القانونية والواقعية للدعوى : –
اولا : توافر المصلحة والصفة للمدعى :
● الثابت من عقد البيع المسجل برقم … لسنة 1969 شهر عقارى الزقازيق ان المدعى والمدعى عليه الثانى وباقى اشقائهم ووالدتهم يمتلكون مشاعا العقار الكائن ش ……… الزقازيق محافظة الشرقية وهو العقار الكائن به عين التداعى محل الحكم موضوع الدعوى الراهنة .
● والثابت ايضا من مطالعة الحكم محل عدم الاعتداد ان المدعى لم يختصم او يمثل فيه
● ومن ثم ووفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام والغيرية تكون له مصلحة قانونية يحميها القانون وهى عدم حجية الحكم فى مواجهته لكونه خارجا عنه ومن الغير
● فالمقرر ان : –
الغيرية فى الحكم لا تختلف فى جوهرها عن الغيرية فى العقد فلو صدر حكم ضد احد الملاك على الشيوع فانه لا يكون حجة على باقى الملاك ما داموا لم يختصموا فى الدعوى
مشار اليه الدناصورى وعكاظ – التعليق على قانون الاثبات – ص 886 – طبعة 2011
● ومن ثم وحيث ان المدعى احد الملاك على المشاع للعقار الكائن به عين التداعى محل الحكم وهذا الحكم صدر على المدعى عليه الثانى احد الملاك مشاعا فانه ووفقا للغيرية ونسبية الاحكام لا يكون هذا الحكم حجة عليه لعدم اختصامه فيه
وتكون له صفة ومصلحة قانونية وجدير بالحماية بالقضائية
ثانيا : النص الصريح للمادة 101 من قانون الاثبات بان الحكم لا يكون له حجية على الغير الخارج عن الخصومة :
■ تنص المادة 101 من قانون الاثبات على :
“الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً”
■ لما كان ذلك، وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
” نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 – 66 “
■ ذلك أن الحجية إنما تكون أثر للقضاء الفاصل في الدعوى في نطاق الخصومة التي صدر فيها ، وعادةً أطراف الدعوى هم أنفسهم أطراف المركز القانوني محل التقرير، فإن اختلفوا – كما هو الحال في دعوانا الماثلة – فان الحجية تكون فقط في مواجهة أطراف الدعوى دون أطراف المركز القانوني. فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها
الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها
■ كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر- فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم ”
” نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 “
■ وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
“نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 “
■ وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما ، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم
” نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141 “
■ كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن:
“مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبيةالأحكام “.
” نقض مدني الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984- المكتب الفني – س 35 – صـ 1767 ”
■ كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن:
“حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده”.
نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992
■ المقرر ايضا انه فى حال صدور حكم على احد الورثة فانه لا يكون حجة على الباقين منهم لعدم اختصامهم فى الدعوى : ” اذا كان الاصل ان الوارث يعتبر خلفا عاما لسلفه فتعتبر الاحكام الصادرة ضد المورث حجة على الورثة الا ان الحكم الصادر لصالح احد الورثة او ضده لا يفيد او يضر الباقين ذلك ان الورثة لا يمثلون بعضهم بعضا الا اذا كان الوارث اختصم بصفته ممثلا للتركة
الدناصورى وعكاظ – التعليق – ص 886 – طبعة 2011
وبمطالعة الحكم محل عدم الاعتداد يتبين ان المدعى عليه الثانى لم يختصم فيها بصفته ممثلا للتركة هذا اولا ، وثانيا ان العقار الكائن به العين محل الحكم لم تؤول ملكيته للمدعى عليه الثانى والمدعى وباقى اخوته ووالدتهم بالميراث عن والدهم وانما بالشراء بعقد مسجل عام 1969
■ وبانزال ما تقدم على واقعات الدعوى يتبين وبحق عدم حجية الحكم محل عدم الاعتداد على المدعى لكونه لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها هذا الحكم ومن ثم فلا يضار به وفقا للمادة 101 اثبات ومبدأ نسبية الاحكام
ثالثا : ان المدعى غير مدين للمدعى عليه الاول بالالتزام الوارد بمنطوق الحكم محل عدم الاعتداد
قضت محكمة النقض انه :
” اذا كان سند الطاعن ” المستأجر ” فيما يدعيه من حقه فى استلام الشقة محل النزاع هو الحكم الصادر فى الدعوى المقامة منه ضد زوج المطعون عليها الاولى . احد مالكى العقار . مما مؤداه وقوع الالتزام بالتسليم على عاتق هذا المحكوم عليه وحده . وكانت المطعون عليها الاولى المالكة الاخرى للعقار غير مختصمة فى تلك الدعوى فان هذا بذاته وايا كانت المحكمة التى اصدرت الحكم ما يكفى لعدم جواز الاحتجاج على تلك المطعون عليها به. مما لا يعتبر معه مدينة فى هذا الالتزام .
” نقض 17/3/1979 طعن رقم 1278 س 48 ق “
مشار اليه المستشار انور طلبة – الاثبات – ص 575 طبعة نادى القضاة 2011
■ كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة فقضى ان :
حجية الحكم مناطه اتحاد الخصوم والموضوع والسبب والدعويين اختلاف الخصوم اثره انحسار الحجية عن الحكم السابق ولو كان صادرا فى موضوع غير قابل للتجزئة
” نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي “
► ومن ثم وحيث ان ◄
المدعى لم يختصم فى الدعوى الصادر فيها الحكم محل عدم الاعتداد
وحيث الثابت انه احد ملاك العقار على الشيوع
فانه لا يكون مدينا بالالتزام الوارد في الحكم للمدعى عليه الاول
وتكون دعواه الراهنة بطلب عدم الاعتداد بهذا الحكم فى مواجهته وعدم حجيته عليه
موافق لصحيح الواقع والقانون وله اصل ثابت فى الاوراق
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة ………………… الجزئية أمام الدائرة (5) تنفيذ وذلك من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها يوم الموافق / / 2020 لسماع الحكم : –
بعدم الاعتداد بالحكم رقم …لسنة 2012 ايجارات كلى الزقازيق الصادر بتاريخ 26/3/2015 واستئنافه المؤيد له برقم …لسنة 58 ق استئناف عالى مأمورية الزقازيق – الصادر بتاريخ 26/4/2016 – في مواجهة المدعى ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
مع حفظ كافة الحقوق الاخرى
ولاجل العلم ،،،
وكان من المسلم به قانوناً، إن نطاق “حجية الأمر المقضي يقتصر على أطراف المركز القانوني محل الدعوى إذا كانوا أطرافاً في الخصومة. حيث أن لحجية الأمر المقضي نطاق شخصي، فهي تقوم فقط بين أطراف المركز الموضوعي الذي تحميه الدعوى على النحو الذي عرضت به في الخصومة. ولا يكفى أن تكون الدعوى متعلقة بمركز قانوني لشخص حتى يكون للقضاء الصادر فيها حجية في مواجهته، بل يجب أيضاً أن يكون هذا الشخص طرفاً في الخصومة التي صدر فيها هذا القضاء
(نقض مدني 12 إبريل 1962 – مجموعة النقض 13 – 441 –
فإذا رفع شخص دعوى استحقاق في مواجهة المغتصب، وقُضِىَ بقبول الدعوى فان القضاء يقرر للمدعى حق الملكية. وهو حق يوجد في مواجهة الكافة ولكن الحجية لا تكون في مواجهة الكافة وإنما فقط في مواجهة طرفي الدعوى. وعلة هذا أن الحماية القضائية إنما تُمنح نتيجة للدعوى ويتحدد نطاقها بحدود هذه الدعوى التي قُضِىَ فيها. (لطفاً، المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – الطبعة الثانية 1981 القاهرة – بند 98 – صـ 179 و 180 وهوامشها).
وفيما عدا طرفي الدعوى وخلفائهما، لا حجية للعمل القضائي. فالحجية لا تسرى في مواجهة الغير. فليس لغير أطراف الدعوى التي قُضِىَ فيها.. التمسك بهذا القضاء كما أنه لا يجوز التمسك به ضده. فإن حدث التمسك بالقضاء إضراراً بأحد من الغير كان لهذا الأخير الدفع بنسبية الأحكام، أي الدفع بأن حجية القضاء لا تسرى في مواجهته لأنه من الغير. ولا تكون للحكم حجية بالنسبة للغير ولو كانت المسألة المقضي فيها مسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية، فالحكم بالنسبة لهذه المسألة لا حجية له إلا بين الخصوم أنفسهم (نقض مدني 22 مايو 1973 – مجموعة النقض 24 – 807 – 141).
كما أن الحكم لا تكون له حجية في مواجهة الغير، ولو كان صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة (نقض مدني 5 يناير 1980 في الطعن رقم 713 لسنة 45 قضائي. المرجع: “الوسيط في قانون القضاء المدني” – للدكتور/ فتحي والى – المرجع السابق – نفس الموضع – و صـ 182 وهوامشها).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم لا يحوز حجية الأمر المقضي إلا إذا أتحد الموضوع والخصوم والسبب فى الدعوى التى صدر فيها والدعوى المطروحة”. (نقض مدني في الطعن رقم 984 لسنة 58 قضائية – جلسة 28/2/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 665 – فقرة 1).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن مناط حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضي هو وحدة الموضوع والخصوم والسبب بحيث إذا تخلف أحد هذه الشروط أنتفت تلك الحجية “. (نقض مدني في الطعن رقم 2090 لسنة 54 قضائية – جلسة 13/12/1990 مجموعة المكتب الفني – السنة 41 – صـ 868 – فقرة 5).
وقد استقر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد ما نصت عليه المادة 101 من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً فلا يحتج بها على من كان خارجاً عنها ولم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً “. (نقض مدني في الطعن رقم 1902 لسنة 53 قضائية – جلسة 22/3/1989 مجموعة المكتب الفني – السنة 40 صـ 820 – فقرة 1).
ومن المقرر في قضاء محكمة النقض أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مناط حجية الحكم الصادر فى إحدى الدعاوى فى دعوى تالية أن يكون الحكم السابق صادراً بين ذات الخصوم فى الدعوى التالية مع إتحاد الموضوع والسبب فى الدعويين، فلا تقوم للحكم تلك الحجية إذا كان الخصمان قد تغير أحدهما أو كلاهما فى أي من الدعويين “. (نقض مدني في الطعن رقم 642 لسنة 52 قضائية – جلسة 18/12/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1334 – فقرة 3. ونقض مدني في الطعن رقم 675 لسنة 53 قضائية – جلسة 4/6/1987 مجموعة المكتب الفني – السنة 38 – صـ 768 – فقرة 4).
كما جرى قضاء محكمة النقض على أن: “المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الحكم الصادر فى نزاع سابق لا حجية له فى دعوى تالية إلا إذا كان الحكم السابق صادر فى ذات الموضوع أو فى مسألة كلية شاملة أو فى مسألة أساسية واحدة فى الدعويين، فإذا ما تغير أحد الخصوم أو جميعهم فى الدعوى التالية فلا يجوز الاحتجاج بحجية الحكم السابق قِبلهم حتى ولو كان صادر فى موضوع غير قابل للتجزئة، إذ لا يستفيد الخصم منه أو يضار به إلا إذا تدخل أو أدخل فى الدعوى وأصبح بذلك طرفاً فى هذا الحكم “. (نقض مدني في الطعن رقم 1134 لسنة 51 قضائية – جلسة 16/11/1988 مجموعة المكتب الفني – السنة 39 – صـ 1165 – فقرة 4).
كما تواتر قضاء محكمة النقض على أن: “مفاد نص الفقرة الأولى من المادة 101 من قانون الإثبات أن الحكم لا تثبت له الحجية إلا بالنسبة لطرفي الخصومة التى فصل فيها إعمالاً لمبدأ نسبية الأحكام “. (نقض مدني في الطعن رقم 7 لسنة 50 قضائية – جلسة 28/10/1984 مجموعة المكتب الفني – السنة 35 – صـ 1767 – فقرة 1).
كما أستقر قضاء محكمة النقض على أن: “حجية الأحكام مناطها. المادة 101 إثبات. اقتصارها على أطراف الخصومة حقيقة أو حكماً. عدم جواز الاحتجاج بحجية حكم سابق على من كان خارجاً عن الخصومة التي صدر فيها. حقه في التمسك بعدم الاعتداد به ضده”. (نقض مدني في الطعن رقم 2093 لسنة 54 قضائية – جلسة 30/7/1992)
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+