You cannot copy content of this page
الطعن رقم ١١٢٧٥ لسنة ٨٨ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢١/٠٢/٠٦
العنوان : إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : عدول المجني عليه عن أقواله . قولاً جديداً . تقديره . موضوعي . الأخذ بأدلة الثبوت . مفاده : اطراحه .
الطعن رقم ١٨٥٢٦ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٦
العنوان : حكم ” ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : تنازل المجني عليه عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدوله عن اتهامه . تقديره موضوعي. حد ذلك ؟
الطعن رقم ٣٩٢ لسنة ٨٢ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٢٠/٠١/٠٥
العنوان : إثبات ” شهود ” . حكم ” مالا يعيبه في نطاق التدليل ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد منه . لا يعيب الحكم التفاته عنه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ١٦٧٩٤ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/١٢/١٧
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” شهود “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” ” سلطتها في تقدير الدليل “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “. نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها “.
الموجز : وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. أخذ المحكمة لأقوال الشاهد. مفاده ؟تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟ للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن اليها . للمحكمة التعويل بأقوال المجني عليه في أي مرحلة من مراحل الدعوى . حد ذلك ؟ الجدل الموضوعي في تقدير أدلة الدعوى. غير جائز أمام محكمة النقض . عدول الشاهد عن أقواله. يعد قولاً جديداً. لمحكمة الموضوع تقديره.
الطعن رقم ٢٢٥٨٨ لسنة ٨٣ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٩/١٠/٢٧
العنوان : التماس إعادة النظر .
الموجز : الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ إجراءات جنائية . مفادها ؟ عدول المجني عليه والشاهدين عن أقوالهم حال محاكمة الطالب . دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر . ما دام لم يقطع في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم . علة ذلك
القاعدة : لما كانت الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية التي بُنى عليها الطلب تشترط لقبوله ١ – أن تكون الوقائع أو الأوراق جديدة أي لم تكن معلومة وقت المحاكمة . ٢ – أن يكون من شأنها ثبوت براءة المحكوم عليه أي يترتب عليها حتماً سقوط الدليل على الإدانة أو على تحمل التبعة الجنائية ، وإذ كان المشرع قد تشدد في الحالات الأربع من المادة ٤٤١ آنفة الذكر ، فإنه من غير المقبول أن يفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة والتي تستوعب بعمومها ما تقدمها من حالات ، وإنما قصد بها في ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الإيضاحية والتي تدل بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ، والمستفاد من ذلك أن المشرع جعل من الفقرة – الخامسة – نصاً احتياطياً ابتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتخاذى من الفقرات السابقة ولا تنفك عنها والتي قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المطلوب قانوناً كوفاة الشاهد أو عتهه أو تقادم الدعوى الجنائية أو لغير ذلك من حالات شبيهة مما لازمه عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، وهو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه وصالح المجتمع الذى يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشيء المقضي فيه جنائياً وهى من حالات النظام العام التي تمس مصلحة المجتمع والتي تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً وأصبح عنوان الحقيقة بل أقوى من الحقيقة مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما أنه لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد والقول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء وهيبته ومجلبة لتناقض أحكامه ما يبقى متعلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع وإعادة طرحه على القضاء . لما كان ذلك ، وكان مجرد عدول المجنى عليه وتقديم إقرارين موثقين لشاهدين بجلسة إعادة إجراءات محاكمة المتهمين الأول والثاني وبجلسة نظر استشكال الطالب في تنفيذ الحكم عما سبق أن أدلوا به لدى محاكمة الطالب باعتباره واقعة جديدة لم تكن معلومة وقت المحاكمة الأولى لا يعدو أن يكون مجرد دليل احتمالي لا ينهض بذاته وجهاً لطلب إعادة النظر ما لم يصاحب هذا العدول ما يقطع في ترتيب أثره في إهدار الحقيقة التي سجلها الحكم – وهو ما خلت الأوراق منه – وإذ كان عدول المجنى عليه وشاهديه لم يتضمن بذاته دليلاً معتبراً يسوغ به طلب إعادة النظر في الحكم البات الذى صدر بإدانة الطالب ، ومن ثم يتعين رفض الطلب .
الطعن رقم ١٠٣١٥ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٤/٢١
العنوان : إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” .
الموجز : عدول المجني عليهما عن اتهام الطاعن . يعد قولاً جديداً . لمحكمة الموضوع تقديره .
الطعن رقم ٥١٤٠٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٣/٠٤
العنوان : اثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب ” .
الموجز : إقرارات المجني عليه في معرض نفى التهمة عن الطاعن . قول جديد يتضمن عدوله عن اتهامه . حق المحكمة في تقديره واطراحها له دون بيان السبب . التفات الحكم عنها . لا يعيبه
الطعن رقم ٤١١٩٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠٢/٠٧
العنوان : صلح .
الموجز : التفات الحكم عن مضمون عدول الشاهد عن اتهام الطاعن وتصالحه ودلالته . لا يعيبه . علة ذلك ؟ الصلح . لا أثر له على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها . النعي على الحكم عدم تقديره في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية والتي تجعله بمثابة عفو . غير مقبول . علة ذلك ؟
القاعدة : لما كان ما يثيره الطاعن من تعييب للحكم لالتفاته عن مضمون عدول شقيق المجنى عليه الشاهد الأول عن اتهام الطاعن وتصالحه ودلالته ، فالبادي أنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يفيد العدول عن اتهام الطاعن ، هذا إلى ما هو مقرر من أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين مواجهة ما تضمنه هذه الأقوال وتقديرها في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية – التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع – والتي تجعله بمثابة عفو ، فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع وتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام في نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي ولا سند له .
الطعن رقم ١٥٠٤٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠١
العنوان : إثبات ” شهود ” . استدلالات . محكمة الموضوع ” استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” ” سلطتها في تقدير جدية التحريات “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.
الموجز : استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره . لا يعيب الحكم . ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال . عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت . ما دامت قد اطمأنت اليها . حق المحكمة في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت اليها . عدول المجنى عليه عن اتهام الطاعنين بجلسة المحاكمة . قول جديد . تقديره موضوعى . تقدير جدية التحريات . موضوعى . للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة. لا ينال من صحة التحريات أن تكون ترديدا لما أبلغ به المجنى عليه . علة ذلك ؟ المنازعة في صورة الواقعة أو في تصديقها لأقوالهما . جدل موضوعى في تقدير الدليل. لا يجوز أمام النقض .
الطعن رقم ١٣٤١٩ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٨/٠١/٠١
العنوان : إثبات ” شهود ” ” قرائن ” . استدلالات . محكمة الموضوع ” استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى” ” سلطتها في تقدير الدليل “. حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل “.
الموجز : استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعى . وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . مفاد أخذ المحكمة بشهادة شاهد ؟ تناقض الشاهد وتضاربه في أقواله أو مع أقوال غيره. لا يعيب الحكم . عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشهود إذا تعددت ولها أن تعول على أقوال الشاهد . ما دامت قد اطمأنت اليها . حق المحكمة في التعويل على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى . متى اطمأنت اليها . عدول المجنى عليه عن اتهام الطاعن بالتحقيقات . قول جديد . تقديره موضوعى . للمحكمة التعويل في تكوين عقيدتها عل تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة أساسية . عدم إفصاح مأمور الضبط القضائي عن مصدر تحرياته أو عن وسيلته في التحرى . لا يعيبها . التحريات ترديدًا لبلاغ المجنى عليه . لا ينال منها . مفاده: التحقق من صدقها . المنازعة في صورة الواقعة أو في تصديقها لأقوالهما أو محاولة تجريحه ا. جدل موضوعى في تقدير الدليل . لا يجوز أمام النقض .
الطعن رقم ١١٧٣٢ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٢٠
العنوان : إثبات ” شهود”. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “” ما لا يعيبه في نطاق التدليل” . محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
الموجز : التفات الحكم عن أقوال المجني عليه بجلسة المحاكمة في معرض نفي التهمة. لا يعيبه. لا يعدو أن يكون قولاً جديداً يتضمن عدوله عن أقواله. تقديره موضوعي. لا تلتزم المحكمة بإيراد سبباً لعدم الأخذ به. وزن أقوال الشهود . موضوعي . أخذ المحكمة بشهادة الشهود. مفاده. اطراحها جميع الاعتبارات التي سيقت لعدم الأخذ بها. لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لم تثق بما شهدوا به . إشارتها إلى أقوالهم . غير لازم . ما دامت لم تستند إليها . الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام محكمة النقض.
الطعن رقم ٩٤٧٧ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٩
العنوان : إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير اقوال الشهود ” .
الموجز : عدول المجني عليه عن اتهام الطاعن . قول جديد . التفات الحكم عنه . لا يعيبه . علة ذلك ؟
الطعن رقم ٤٣٦٢ لسنة ٧٩ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١١
العنوان : حكم ” تسبيبه غير معيب “.محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ”
الموجز : تنازل المجني عليه عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدولة عن اتهامه. تقدير ذلك. موضوعي
الطعن رقم ١٤٨٦٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/١٠
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ”
الموجز : إقرار المجنى عليه كتابة بما يتضمن عدوله عن اتهام الطاعن . قول جديد منه . للمحكمة عدم الأخذ به دون بيان سبب ذلك . أخذها بأدلة الثبوت . مؤداه اطراح ذلك الإقرار .
الطعن رقم ٥٩٧٢ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٦
العنوان : إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .
الموجز : التفات الحكم عن عدول المجني عليه عن أقواله بتحقيقات النيابة . لا يعيبه . علة ذلك؟ المحكمة غير ملزمة في حالة عدم أخذها بعدول المجني عليه عن أقواله أن تورد سبباً لذلك . أخذها بأدلة الثبوت . يفيد اطراحه .
الطعن رقم ٢٧٠١٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٢/٠٤
العنوان : إثبات “بوجه عام ” ٠شهود ٠محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل “٠نقض “أسباب الطعن ٠ما لا يقبل منها ”
الموجز : الإقرار الصادر من المجنى عليه – ولو تضمن عدولاً عن اتهام الطاعن – قول جديد حق المحكمة في تقديره واطراحها له دون بيان سبب ٠علة ذلك؟
الطعن رقم ١٢٤٤٤ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٦
العنوان : إثبات ” إقرار ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : إقرار والد المجني عليهما بعدم اتهامه للطاعن . قول جديد يتضمن عدولاً عن اتهامه . تقديره موضوعي . دون إلزام المحكمة بإيراد سبباً في حالة عدم الأخذ به . مفاده : اطراحه .
الطعن رقم ١٠٣١٧ لسنة ٨٧ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٣
العنوان : إثبات” بوجه عام “. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”.
الموجز : عدول المجنى عليه عن أقواله . يعد قولاً جديداً . لمحكمة الموضوع تقديره . ما دامت قد أبدت عدم اطمئنانها الى ما جاء به ولم يكن له تأثير على عقيدتها او النتيجة التي انتهت اليها . لمحكمة الموضوع أن تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن إليه مادام له مأخذه الصحيح من الأوراق.
الطعن رقم ١٧٦٣٧ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢٢
العنوان : إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”.
الموجز : التفات الحكم عن عدول المجنى عليه عن اتهام الطاعن. قول جديد يتضمن عدوله عن اتهامه. تقديره موضوعي.
الطعن رقم ٢٩٤٦٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢١
العنوان : إثبات ” بوجه عام”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل” .
الموجز : التفاف الحكم المطعون فيه عن أقوال المجني علية . لا يعيبه . أقوال من المجنى عليه ولو تضمنت عدولاً عن اتهام الطاعن. قول جديد حق المحكمة في تقديره . اطراح دفاع الطاعن . مفاده ؟ حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل.
الطعن رقم ٢٩٤٦٠ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٢١
العنوان : إثبات ” بوجه عام”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل” .
الموجز : التفاف الحكم المطعون فيه عن أقوال المجني علية . لا يعيبه . أقوال من المجنى عليه ولو تضمنت عدولاً عن اتهام الطاعن. قول جديد حق المحكمة في تقديره . اطراح دفاع الطاعن . مفاده ؟ حق محكمة الموضوع في تجزئة الدليل.
الطعن رقم ٢٢٧٩١ لسنة ٨٦ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/١٤
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : التفات الحكم عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم . لا يعيبه . قول جديد يتضمن عدوله عن اتهامه . حق المحكمة في تقديره واطراحها له دون بيان العلة.
الطعن رقم ٢٤٤٥٥ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١١/٠٦
العنوان : إثبات” بوجه عام”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل”. دفاع” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره”.
الموجز : عدول المجنى عليه عن أقواله بجلسة المحاكمة . قول جديد من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه . التفات الحكم عنه . لا يعيبه . حق المحكمة في تقديره واطراحها له دون بيان السبب .
الطعن رقم ٢١٨٧٧ لسنة ٨٥ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/٢١
العنوان : العدول عن الجريمة.
الموجز : نعي الطاعن بشأن عدوله اختيارياً عن ارتكابه جريمة خطف المجني عليهما مع آخرين بعد اكتمال أركانها ومحاولته إبلاغ الشرطة لإعادتهما. غير مجد .
القاعدة : لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت بما ساقه من أدلة الثبوت السائغة التي اطمأنت إليها المحكمة ارتكاب الطاعنين مع آخرين لجريمة خطف المجنى عليهما، وأن الجريمة قد اكتملت أركانها فلا يجدى الطاعن الثاني من بعد ما يثيره بشأن عدوله الاختياري ومحاولته إبلاغ الشرطة لإعادة المجنى عليها لذويها، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن واطرحه برد سائغ فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون غير سديد.
الطعن رقم ٧٦٢٢ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/١٠/١٨
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” ” شهود” . حكم ” ما لا يعيبه في نطاق التدليل ” .
الموجز : للمحكمة الأخذ بقول الشاهد في التحقيق الابتدائي وإن خالف قولاً آخر له بالجلسة. للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . حد ذلك ؟ النعي بصدد عدول المجني عليه عن أقواله بجلسة المحاكمة . غير جائز أمام محكمة النقض . علة ذلك؟
الطعن رقم ٣٤٢٧ لسنة ٨٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/٢١
العنوان : إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : التفات الحكم عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم . لا يعيبه . عله ذلك ؟
القاعدة : من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها والمتهم في معرض نفى التهمة ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
الطعن رقم ١١٢٦٨ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٥/١٤
العنوان : إثبات “بوجه عام”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير الدليل”. حكم “تسبيبه. تسبيب غير معيب”.
الموجز : تنازل المجني عليها ونفيها التهمة . قول جديد يتضمن عدولها عن اتهامه . لمحكمة الموضوع تقديره و اطراحها له طالما لم تطمئن إلى ما جاء به . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .
الطعن رقم ٦٥٦٢ لسنة ٨٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٧/٠٣/١١
العنوان : إثبات ” بوجه عام”. محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” .
الموجز : لا يعيب الحكم التفاته عن الإقرار الصادر من المجنى عليه ولو تضمن عدولاً عن اتهام الطاعن قول جديد حق المحكمة في تقديره واطراحها له دون بيان سبب ذلك .
الطعن رقم ٦٦٧٧ لسنة ٨٠ قضائية
الهيئة العامة للمواد الجنائية – جلسة ٢٠١٣/٠٣/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٥٥ – صفحة ٥ )
العنوان : هتك عرض . جريمة “أركانها ” . قانون “تفسيره ” .
الموجز : حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء . قصد الشارع في باب العقاب على جريمة هتك العرض . شرط ذلك ؟ ركن القوة في جريمة هتك العرض . تحققه : بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه . تمامه : بكل وسيلة قسرية تقع على الشخص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عنده سواء كان بوسائل مادية تقع مباشرة على الجسم أو بوسائل غير مادية . كمفاجأة المجني عليه أو التحيل أو إدخال المتهم في روعه قدرته على علاجه . انعدام الرضا الصحيح . القاسم المشترك بين القوة المادية وغير المادية . مبادئ محكمة النقض التي استقرت على أن القوة في جريمة هتك العرض تتسع لكل صورها . مادامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه . تقرها لهيئة وترفض الأغلبية المقررة في القانون العدول عنها . علة ذلك ؟
القاعدة : من المقرر في قضاء محكمة النقض أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التى يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أياً ما كانت وسيلة الجاني في ذلك ، مادامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجنى عليه يُعد عورة ، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد ، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجنى عليه ، إذ أنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم ، فكما يصح أيضاً أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التى تقع مباشرة على الجسم ، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية ، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجنى عليه ، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروباً أفقده الوعى أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر ، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف ، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التى تعدم الرضاء الصحيح . لما كان ما تقدم ، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة ، ويحقق العدالة ، والصالح العام ، ويتفق وصحيح القانون ، وتقره الهيئة ، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام ، والمبادئ التى قررتها .
الطعن رقم ١٤١٩٩ لسنة ٦٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠٠٣/١٢/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٥٩ – صفحة ١١٥٥ )
العنوان : إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . محكمة النقض” سلطتها ” .
الموجز : وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعى . إفصاح المحكمة عن أسباب عدم أخذها بأقوال شاهد . حق محكمة النقض مراقبة ما إذا كانت الأسباب تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها . اطراح المحكمة أقوال المجنى عليها لمجرد عدول أحد الشهود عن أقواله باقرار نسب صدوره إليه دون بيان مضمونه بما يسوغ نفى أدلة الإثبات أو التشكيك فيها قصور.
القاعدة : من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذى تطمئن إليه إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التى من أجلها لم تعول على أقوال الشاهد فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التى خلصت إليها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح أقوال المجنى عليها لمجرد عدول أحد شهود الإثبات عن أقواله بموجب إقرار منسوب صدوره إليه دون أن يبين الحكم مضمون الإقرار المكتوب الذى يتضمن عدول الشاهد عن شهادته للوقوف عما إذا كان يسوغ به نفى أدلة الإثبات أو التشكك فيها فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالقصور الذى يعجز المحكمة عن القول برأيها فيما تثيره الطاعنة بأسباب طعنها ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية .
الطعن رقم ١٨٨٥٦ لسنة ٦٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٩/٢٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٢٠ – صفحة ٩٢٥ )
العنوان : إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . إثبات ” شهود ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما يقبل منها “.
الموجز : تقدير المحكمة جدية طلب من طلبات الدفاع واستجابتها له . العدول عنه . غير جائز إلا لسبب سائغ يبرز هذا العدول .تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية . لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . عدول المحكمة عن تحقيق دليل رأت لزومه للفصل في الدعوى . دون بيان العلة . إخلال بحق الدفاع وقصور . لا يغير من ذلك تفويض الدفاع الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها . علة ذلك ؟ مثال .
القاعدة : من المقرر أن المحكمة متى قررت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول. وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم في شأن هذا الدليل لأن تحقيق أدلة الإدانة في المواد الجنائية لا يصح أن يكون رهناً بمشيئة المتهم في الدعوى . وإذ كانت المحكمة رغم تأجيلها الدعوى لسماع أقوال المجني عليها تحقيقاً لدفاع الطاعن بما مفاده أنها قدرت أهمية ذلك للفصل في الدعوى ولا سيما أن ذلك القرار جاء لاحقاً لسماع أقوال شاهدة الإثبات الأخرى والتي ناقضت المجني عليها في أقوالها التي أدلت بها بتحقيق النيابة . ومن ثم فإن عدول المحكمة عن تنفيذ هذا القرار وإمساك الحكم عن بيان علة ذلك يجعل الحكم فوق إخلاله بحق الدفاع مشوباً بالقصور في التسبيب ولا يغير من ذلك ما أثبت بمحضر الجلسة من أن الدفاع فوض الأمر للمحكمة بخصوص عدم حضور المجني عليها لمناقشتها إذ لا ينهض ذلك التفويض للمحكمة دليلاً على التنازل الضمني عن سماع الشاهدة وإنما هو أقرب إلى ترك الأمر للمحكمة لإعمال موجبات القانون الذي يلزمها بسماع الشاهدة أو تبرير العدول عن دعوتها.
الطعن رقم ١٦٢٥٨ لسنة ٦٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٩٨/٠٧/٠٢
مكتب فنى ( سنة ٤٩ – قاعدة ١٠٧ – صفحة ٨٣٣ )
العنوان : إ إثبات ” بوجه عام “. حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . نقض ” أسباب الطعن . ما لايقبل منها “. صلح . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل “.
الموجز : الصلح بين المتهم والمجني عليه . قول جديد يتضمن عدولاً عن إتهامه. تقديره .موضوعي. التفات الحكم عنه. لا يعيبه. علة ذلك؟
القاعدة : من المقرر أنه لايعيب الحكم التفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليه والمتهم الثالث _ بفرض حصوله _ في معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يتضمن عدولاً عن اتهامه ، وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تجزئة الدليل ، ولا تلتزم في حالة عدم أخذها به أن تورد سبباً لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقتها تؤدى دلالة إلى اطراح هذا الصلح .
الطعن رقم ٤١٤٧ لسنة ٥٩ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٩/١١/٢٣
مكتب فنى ( سنة ٤٠ – قاعدة ١٦٩ – صفحة ١٠٤٨ )
العنوان : اثبات ” بوجه عام ” ” شهود ” . دفاع ” الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” .
الموجز : سلطة محكمة الموضوع في الالتفات عما تضمنه محضر الصلح بعدول المجنى عليه من اتهام المتهم دون بيان العلة . أخذها بأدلة الثبوت يؤدى دلالة إلى اطراحه .
القاعدة : لما كان الصلح المبرم عقب الواقعة بين الطاعنين و المجنى عليهما لا يعدو أن يكون تحولا جديدا من المجنى عليهما يتضمن عدولهما عن اتهامهما ، و هو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع و لا تلتم في حالة عدم أخذها به أن تورد سببا لذلك ، إذ الأخذ بأدلة الثبوت التى ساقها الحكم يؤدى دلالة إلى اطراح الصلح المذكور .
الطعن رقم ٤٤٩٧ لسنة ٥٧ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٨/١٠/١٦
مكتب فنى ( سنة ٣٩ – قاعدة ١٣٦ – صفحة ٩٠٩ )
العنوان : إثبات “بوجه عام” حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب” .
الموجز : التفات الحكم عن الصلح بين الطاعن والمجنى عليه في معرض نفى التهمة لا يعيبه . مادام قد أبدى عدم اطمئنانه الى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت اليها .
القاعدة : لا يعيب الحكم إلتفاته عن الصلح الذى تم بين المجنى عليها و بين الطاعن في معرض نفى التهمة عنه إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من المجنى عليها يتضمن عدولها عن إتهامه و هو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع و سلطتها في تجزئة الدليل ، و لا تثريب عليها إن هى أطرحته ما دام أن الحكم قد أبدى عدم إطمئنانه إلى ما جاء به و لم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة و النتيجة التى إنتهت إليها .
الطعن رقم ٨١٨٥ لسنة ٥٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٨٦/١٠/٠٨
مكتب فنى ( سنة ٣٧ – قاعدة ١٣٥ – صفحة ٧١٠ )
العنوان : دعوى جنائية ” انقضاؤها بالتنازل ” . زنا .
الموجز : التنازل عن الشكوى في جريمة الزنا. يرتب انقضاء الدعوى الجنائية عدم جواز العدول عن التنازل ولو كان ميعاد الشكوى ما زال معتدا علة ذلك
القاعدة : لما كان يبين من الأوراق أن وكيل الزوج المجني عليه في جريمة الزنا قد تنازل – قبل رفع الدعوى الجنائية – عن شكوى هذا الزوج، وذلك بجلسة …….. لدى نظر أمر مد الحبس الاحتياطي للطاعنين وبموجب توكيل خاص أثبت بمحضر الجلسة، ثم عدل الزوج عن التنازل بالجلسة التالية في اليوم …. من الشهر ذاته. لما كان ذلك وكان التنازل عن الشكوى من صاحب الحق فيها يترتب عليه بحكم الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية انقضاء الدعوى الجنائية، ومتى صدر هذا التنازل ممن يملكه قانوناً يتعين إعمال الآثار القانونية له، كما لا يجوز الرجوع فيه ولو كان ميعاد الشكوى ما زال ممتداً، لأنه من غير المستساغ قانوناً العودة للدعوى الجنائية بعد انقضائها، إذ الساقط لا يعود، فإن الدعوى الجنائية في الواقعة المطروحة تكون قد انقضت بالتنازل قبل رفعها من النيابة العامة، دون أن ينال من الانقضاء العدول عن التنازل اللاحق لحصوله.
الطعن رقم ٦١٥٩٩ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٠/٠١
العنوان : إثبات “بوجه عام ” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : تنازل المجنى عليه عن اتهام الطاعن . في معرض نفى التهمة . قول جديد يتضمن عدوله عن اتهامة . تقدير ذلك . موضوعى .
القاعدة : من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجنى عليه عن اتهامه للطاعن في معرض نفى التهمة عنه ، إذ لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجنى عليه يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل ولا تثريب عليها إن أطرحته مادام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها .
الطعن رقم ١٩٥٠ لسنة ٨٢ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١١/٠٤
مكتب فنى ( سنة ٦٣ – قاعدة ١٠٨ – صفحة ٦٠٢ )
العنوان : إثبات ” شهود ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير أقوال الشهود ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب “.
الموجز : الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها . سرد المحكمة روايات الشاهد إذا تعددت . غير لازم . حسبها أن تورد ما تطمئن إليه منها وتطرح ما عداه . للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة . مادامت قد اطمأنت إليها . عدول المجنى عليه عن أقواله . يعد قولاً جديداً . لمحكمة الموضوع تقديره .
القاعدة : من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أى مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ، وإذ كان يبين من الاطلاع على محضرى جلستى المحاكمة والحكم المطعون فيه أن المجنى عليه قد عدل عن أقواله بالتحقيقات أمام محكمة الموضوع فإن ذلك لا يعدو قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدى إليه اقتناعها .
الطعن رقم ٦١٥٩٩ لسنة ٧٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ٢٠١٢/١٠/٠١
العنوان : إثبات “بوجه عام ” . حكم “تسبيبه . تسبيب غير معيب ” .
الموجز : تنازل المجنى عليه عن اتهام الطاعن . في معرض نفى التهمة . قول جديد يتضمن عدوله عن اتهامة . تقدير ذلك . موضوعى .
القاعدة : من المقرر أنه لا يعيب الحكم التفاته عن تنازل المجنى عليه عن اتهامه للطاعن في معرض نفى التهمة عنه ، إذ لا يعدو أن يكون قولا جديدا من المجنى عليه يتضمن عدوله عن اتهامه وهو ما يدخل في تقدير محكمة الموضوع وسلطتها في تقدير الدليل ولا تثريب عليها إن أطرحته مادام أن الحكم قد أبدى عدم اطمئنانه إلى ما جاء به ولم يكن له تأثير في عقيدة المحكمة والنتيجة التى انتهت إليها .
الطعن رقم ١٨٢١ لسنة ٣٦ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٦٧/٠١/٣١
مكتب فنى ( سنة ١٨ – قاعدة ٢٧ – صفحة ١٤٢ )
العنوان : إلتماس اعادة النظر .
الموجز : قصد المشرع من الحالة الخامسة الواردة بالمادة المذكورة علي ضوء الأمثلة التي ضربتها المذكرة الايضاحية أن تدل بذاتها علي براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها سقوط الدليل علي ادانته أو علي تحمله التبعة الجنائية عدم الاكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلي به لدي محكمة الوضوع دون أن يصاحب عدوله ما يحسم بذاته الأمر ويقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه .
القاعدة : الفقرة الخامسة من المادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية و إن جاء نصها عاماً فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون جاء بها تعليق على هذه الفقرة أنه : “نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة و هى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة و كان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه . و مثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على المتهم أنه كان مصاباً بالعاهة في عقله وقت إرتكابها أو أنه كان محبوساً في هذا الوقت أو عثر على الشئ المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة ” . و قد إستمد الشارع حكم المادة سالفة البيان من المادة ٤٤٣ من قانون تحقيق الجنايات الفرنسى بعد تعديلها بالقانون الصادر في ٨ يونية سنة ١٨٩٥ التى صار موضوعها المادة ٦٢٢ من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسى الجديد الصادر بالقانون الرقيم ٣١ ديسمبر سنة ١٩٥٧ و من غير المقبول أن يتشدد الشارع في الحالات الأربع الأولى للمادة ٤٤١ من قانون الإجراءات الجنائية ليفتح الباب على مصراعيه في الحالة الخامسة التى تستوعب بعمومها ما تقدمها و إنما قصد بها – في ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية . فالغاية التى تغياها الشارع من إضافة هذه الفقرة في قانون الإجراءات الجنائية إلى حالات الإلتماس الواردة في الفقرات السابقة عليها أن تكون نصاً إحتياطياً إبتغاء أن يتدارك بها ما عساه أن يفلت من صور تتحاذى معها و لا تنفك عنها و التى قد يتعذر فيها إقامة الدليل على الوجه المتطلب قانوناً ، مما لازمه عدم الإكتفاء فيها بعدول مجرد لشاهد أو متهم عما سبق أن أدلى به لدى محكمة الموضوع أو بمجرد قول مرسل لشاهد أمام محكمة أخرى ما لم يصاحب هذا القول أو ذلك العدول ما لم يحسم بذاته الأمر و يقطع بترتيب أثره في ثبوت براءة المحكوم عليه ، و هو ما يقيم موازنة عادلة لا إفراط فيها أو تفريط بين حق المحكوم عليه و صالح المجتمع الذى يضيره المساس في غير سبب جازم بقوة الشئ المقضي فيه جنائياً و هى من حالات النظام العام التى تمس مصلحة المجتمع و تقضى بوضع حد لنزاع فصل فيه القضاء نهائياً ، الأمر الذى سجلته المادة ٤٥٥ من قانون الإجراءات الجنائية حين نصت على أنه : ” لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغير الوصف القانوني للجريمة ” . فأصبح بذلك حكم القضاء عنوان حقيقة هى أقوى من الحقيقة نفسها ، مما لا يصح معه النيل منها بمجرد دعوى غير حاسمة ، كما لا يجوز أن تكون محلاً للمساومة بين الأفراد . و القول بغير ذلك مضيعة لوقت القضاء و هيبته و مجلبة لتناقض أحكامه ما بقى الأمر معلقاً بمشيئة المحكوم عليهم كلما حلا لهم تجديد النزاع و إعادة طرحه على القضاء .
الطعن رقم ٩٥٤ لسنة ١٤ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٤٤/٠٤/٢٤
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٣٤٠ – صفحة ٤٦٤ )
العنوان : اثبات
الموجز : (ا)اعتراف المتهم .العدول عنه.تقدير ذلك موضوعى . الاخذ باعتراف المتهم في تحقيق البوليس مع عدوله عنه امام النيابة وبجلسة المحاكمة . لا مانع. (ب)عماد الاثبات في المواد الجنائية .التحقيق الشفاهى بالجلسة .التحقيق الابتدائي بالبوليس او بالنيابة .من عناصر الدعوى.الاخذ بشهادة الشهود في الجلسة دون اقوالهم في التحقيقات الابتدائية . لا حرج في ذلك . (ج)دفاع شرعى.استنتاج قيامه او انتفائه من وقائع الدعوى . موضوعى .متى تتدخل محكمة النقض؟نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من ان المتهم كانت لديه نية الانتقام من المجنى عليه.الجدل في ذلك امام محكمة النقض. لا يجوز.
القاعدة : إن تقدير قيمة الإعتراف و قيمة العدول عنه من المسائل الموضوعية التى يفصل فيها قاضى الموضوع بلا معقب عليه من محكمة النقض . فإذا كانت المحكمة قد أقتنعت بصحة آعتراف المتهم في تحقيق البوليس ، و بينت الوقائع التى أيدت لديها ذلك ، و لم تأبه بعدوله عنها أمام النيابة و بجلسة المحاكمة لما ظهر لها من أنه عدول قصد به التخلص من المسئولية بعد أن تطورت حالة المجنى عليها و أنتهت بوفاته ، فإنه لا يصح أن ينعى عليها شىء من ذلك . ٢) إن عماد الإثبات في المواد الجنائية هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة و تديره بنفسها و توجهه الوجهة التى تراها موصلة إلى ظهور الحقيقة . أما التحقيق الإبتدائى الذى يجريه البوليس و النيابة فليس إلا تمهيداً لذلك التحقيق الشفهى و لا يعدو أن يكون من عناصر الدعوى التى يتزود منها القاضى في تكوين عقيدته . و إذن فلا حرج على المحكمة إذا هى أخذت بشهادة الشهود في الجلسة دون أن تأخذ بأقوالهم في التحقيقات الإبتدائية . ٣) إن تقديم الوقائع التى يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعى أو أنتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى و للمحكمة الفصل فيها بلا معقب عليها متى كانت الوقائع مؤدية إلى النتيجة التى رتبت عليها . فإذا كان الحكم قد نفى قيام حالة الدفاع الشرعى لما ثبت لدى المحكمة من أن المتهم كانت لديه نية الإنتقام من المجنى عليه فلا تجوز إثارة الجدل بشأن ذلك أمام محكمة النقض . ( الطعن ٩٥٤ لسنة ١٤ ق ، جلسة ١٩٤٤ / ٤ / ٢٤ )
الطعن رقم ١٨٠٧ لسنة ١٣ قضائية
الدوائر الجنائية – جلسة ١٩٤٣/١١/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٦ – قاعدة ٢٦٧ – صفحة ٣٤٢ )
العنوان : اثبات وصف التهمة فاعل اصلى
الموجز : (ا)اثبات.سلطة محكمة الموضوع في تقدير الادلة .تجزئة الدليل . الاخذ بما تطمئن اليه من اقوال الشهود في التحقيق مع عدولهم عنها في الجلسة. ذكر علة لذلك. لا الزام . (ب)وصف التهمة.اتهام شخص بمساهمته في قتل المجنى عليها بطعنها بسكين مع متهم اخر.ادانته على اساس انه ساهم في القتل بامساكه يدى المجنى عليها وتعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الاخر يطعنها بالسكين . هذا ليس فيه تعديل للوصف مما من شانه الاخلال بالدفاع. (ج)فاعل اصلى . اتفاق شخصين فاكثر على ارتكاب جريمة القتل .اعتداء كل منهم على المجنى عليه تنفيذا للاتفاق . حصول الوفاة من فعل احدهم . اعتبارهم جميعا فاعلين اصليين. (المادة ٣٩ ع ).
القاعدة : إنه لما كان لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تقدير الأدلة فإنه يكون لها أن تجزئ الدليل المقدم و أن تأخذ بما تطمئن إليه من الأقوال المختلفة للمجنى عليه أو غيره من الشهود ، ما صدر عنهم في الجلسة أو ما صدر في التحقيق الإبتدائى على السواء . و هى إذ تفعل ذلك لا تكون ملزمة بذكر علة له ، لأن الأمر مرجعه إلى إطمئنانها هى وحدها . و من ثم فلا حرج على المحكمة إذا هى لم تأخذ من شهادة المجنى عليهما بما قررته من مساهمة متهم آخر مع المتهم في ضربها بالسكين ، مرجحة عليه ما قاله أحد الشهود في التحقيق من أن هذا المتهم الآخر إنما أمكسك بيديها لتعطيل مقاومتها . كما أنه لا حرج عليها في أخذها بشهادة باقى الشهود في التحقيقات على الرغم من عدولهم عنها في الجلسة ، إذ هى في ذلك لم تخرج عما هو مقرر لها قانوناً من الحق في تحرى الحقيقة من كل عنصر تراه مؤدياً إليها . ٢) إذا إعتبرت المحكمة المتهم مساهماً في القتل بطريق إمساك يدى المجنى عليها و تعطيل مقاومتها بينما كان المتهم الآخر يطعنها بالسكين بعد أن كان أمر الإحالة يعتبره مساهماً في القتل بطعنه المجنى عليها بالسكين مع المتهم الآخر ، فهذا ليس فيه تغيير أو تعديل في التهمة من شأنه الإخلال بدفاعه . ٣) إنه يؤخذ من عبارة المادة ٣٩ من قانون العقوبات و تعليقات نظارة الحقانية عليها و الأمثلة التى وردت في هذه التعليقات شرحاً لها أنه يعتبر فاعلاً : ” أولاً ” من يرتكب الفعل المكون للجريمة كلها سواء أكان وحده أم كان معه غيره ” ثانياً ” من يكون لديه نية التدخل في إرتكاب الجريمة فيأتى عمداً عملاً من الأعمال التى إرتكبت في سبيل تنفيذها متى كان هذا العمل في ذاته يعتبر شروعاً في إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم به و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها . و من قبيل ذلك ما جاء في التعليقات المذكورة من أنه : ” إذا أوقف زيد مثلاً عربة عمرو ثم قتل بكر عمروا فزيد فاعل للقتل إذا كان أوقف العربة بقصد القتل ” . و إذن فإذا إتفق شخصان فأكثر على إرتكاب جريمة القتل ، ثم إعتدى كل منهم على المجنى عليه تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، فإن كلاً منهم يعتبر فاعلاً لا شريكاً ، و لو كانت وفاة المجنى عليه قد نشأت عن فعل واحد منهم بعينه .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+