You cannot copy content of this page
عقوبة قتل وتسميم الحيونات المادة 355 عقوبات عقوبة تعذيب أو قتل الكلاب والقطط والحيوانات - ما جزاء من يقتل حيوانا ظلما بغير حق - ما هو حكم تعذيب الحيوان؟ -
عقوبات قتل وتسميم الحيوانات - عقوبة جريمة الاعتداء على الحيوانات وفقا للقانون
– نصت المادة رقم ٣٥٥ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : –
(( يعاقب بالحبس مع الشغل :
(أولاً) كل من قتل عمداً بدون مقتض حيواناً من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أي نوع من أنواع المواشي أو أضر به ضرراً كبيراً.
(ثانياً) كل من سم حيواناً من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكاً من الأسماك الموجودة في نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض.
ويجوز جعل الجانين تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وكل شروع في الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه )) .
معدلة بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٨٢ المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٢ / ٠٤ / ١٩٨٢
– كما نصت المادة رقم ٣٥٦ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : –
(( إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع )) .
– ونصت المادة رقم ٣٥٧ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : –
(( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة ٣٥٥ أو أضر به ضرراً كبيراً )) .
حدد قانون العقوبات عدد من العقوبات ضد من يرتكب جرائم التعدي على الحيوانات، ونصت المادة 355 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مع الشغل، كل من قتل عمدًا بدون مقتض حيوانًا من دواب الركوب أو الجر أو الحمل أو من أى نوع من أنواع المواشى أو أضر به ضررًا كبيرًا، وكل من سم حيوانًا من الحيوانات المذكورة بالفقرة السابقة أو سمكًا من الأسماك الموجودة فى نهر أو ترعة أو غدير أو مستنقع أو حوض، ويجوز جعل الجاني تحت الملاحظة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
ووفقا للمادة 356 كل شروع فى الجرائم السالفة الذكر يعاقب عليه بالحبس مع الشغل مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه مصري، وإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها فى المادة السابقة ليلًا تكون العقوبة السجن المشدد أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
ونصت المادة 357 على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من قتل عمدًا بدون مقتض أو سم حيوانًا من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة فى المادة 355 أو أضر به ضررًا كبيرا”.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+