You cannot copy content of this page

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا ” المادة 237 من قانون العقوبات “

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا

العذر المخفف لعقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا

” نص المادة 237 من قانون العقوبات “

– السند القانونى : –

تنص المادة 237 من قانون العقوبات على ان : –  ” من فاجأ زوجته حال تلبسها الزنا فقتلها هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و 236″. وقد اصطلح الفقه على تسمية هذه الحالة بعذر الأستفزاز ، والمقصود به استفزاز الـزوج الذى يفاجأ بمشاهدة زوجته متلبسة بالزنا. ويرجع ذلك الى الثورة النفسية التى تنتاب الزوج فتفقده السيطرة على الشعور فيندفع للأنتقام دون ان يقدر العواقب الناجمة عن فعله. ولا يقتصر نطاق هذا العذر على جريمة القتل فقط ، بل يمتد ليشمل كافة جرائم الجرح أو الضرب سواء المفضى الى الموت أو العاهة المستديمة ، وذلك عن طريق القياس من باب أولى. والتخفيف فى هذه الحالة وجوبى.

 

– الطبيعة القانونية للعذر المخفف لعقوبـة قتل الزوجة الزانية : –
يجب بادئ ذى بدء التفرقة بين العذر المعفى من العقاب وهو مانع من موانع المسئولية ، ومن ثم فإنه يمحو جريمة المستفيد مطلقا – ودون الخوض فى عناصرها – وبين العذر المخفف للعقاب ويقتصر أثره على تخفيف العقوبة فحسب ، وتظل الجريمة قائمة ، وباب التعويض عنها مفتوحا . ولقد ثار خلاف فى الفقه بصدد الطبيعة القانونية للعذر المخفف فى جريمة قتل الزوجة المتلبسه بالزنا ، فذهب جانب من الفقه صوب اعتبار الأستفزاز الحاصل للزوج من جراء مفاجأته ذو طبيعة شخصية بحتة ، ولا مساس له بموضوع الجريمة أو مادياتها ، ومن ثم ليس من شأنه أن يغير وصف الجناية الى جنحة وأن تغيرت العقوبة. وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسيه فى جانب من قضائها صوب هذا الرأى(23) ، كما أخذ بــه جانب من قضــاء النقض المصرى (24).
ويذهب الرأى الراجع الذى نؤيده – صوب القول بأنه إذا أوجب القانون تخفيف العقوبة أو تشديدها الى نوع آخر فأن وصف الجريمة يتحدد فى ضوء العقوبة الجديده بعد تخفيفها أو تشديدها ، وذلك بناء على اعتبار ان هذه العقوبة
تكون وحدهـا هى المقررة فى القانون للجريمة (25).

– ويترتب على اعتبار العذر المخفف للعقــاب جنحة نتيجتان هامتـان : –
أولاهما – أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنح :
وقد قالت محكمة النقض فى ذلك ” إن القانون إذ نص فى المادة 237 من قانون العقوبات على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 ، 236 ” ، قد أفاد أنه جعـل من جريمة القتل العمد او جريمة الضرب المفضى الى موت ، إذا اقترنتا بالعذر المنصوص عليه فى تلك المادة ، جريمة مستقلة اقل جسامة منهما معاقبا عليها بالحبس ، ولما كان القانون قد عرف الجنايات فى المادة 10 عقوبات بأنها هى الجرائــم المعاقب عليها بالأعدام او الأشغال الشاقة او السجن . وعرف الجنح فى المادة (11) عقوبات بأنها ” هى الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذى يزيد اقصى مدته عن أسبوع او الغرامة التى يزيد اقصى مقدارها عن جنيه مصرى” ، فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 237 هى جنحة بحكم القانون ، لأنه فرض لها الحبس كعقوبة أصلية ولم يجعل للقاضى حق تخفيض العقوبة ، كما هو الشأن فى الظروف المخففة القضائية وفى الأعذار القانونية التى تجيز للقاضى ان يحكم بعقوبة الجناية او بعقوبــة الجنحة (26).
والنتيجة الثانية – ان الشروع فى هذه الجريمة لا عقاب عليه :
لأن الجريمة جنحة ولا عقاب عليها ألا بنص .
ــــــــــــــــــــــــــ
(23) أنظر
Crim 24 April 1925 , S . 1925. 1. 329.
(24) أنظر نقض 20 مارس سنة 1933 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 100 ص 150 ؛ 7 مارس سنة 1938 ج 4رقم 71 ص 156 ؛ 13 ديسمبر سنة 1943 ج 6 رقم 272 ص 350 .
(25) أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 272 ، ص 605 ؛ الدكتور حسن أبو السعود : قانون العقوبات المصرى ( القسم الخاص) . القاهرة ، بند 149 .
(26) أنظر نقض 13 ديسمبر سنة 1943 مجموعة القواعد القانونية ج 6 رقم 272 ص 350 .

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا

– شروط تطبيق العذر المنصوص عليه فى المادة 237 عقوبات : –
يشترط لقيام العذر المنصوص عليه فى المادة 237 عقوبات توافر الشروط الآتية : –
أولاً – صفة الجانى.
ثانياً – مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.
ثالثاُ – أرتكاب جريمة القتل فى الحال.

 

**وسوف نتناول فيما يلى كل شرط من هذه الشروط بالشرح والتحليل : –

 – (أولاً) صفة الجانى :-
لا يستفيد من هذا العذر سوى الزوج فقط (27). سوا كان زواجه بزوجته
موثقا بورقة رسمية أم كان ورقة عرفية ، فلا تطبق المادة 237 على الزوجة التى تقتل زوجها حال تلبسه بالزنا حتى ولو كان فى منزل الزوجية (28). وتأسيسا على ذلك فإن هذا العذر لا يسرى على أقارب الزوجة ، ولا أقارب الزوج ، كما لا يسرى على أصدقائه الذين يثأرون لشرفه فى غيابه (29).
وفى رأينا ان مسلك المشرع فى هذا الصدد منتقد ، فليست الزوجة أقل أحساساً من الزوج فى إنفعالها بخيانة زوجها ، ومن ثم فإنه كان أحرى بالمشرع أن يقرر لها الأستفادة من هذا العذر أسوة بالزوج (30).
بل أن جانبا من الفقه يرى أنه من المنطقى ان يتسع نطاق العذر ليشمل الأقربين من أهل الزوجة كأصولها وفروعها وأخوتها إذ تتوافر علة العذر لديهم حينما يفاجأون بتلبس الزوجة بالزنا (31).
كما يجب ان تكون العلاقة الزوجية وقت ارتكاب الفعل مازالت قائمة ولم تنفصل عراها ، وعلى ذلك فإن الطـلاق الرجعى لا ينهى الرابطة الزوجية ألا بعد انقضاء العدة ، فى حين ان الطلاق البائن ينهيها (32).
وقد ذهب جانب من الفقه صوب حرمان الزوج الذى سبق ان زنى من التمسك بعذر الاستفزاز إذا فوجئ بزوجته متلبسة بالزنا (33).
بينما ذهب جانب آخر صوب استفادة الزوج من العذر المنصوص عليه فى المادة 237 عقوبات إذا توافرت شروطه تأسيسا على ان حرمانه من هذا العذر قياسا على حرمانه من سماع دعواه على زوجته الزانية يعيبه أنه يعتد بالقياس فى نقل فعل الزوج من مصاف الجنح الى مرتبة الجنايات ، وهو امر محظور طبقا لقاعدة التفسير الحقيقى ، كما أن الزوج الذى سبق له الزنا يحرم من سماع دعواه على زوجته إذا زنت لأنه كان عليه ان يكون قدوة حسنة ، ولكن ظرف الأستفزاز ليس وسيلة تقويم الزوجة حتى يحرم منه الزوج إذا ساء خلقه ، فهو فى علته يرتكز على حاله الغضب والأنفعال التى تجتاح نفس الزوج وتضيق من مجال
حريته فى الاختيار ، وليس سبق الزنا مما يحول دون تحرك هذه الأحاسيس لديه ، إذ أن الأنفعال والغضب فى هذا الموقف شعور طبيعى ولا سبيل الى مغالبته (34).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(27) توسع المشرع الإيطالى فى تقرير هذا العذر فمنحه للزوج والزوجة والأب والأم والأخ –
أنظر المادة 587 من قانون العقوبات اليطالى – “ كل من يقتل زوجته أو بنته أو أخته حال ………….. “
أنظر
Manzini : Trattato di penal ITA , Torino, 1963, v . 7 , P. 736.
(28) وهذه المسألة محل خلاف فى الفقه الفرنسى ، فبينما يرى جانب منه استفادة الزوج والزوجــــة على السواء ، لأنهما يتمتعان بنفس القدر من الكرامة أو الشعور الأنسانى .
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.2, No.641.
بينما يرى جانب آخر من الفقه الفرنسى قصر العذر على الزوج فهو المضرور الوحيد من تلك الجريمة ، كما أن صراحة النصوص لاتسمح بتطبيقه على غير الزوج .
أنظر
Goyet (F.) : Op . Cit., p.523.
(29) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 324 , No. 15, 16.
(30) أنظر الدكتور عبد المهيمن بكر : المرجع السابق ، بند 274 ، ص 606 .
(31) أنظر الدكتور محمود نجيب حسنى : المرجع السابق ، ص 396 .
(32) وإن كان جانب من الفقه الفرنسى يعتد بالحق فى العذر إذا كان العقد باطلاً ويجهله الطرف المستفيد من الضرر باعتبار أن الجهل كشرط من شروط عقد الزواج يأخذ حكم الجهل بالواقع.
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.2, No.413.
(33) أنظر
Chaveau (Adophe) & helie (Faustin) : Op . Cit.,T.4, No.1471.
(34) أنظر الأستاذ أحمد حافظ نور : المرجع السابق ، ص 385 .

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا

 – موقف المساهمين مع الزوج فى قتل الزوجة المتلبسة بالزنا: –
يمكن التمييز فى هذا الصدد بين المساهمــة الأصلية ، والمساهمة التبعية : –
أولاً – فى حالة المساهمة الأصلية :
إذا كان الزوج فاعلا لجريمة قتل الزوجة أو شريكها وكان مع الزوج فاعل آخر او أكثر ، فلا سبيل الى استفادة غير الزوج من الفاعلين من الظرف الخاص به ، وذلك استنادا الى نص المادة 39 /3 عقوبات التى تقضى بأنه ” ومع ذلك إذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة او العقوبة بالنسبه له فعلا يتعدى أثرها الى غيره منهم” (35).
ثانياً – حالة المساهمة التبعية :
وتنقسم هذه الحالة الى قسمين : –
القسم الأول : إذا كان الزوج هو الفاعل الأصلى ، وكان له شريك فى ارتكاب الجريمة ، فقد ذهب جانب من الفقه صوب عدم استفادة الشريك لأن هذا العذر شخصى ومقصور على الزوج (36).
بينما ذهب جانب آخر الى استفادة الشريك من هذا العذر تأسيسا على الوصف الذى استقرت عليه الجريمة بالنسبة للفاعل الأصلى (جنحة) (37).
ويذهب الرأى الذى نرجحه صوب التمييز بين حالة علم الشريك بتوافر شروط العذر المخفف ، وفى هذه الحال يستفيد من العذر ، وحالة عدم علمه بتوافر شروط العذر فلا يستفيد ويسأل عن جريمة قتل عمدى ، وذلك إعمالاً لنص المادة 41 /ثانيا التى تقضى بأنه ” إذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه بها كقصد الشريك منها او علمه بها” (38).
القسم الثانى : إذا كان من ارتكب جريمة قتل الزوجة او شريكها شخص غير زوجها ، واقتصر دور الزوج على الأشتراك فى الجريمة بأية صورة من صور
الأشتراك ، سواء بالتحريض أم بالأتفاق أم بالمساعدة ، ففى هذه الحالة لا يستفيد الفاعل الأصلى ولا الزوج من العذر المخفف للعقوبة ، الأول لإنتفاء صفته ، والثانى لأنه ارتكب الجريمة بوصفه شريكاً استعار إجرامه من فعل الفاعل الأصلى (39).
ـــــــــــــــــــــــــ
(35) أنظر الدكتور محمود محمود مصطفى : المرجع السابق ، بند 211 ، ص 236 .
(36) أنظر
Chaveau (Adophe) & helie (Faustin) : Op . Cit.,T. 4 , No.1469.
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.2, No.2823.
(37) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 324 a 333 , No. 20.
وفى القضاء الفرنسى أنظر
Crim 26 juill 1895 , B . 217.
(38) أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور : الوسيط فى قانون العقوبات “ القسم الخاص “ . القاهرة ، 1985 ، بند 380 .
(39) أنظر الدكتور رمسيس بهنام : القسم الخاص من قانون العقوبات . الأسكندرية ، منشأة المعارف ، 1958 ، ص 187 .

 

(ثانيا) مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا : –
يجب لتوافر هذا الشرط ان يفأجا الزوج بما يشاهده ، إذ أن الغضب الذى تثيره المفاجأة هو سبب المعاملة الخاصة (40).
والمفاجأة المقصودة فى النص يجب أن تكون للزوج ، وليس للزوجة ، إذ أن مشاهدة الزوج للزوجة فى حالة تلبس بالزنا هى مفاجأة للزوجة فى كل الحالات ، بينما قد يشكل التلبس بالزنا مفاجأه للزوج أو لا يكون ، إذ لا يستبعد سبق علمه على وجه اليقين بالأتصال الجنسى بين الزوجة وشريكها ، وعلى ذلك فإذا كان الزوج مدفوعا بالرغبة فى الأنتقام من زوجته بعد تأكده من خيانتها له مع عشيقها ، ولكنه يريد قتلها فى ظروف تثبت فيها خيانتها فاحتال حتى ضبطها متلبسة بالزنا ، فإنه يسأل عما يقع منه إن قتلا او شروعا فيه ، أو إحداث عاهة مستديمة ، مع ما يمكن ان يقترن بالفعل من ظروف مشددة مثل سبق الاصرار او الترصد (41).
أما إذا كان الزوج غير متأكد مما ترامى الى علمه ثم فوجئ بمشاهدة الزنا فاستحال شكه الى يقين ، فإنه يستفيد من العذر المخفف ، حتى لو توافر لديه سبق الأصرار معلقا على حدوث أمر هو الزنا (42).
وتطبيقا لذلك فقد حكم بتطبيق المادة 273 عقوبات على من أحس بوجود صلة غير شريفة بين المقتول وزوجته فأراد ان يقف على جلية الأمر فتظاهر بأنه ذاهب الى السوق وكمن فى المنزل ، حتى إذا ما حضر المقتول واختلى بالزوجة وأخذ يراودها ويداعبها الى ان اعتلاها برز الزوج من مكمنه وانهال على المقتول طعنا بالسكين حتى قتله (43).
ويشترط ان تضبط الزوجة فى حالة تلبس بالزنا ، ويطابق معنى التلبس الوارد فى المادة 237 عقوبات نفس المقصود فى المــادة 276 عقوبات ، ولذلك فلا يشترط أن يشاهد الزوج جريمة الزنا فى إحدى الحـالات المنصوص عليها فى المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية فللتلبس هنا معنى يختلف عن التلبس فى المادة المذكورة ، فيكفى فى هذا المقــام ان تشاهد الزوجة وشريكها فى ظروف لا
تدع عقلا أى مجال للشك فى ان الزنا قد وقع (44).
وتطبيقا لذلك فقد قضى بأن الزوجة تعتبر متلبسة بالزنا فى حالة ما إذا كان الزوج متغيبا ببلد آخر ، وعاد أثناء الليل على غير توقع من الزوجة ، فتلكأت طويلا فى فتح الباب وظهر عليها الأرتباك عند رؤيته ، ولما دخل غرفة النوم وجد حالتها مريبة ، فقام بفتح الحجرة التى ينام بها أولاده وعندئذ فوجئ بالمتهم بجوار سرير الأولاد منهمكا فى لبس بنطلونه (45).
كما قضى بأنه إذا شاهد الزوج رجلا مختفيا تحت السرير ، وخالعا حذاءه ، وكانت زوجته عند قدومه لا شئ يسترها غير قميص النوم(46)، او إذا دخل الزوج على المتهمه وشريكها فإذا هما بغير سراويل وقد وضعت ملابسها الداخليـة بجوار بعض وحـاول الشريك الهرب عند رؤيته (47).
ومتى بين الحكم الوقائع التى استظهر فيها حالة التلبس وكانت هذه الوقائع كافية بالفعل وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ، فلا وجه للاعتراض عليه بأن الأمر لا يعدو ان يكون شروعا فى جريمة الزنا ، لأن تقدير هذا أو ذاك مما يملكه قاضى الموضوع ، ولا وجه للطعن عليه فيه (48).
ويستوى ان تكون حالة تلبس الزوجة بالزنا قد وقعت فى منزل الزوجية ام خارجه ، فقد حرص الشارع على اقرار العذر كلما كان من الممكن ان توجد جريمة الزنا (49).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(40) أنظر

Chaveau (Adophe) & helie (Faustin) : Op . Cit.,T. 4 , No.1467.
(41) أنظر أمثلة فى القضاء الفرنسى .
Cass., Lion 3 janv 1945 ., S . 45 . 2 . 547 ; c. ass 13 janv 1914 ., D . 10 . 2
. 49 .
(42) أنظر
Garcon (Emile) : Op . Cit., Art 324 , No. 26.
(43) أنظر نقض 3 نوفمبر سنة 1925 المحاماة – س 6 رقم 296 ص 421 .
(44) أنظر نقض 19 مايو سنة 1941 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 259 ص 471 ؛ 24 فبراير سنة 1953 س 4 رقم 207 ص 566 .
(45) أنظر نقض 16 نوفمبر سنة 1964 مجموعة أحكام محكمة النقض س 15 رقم 134 ص 679 .
(46) أنظر نقض 3 ديسمبر سنة 1935 مجموعة القواعد القانونية ج 3 رقم 409 ص 153 .
(47) أنظر نقض 17 مارس سنة 1940 مجموعة القواعد القانونية ج 5 رقم 70 ص 142 .
(48) أنظر نقض 25 أبريل سنة 1932 مجموعة القواعد القانونية ج 2 رقم 343 ص 252 .
(49) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.2, No.2828.

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا

(ثالثا) ارتكاب جريمة القتل فى الحال : –
يجب ان يقع قتل الزوجة الزانية او شريكها عند حدوث المفاجأة بحالة التلبس ، وقد عبر المشرع عن هذا المعنى بعبارة فى الحال ويقصد المشرع بذلك وجود تعاصر بين المفاجأة بوقوع الزنا وما يتبعث عنها من استفزاز ، وبين ارتكاب جريمة القتل (50).
وقد اختلف الفقه فى المدة الزمنية الفاصلة بين مشاهدة الزوج لجريمة تلبس زوجته بالزنا ، وبين قتلها هى او شريكها ، فذهب جانب من الفقه صوب منح الزوج فرصة متسعة نسبيا من الوقت وذلك استنادا الى مبررات منطقية وعملية فحواها ان اقتصار فترة الغضب على حالة التلبس بالفعل او بعدها بلحظات معدودة يدفع الشخص العادى الى اصدار قرار غير مدروس ، لأنه سيفكر فى وقت
غير مناسب وأن الحكمه تستدعى التروى ، ثم ان المرأة قد تكون محمولة على الفعل الجنسى لأى سبب مادى او ادبى ، والتروى فى هذه الحالة يحقن الدماء (51).
بينما يذهب الرأى الذى برجحه صوب منح الزوج امكانية يسيرة جدا لإستعمال حقه ، حيث يتاح له على سبيل المثال البحث عن سلاح أداة أخرى ليستعملها فى القتل ، بشرط ألا يكون البحث خارج المكان الذى وقعت فيه الجريمة. وعلى ذلك فإنه للزوج ان يدخل غرفة مجاورة بحثا عن سلاح ، أما إذا خرج من المنزل وعاد ومعه بندقيه فقتل فلا عذر له (52)، واذا هربت الزوجة وعشيقها الى منزل الأب فتتبعها الزوج فقتلها فلا يستفيد من العذر (53). وتقدير حصول القتل فى الحال ، او عدم حصوله فى ذلك الوقت مسألة موضوعية متروكة لقاضى الموضوع يقدرها وفقا لظروف كل حالـــة على حده (54).
ـــــــــــــــــــــــــــ
(50) وقد عبر النص الفرنسى عن ذلك بعبارة فى نفس اللحظة التى يشاهد فيها فعل الزنا .
A L instant meme
أنظر
Goyet (F.) : Op . Cit., p.523.
(51) أنظر
Vanini : Fecondazione artificale eadulteris giust pen . V.2, 1959 , p . 115
(52) أنظر الدكنور حسن أبو السعود : المرجع السابق ، ص 232 .
(53) أنظر
Garraud (Rene) : Op . Cit.,T.2, No.2828.
(54) أنظر الدكتورة فوزية عبد الستار : المرجع السابق ، بند 466 .

 

 

  أحكام محكمة النقض على العذر المخفف فى جريمة الزنا

 

* إن القانون المصري لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجيء زوجه حال تلبسها بالزنا فقتلها هي و من يزني بها . أما الغضب في سائر أحوال القتل و الجرح و الضرب فغير معتبر عذراً و إن كان يتنافي مع سبق الإصرار . فالجاني الذي يقارف القتل مدفوعاً بعامل الغضب و الإنفعال يعد مرتكباً لجناية القتل عمداً من غير سبق إصرار ، بخلاف ما إذا كان قد أقدم علي القتل و هو هاديء البال بعد أن زال عنه تأثير الغضب فإنه يعد مرتكباً لجريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار .

( نقض 25 أكتوبر سنة 1943 طعن رقم 1502 سنة 13 قضائية )

 

* إن القانون إذ نص في المادة 237 عقوبات علي أن ” من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا و قتلها في الحال هي و من يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقرر في المادتين 234 و 236 ” قد أفاد أنه أراد أن يجعل من القتل في هذه الحالة جريمة خاصة أقل جسامة ، ثم إنه لما كان قد عرف في المادة 10 ع الجنايات بأنها هي المعاقب عليها بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو السجن ، و في المادة 11 ع الجنح بأنها هي المعاقب عليها بالحبس الذي يزيد أقصي مدته علي أسبوع أو الغرامة التي يزيد أقصي مقدارها علي جنيه مصري ، فإن الجريمة المنصوص عليها في تلك المادة تكون بحكم القانون جنحة . لأن عقوبتها الأصلية هي الحبس و جوباً ، لا جوازاً ، كما هو الشأن في الجنايات التي تلابسها الظروف المخففة القضائية أو الأعذار القانونية . وإذن فإن الحكم فيها يكون من إختصاص محكمة الجنح لا محكمة الجنايات . و ذلك طبقاً للمادة 156
من قانون تحقيق الجنايات التي تقضي بأن ” يحكم قاضي الأمور الجزئية في الأفعال التي تعتبر جنحاً بنص قانوني ” ، و المادة الأولي من قانون تشكيل محاكم الجنايات التي تنص علي أن ” الأفعال التي تعد جناية بمقتضي القانون تحكم فيها محاكم الجنايات ما عدا ما يكون الحكم فيه من خصائص محاكم مخصوصة ” . ولا يصح القول بأن تقدير قيام العذر يجب أن يترك إلي محاكم الجنايات ، فإن القانون لا يوجد فيه نص يقضي بذلك ، أو بإخراج الوقائع التي تعتبر جنحاً لما لابسها من عذر قانوني مخفف من إختصاص محاكم الجنح . و خصوصاً أن القانون الصادر في 19 أكتوبر سنة 1925 قد نص في مادته الأولي علي أن في حالة ما يري قاضي الإحالة وجود شبهة تدل علي أن الواقعة جناية و أن الدلائل المقدمة كافية يجوز له ، بدلاً من تقديم المتهم إلي محكمة الجنايات ، أن يصدر أمراً بإحالة الدعوي إلي القاضي الجزئي المختص إذا رأي أن الفعل المعاقب عليه قد إقترن بأحد الأعذار المنصوص عنها في المادتين 60 و 215 من قانون العقوبات ” 66 و 251 من القانون الحالي ” أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقوبة الجنحة … إلخ . و هو و إن لم يذكر ضمن الجنايات ، التي يجوز لقاضي الإحالة تقديم مرتكبيها إلي محكمة الجنح بدلاً من محكمة الجنايات ، الأفعال التي يلابسها الظرف المنصوص عليه في المادة 237 ع إلا أن عدم ذكره إياها لا يمكن أن يحمل علي أن الشارع أراد أن يكون لمحكمة الجنايات دون غيرها تقدير هذا الظرف الذي لا يختلف في طبيعته عن العذر المنصوص عليه في المادة 251 ع إلا من جهة أنه يجب علي القاضي متي ثبت له قيامه أن يطبق عقوبة الجنحة ، علي حين ترك له الخيار في أن يطبق عقوبة الجناية أو الجنحة إذا ثبت له العذر المنصوص عليه في المادة 251 ع . و لو كان مراد الشارع أن تنفرد محاكم الجنايات بتقديم الأعذار القانونية إطلاقاً لكان الأولي بذلك عذر المادة 251 ع ، لأن العقوبة المقررة أصلاً للجريمة المقترنة بهذا العذر هي عقوبة جناية ، في حين أن العقوبة المقررة للجريمة المنصوص عليها في المادة 237 هي عقوبة جنحة . و إنما السبب في هذا الإغفال – علي ما يظهر من روح التشريع و من المذكرة الإيضاحية المرفوعة مع مشروع القانون القاضي بجعل بعض الجنايات جنحاً – هو أن المشرع يعتبر الجريمة المنصوص عليها في المادة 237 جنحة لا جناية ما دام العقاب المقرر لها هو الحبس ، و لذلك لم ير هناك من حاجة إلي النص علي جواز إحالتها إلي محكمة الجنح . فقد جاء بتلك المذكرة أن ” الغرض المقصود منه هو إيجاد طريقة … لا تحول دون مقتضيات الزجر و لكنها تخول الفصل في القضايا التي لا تتجاوز العقوبة فيها عادة بسبب الظروف العقوبات المنصوص عليها في مواد الجنح ” . ثم جاء بها في موضع آخر أن المشرع رأي أن يسترشد في بيان الجنايات التي يجوز لقاضي الإحالة إحالتها إلي محكمة الجنح ” بنوع العقوبة المنصوص عليها قانوناً ” وهذا النظر لا يصح الإعتراض عليه بأن المادة الأولي من ذلك القانون نصت علي الجريمة التي يلابسها العذر المنصوص عليه في المادة 60 ضمن الجرائم التي يجوز لقاضي الإحالة إحالتها إلي محكمة الجنح ، مما مفاده أنه يجوز له أيضاً أن يحيلها علي محكمة الجنايات مع أن العقاب المقرر في تلك المادة هو الحبس فقط – لا يصح الإعتراض بذلك لأن العذر المنصوص عليه في المادة 460 يتصل بشخص الجاني فقط و لا تأثير له في طبيعة الجريمة التي يرتكبها الصغير من حيث خطورتها و جسامتها الذاتية . أما الظرف المنصوص عليه في المادة 237 فهو متصل بذات الجريمة يخفف من وقعها و يقلل من جسامتها .

( نقض 13 ديسمبر سنة 1943 طعن رقم 11 سنة 14 قضائية )

 

* الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه ، و عذر الزوج في قتل الزوجة خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، فلا يكفي في ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة مذكورة .

( نقض 21 ديسمبر سنة 1948 طعن رقم 2131 سنة 18 قضائية )

 

* لما كان مفاد ما أورده الحكم أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا و لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بإعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير سديد لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته الخاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا فلا يكفي ثبوت الزني بعد وقوعه بمدة .

( نقض أول نوفمبر سنة 1976 طعن رقم 615 سنة 46 قضائية )

 

* لا مصلحة للطاعن فيما يثيره من أمر قيام عذر الإستفزاز طالما أن العقوبة المقضي بها تدخل في حدود عقوبة القتل العمد المقررة في الفقرة الأولي من المادة 234 من قانون العقوبات و لا يغير من هذا النظر ما يذهب إليه الطاعن من أن المحكمة عند ما أخذته بالرأفة تطبيقاً للمادة 17 من قانون العقوبات كانت عند تقدير العقوبة تحت تأثير الوصف الخاطئ الذي أعطته للواقعة و أنها لو وقفت علي هذا الخطأ لكانت قد نزلت بالعقوبة إلي حدها الأدني ، إذ أن هذا القول مردود بأن مناط تقدير العقوبة هو ذات الواقعة الجنائية التي قارفها الجاني لا الوصف الذي تكيفها به المحكمة و هي إذ تعمل حقها الإختياري في إستعمال الرأفة بتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات التي تتناسب مع الواقعة و لو أنها أرادت النزول بها إلي أكثر مما قضت به لما إمتنع عليها ذلك .

( نقض أول نوفمبر سنة 1976 طعن رقم 615 سنة 46 قضائية )

 

* لما كان من المقرر أنه لا يشترط لتوافر التلبس بجريمة الزنا أن يكون المتهم قد شوهد حال إرتكابه الزنا بالفعل بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف تنبئ بذاتها و بطريقة لا تدع مجالاً للشك في أن جريمة الزنا قد إرتكبت فعلاً ، و كانت الوقائع التي أوردها الحكم تتوافر بها العناصر القانونية لجريمة القتل العمدي المقترن بالعذر المخفف المنصوص عليه في المادة 237 من قانون العقوبات بما في ذلك حالة التلبس بالزنا ، فإن ما تنعاه الطاعنة من خطأ الحكم في القانون يكون علي غير أساس .

( نقض 12 أكتوبر سنة 1983 طعن رقم 1357 سنة 53 قضائية )

 

* لما كان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا و لم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه بأعمال المادة 237 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون و يكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه و عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون علي غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

( نقض 15 أكتوبر سنة 1984 طعن رقم 460 سنة 54 قضائية )

 

* لما كان الحكم قد رد علي دفاع الطاعن بشأن أن قتل زوجته قد توافرت له شروط إنطباق المادة 237 من قانون العقوبات نظراً لوجود القرائن التي يتطلبها في حالة مفاجأة الزوج لزوجته وهي في حالة زنا بقوله: “وحيث إنه بخصوص ما أثاره الدفاع من أن التكييف القانوني لواقعة الدعوي هو تطبيق المادة 237 من قانون العقوبات في حق الزوج بالنسبة لقتل زوجته ………. فمردود عليه بأن نص المادة 237 من قانون العقوبات قد جري علي أن “من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزني بها يعاقب بالحبس بدلاً من العقوبات المقررة في المادتين 234، 236″ ، ومن ثم فإن المشرع لا يعتبر الغضب عذراً مخففاً إلا في حالة خاصة هي حالة الزوج الذي يفاجئ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها هي ومن يزني بها أما الغضب في سائر أحوال القتل والجرح والضرب فلم يعتبر عذراً وإن كان يتنافي مع توافر ظرف سبق الإصرار، وبتطبيق نص المادة 237 من قانون العقوبات علي واقعات الدعوي ومادياتها فإن المحكمة تخلص إلي عدم توافر شروط تطبيقها ذلك أنه لم يثبت من التحقيقات أن شخصاً أجنبياً كان مع المجني عليها الأولي زوجة المتهم في غياب من زوجها – كما أن المتهم نفسه لم يتعقب ذلك الشخص ويتأكد من صدق ظنونه التي وسوس له بها الشيطان فضلاً عن أن المتهم لم يجد زوجته في حالة تدعو إلي القول أنه فاجأها وهو يزني بها، كما أنها لم تقر له بذلك، ولم يثبت ذلك بأي دليل أو قرينة في أوراق الدعوي وأن قتله للمجني عليها كان وليدة مشادة بينهما إنتهت بأن المذكورة طعنته في رجولته والتي أقر بها المتهم أنه منذ أن تزوج بالمذكورة وأنه يعاني من ضعف جنسي – فقام بصفعها بالقلم أولاً ثم قام بلف قطعة القماش والمازورة علي رقبتها علي النحو الثابت تفصيلاً في وصف الجثة والإصابات التي أوردها الطبيب الشرعي سبباً للوفاة، ومن ثم يكون قتل المتهم لزوجته لم يكن حال تلبسها بالجريمة المنصوص عليها في المادة 237 عقوبات ناهيك عن أن هذا الظرف يكون غير متوافر أيضاً في حالة الزوج الذي يقتل زوجته هي ومن يزني بها بعد ترصده لهما إذ لا يعد معذوراً في حالة حصول الترصد، بعد تيقن الزوج من خيانة زوجته تيقناً لا ريب فيه لأن الدافع للفعل في هذه الحالة هو التشفي. ولما كان ذلك ، فإن ما أثاره الدفاع في هذا الخصوص بشأن توافر عذر الاستفزاز عملاً بنص المادة 237 من قانون العقوبات في حق الزوج يكون علي غير سند من القانون جري برفضه”. لما كان ذلك، وكان مفاد ما أورده الحكم فيما سلف أن الطاعن لم يكن قد فاجأ زوجته متلبسة بجريمة الزنا ولم يكن قتله لها حال تلبسها بالجريمة المذكورة فإذا ما كان الحكم قد أطرح ما دفع به الطاعن من تمسكه باعمال المادة 237 من قانون العقوبات فإنه يكون قد إلتزم صحيح القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير قويم لما هو مقرر من أن الأعذار القانونية إستثناء لا يقاس عليه وعذر الزوج في قتل زوجته مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا.

( نقض 10 مارس سنة 1997 طعن رقم 24855 سنة 64 قضائية )

 


 أحكام  محكمة النقض على تسبيب الأحكام في جريمة الزنا 

 

 

* إن القانون لم يشترط للعقاب علي جريمة دخول العقارات و المساكن بقصد إرتكاب جريمة فيها أن تكون الجريمة التي قصد المتهم إرتكابها من نوع
خاص ، بل جاءت عبارته عامة في إيجاب العقاب كلما أمكن إثبات أن المتهم قصد مقارفة فعل جنائي أياً كان و لو لم يعرف نوع هذا الفعل . فإذا كان المتهم قد دخل بقصد الزنا صح إثبات هذا القصد عليه دائماً ما دام لم ينفذ بالفعل . أما إذا كان قد نفذ و تمت جريمة الزنا ، فإن القانون لا يبيح للقاضي أن يتعرض لبحث هذه الجريمة و يخوض في عناصرها إلا عند قيام بلاغ من الزوج عنها .

( نقض 17 أبريل سنة 1939 طعن رقم 897 سنة 9 قضائية )

 

* إن جريمة الدخول في منزل الوارد ذكرها في المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان غرض الجاني من دخول المنزل هو إرتكاب جريمة فيه سواء تعينت الجريمة التي كانت نيته منصرفة إلي مقارفتها أم لم تتعين . فإذا كانت الجريمة قد تعينت فإنه لا يهم فيه أن تكون جريمة الزنا أم أية جريمة أخري ما دامت لم ترتكب بالفعل . أما إذا كانت قد إرتكبت فإنها إن كانت زنا فيمتنع فيها رفع الدعوي العمومية علي المتهم بتهمة دخول المنزل ، لأن البحث في ركن القصد في هذه التهمة يتناول حتماً الخوض في بحث فعل الزنا و هو ما لا يصح رفع الدعوي به إلا بناء علي طلب الزوج .

( نقض 6 نوفمبر سنة 1939 طعن رقم 1683 سنة 9 قضائية )

 

* إنه فيما عدا الطوائف التي نظمت مجالسها بتشريع خاص مثل محاكم طوائف الأقباط الأرثوذكس ، و الإنجيليين الوطنيين و الأرمن الكاثوليك ، و فيما عدا المسائل التي صدر تشريع خاص بتنظيمها أو بإحالتها إلي المحاكم ، فإن مسائل الأحوال الشخصية – و من أخصها مسائل الزواج و الطلاق – تظل متروكة للهيئات الدينية التي عبر عنها الخط الهمايوني بأنها ” تري بمعرفة البطرك ” و التي ظلت من قديم تباشر ولاية القضاء في هذه المسائل دون إشراف فعلي من الدولة حتي صدر القانون رقم 8 لسنة 1915 فأقر تلك الحال علي ما كانت عليه و لم تنجح المحاولة التي قامت بها الحكومة سنة 1936 بإصدار المرسوم بقانون رقم 40 سنة 1936 إذ سقط بعدئذ بعدم تقديمه للبرلمان بعد أن أقر هو أيضاً تلك الحال ضمناً بما كان ينص عليه من ضرورة تقدم تلك الهيئات بمشروعات تنظيم هيئاتها القضائية لكي تعتمدها بمرسوم . و إذن فالحكم الصادر من المحكمة الدينية لطائفة الروم الأرثوذكس ببطلان زواج المتهمة بالزنا من زوجها – الطاعن – و الذي رفعت الدعوي به قبل واقعة الزنا يكون صحيحاً ، ويكون الحكم المطعون فيه سليماً فيما إنتهي إليه من عدم تحقق شرط قبول دعوي الزنا و عدم تحقق أركان الجريمة لإنعدام الزواج في اليوم المقول بحصولها فيه .

( نقض 3 فبراير سنة 1953 طعن رقم 1007 سنة 21 قضائية )

 

* لما كان الحكم المعروض قد أستخلص في تدليل سائغ ومنطق مقبول من وقائع الدعوي وإدلة الثبوت فيها أن المتهم اقتراف الجرائم المسنده إليه فإن ما أثاره الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة من أن زوج المجني عليها الأولي هو مرتكب الحادث عندما فاجأها متلبسه بجريمة الزنا مع المتهم الأول لا يعدو أن يكون دفاعا في شأن تصوير وقوع الحادث مما يكفي في الرد عليه ما أوردته المحكمة تدليلا علي ثبوت الصورة التي أقتنعت بها واستقرت في وجدانها هذا الي ان الحكم عرض لهذا الدفاع ورد عليه بما يفنده.

( نقض 19 يناير سنة 1993 طعن رقم 8637 سنة 61 قضائية )

 

* من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة ولا يجوز الإدعاء بما يخالف
ما أثبت سواء في محضر الجلسة أو في الحكم إلا بطريق الطعن بالتزوير وإذ كان الثابت أن الطاعن لم يسلك هذا السبيل في خصوص ما أثبت بمحضر جلسة المرافعة الأخيرة من سؤال الطاعن عن الفعل المسند إليه فإن الزعم بأن الطاعن لم يسأل عن الفعل المسند إليه “تهمة الإشتراك في جريمة الزنا”يكون غير مقبول هذا إلي أنه من المقرر أن سؤال المحكمة للمتهم عن الفعل المسند إليه هو من قبيل تنظيم الإجراءات في الجلسة ولا يترتب البطلان علي مخالفته.

( نقض 16 سبتمبر سنة 1993 طعن رقم 6656 سنة 62 قضائية )

 

* من المقرر أن تناقض رواية الشهود في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد إستخلص الحقيقة من أقوالهم إستخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه – كما هو الحال في الدعوي المطروحة – لما كان ذلك وكان يبين من مطالعة الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوي بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة الزنا التي دان الطاعنين بها وأورد علي ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال المجني عليه وشاهد الزنا ……….. وإقرار الطاعن الثاني بمحضر الضبط وخلص الحكم إلي أن الطاعنة الأولي تقيم مع الطاعن الثاني في شقة مفروشة وأن الأخير عاشرها معاشرة الأزواج وأنه هو الذي فتح باب الشقة للمجني عليه وشاهد الواقعة والشرطيين السريين مرتدياً فانلة داخلية وبنطال بيجامة ووجود الطاعنة الأولي معه في نفس الشقة مرتدية قميص نوم يدل علي أن جريمة الزنا قد وقعت فعلاً منهما ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد يكون غير سديد .

( نقض 6 نوفمبر سنة 1995 طعن رقم 18863 سنة 62 قضائية )

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا

* إذ كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوي بما مجملة أن علاقة أثمة نشأت بين الطاعنين حالة كون الطاعنة الأولي زوجة للمجني عليه الذي فاجأها والطاعن الثاني يمارسان الزنا في فراش الزوجية فدفعته الأولي بقوة ليسقط أرضاً بينما طعنه الثاني بسكين وجثما فوقه وأطبقا بأيديهما حول عنقة قاصدين قتله حتي لا يفتضح أمرهما فأزهقا روحه ـ وساق الحكم في ثبوت الواقعة لدية علي هذه الصورة أدلة استقاها من أقوال الشهود ومن تقرير الصفة التشريحية . وإذ عرض الحكم لبيان فحوي الأدلة التي اعتمد إليها في التدليل علي مقارفة الطاعنين القتل العمد نقل عن الشاهد الأول …………………. قوله أن الطاعن الثاني أخبره أن المجني عليه فاجأة والطاعنة الأولي حال ممارستهما الزنا فدفعت هي المجني عليه أرضاً بينما طعنه هو بسكين وجثما معاً مطبقين بأيديهما عنقة منبؤيين قتله حتي فاضت روحه ثم أحال الحكم علي ما شهد به هذا الشاهد في بيان أقوال الشهود من الثاني الي الرابعة ، كما أورد في التقرير الطب الشرعي أن وفاة المجني عليه حدثت بسبب إسفكسيا الخنق بالضغط بالأيدي علي العنق ، وانتهي الحكم الي مساءلة كلا الطاعنين عن القتل العمد لارتكابهما سوياً الأفعال المادية المكونة للركن المادي للجريمة وتوافر نية القتل لديهما كليهما من تمكنهما سوياً من عنقه وإطباقهما عليه حتي أزهقا روحه لما كان ذلك ، وكان يبين من الاطلاع علي المفردات أن كل ما قاله الشاهد الأول بتحقيقات النيابة العامة أن الطاعن الثاني أخبره بأن المجني عليه فاجأه والطاعنة الأولي في فراش الزوجية وحاول ضربه بسكين فدفعته الطاعنة الثانية بعيداً عن مسار السكين وأنه انتزعه من المجني عليه وضربه به فسقط أرضاً ، ولما يقل البته بأن هذا الطاعن أخبره بأنه والطاعنة الأولي قد خنقاه أو أنهما قصدا قتله . كما وأنه بجلسة المحاكمة اكتفت النيابة
العامة والدفاع بأقوال هذا الشاهد كما وردت بالتحقيقات . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها إلا علي الوقائع الثابته في الدعوي وليس لها أن تقيم قضاءها علي أمور لا سند لها من الأوراق ، فإن الحكم إذ أورد لدي تحصيله واقعة الدعوي وسرده شهادة الشاهد الأول ، والتي أحال إليها في بيان أقوال ثلاثة الشهود من الثاني إلي الرابعة ، وفي سياق استدلاله علي توافر نية القتل لدي الطاعنين كليهما ، أموراً لا أصل لها في الأوراق اتخذها عمدأ لقضائه ، فإنه يكون معيباً بالخطأ في الإسناد . ولا يرفع هذا العوار ما أورده الحكم من أدلة أخري إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه . لما كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

( نقض 22 نوفمبر سنة 1998 طعن رقم 17705 سنة 66 قضائية )

 

* إن عدم الفصل في واقعة زنا حصلت في بلد أجنبية ” فرنسا ” و حققت هناك لا يمنع من محاكمة المتهم عن واقعة أخري حصلت في مصر تكون وحدها – بغض النظر عن الواقعة الأخري – جريمة الزنا .

( نقض 19 مايو سنة 1941 طعن رقم 697 سنة 11 قضائية )

 

* إذا كانت المحكمة قد إستخلصت من وقائع الدعوي و ظروفها أن المدعي بالحقوق المدنية لا يستحق قبل زوجته المطلقة طلاقاً رجعياً تعويضاً ما عن واقعة الزنا التي إتهمها بها و رفعت بها الدعوي عليها ، علي أساس أنه هو الذي بتصرفاته معها بعد الطلاق الذي أوقعه عليها كشف عن قصده الأكيد في الإنفصال عنها نهائياً و أطلقها من قيود الزوجية و أقالها من كل تبعاتها ، فإن تقرير المحكمة ذلك هو في حدود سلطتها في تقدير وقائع الدعوي . و إذ كان ما أوردته في حكمها مما إستخلصت منه ذلك مؤدياً إليه و مسوغاً لما قضت به من رفض دعوي التعويض ، بغض النظر عن نوع الطلاق الذي وقع و آثاره القانونية ، إذ النتيجة واحدة و لو كان الطلاق لم يحصل ، فإن المجادلة في هذا الصدد لا تقبل أمام محكمة النقض ما دام البحث مقصوراً علي التعويض .

( نقض 11 يولية سنة 1945 طعن رقم 48 سنة 15 قضائية )

 

* متي كانت دعوي الزنا قد رفعت صحيحة علي الزوجة و علي شريكها المتهم طبقاً للأوضاع التي يتطلبها القانون في جريمة الزنا فإن غياب الزوجة أثناء المحاكمة لا يصح أن يترتب عليه تأخير محاكمة المتهم معها . و إذن فإدانة الشريك نهائياً جائزة و لو كان الحكم علي الزوجة غيابياً . و القول بأن من حق الشريك الإستفادة من براءة الزوجة أو من تنازل الزوج عن المحاكمة لا يصح إلا عند قيام سبب الإستفادة بالفعل ، أما مجرد التقدير و الإحتمال فلا يصح أن يحسب له حساب في هذا المقام .

( نقض 2 مارس سنة 1949 طعن رقم 2387 سنة 18 قضائية )

 

* إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم دخل منزل المجني عليه في ليلة معروف أنه لا يقضيها فيه و أن الدخول كان بناءً علي إتفاق بين المتهم و بين
زوجة المجني عليه لإرتكاب جريمة الزنا ، و أنه لما شعر بحضور البوليس الذي إستدعي بناءً علي طلب آخرين إختفي في دولاب ، فهذه الواقعة ليس فيها ما يفيد أن المتهم حين دخل المنزل قد إتخذ أي إحتياط خاص لإختفائه فيه عن صاحب البيت رب الأسرة ، بل كان همه إرتكاب فعلته التي إتفق مع الزوجة عليها دون أن يشعر به أحد من الناس كافة ، فهي لا تكون جريمة وجود المتهم ليلاً في منزل المجني عليه مختفياً عن أعين من لهم الحق في إخراجه ، و لكنها تستوجب عقابه بالمادتين 370 و 371 علي أساس أنه دخل منزل المجني عليه إرتكاب جريمة فيه ، و ذلك متي كان الزوج قد طلب رفع دعوي الزنا و تبينت الواقعة علي هذه الصورة بناءً علي طلبه .

( نقض 22 مارس سنة 1949 طعن رقم 370 سنة 19 قضائية )

 

* إذا طبق الحكم علي هذه الواقعة المادة 371 من قانون العقوبات و كانت العقوبة التي أوقعها داخلة في نطاق العقاب المقرر في المادة 370 الواجب مؤاخذة المتهم بها ، فإن هذا الخطأ لا يستوجب نقض الحكم إذ أن المصلحة فيه منتفية .

( نقض 18 أكتوبر سنة 1949 طعن رقم 638 سنة 19 قضائية )

 

* إن المادة 223 من قانون الإجراءات الجنائية فيما نصت عليه من أنه إذا كان الحكم في الدعوي الجنائية يتوقف علي الفصل في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية يجب علي المحكمة الجنائية أن توقف الدعوي و تحدد للمتهم أو المدعي بالحقوق المدنية أو المجني عليه علي حسب الأحوال أجلاً لرفع المسألة المذكورة إلي الجهة ذات الإختصاص ، هذه المادة لم تزد علي أن رددت القاعدة العامة المقررة في المادة 17 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء ، دون أن تقيد حق المحكمة في تقديرها لجدية النزاع و ما إذا كان يستوجب وقف الدعوي أو أن الأمر من الوضوح أو عدم الجدية بما لا لزوم معه لوقفها و إستصدار حكم فيه من الجهة المختصة ، و إذن فمتي كان الحكم المطعون فيه قد رأي أن يمضي في نظر دعوي الزنا مقرراً للإعتبارات السائغة التي أوردها أن الطلاق رجعي لا يسقط حق الزوج في طلب محاكمة الزوجة و شريكها و كانت عبارة الزوج كما هي واردة في محضر التحقيق الذي أمرت هذه المحكمة بضمه لمراقبة تقدير المحكمة لها ، لا تفيد أن الطلاق بائن و لم يدل الطاعن بأي سند علي هذه البينونة ، فإن ما ينعاه الطاعن علي الحكم من أنه إذ تصدي للفصل في مسألة الطلاق قد خالف القانون ، لايكون له أساس.

( نقض 18 أكتوبر سنة 1954 طعن رقم 737 سنة 24 قضائية )

 

* إذا كانت الواقعة المراد الإستدلال عليها بمحضر التفتيش الباطل واحدة فسواء وصفت أنها دعارة أو زنا ، فأثر البطلان ينسحب عليها و يشملها بكافة أوصافها .

( نقض 22 نوفمبر سنة 1954 طعن رقم 1117 سنة 24 قضائية )

 

* للزوج أن يبقي علي الزوجة التي لم ترفع عليها دعوي الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس في القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .

( نقض 15 مارس سنة 1956 طعن رقم 36 سنة 26 قضائية )

 

* متي كان يبين من الإطلاع علي محضر جلسة 10 فبراير سنة 1974
أمام المحكمة الإستئنافية أن المدافع عن المتهمة الأولي طلب القضاء ببراءتها تأسيساً علي أنها قدمت للمحاكمة في الجنحة رقم 3367 لسنة 1972 آداب القاهرة بتهمة الإعتياد علي ممارسة الدعارة عن الواقعة ذاتها التي تحاكم عنها بوصف الزنا و قضي ببراءتها لعدم صحة هذه الواقعة ، كما تمسك المدافع عن الطاعن بحجية حكم البراءة المذكور في الدعوي الحالية . لما كان ذلك ، و كان من المقرر أنه إذا رفعت الدعوي عن واقعة معينة بوصف معين و حكم فيها بالبراءة لايجوز بعد ذلك رفع الدعوي عن تلك الواقعة ذاتها بوصف جديد ، كما أن أحكام البراءة المبنية علي أسباب غير شخصية بالنسبة للمحكوم لهم بحيث تنفي وقوع الواقعة المرفوع بها الدعوي مادياً تعتبر عنواناً للحقيقة سواء بالنسبة لهؤلاء المتهمين أو لغيرهم ممن يتهمون في ذات الواقعة ، متي كان ذلك في مصلحة أولئك الغير و لا يفوت عليهم أي حق يقرر لهم في القانون ، فلا يجوز أن ترفع الدعوي عليهم علي التعاقب . و لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفع الجوهري الذي يقوم علي إنتفاء الجريمة ذاتها مع ما يحتاج إليه من تحقيق يتناول فيما يتناوله مدي تعرض الحكم الصادر في الجنحة رقم 3367 آداب القاهرة لواقعة الزنا موضوع الدعوي الماثلة ، و ما قد يترتب عليه – إن صح نفيه لها – من تغيير وجه الرأي في هذه الدعوي ، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور و الإخلال بحق الدفاع مما يستوجب نقضه و الإحالة بالنسبة للطاعن و للمحكوم عليها الأخري – و لو لم تقرر بالطعن بالنقض – طبقاً للمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض لوحدة الواقعة و إتصال وجه النعي بها و حسن سير العدالة .

( نقض 28 مارس سنة 1976 طعن رقم 1977 سنة 45 قضائية )

 

* من المقرر أن علم المجني عليه بجريمة الزنا الذي يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقيناً لا ظنياً و لا إفتراضياً فلا يجري الميعاد في حق الزوج إلا من اليوم الذي يثبت فيه قيام هذا العلم اليقيني .

( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )

 

* لما كانت محكمة الموضوع قد إستخلصت من عناصر الدعوي أن زنا الطاعنة الأولي لم يكن بعلم زوجها و رضاه مما لا يسقط حقه في طلب محاكمتها ، و لم تعتد المحكمة بما ساقته من شواهد علي توافر هذا الرضاء بعد أن ثبت لديها أن هذا الدفاع لم يكن إلا قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل بل أن البين من المفرادت أن هذا الدفاع يدحضه الواقع و لا يسانده إذ أقرت الطاعنة الأولي في تحقيق النيابة أنها رزقت بطفليها من زوجها علي فراش الزوجية .

( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )

 

* إن تقرير رضاء الزوج بزنا زوجته أو إنتفائه أمراً موكولاً إلي قاضي الموضوع يستخلصه من عناصر الدعوي في صدور سلطته التقديرية بلا معقب عليه ما دام إستخلاصه سائغاً يؤدي إلي ما إنتهي إليه ، و كان ما أثبته الحكم فيما تقدم سائغاً و كافياً لتبرير ما إنتهي إليه من نفي رضاء الزوج بزنا زوجته و ما رتب عليه من رفض الدفاع بسقوط حقه في طلب محاكمتهما .

( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )

 

* لما كان الحكم المطعون فيه قد قضي بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن كل من جريمتي الإشتراك في التزوير في عقد الزواج و الزنا اللتين دان
الطاعنين بهما علي الرغم مما تنبئ عنه صورة الواقعة كما أوردها أن الجريمتين قد إنتظمتهما خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض فتكونت منها مجتمعه الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات مما كان يوجب الحكم علي الطاعنين بعقوبة الجريمة الأشد و حدها و هي العقوبة المقررة للجريمة الأولي ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً و تصحيحه بإلغاء عقوبة الحبس المقضي بها عن الجريمة الثانية المسندة للطاعنين – و هي جريمة الزنا – إكتفاء بالعقوبة المقضي بها عن التهمة الأولي بإعتبارها الجريمة الأشد عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات .

( نقض 9 مايو سنة 1985 طعن رقم 884 سنة 55 قضائية )

 

• لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل إنقضاء الدعوى الجنائية، ولما كانت جريمة الزنا ذات طبيعة خاصة لأنها تقتضي التفاعل بين شخصين يعد القانون أحدهما فاعلا أصليا وهي الزوجة، ويعد الثاني شريكا وهو الرجل الزاني فإذا تمت جريمة الزوجة وزالت آثارها بسبب من الأسباب فإن التلازم الذهني يقتصر محو الجريمة الشريك أيضا لأنه لا يتصور قيامها مع انعدام ذلك الجانب الخاص بالزوجة، وإلا كان الحكم على الشريك تأثيما غير مباشر للزوجة التي عدت بمنأى عن كل شبهة إجرام، كما أن العدل المطلق لا يستسيغ بقاء الجريمة بالنسبة للشريك على محوها بالنسبة للفاعلة الأصلية لأن إجرام الشريك إنما هو فرع من إجرام الفاعل الأصلي، والواجب في هذه الحالة أن يتبع الفرع الأصل مادامت جريمة الزنا لها ذلك الشأن الخاص الذي تمتنع معه التجزئة وتجب فيه ضرورة المحافظة على شرف العائلات. لما كان ما تقدم فإن تنازل الزوج عن شكواه ضد زوجته ينتج أثره بالنسبة لشريكها الطاعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية للتنازل.

( النقض الجنائي – طعن رقم 7586 – لسنة 66 تاريخ الجلسة 17 / 11 / 2005 )

 

* لما كان المشرع قد أجاز بما نص عليه في المادة العاشرة من قانون الإجراءات الجنائية للزوج الشاكي في دعوى الزنا أن يتنازل عن شكواه في أي وقت إلى أن يصدر في الدعوى حكم بات غير قابل للطعن بالنقض ورتب على التنازل انقضاء الدعـوى الجنائية، فإن تنازل الزوج عـن شكواه ضد زوجتـه – الطاعنة الأولى – ينتج أثره بالنسبة لها ويتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لها والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبلها للتنازل، وذلك دون حاجة إلى بحث أوجه الطعن المقدمة منها. ودون أن يمتد أثر الطعن إلى المتهم الآخر ذلك أنه لا محل لإعمال حكم المادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض لأن هذا المتهم وإن استأنف الحكم الابتدائي الصادر ضده إلا أن استئنافه كان بعد الميعاد القانوني وقضت المحكمة بعدم قبوله شكلاً والمحكمة الاستئنافية لا تتصل بموضوع الدعوى إلا إذا كان الاستئناف مقبولاً شكلاً.

( طعن جنائى رقم 912 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 22 / 5 / 2006 )

 

* لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقا على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود وهو أمر لم يكن متحققا في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلا طالما أن الشرطة الذي كان الزواج معلقا عليه لم يكن محققا في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره وتنتفي جريمتي التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.

( طعن جنائى رقم 129 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )

 

* لما كانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اقتنعت بأن عقد زواج المطعون ضدها الأولى من الشخص السعودي الجنسية كان معلقا على شرط هو موافقة بلاده حسبما استخلص من أقوال الشهود وهو أمر لم يكن متحققا في مجلس العقد ومن ثم فإن هذا العقد وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية لم ينعقد أصلا طالما أن الشرطة الذي كان الزواج معلقا عليه لم يكن محققا في مجلس العقد وتكون هذه العلاقة الزوجية بينها وبين الشخص السعودي غير قائمة مما يصح لها الزواج بغيره وتنتفي جريمتي التزوير والزنا والاشتراك فيهما المنسوبين إلى المطعون ضدهما ويكون الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى برائتهما مما أسند إليهما يكون قد أصاب صحيح القانون.

( طعن جنائى رقم 129 – لسنة 69 – تاريخ الجلسة 16 / 3 / 2008 )

 

* قول الطاعن أن وجوده في المكان المخصص للحريم في منزل شخص غير مسلم يحول دون مساءلته عن جريمة الزنا ، عملاً بنص المادة 276 من قانون العقوبات مردوداً بأن المادة المشار إليها أوجبت على القاضي أن يستمد اقتناعه في إدانة شريك الزوجة الزانية من أدلة إثبات معينة لم تقف في – هذه المادة – عند الوجود في منزل مسلم في المكان المخصص للحريم فحسب ، بل تضمنت أدلة أخرى هي التلبس والاعتراف والمكاتيب والأوراق ، ويكفي أي دليل منها على حده لكي يستمد منه القاضي اقتناعه بالإدانة ، وإذ كان القانون في المادة 276 من قانون العقوبات بتحديده الأدلة التي لا يقبل الإثبات بغيرها على الرجل الذي يزني مع المرأة المتزوجة لا يشترط أن تكون هذه الأدلة مؤدية بذاتها فوراً ومباشرة إلى ثبوت فعل الزنا ، فمتى توافر قيام دليل من هذه الأدلة المعنية – كالتلبس – يصح للقاضي أن يعتمد عليه في ثبوت الزنا ولو لم يكن صريحاً في الدلالة عليه ومنصباً على حصوله متى اطمأن بناء عليه إلى أن الزنا قد وقع فعلاً ، وفي هذه الحالة لا تقبل مناقشة القاضي فيما انتهى إليه على هذه الصورة إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه ليس من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي وصل إليها ، ذلك لأنه بمقتضى القواعد العامة لا يجب أن يكون الدليل الذي ينبني الحكم عليه مباشراً ، بل للمحكمة – وهذا من أخص خصائص وظيفتها التي أنشئت من أجلها – أن تكمل الدليل مستعينة بالعقل والمنطق وتستخلص منه ما ترى أنه لابد مؤد إليه – وإذ كانت المادة 276 المذكورة قد نصت على التلبس بفعل الزنا كدليل من أدلة الإثبات على المتهم بالزنا مع المرأة المتزوجة لم تقصد التلبس الحقيقي كما عرفته المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ، فلم تشترط فيه أن يكون المتهم قد شوهد حال ارتكابه الزنا بالفعل ، بل يكفي أن يكون قد شوهد في ظروف لا تترك
عند قاضي الدعوى مجالاً للشك في أنه ارتكب فعل الزنا ، وإثبات هذه الحالة غير خاضع لشروط وأوضاع خاصة، وذلك لأن الغرض من المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية غير الغرض الملحوظ في المادة 276 من قانون العقوبات ، إذ المقصود من الأولى بيان الحالات الاستثنائية التي يخول فيها لمأموري الضبط القضائي مباشرة أعمال التحقيق ، أما الثانية فالمقصود منها لا يعتمد في إثبات الزنا إلا على ما كان من الأدلة ذا مدلول قريب من ذات الفعل ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تلبس الطاعن بالزنا من وجوده أسفل الفراش بغرفة النوم بمنزل الزوجية مرتدياً ملابسه الداخلية فقط ، ووجود الزوجة لا يسترها سوى قميص النوم وكون باب الشقة موصداً من الداخل ولدى فتح الأخيرة له بعد مضي فترة من الوقت كانت في حالة ارتباك ، وكانت تلك الوقائع التي استظهرت منها المحكمة توافر حالة التلبس ووقوع فعل الزنا كافية وصالحة لأن يفهم منها هذا المعنى ، ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الشأن ؛ لأن تقدير ذلك كله مما يملكه قاضي الموضوع ولا وجه للطعن عليه فيه ، ومجادلته في ذلك لا يكون لها من معنى سوى فتح باب المناقشة في مبلغ قوة الدليل في الإثبات ، وهذا غير جائز لتعلقه بصميم الموضوع .

( النقض الجنائي – طعن رقم 6526 – لسنة 6 تاريخ الجلسة 25 / 3 / 2014 )

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا

** قد يهمك أيضآ :  –


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

 

عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , عقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1