You cannot copy content of this page

حكم محكمة النقض رقم ١٧٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية ( إيجارات ) : قبول المستأجر الشرط الصريح الفاسخ مقدماً . مقتضاه . موافقته الضمنية على تغيير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب

حكم محكمة النقض رقم ١٧٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية ( إيجارات )

طعن / حكم محكمة النقض رقم ١٧٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية ( إيجارات ) : قبول المستأجر الشرط الصريح الفاسخ مقدماً . مقتضاه . موافقته الضمنية على تغيير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب

صيغة دعوى طرد لتحقق الشرط الصريح الفاسخ بعدم دفع الأجرة

العنوان : إيجار ” القواعد العامة في الإيجار : فسخ عقد الإيجار : الشرط الصريح الفاسخ ” .

الموجز : قبول المستأجر الشرط الصريح الفاسخ مقدماً . مقتضاه . موافقته الضمنية على تغيير صفة وضع يده على العين عند قيام الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب .

القاعدة : المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدماً ، يعتبر قد وافق ضمناً على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب .

 

” الطعن رقم ١٧٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية دوائر الايجارات – جلسة ٢٠١٧/٠٢/٠٨ “

 


الحكم

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / حاتم إبراهيم الضهيرى والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٣٠٥٤ لسنة ٢٠١٤ أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضده من عين التداعى والتسليم وقال شرحاً لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٣ استأجر منه المطعون ضده الحانوت عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها مائة جنيه تزاد بنسبة ٥% اعتباراً من أول يناير سنة ٢٠٠٥ ثم ١٢% من أول سبتمبر سنة ٢٠٠٩ إلا أنه تقاعس عن سداد كامل الأجرة المتفق عليها فى مواعيد استحقاقها رغم إنذاره مما تحققت معه موجبات إعمال الشرط الصريح الفاسخ المنصوص عليه بالعقد ومن ثم فقد أقام الدعوى . حكمت المحكمة بفسخ العقد وبالإخلاء والتسليم . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ١٧٥٢ لسنة ٧١ ق الإسكندرية ، وبتاريخ ١٢ / ٨ / ٢٠١٥ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم جواز الطعن على الحكم المطعون فيه لقلة النصاب ، وفى الموضوع بنقض الحكم ، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم جواز الطعن لقلة النصاب ، فإن من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن المستأجر بقبوله الشرط الصريح الفاسخ مقدماً ، يعتبر قد وافق ضمناً على تغيير صفة وضع يده على العين المؤجرة عند قيام هذا الشرط من يد مستأجر إلى يد غاصب ، ومن المقرر أيضاً أنه إذا أقيمت الدعوى بطلب فسخ عقد الإيجار وإخلاء عين النزاع تأسيساً على إخلال المستأجر بالتزامه بالوفاء بالأجرة وأن يده على العين قد صارت – تبعاً لذلك – يد غاصب ، فإن الدعوى بهذه المثابة هى فى حقيقتها دعوى طرد من العين المؤجرة للغصب ، وتكون قد أقيمت بطلب غير قابل للتقدير وفقاً للقواعد المنصوص عليها بالمواد رقم ٣٦ حتى ٤٠ من قانون المرافعات .
لما كان ذلك ، وكانت الدعوى قد أقيمت بطلب الحكم بفسخ

( ٣ )

تابع الطعن رقم ١٧٣٦٩ لسنة ٨٥ ق

عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ٣ / ٨ / ٢٠٠٣ والإخلاء لعدم سداد الأجرة استناداً إلى تحقق الشرط الصريح الفاسخ ، وأن يد المطعون ضده على عين النزاع أضحت يداً غاصبة اعتباراً من هذا التاريخ ، فإنها تكون غير مقدرة القيمة ومن ثم يجوز الطعن على الحكم الصادر فيها بالنقض ويضحى الدفع المبدى من النيابة على غير أساس .

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسبب الطعن الخطأ فى تطبيق القانون ، وفى بيان ذلك يقول إن عقد الإيجار سند الدعوى قد تضمن شرطاً صريحاً فاسخاً حال تخلف المستأجر – المطعون ضده – عن أداء الأجرة ، ورغم ذلك اعتد الحكم بسداده للأجرة بعد مواعيد استحقاقها المتفق عليها بالعقد فى حين أن السداد اللاحق لا يحول دون تطبيق هذا الشرط والقضاء بالفسخ ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى سديد ، ذلك أنه من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الاتفاق على أن يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى توجيه إنذار أو اتخاذ أية إجراء آخر عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه إعمالاً لنص المادة ١٥٨ من القانون المدنى يترتب عليه الفسخ حتماً عند تحقق الشرط الفاسخ الصريح الوارد فى العقد إذ يقع هذا الفسخ الاتفاقى بمجرد إعلان الدائن رغبته فى ذلك دون حاجة إلى تنبيه أو رفع دعوى بالفسخ أو صدور حكم به ، فإذا ما لجأ الدائن إلى القضاء فإن حكمه يكون مقرراً للفسخ بعد التحقق من توفر شروط الفسخ الاتفاقى ووجوب إعماله ، ولا يستطيع المدين تفادى الفسخ بسداد المستحق عليه بعد تحقق الشرط الصريح الفاسخ إذ ليس من شأن هذا السداد أن يعيد العقد بعد انفساخه ، إلا أنه يتعين أن تكون صيغة الاتفاق صريحة الدلالة على وقوع الفسخ حتماً حال تحققه وألا يكون الدائن قد أسقط حقه فى التمسك به .
لما كان ذلك ، وكان الثابت من عقد الإيجار سند الدعوى أنه قد تم الاتفاق فيما بين طرفى التداعى وفى البند الثانى منه على التزام المطعون ضده بسداد أجرة عين النزاع للطاعن بداية كل شهر ، كما تضمن العقد بالبند الرابع شرطاً صريحاً فاسخاً مفاده أنه يتعين على المستأجر سداد الأجرة فى المواعيد المتفق عليها وفى حالة تأخر المستأجر عن سدادها – أو أى جزء منها فى ميعاد استحقاقها – يصبح العقد مفسوخاً بقوة القانون دون حاجة إلى تنبيه أو أى إجراء آخر .
لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بتحقق موجبات إعمال الشرط الفاسخ الصريح لتقاعس المطعون ضده عن سداد أجرة العين لمدة ثلاثة أشهر إلا أن الحكم المطعون فيه قد قضى برفض دعواه على سند

( ٤ )

تابع الطعن رقم ١٧٣٦٩ لسنة ٨٥ ق

من أن المبلغ الذى لم يوف به المطعون ضده كان مقابل مدة زمنية ضئيلة بالنسبة لمدة العقد كليةً وعول على سداده اللاحق للأجرة بعد انقضاء ميعاد استحقاقها المحدد بالعقد رغم أنه ليس من شأن هذا السداد – حال ما إذا تحققت شروط الفسخ المنصوص عليه – أن يعيد العقد بعد انفساخه وقد حجبه ذلك عن بحث مدى توفر شرائط إيقاع الفسخ الاتفاقى من عدمه مما يعيبه ويستوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة .

لذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر                                           نائب رئيس المحكمة

حكم محكمة النقض رقم ١٧٣٦٩ لسنة ٨٥ قضائية ( إيجارات )


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى عقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1