You cannot copy content of this page

الإبلاغ عن إزعاج الكلاب في مصر

الإبلاغ عن إزعاج الكلاب في مصر
قانون تربية وترخيص الكلاب فى مصر 

طريقة محضر ازعاج الكلاب - عقوبة تربية الكلاب دون ترخيص- الإبلاغ عن إزعاج الكلاب في مصر - هل يجوز تربية كلاب في عمارة سكنية؟

هل يجوز تربية كلاب في عمارة سكنية – الإبلاغ عن إزعاج الكلاب – الإبلاغ عن إزعاج الكلاب في مصر – صوت إزعاج الكلاب – الإبلاغ عن إزعاج الكلاب في المغرب – حكم إزعاج الجيران – محضر عض الكلاب – كيفية عمل محضر إزعاج – شرطة مكافة الكلاب 

عقوبة وقانونية تربية الكلاب بدون ترخيص

أنه إذا تعرض شخص لإرهاب معنوي أو ضرر مادي بسبب اقتناء جيرانه أي حيوان وخاصة “الكلاب” عليه اللجوء إلى الشرطة، وتحرير محضر إثبات حالة، مشيرًا إلى أنه إذا ثبت أن الضرر كان متعمدًا أو بتحريض فحينها يتم محاسبة مقتني الكلب جنائيًا والعقوبة تكون الحبس من يوم إلى 3 سنوات ، وإذا ثبت أن الضرر الملحق بالمبلغ لم يكن متعمدا فحينها تكون دعوى مدنية يطالب فيها المتضرر بتعويض مالي عن الأضرار النفسية والأدبية التي لحقت به”، مؤكدًا أنه على من يتضرر من وجود “حيوان” بمحيطه سواء لما يسببه من فزع أو إزعاج، أن يتقدم أن يحرر محضر إثبات حالة، ومن بعده رفع دعوى مدنية يطالب خلالها بالتعويض، وفقُا للقاعد القانونية التي تقول: “مسئولية التابع عن أعمال المتبوع”.

ويتعين على صاحب الكلب الذي يرعاه أو حارس الحيوان أن يتخذ التدابير اللازمة للاهتمام به حتى لا يتسبب في أحداث ضرر أو أذى للغير لأن حارس الحيوان أو صاحبه الذي يتولى رعايته يكون مسؤولا أمام القانون عن أي ضرر يحدثه الكلب للغير، على قدر الضرر الذي يصيب الغير، طبقًا المادة 176 من القانون المدني الذي يرتب مسؤوليه حارس الحيوان.

الإبلاغ عن إزعاج الكلاب في مصر

قانونية تربية وترخيص الكلاب فى مصر

السند القانونى : – 

– نصت المادة رقم ٢٨ من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على : – 

يحظر بأية طريقة القيام بأى من الأعمال الآتية : –
أولاً : صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والكائنات الحية المائية أو حيازتها أو نقلها أو تصديرها أو استيرادها أو الاتجار فيها حية أو ميتة كلها أو أجزائها أو مشتقاتها أو القيام بأعمال من شأنها تدمير الموائل الطبيعية لها أو تغيير خواصها الطبيعية أو موائلها أو إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها أو نتاجها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات والمناطق التى تنطبق عليها أحكام الفقرة السابقة.

ثانيًا: قطع أو إتلاف النباتات أو حيازتها أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها، أو القيام بأعمال من شأنها تدمير موائها الطبيعية أو تغيير الخواص الطبيعية لها أو لموائها.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه النباتات.

ثالثًا: جمع أو حيازة أو نقل أو الاتجار بالحفريات بأنواعها الحيوانية أو النباتية أو تغيير معالمها أو تدمير التراكيب الجيولوجية أو الظواهر البيئية المميزة لها أو المساس بمستواها الجمالى بمناطق المحميات الطبيعية.

رابعًا: الاتجار فى جميع الكائنات الحية الحيوانية أو النباتية المهددة بالانقراض أو تربيتها أو استزراعها فى غير موائلها دون الحصول على ترخيص من جهاز شئون البيئة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذه الكائنات وشروط الترخيص .

 

– كما نصت المادة رقم ٨٤ من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 على : – 

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٢٨) من هذا القانون بالحبس، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى جميع الأحوال يجب الحكم بمصادرة الطيور والحيوانات والكائنات الحية والنباتات والحفريات المضبوطة، وكذلك الآلات، والأسلحة، والأدوات، ووسائل النقل، التى استخدمت فى ارتكاب الجريمة .

كما نصت الماده رقم 244 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على  :ـ

” من تسبب خطا فى جرح شخص او ايذائه بان كان ذلك ناشئا عن اهماله او رعونته او عدم احترازه او عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائـح والانظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة “لا تجاوز مائتى جنيه” او باحدى هاتين العقوبتين .
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه او احدى هاتين العقوبتين اذا نشا عن الاصابة عاهة مستديمة او اذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجانى اخلالا جسيما بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او كان متعاطيا مسكرا او مخدرا عند ارتكابه الخطا الذى نجم عنه الحادث او نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة او عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك .
وتكون العقوبة الحبس اذا نشا عن الجريمة اصابة اكثر من ثلاثة اشخاص ، فاذا توافر ظرف اخر من الظروف الواردة فى الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين ” .

– أما فى حالة قيام  الكلب بقتل وأفتراس الانسان وكان راجع الى اهمال وتقصير من صاحبة  وتسبب ذلك فى وفاتة يعاقب صاحب الكلب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر  

تجرى المادة (238) من قانون العقوبات تنص على أنه: «من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين».

عقوبة جريمة أستخدام الحيوانات ” الكلاب ” فى أستعراض القوة ؟

– نصت المادة رقم ٣٧٥ من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : – 

((يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة في الاعتداء أو الشروع في الاعتداء على حق من الحقوق الآتية:
(أولا) حق الغير في العمل.

(ثانيا) حق الغير في أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أي شخص.

(ثالثا) حق الغير في أن يشترك في جمعية من الجمعيات.

ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده.

وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص:

(أولاً) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة في غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أي مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه.

(ثانياً) منعه من مزاولة عمله بإخفاء أدواته أو ملابسه أو أي شيء آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى.

ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة )) .

 

– ونصت المادة رقم 377 من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على : – 

يعاقب بغرامة لاتجاوز مائة جنيه كل من ارتكب فعلا من الأفعال الاتية : –

1- ……….

2- ………………….

3- من كان موكلا بالتحفظ على مجنون فى حالة هياج فأطلقة او كان موكلا بحيوان من الحيوانات المؤذية أو المفترسة فأفلته .

4- من حرش كلبا واثبا على مار أو مقتفيا أثره أو لم يرده عنه إذا كان الكلب فى حفظة ولم لم يتسبب عن ذلك أذى أو ضرر .

5- ……………….

6- ………………….

7- من امتنع أو أهمل فى أداء أعمال مصلحة أو بذل مساعدة وكان قادرا عليها عند طلب ذلك من جهة الاقتدار فى حالة حصول حادث أوهياج أو غرق أو فيضان أو حريق أو نح ذلك وكذا فى حالة طقع الطريق أو النهب أو التلبس بجريمة أو حالة تنفيذ أمر أوحكم قضائى .


مكتب محامى مصر للمحاماة والاستشارات القانونية 

 Lawyer Egypt Firm

مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن 

” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “

محامى متخصص فى العقارات فى مصر

(whats app ) واتس أب :          201220615243+

للتواصل  :              201103004317+

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1