You cannot copy content of this page

قرار بقانون رقم 95 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء .

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
بالقانون رقم 95 لسنة 2015
بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012
بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء

 

 

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون المدنى؛
وعلى القانون رقم 66 لسنة 1953 بشأن المناجم والمحاجر؛
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث؛
وعلى قانون الرى والصرف الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1984؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛
وعلى القانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضى الفضاء؛
وعلى قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997؛
وعلى قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998؛
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رمق 83 لسنة 2002؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء؛
وعلى قانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014؛
وبعد أخذ رأى الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
القانون الآتى نصه:
(المادة الأولى)

يُستبدل بنص المادة الثانية من مواد إصدار المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، وبنصوص المواد 2، 3، 4، 6، 7 (الفقرتان الثانية والسادسة)، 8 البنود (4، 5، 6، 7، 8)،9 البند (4)،10، 12 (الفقرة الثانية)، 14 من القرار بقانون المذكور، النصوص الآتية:
(المادة الثانية):
تسرى أحكام هذا القرار بقانون على كافة الأنشطة والمشروعات التى أقيمت اعتبارًا من 19/ 1/ 2012
أما بالنسبة للأنشطة والمشروعات القائمة فعليًا أو التعاقدات أو قرارات التخصيص أو إجراءات التعاقد التمهيدية أو أى ارتباطات قانونية أخرى مع جهات الولاية المختصة السابقة على صدوره فيسرى عليها القانون الذى أنشئت فى ظله حتى انقضاء كيانها القانونى وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
وعلى الجهات المختصة بالدولة وذوى الشأن توفيق الأوضاع القانونية وفقًا لذلك خلال ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية.
المادة (2):
يكون تملك الأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة للأشخاص الطبيعيين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة رأس مالها بالكامل لمصريين، ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد تملك يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
وإذا آلت أى أعيان (أراضى أو عقارات) بالمنطقة إلى غير المصريين بطريق الميراث الشرعى أو الوصية أو الهبة فعلى الوارثين أو الموصى لهم أو الموهوب لهم القيام بما يلى:
النزل عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو غير المصريين مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.
أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.
وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
وإذا اكتسب مصرى جنسية أخرى خلاف الجنسية المصرية أو سقطت عنه الجنسية المصرية ويمتلك بالمنطقة أى أعيان، أو إذا آلت أى أعيان بالمنطقة إلى مصرى يحمل جنسية أخرى، أو كان أحد أبويه غير مصرى بأى طريق من طرق التصرف خلاف الميراث أو بأى سبب من أسباب كسب الملكية، أو إذا آلت إلى غير المصرى بطريق الميراث أو الوصية أو الهبة بعد تاريخ العمل بهذا القرار بقانون فعلى من اكتسب الجنسية الأخرى أو سقطت عنه الجنسية المصرية أو آلت إليه الملكية أو الوارث أو الموصى له أو الموهوب له القيام بما يلى:
النزول عن حق الرقبة لتلك الأعيان، والاحتفاظ بحق الانتفاع سواء لأنفسهم أو للغير مع الاحتفاظ بملكية المنشآت المقامة دون الأرض.
أو التصرف فى تلك الأعيان للمصريين من حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أية جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين.
وذلك كله فى خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الوفاة أو الوصية أو الهبة أو اكتساب الجنسية الأخرى أو فقد الجنسية المصرية، وإلا آلت ملكية تلك الأعيان للدولة بثمن المثل.
ويعد الجهاز سجلاً خاصًا بحصر هذه الحالات طبقًا للبيانات والمعلومات التى ترد إليه مصلحة الشهر العقارى والتوثيق أو أية جهة أخرى معنية وللجهاز الحق فى متابعة ما تم من إجراءات بشأن تملك هذه الأعيان وأن يتتبع التصرفات التى تتم بشأنها وكذا الاطلاع على الأوراق والمستندات الخاصة بها.
على أنه يجوز لمجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة والموافقة على الآتى:
تملك المنشآت المبنية فقط للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين مزدوجى الجنسية وغير المصريين بالمنطقة دون الأرض المقامة عليها.
تقرير حق انتفاع لغير المصريين بوحدات بغرض الإقامة فيها بالمنطقة لمدة أقصاها 50 سنة.
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها وبعد موافقة كل الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة وموافقة مجلس الوزراء معاملة من يتمتع بجنسية إحدى الدولة العربية المعاملة المقررة للمصريين فى هذا القرار بقانون بالنسبة للوحدات بغرض الإقامة.
ويحظر التملك أو حق الانتفاع أو الإيجار أو أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الآتية:
المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها وفقًا للقرار الجمهورى رقم 152 لسنة 2001 بشأن المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية التى لا يجوز تملكها.
المناطق المتاخمة وفقًا للقرار الجمهورى رقم 444 لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها.
الجزر الواقعة بالبحر الأحمر.
المحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها ويكون استغلالها واستخدامها طبقًا لأحكام القوانين المنظمة لكل منهما.
ويصدر بقرار من وزير الدفاع ضوابط وقواعد استغلال المناطق المتاخمة.
وفى جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضى أو العقارات أو الوحدات بغرض الإقامة أو منح حق الانتفاع أو إجراء أى تصرفات بها عقارية أو عينية سواء للمصريين أو الأجانب أو التأجير للأجانب بالمنطقة إلا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة.
ويقع باطلاً بطلانًا مطلقًا أى عقد يُبرم على خلاف ذلك ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
المادة (3):
لا ينشأ حق الانتفاع بمقتضى ذلك القرار بقانون على الأراضى والعقارات إلا وفقًا لتعاقدات تبرم لهذا الغرض، على أن تتضمن تلك التعاقدات القواعد والشروط الحاكمة لذلك الانتفاع وعلى الأخص ما يأتى:
1 – أن تكون مدة حق الانتفاع حتى 50 سنة طبقًا لطبيعة كل نشاط ويجوز تجديد هذه المدة لمدد أخرى بحيث لا يزيد إجمالى مدة حق الانتفاع على 75 سنة وذلك بعد موافقة مجلس الإدارة على أن تنتهى مدة حق الانتفاع فى أى من الأحوال الآتية:
( أ ) انقضاء الكيان القانونى لصاحب حق الانتفاع لأى سبب.
(ب) وفاة المنتفع.
(جـ) انتهاء مدة الانتفاع دون تجديد.
(د) انقضاء المدة الإجمالية لحق الانتفاع حتى (75 سنة).
على أنه يجوز فى حالة وفاة المنتفع وبعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وللأسباب التى يقدرها استمرار التعاقد مع الورثة الشرعيين أو بعضهم – وفقًا لرغبتهم – بنفس شروط وأحكام وقواعد العقد الأصلى على أن تتضمن العقود التى يتم إبرامها فى ظل أحكام هذا القرار بقانون النص على حق التورث وفق لإعلام الوراثة.
2 – لا يتحول حق الانتفاع لأى سبب من الأسباب لحق ملكية لصاحب الانتفاع أو غيره بالنسبة للأراضى والعقارات المبنية محل الاستثمار أو الاستغلال.
3 – لا يجوز أن يكون حق الانتفاع محلاً لأى تصرف من أى نوع إلا بعد الحصول على موافقة من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وإلا كان ذلك التصرف باطلاً ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
4 – يلتزم المنتفع باستخدام العين المنتفع بها خلال المدة المقررة بالعقد وفقًا للقواعد والشروط الحاكمة سواء الصادرة من مجلس الإدارة أو المنصوص عليها بالعقد، ويحظر على المنتفع استخدام العين المنتفع بها فى غير الغرض موضوع حق الانتفاع.
وفى جميع الأحوال ينتهى حق الانتفاع المقرر بمقتضى هذا القانون فى الأحوال الآتية:
( أ ) مخالفة المنتفع لأى من شروط التعاقد.
(ب) عدم الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم لتنفيذ المشروع.
ويجوز للجهة صاحبة الولاية منح مهلة للمنتفع لتصحيح المخالفة أو الانتهاء من المشروع بناءً على أسباب يبديها وتقدرها الجهة صاحبة الولاية فى هذا الشأن وذلك بعد العرض على مجلس الإدارة.
5 – يجوز للمصريين والشركات المنصوص عليها فى هذا القرار بقانون حق الانتفاع بالأراضى والعقارات المبنية بالمنطقة.
6 – يكون استغلال الأراضى والعقارات المبنية بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية بنظام حق الانتفاع دون غيره من الحقوق العينية الأصلية.
ويقع باطلاً كل إجراء أو تصرف فى حق الانتفاع بالمخالفة للأحكام السابقة، ولا يجوز شهر أيهما ولكل ذى شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها.
المادة (4):
يجب أن يتخذ مشروع الاستثمار أو التنمية لغير المصريين بالمنطقة شكل شركة مساهمة مصرية، لا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن (55%) وتلتزم هذه الشركات بالحصول على موافقة من مجلس الإدارة بعد سداد المقابل المادى المقرر للأنشطة والخدمات قبل ممارسة النشاط، ولا ينفذ فى مواجهة الكافة أى تغيير فى أسماء المؤسسين أو نسب الشركاء أو حصصهم أو تعديل بعض مواد العقود أو النظام الأساسى أو شكل الشركات أو إقامة أفرع جديدة للشركات فى سيناء أو تداول الأسهم فى البورصة وطرح الأوراق المالية والاكتتاب العام والخاص إلا بعد موافقة مجلس الإدارة والحصول على موافقات الجهات المعنية الآتية (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – المخابرات العامة – الهيئة العامة للاستثمار – الهيئة العامة للرقابة المالية).
ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة الاستثناء من نسبة مشاركة المصريين فى الشركات الأجنبية التى تقوم بتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة فى المنطقة كمحاور للتنمية بوجه عام فى مختلف الأنشطة وبشرط تعهد هذه الشركات بالالتزام بعدم إجراء أى تغيير فى أسماء الشركاء أو نسب المساهمة أو النظام الأساسى لها حتى انقضاء كيانها القانونى.
وفى حالة الحاجة لإجراء أى تغيير أو تعديل فيما ذكر فيتعين الحصول على موافقة كل من مجلس الإدارة ووزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة وذلك دون الإخلال بالضوابط والأحكام المقررة فى هذا القرار بقانون مع ربط ذلك بنسبة تنفيذ المشروع وفقًا للبرنامج الزمنى المقدم.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز بعد الحصول على موافقات أجهزة الدولة المعنية وكذا موافقة مجلس الإدارة للشركات المشار إليها ما يلى:
قيد الشركات للتداول فى بورصة الأوراق المالية داخل أو خارج مصر.
طرح الأوراق المالية الخاصة بها للاكتتاب العام أو الخاص.
ويجب الحصول على موافقة كتابية من مجلس الإدارة بعد أخذ رأى الهيئة العامة للرقابة المالية وذلك قبل تنفيذ عمليات طرح أو تداول الأوراق المالية المشار إليها إذا ترتب على هذه العمليات زيادة نسبة المساهمة لأى من المساهمين على (10%) من رأس مال هذه الشركات.
وفيما عدا الشركات المستثناة بقرار من رئيس الجمهورية لا يجوز أن تزيد نسبة الأوراق المالية ورأس المال أو الأسهم للشركات والمنشآت والمشروعات لغير المصريين على نسبة (45%).
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأسباب يقدرها بعد موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة استثناء مدينة أو جزء منها والمناطق الشاطئية وكذا مشروعات التنمية الخاصة بتنمية محور قناة السويس والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الواقعة بالمنطقة من الخضوع لأحكام هذا القرار بقانون.
المادة (6):
لا تخل أحكام هذا القرار بقانون بما يكون لجهات الولاية على أراضى الدولة من أية مساحات فى خطط كل منها تقع داخل المنطقة والتى لها حق تنميتها، والتصرف فيها، وإدارتها، واستغلالها فى جميع الأنشطة والاستخدامات، وكذا استصدار التراخيص والتصاريح وإبرام كافة العقود وما يترتب عليها من آثار وذلك فى إطار المخططات والسياسة العامة للدولة فى هذه المنطقة.
المادة (7) الفقرتان الثانية والسادسة:
الفقرة (الثانية)
ويرأس مجلس الإدارة رئيس يُعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته ماليًا ويشترك فى عضويته ممثلون عن الجهات المعنية على أن يكون من بينهم ممثلون لوزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة.
الفقرة (السادسة)
ولا يكون انعقاد مجلس الإدارة صحيحًا إلا بحضور ثلثى الأعضاء على الأقل من ممثلى الجهات الحكومية الأعضاء بمجلس الإدارة.
المادة (8) البنود (4، 5، 6، 7، 8)
4 – التنسيق مع جهات الولاية لدراسة أساليب التصرف فى الأراضى المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها.
5 – التنسيق مع المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراض الدولة بشأن الأراضى غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التى يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقًا للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن وتحديد أوجه استخدامها وجهات الولاية لها.
6 – الموافقة على إنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
7- تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة وإصدار ما يلزم من موافقات للمشروعات المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد المقابل المادى المقرر وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقًا لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية وجهات الولاية المعنية.
8- إبداء الرأى في إيقاف النشاط الاستثمارى أو التنموى أيًا كانت صورته أو في إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوى الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.
المادة (9) البند (4):
4- حصيلة مقابل الأنشطة والخدمات التى يقدمها وفقًا للائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون.
المادة (10)
تلتزم الوزارات والهيئات والجهات بإخطار الجهاز بأية منح أو تبرعات أو قروض أجنبية نقدية أو عينية يتم رصدها من أية منظمات أو مؤسسات أو جمعيات أو أفراد لصالح أى مشروعات بالمنطقة.
ويتولى الجهاز متابعة المساعدات أو المنح أو التبرعات أو القروض الأجنبية المشار إليها بالتنسيق مع الجهات المشار إليها واتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن بعد العرض على مجلس الإدارة.
المادة (12) الفقرة الثانية:
ويصدر مجلس الإدارة أو الجهة صاحبة الولاية على الأرض القرارات اللازمة لإزالة وضع اليد أو التعدى بالطريق الإدارى طبقًا للقوانين المنظمة في هذا الشأن على أن يتم إخطار الجهاز بكافة الإجراءات التى تم اتخاذها من أعمال إزالة وضع اليد والتعدى ويتحمل واضع اليد أو المتعدى تكاليف أعمال الإزالة.
المادة (14)
يلتزم المحافظون ووحدات الإدارة المحلية وكافة أجهزة الدولة بالمنطقة بأحكام هذا القرار بقانون فيما يتعلق بحق الملكية أو الانتفاع أو الاستخدام مع ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية والمخابرات العامة ومجلس الإدارة وفقًا لما ورد بهذا القرار بقانون.

(المادة الثانية)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية فى 30 شوال سنة 1436هـ
(الموافق 15 أغسطس سنة 2015م).

عبد الفتاح السيسى

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Howdy,