You cannot copy content of this page
ميراث الزوجة من زوجها ولها أبناء – نصيب الزوجة والاولاد من الميراث – ميراث الزوجة من زوجها ولها بنتان – نصيب الزوجة من ميراث زوجها فى الاسلام – متى لا ترث الزوجة – متى ترث الزوجة السدس
– الحالة الاولى : – فى حالة عدم وجود ميراث الزوجة في حال كان للزوج فرع وارث
يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها الثُمن إن كان له فرع وارث سواء أكان ذكراً أم أنثى، واحداً أم متعدداً، من الزوجة أم من غيرها، فإن توفي رجل وله زوجة وابن وابنة، فإن نصيب الزوجة من تركته يكون الثُمن، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ).[١] ويشترط في الولد الذي يؤثر في نصيب الزوجة أن لا يكون محرومًا من الميراث، كأن يكون قاتلًا؛ إذ إن قاتل مورثه يحرم من الميراث لأنه قصد بقلته استعجال ميراثه بقتل محظور، فعُوقب بحرمان ما أراده وقصده ليكون زجراً له، فعن عبدالله بن عمرو -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (ليس للقاتِلِ مِنَ الميراثِ شيءٌ)،[٢] ولكي يعتبر القتل مانعًا من الميراث لا بد أن يكون القتل عمدًا، وأن يكون القاتل عاقلًا بالغًا.[٣]
– الحالة الثانية : – ميراث الزوجة في حال لم يكن للزوج فرع وارث
يكون نصيب الزوجة من ميراث زوجها الربع إن لم يكن له فرع وارث سواء أكان ذكراً أم أنثى؛ فإن توفي رجل ولم يكن له فرع وارث، فإن نصيب الزوجة من تركته يكون الربع، وذلك لقول الله -سبحانه وتعالى- في محكم التنزيل: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ).[١] وتجدر الإشارة إلى أن المقصود بالفرع الوارث؛ الأولاد بنون أو بنات، وأولاد الأبناء وإن نزلوا أما أولاد البنات فهم فروع غير وارثين.[٤] ميراث الزوجة في حالة كان للزوج زوجات أخريات إذا توفي رجل وكان له زوجتان أو ثلاثة أو أربع، فإنهن يشتركن بالسوية في الربع أو الثمن بناءً على وجود الفرع الوارث أو عدمه،[٥] ويشترط في توريث الزوجة أن يكون عقد الزّوجية قائماً بينهما، أو أن يكون في معنى القائم.[٦] وأمّا في حال قام الرّجل بتطليق زوجته، ثمّ انتهت عدّتها، فإنّ التوارث ينقطع بينهما، وذلك بسبب انقطاع سبب التّوارث بينهما، وإذا مات وهي في العدة فإنها ترثه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما بقيت العدة، بخلاف الطلاق البائن فإنه يقطع الزوجية من حين وقوعه.[٦]
– الحالة الثالثة : – ميراث الزوجة في حالة كان للزوج زوجات أخريات
إذا توفي رجل وكان له زوجتان أو ثلاثة أو أربع، فإنهن يشتركن بالسوية في الربع أو الثمن بناءً على وجود الفرع الوارث أو عدمه،[٥] ويشترط في توريث الزوجة أن يكون عقد الزّوجية قائماً بينهما، أو أن يكون في معنى القائم.[٦] وأمّا في حال قام الرّجل بتطليق زوجته، ثمّ انتهت عدّتها، فإنّ التوارث ينقطع بينهما، وذلك بسبب انقطاع سبب التّوارث بينهما، وإذا مات وهي في العدة فإنها ترثه؛ لأن الطلاق الرجعي لا يقطع حكم الزوجية ما بقيت العدة، بخلاف الطلاق البائن فإنه يقطع الزوجية من حين وقوعه.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+