السؤال رقم ( 18 ) هل يحق للمالك طلب المستأجر بأخلاء العين المؤجرة بسبب غلق العين ..؟

هل يحق للمالك طلب المستأجر بأخلاء العين المؤجرة بسبب غلق العين ..؟؟

 

 

الاجابة

-من المقرر انه لايجوز لصاحب العقار أن يطلب إخلاء المستأجر للعين المؤجره علي سند من القول بغلق العين وعدم إستعمالها طالما أن المستأجر يقوم بسداد قيمة الأجرة الشهرية المحددة في العقد إذ أن غلق العين وعدم إستعمالها ليس من ضمن أسباب الإخلاء.

آخر المقالات

حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : الشيك أداة وفاء ادعاء الساحب صدوره على سبيل الضمان وتقديم الدليل على ذلك. أثره. انتقال عبء إثبات المديونية إلى المستفيد

الطعن / حكم محكمة النقض رقم 17668 لسنة 92 قضائية ( مدنى ) : الشيك أداة وفاء ادعاء الساحب صدوره على سبيل الضمان وتقديم الدليل على

معرفة المزيد »