You cannot copy content of this page
الجريدة الرسمية – العدد 39 مكرر (ز) – في 30 سبتمبر سنة 2020
_________________________
قانون رقم 200 لسنة 2020
بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف*
(وفقاً لآخر تعديل صادر في 21 فبراير عام 2024)
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن صندوق قادرون باختلاف*.
(المادة الثانية)
يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 صفر سنة 1442هــ
(الموافق 29 سبتمبر سنة 2020م)
عبد الفتاح السيسي
قانون انشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (1):
التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منهما:
1- الصندوق:صندوق قادرون باختلاف*
2- المجلس:مجلس إدارة الصندوق
3- رئيس مجلس إدارة الصندوق: رئيس مجلس الوزراء
4- نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق:وزير التضامن الاجتماعي
5- الأشخاص ذوى الإعاقة: الأشخاص المخاطبون بأحكام قانون الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018م.
مادة (2):
مُلغاة.(2)
مادة (3):
مع عدم الإخلال بالمزايا والحقوق المقررة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، يهدف الصندوق إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
مادة (3 مكررًا):
يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة رئيس الجمهورية، وعدد من الأعضاء لا يزيد على أربعة عشر عضوًا.
ويختص مجلس الأمناء بإقرار السياسة العامة والخطط اللازمة للصندوق وله أن يتخذ ما يراه من القرارات اللازمة في هذا الشأن لتمكين الصندوق من أداء رسالته والقيام بعمله، كما يختص بدعم ومتابعة نشاطه وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن.
ويصدر بتشكيل مجلس الأمناء ومدة عضويته ونظام عمله قرار من رئيس الجمهورية.(1)
مادة (4):
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره، ويضع النظم واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية والموارد البشرية وغيرها، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق أغراض الصندوق، وتكون له الحرية الكاملة في إدارة أمواله على أسس اقتصادية، وأن يستثمرها استثماراً مناسباً بما يحفظ له الاستدامة المالية والتوازن المالي.(2)(4)
مادة (5):
يشكل مجلس إدارة الصندوق من خمسة عشر عضواً بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد إلا لمرة واحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من:
1- وزير التضامن الاجتماعي نائباً للرئيس
2- ممثل عن وزارة الصحة والسكان.
3- ممثل عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
4- ممثل عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
5- ممثل عن وزارة المالية.
6- ممثل عن وزارة الشباب والرياضة.
7- ممثل عن وزارة القوى العاملة.
8- أحد مستشاري مجلس الدولة.
9- ممثل عن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
10- أربعة ممثلين من ذوي الإعاقات المختلفة الرئيسة، على أن يكون الممثل شخص ذي إعاقة أو الشخص القائم برعاية الشخص ذي الإعاقة.
11- أحد الخبراء في مجال الإعاقة من غير أعضاء المجلس القومي للإعاقة.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة لإنجاز أعماله، وفي حالة غياب رئيس المجلس يترأس جلسات المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
مادة (6):
يكون للصندوق أمانة فنية يصدر بتحديد اختصاصاتها وتشكيل أعضائها ونظام عملها قرار من وزير التضامن الاجتماعي، على أن يكون من بين أعضائها ممثل عن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
مادة (6 مكررًا):
يكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديرًا تنفيذيًا للصندوق:
1- أن يكون مصرى الجنسية.
٢- ألا تقل سنه عن ثلاثين عامًا.
3- أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانونًا.
٤- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره.
ويمثل المدير التنفيـذي الصندوق أمام القضاء وفـي صـلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.(3)
مادة (6 مكررًا / أ):
يختص المدير التنفيذي بالآتي:
1- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة .
۲- تصريف شئون الصندوق والإشراف على سير العمل به .
3- المشاركة في اقتراح استراتيجيات وخطط عمل الصندوق والتي تتسق مع أهدافه .
٤- اقتراح النظم واللوائح الداخلية للصندوق وعرضها على المجلس لاعتمادها .
5- اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه ، وذلك في ضوء ما يتخذه المجلس من قرارات ذات صلة .
6- التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المحلية والدولية والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق والعمل كنقطة اتصال مع جميع الجهات المعنية .
7- المشاركة في إعداد مشروع الموازنة السنوية وعرضها على المجلس لاعتمادها .
8- إعداد التقارير الفنية والإدارية والمالية وخطة العمل السنوية وعرضهما على المجلس للاعتماد .
9- القيام بأي أعمال أو مهام يكلفه بها مجلس الأمناء أو المجلس .
ويجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية على الأقل في بعض اختصاصاته .(3)
مادة (7):
يجتمع المجلس مرة على الأقل كل شهرين، أو بدعوة من رئيس مجلس إدارة الصندوق أو أربعة من أعضائه، وذلك قبل الموعد المحدد للاجتماع بثلاثة أيام على الأقل.
مادة (8):
تكون اجتماعات مجلس إدارة الصندوق صحيحة بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر قرارات الصندوق بأغلبية أعضائه الحاضرين، وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه.
مادة (9):
يشترط لعضوية مجلس إدارة الصندوق الآتي:
1- أن يكون مصري الجنسية.
2- ألا تقل سنة عن خمسة وعشرين عاما.
3- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية.
4- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها قانونا.
5- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
مادة (10):
تنتهي العضوية بالوفاة أو بفقد شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
مادة (11):
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
1- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
2- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
3- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.
4- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
5- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
6- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوي الإعاقة كلما أمكن ذلك.
7- المساهمة في تمويل بناء وتشغيل المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية التي تخدم الأشخاص ذوى الإعاقة.(1)
8- المساهمة في تمـويل برامج التأهيل للأشخاص ذوى الإعـاقة للتكيف والانـدماج في المجتمع ، وتوفير برامج التدريب المهني لهم .(1)
9- إنشاء المؤسسات المعنية برعاية وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة وتأهيلهم وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الإدارة دون التقيد بالنظم الحكومية أو الترخيص من الوزارة المعنية بالتضامن الاجتماعي .(1)
10- تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي .(1)
11- المشاركة في توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة .(1)
12- المساهمة في رعاية المتفوقين والموهوبين من الأشخاص ذوى الإعاقة .(1)
13- تنفيذ البرامج والندوات والمؤتمرات الداعية لنشر الوعى المجتمعي بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ومتطلباتهم .(1)
14- التعاون مع الجهات المعنية لتوفير فرص عمل للأشخاص ذوى الإعاقة .(1)
15- المساهمة في تغطية تكلفة التقارير الطبية اللازمة لإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة وإثبات الإعاقة للفئات الأولى بالرعاية .(1)
مادة (12):
يفرض رسم إضافي قيمته خمسة جنيهات على رسوم الخدمات الآتية:
1- رخصة السلاح.
2- رخصة القيادة بجميع أنواعها.
3- رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها.
4- استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية.
5- التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية.
6- تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها، ويستثنى من ذلك الحفلات والمهرجانات التابعة لوزارة الثقافة أو التي تقيمها.
7- طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
8- تأشيرات الإقامة للأجانب.
9- تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية، سواء كانت داخل مصر أو خارجها.
10- كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية.
11- عقود المقاولات والتوريدات الحكومية.
12- تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية، أو تجديد التراخيص لها.
13- طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة.
14- طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها.
وتئول حصيلة قيمة الرسم الإضافي المشار إليه في هذه المادة إلى الصندوق.
مادة (13):
لأغراض التضامن والمشاركة المجتمعية والمساهمة في دمج وحماية ذوي الإعاقة، يقوم كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي سواء كان حكومياً أو خاصا بأداء مساهمة تكافلية مقدارها خمسة جنيهات، ويستثنى من ذلك طلاب مدارس التربية الخاصة (الفكرية -السمعية -البصرية).
وتكون قيمة هذه المساهمة بالنسبة للطلاب في التعليم الجامعي والمعاهد العالية والمتوسطة الحكومية والخاصة وما بعده بواقع عشرة جنيهات عن كل طالب.
وتئول حصيلة هذه المساهمات إلى الصندوق وتحدد إجراءات وضوابط تحصيلها بقرار من الوزير المختص بشئون التربية والتعليم و التعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، كما يخصم مبلغ شهري من أجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة والبنوك الحكومية، على النحو الآتي:
مبلغ ثلاثة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الثالثة.
مبلغ خمسة جنيهات حتى الدرجة الوظيفية الأولى.
مبلغ عشرة جنيهات للدرجات الوظيفية فيما فوقها.
ويتم الخصم بمعرفة الجهات المختصة، وتوريد الحصيلة مباشرة إلى الصندوق، على أن تسدد قيمتها في هذه الحالة بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني.
مادة (14):
تتكون موارد الصندوق من الآتي:
1- الاعتمادات التي تخصصها الموازنة العامة للدولة.
2- حصيلة الرسم الإضافي المنصوص عليه بالمادة (12) من هذا القانون.
3- حصيلة المساهمات المنصوص عليها بالمادة (13) من هذا القانون.
4- عائد استثمار أموال الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
5- التبرعات والهبات والوصايا والمنح والإعانات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق بما لا يتعارض مع أغراضه.
6- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .(1)
مادة (15):
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955 في شان الحجز الإداري.
مادة (16):
يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
مادة (17):
تعفي أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم في حدود الغرض الذي أنشئ من أجله.
وتعتبر التبرعات المدفوعة إلى الصندوق من التكاليف واجبة الخصم طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
مادة (18):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل أمام الجهات المختصة بقصد الحصول على إحدى المزايا المنصوص عليها في هذا القانون وتقضى المحكمة برد جميع المزايا المالية أو العينية المتحصل عليها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو ما يعادل قيمتها.
___________________________________________
* يُعدل عنوان القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة ليكون على النحو الآتي: القانون رقم 200 لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.
* تُستبدل عبارة صندوق قادرون باختلاف بعبارة صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة أينما وردت بالقانون رقم 200 لسنة 2020 والقانون المرافق له وفي أى قانون آخر وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.
* تُستبدل عبارة يتبع رئيس الجمهورية بعبارة يتبع رئيس مجلس الوزراء الواردة بالمادة 2 من القانون المرافق له وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.
(١) تُضاف مادة برقم 3 مكررًا وبنود أرقام (7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15 إلى المـادة 11، وبند برقم 6 إلى المـادة 14 وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.
(2) تُلغى المـادة الثانية ، وعبارة (وتعتمد قرارات المجلس قبل نفاذها من رئيس مجلس الوزراء) الواردة بعجز الفقرة الأولى من المـادة (4) من القانون المرافق له وفقاً لما جاء بالقانون رقم 157 لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٣٠ مكرر (أ) في 2 / ٨ / ٢٠٢٢.
(3) تضاف مادتان برقمي ( 6 مكررًا، 6 مكررًا / أ ) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 21 / 2 / 2024.
(4) تلغى الفقرة الثانية من المادة (4) وفقاً لما جاء بالقانون رقم 10 لسنة 2024 المنشور بالجريدة الرسمية العدد 7 مكرر (أ) في 21 / 2 / 2024.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+