You cannot copy content of this page
محكمة أستئناف شمال القاهرة
مذكـرة بدفاع
السيد / ………………………………… (( المستأنف ))
ضد
السيد / ………………………………………. (( مستأنف ضدة ))
في الاستئناف رقم ……… لسنة 24 قضائية المنظورة أمام الدائرة رقم أستئناف إيجارات شمال القاهرة والمحدد لنظرها جلسة يوم الثلاثاء الموافق ….. / 11 / 2021
أولا : – تتمسك الشركة المستأنفة بكافة الدفوع التى أبدتها سواء فى المذكرة المقدمة منة فى أول درجة أو فى صحيفة الاستئناف أو محاضر الجلسات على درجتى التقاضى .
ثانيآ : – الوقائع
تتلخص وقائع الدعوى في أن المستأنف ضدة عقد لواء الخصومة ضد المستأنف وأقام دعوى مضمونها دعوى فسخ عقد الايجار المؤرخ فى 1 / 12 / 2016 الخاص بالشقة رقم …. بالدور ….. بالعقار رقم ….. عمارات ……………. – شارع صلاح سالم – مدينة نصر – القاهرة وقال فى أسباب دعواة أن المستأنف لم يقم بسداد القيمة الايجارية للشقة منذ تاريخ 1 / 4 / 2018 وحتى تاريخ 31 / 10 / 2018. وزعم أنه أنذر المستأنف بسداد القيمة الايجارية المتأخرة علية وأنة فى حالة عدم السداد سوف يقوم بفسخ العقد تطبيقا للشرط الفاسخ الصريح المتفق علية فى العقد .
– وحيث أن الخلاف بين المستأنف والمستأنف ضدة يكمن فى أن المستأنف قد قام بسداد للمستأنف ضدة القيمة الايجارية عن شهر …………………………………… وتفاجئ أن المستأنف ضدة يقوم بمطالبتة بهم مرة ثانية حيث يوجد ثقة من جانب المستأنف فى التعامل مع المستأنف ضدة ولا يتم الحصول على ايصالات سداد القيمة الايجارية وبنأن على ماسبق يرغب المستأنف فى أثبات تحصل المستأنف ضدة على القيمة الايجارية الخصة بشهر ……….. و …………….. …………….. واثبات بكافة الطرق القانونية تحصل المستأنف ضدة على هذة القيمة الايجارية لهذة المدة لذلك يلتمس المستأنف ما يلى : –
أولا : أصليا بإحالة الدعوى إلى التحقيق لاثباتها بشهادة الشهود : –
حيث قام المستأنف بتقديم أقرارات موثقة بالشهر العقارى بشهادة أثنين من الشهود تفيد حصول المستأنف ضدة على القيمة الايجارية الخاصة بشهر ……………. و …………………………… ويرغب المستأنف فى تحديد جلسة تحقيق لاثبات تحصل المستأنف ضدة على القيمة الايجارية لهذة الشهور .
فقد نصت المادة رقم 69 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” الأذن لأحد الخصوم بإثبات الواقعة بشهادة الشهود يقتضى دائماً أن يكون للخصم الآخر الحق فى نفيها بهذا الطريق “.
كما نصت المادة رقم 70 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” للمحكمة من تلقاء نفسها أن تأمر بالإثبات بشهادة الشهود فى الأحوال التى يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت فى ذلك فائدة للحقيقة.
كما يكون لها فى جميع الأحوال، كلما أمرت بالإثبات بشهادة الشهود، أن تستدعى للشهادة من ترى لزوماً لسماع شهادته إظهاراً للحقيقة “.
ونصت المادة رقم 71 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” يجب أن يبين فى منطوق الحكم الذى يأمر بالإثبات بشهادة الشهود كل واقعة من الوقائع المأمور بإثباتها وإلا كان باطلا، ويبين كذلك فى الحكم اليوم الذى يبدأ فيه التحقيق والميعاد الذى يجب أن يتم فيه “.
ونصت المادة رقم 72 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” يكون التحقيق أمام المحكمة ويجوز لها – عند الاقتضاء – أن تندب أحد قضاتها لإجرائه “.
– وقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : –
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن طلب التحقيق بشهادة الشهود جائز تقديمه في أى حالة عليها الدعوى باعتباره من وسائل الدفاع التى يجوز إبداؤها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف ، إلا أنه متى كانت محكمة أول درجة قد أمرت بإجرائه وتقاعس الخصم المكلف بالإثبات عن إحضار شهود فإنه لا على محكمة الاستئناف إن لم تستجيب إلى طلبه إحالة الدعوى للتحقيق من جديد طالما أن محكمة أول درجة قد مكنته من إثبات الوقائع المراد إثباتها
” الطعن رقم ٣١٢٠ لسنة ٨٠ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 11 / 4 / 2018 “
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفى دفاع جوهرى بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على المحكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه إذا كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الإستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن العقد البيع المؤرخ١٩٦٠ / ١١ / ٣لم يصدر من المورث المطعون عليهم من الثالثة للخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة إصبعه وغنما كان يستعمل ختمه وان البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أورى خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة ، وكان إثبات أو نفى حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها – بإعتبار أنه واقعة مادية – يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذا اطرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير وترتب على ذلك الحكم المطعون فيه إذا طرح هذا الطلب وانتهى إلى الرفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك بتأييد الحكم المستأنف مجتزئا القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهرى من شانه لو صح – أن يتغير وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال.
” الطعن رقم ٨٢٢ لسنة ٥٩ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 5 / 12 / 1993 “
مكتب فنى ( سنة ٤٤ – قاعدة ٣٤٥ – صفحة ٣٢٦ )
– وبنأن على ماسبق ونص علية المشرع فى قانون الاثبات وما أقرتة محكمة النقض فى أحكامها بشأن ألاثبات بشهادة الشهود كوسيلة من وسائل الدفاع التى كفلها القانون للخصوم لاثبات دفاعهم أو نفيها يحق للمستأنف أن يطلب من المحكمة فى أى درجة من درجات التقاضى أن يستخدم هذة الوسيلة ما دامت منتجة فى الدعوى ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفى لتكوين عقيدتها فيه وبنأن على ما سبق يحق للمستأنف أن يطلب من المحكم الاذن لة بإحالة الدعوى للتحقيق لاثباتها بشهادة الشهود وأثبات أن المستأنف ضدة قد تحصل على القيمة الايجارية لشهر ….. و …… و …..
ثانيآ : إحتياطيآ توجية اليمين الحاسمة للمستأنف ضدة : –
– طبقآ لقانون الاثبات ونص المادة رقم 114 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنة : – ” يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر. على أنه يجوز للقاضى أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفاً فى توجيهها.
ولمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه. على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان. بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين “.
ونص المادة رقم 115 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 والتى نصت على : – ” ……………………………………………….
ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة فى أية حالة كانت عليها الدعوى ” .
– ونصت المادة رقم 118 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه “.
– ونصت المادة رقم 119 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” للقاضى أن يوجه اليمين المتممة من تلقاء نفسه إلى أى من الخصمين ليبنى على ذلك حكمه فى موضوع الدعوى أو فى قيمة ما يحكم به.
ويشترط فى توجيه هذه اليمين ألا يكون فى الدعوى دليل كامل والا تكون الدعوى خالية من أى دليل “.
– ونصت المادة رقم 122 من قانون الاثبات رقم 25 لسنة 1968 على : –
” يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التى يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة ” .
– وقد أستقرت محكمة النقض فى أحكامها على : –
” المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لا يجوز حرمان الخصم الذى يعوزه الدليل من حق كفله القانون له في الاحتكام إلى ذمة خصمه آملاً في يقظة ضميره وتحرجه من أن يحلف حانثاً باعتبار أن الحالف عندما يؤدى اليمين إنما يستشهد بالله ويستنزل عقابه ، ذلك أن اليمين الحاسمة ترجع في أصلها إلى الذمة ومقتضيات الأخلاق والعدالة ولا يلوذ بها – في الغالب الأعم – إلا الخصم الذى ليس لديه أى دليل ” .
” الطعن رقم ١٨٣٠٣ لسنة ٨٥ قضائية الدوائر المدنية – جلسة 18 / 3 / 2019 “
” أن النص في مواد الباب السادس من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ في المواد من ١١٤ حتى ١٣٠ على طلب اليمين الحاسمة وشروط توجيهها يستدل منها على أن اليمين ملك للخصم لا للتقاضى ، ويجوز للخصم توجيهها في أية حالة كانت عليها الدعوى ، وعلى القاضى أن يجيب الخصم لطلبه متى توفرت شروط توجيهها ، وهى أن تكون متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وغير مخالفة للنظام العام ، ويجوز للقاضى أن يرفضها إذا كانت غير منتجة في النزاع أو كان توجيهها تعسفعاً من الخصم بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق ” .
” الطعن رقم ١٩١٧١ لسنة ٨٩ قضائية دوائر الايجارات – جلسة 20 / 2 / 2021 “
– بنأن على ماسبق وترتبيآ علية يطلب المستأنف من المحكمة توجية اليمين الحاسمة للمستأنف ضدة بشأن إثبات تحصلة من عدمة على القيمة الايجارية الخاصة بشهر …….. لسنة حيث يريد المستأنف الاحتكام إلى ضمير المستأنف ضدة فيما سبق .
بنـــــــــاء عليــــــــه
يطلب المستأنف الحكم لة فيما يلى :-
اولا : أصليآ : إحالة الدعوى للتحقيق لاثباتها بشهادة الشهود بشأن أثبات تحصل المستأنف ضدة على القيمة الايجارية الخصة بشهر …………………..
ثانيآ: أحتياطيآ : توجية اليمين الحاسمة للمستأنف ضدة وتوجية لة اليمين الاتى (( أحلف بالله العظيم وبكتابة الكريم أننى لم أستلم من المستأنف القيمة الايجارية الخاصة بشهر ……………………………… ))
مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولاجل العلم ………..
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+