You cannot copy content of this page
كيفية العدول عن الأقوال في السرقة – تغيير أقوال المجني عليه – خطوات التنازل عن محضر سرقة – العدول عن جريمة السرقة – التضارب في أقوال المجني عليه – تعديل الأقوال – عدول الأقوال المجني عليه – إقرار عدول عن اتهام
– قد يتقدم شخص ما بدعواه التي قد يترب عليها تحريك الدعوى الجزائية العامة كأن يدعي بأنه تعرض للاختطاف وفعل الفاحشة..
وعلى اثرذلك تتوالى الإجراءات فقبض واستجواب وانتقال …..الخ
ومن خلال تلك الإجراءات قدينتهي التحقيق إلى توجيه الاتهام إلى المتهم باختطاف المجني عليه وفعل الفاحشة بهاستناداً على أدلة وقرائن متعددة.
– وفجاءة وقبل إحالة القضية إلى المحكمة قد يظهر المجني عليه في الدعوى الجزائية بوجه جديد فيعدل عن دعواه كأن يذكر بأن كل ما ادعىبه على المتهم كانت دعوى كاذبة بسبب تعرضه للضرب الشديد منه.
فما أثر ذلك العدول على الدعوى الجزائية العامة؟
وهل للمحقق أن يوصي بحفظ الدعوى.
أم ان على المحقق أن يستمر في إجراءاته ويرفع الدعوى أمام المحكمةالمختصة لمباشرتها من قبل المدعي العام.
وما هو موقف القضاء من عدول المجني عليه.
لاشك من أن أصعب ما قد يواجه المحقق هو ظهور المجني عليه ظهوراًينسف( أن صح التعبير) كل جهد قام به( أي المحقق) ولكن ليس معنى ذلك أن يتعامل معالمجني عليه بصفته مجني عليه بل أن المجني عليه بذلك العدول قد يكتسب صفة المتهمإلى جانب اكتسابه سابقاً صفة المجني عليه…
فكيف ذلك…
– أنواع العدول : –
نفرق في الحديث عن اثر عدول المجني عليه علىالدعوى الجزائية بين نوعين من العدول : –
– العدول كلي : – وهو الذي يتضمن نفي المجني عليه للواقعة بعمومها كأن يقول ( أنا لم اختطف ولم أتعرضلفعل الفاحشة وكل ما أدعيت به على المتهم غير صحيح البته)
ـ العدول جزئي: – وهو الذي يتضمن نفي المجني عليه لبعض الأوصافالجرمية المنسوبة إلى المتهم كأن يقول ( الحقيقة أنا لم أختطف ولم أتعرض لفعلالفاحشة ولكنني ذهبت مع المتهم بقصد النزهة فحاول فعل الفاحشة بي فقاومته بشدهفضربني )
ــ حالات العدول : –
في كل النوعين منالعدول نفرق أيضا بين عدة حالات يختلف فيها المركز القانوني للمجني عليه ويمكناجمالها بالاتي:
1ـ الحالة الأولى: وهي الحالة التي تتوافر فيها أدلة علىارتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه كأن يعترف المتهم اعترافاً تؤيده الأدلة الأخرىكتقارير المختبر الجنائي المثبته بأن الاثار المنوية المرفوعة من ملابس المجني عليهتعود للمتهم …. هناك طالما قد ثبتت الواقعة فلا أثر لعدول المجني عليه لأنه بثبوتالواقعة ثبت الحق العام الذي لايجوز للهيئة التنازل عنه.
2ـ الحالة الثانية: وهي الحالة التي تتوافر أدلة ولكنها أدلة اقل في قوتها في الدلالة عن تلك الأدلةالتي توافرت في الحالة الأولى ومثال ذلك أن يدعي المجني عليه أنه تعرض للاختطافوفعل الفاحشة) ولكن لايتوافر حيال ذلك الاتهام إلا بعض القرائن كتقرير طبي يثبتبعضاً من الاصابات في جسد المجني عليه وشاهد يشهد بمشاهدته للمجني عليه مضروباً فيمنطقة خالية من السكان , أو شاهده وهو يركض ويستنجد به.
هنا.. لايمكن القولمطلقاً بقبول المحقق لذلك العدول إذا يتعين الوقوف على سبب عدول المجني عليهوموزانة مضامين ذلك العدول مع ماتوافر من أدلة وقرائن ضد المتهم فإن كان عدولالمجني عليه كلياً فلا يمكن قبوله لأن هناك أدلة تشير إلى تعرض المجني عليه للضرب , اما إن كان ذلك العدول جزئياً كان يقول المجني عليه ( حقيقه لم اختطف ولم أتعرضلفعل الفاحشة ولكن المتهم ضربني) هنا قد يؤثر العدول على اتهام المتهم بجريمةالاختطاف ولكن يظل اتهامه بالضرب قائماً. ولكن في تلك الحالتين على المحقق أن يحيطالمجني عليه بما قد يترب على عدوله ويواجهه بكافة ماتوافر ضد المتهم من أدلةويناقشه في اسباب عدوله وعما قد يكون من ضغوط قد مورست عليه ويفهمه ان في عدوله غيرالحقيقي تستر على مجرم يجب عاقبه ….. الخ
وفي كل الحالتين فإن مايقرره المحققتجاه عدول المجني عليه خاضعاً لرقابة رئيس الدائرة.
ثالثاً ـ الحالةالثالثة: وهي الحالة التي تكون أدلة الاتهام قرائن بسيطه قابلة لاثبات العكس كانياتي شاهد أو أكثر فيشهد بان المتهم والمجني عليه كانا معاً في الحي فحدث بينهماعراك اصيب فيه المجني عليه ثم ذهب المتهم معه ( أي الشاهد) فجلس معه حتى الصباح وانالمتهم لم يبارح منزله ( منزل الشاهد ) حتى الصباح.
هناك فقط يمكن للعدول أنيحدث اثره المباشر على دعوى الاختطاف وفعل الفاحشة استنادا على قول شاهد النفي فيحالة ما إذا كان وقت حادثة الاختطاف المدعى بها لم يخرج عن الوقت الذي كان فيهالمتهم في منزل الشاهد.
رابعاً ـ الحالة الرابعة: وهي الحالة التي لايستندفيها على أية أدلة أو قرائن للقول بوقوع جريمة الاختطاف أو فعل الفاحشة ففي هذهالحالة وإن كان المتهم يستفيد من قرينة البراءة إلا أن العدول يستند إليه كدليل نفييعمل به لصالح المتهم
ــ أثرالعدول: –
تطرقنا سابقا لماقد يكون من حالت للعدول ومن خلال استعراض تلكالحالات فإن اثر العدول لايخرج عن الاتي : –
1ـ لا اثر لعدول المجني عليه مطلقاًفيحال المتهم إلى المحكمة المختصة وذلك في حالة توافر الأدلة على ارتكاب المتهمللجريمةالمنسوبة إليه ( الحالة الأولى )
2ـ العدول ذو اثر نسبي يعمل فيبعضا من الوقائع المدعى بها على المتهم وليس في كل الوقائع , ويحال المتهم إلىالمحكمة بما توافر من أدلة وقرائن بعد أن يوجه إليه الاتهام بارتكاب الاوصافالجريمة التي لم يشملها العدول وقامت عليها الأدلة.( الحالة الثانية) وإن كان ذلكموقوفا على ظروف والواقعة ومناقشة المجني عليه في اسباب العدول وتقدير المحقق تحترقابة رئيس الدائرة:
3ـ العدول ذو اثر مباشر على الدعوى الجنائية فا
للعدول أنيحدث اثره المباشر على دعوى الاختطاف وفعل الفاحشة وقد يترتب عليه أن يوصي المحققبحفظ الدعوى( الحالة الثالثة)
4ـ العدول باعتباره دليل يقف بجانب الأدلةالأخرى أو الأسباب الأخرى التي يستند غليها المحقق في التوصية بحفظ الدعوى( الحالةالرابعة).
ـ اثر العدول على المركز القانوني للمجني عليه : –
رأينا سابقا أن عدول المجني عليه قد لايؤثر في المركز القانونيللمتهم فيحال المتهم إلى المحكمة على الرغم من عدول المجني عليه عن دعواه.
ولكنهل لذلك العدول تأثير على المركز القانوني للمجني عليه.
لاشك أن المجني عليه ليسطرفاً في الدعوى الجزائية العامة وان كان وجوده فيها بكافة مراحلها من الأمورالهامة جداً, ومن ثم عدوله قد لا يؤثر كما رأينا على الدعوى الجزائية العامةومع ذلك فأن ذلك العدول قد يُكسب المجني عليه صفة المتهم فعدوله مع توافر الأدلةالتي تكذبه تجعله قد ارتكب فعلاً ينطوي على محاولة تظليل سير العدالة , كما أنالمجني عليه بسبب عدوله قد يؤدي ‘لى اتهامه بالبلاغ الكاذب وازعاج السلطات.
إذاكان العدول على المجني عليه يتسم بالوضوح فكمن يحاول أن يعطل سير العداله أو يثبتأنه قد ادعى بالباطل على الغير فإن العدالة تقضي بأن يعاقب
– ولكن قبل توجيه الاتهام للمجني عليه بمحاولة تعطيل سير العدالة لابد أن يناقش في أمور عدةاهمها : –
1ـ اسباب عدوله( فقد يكون المجني عليه صغير في السن أو ضعيف لاحامي له من البشر وقد يكون قد تعرض لتهديد من شخص ما قد يكون من أقارب المتهم أو من شخص أخر له مصلحة في عدول المجني عليه)
2ـ الحالة المادية للمجني عليه فقد يكون العوز والحاجة طريقا استغلة المتهم أو أحد من ذويه للضغط على المجني عليه فنجح في اقناعه بالعدول عن دعواه.
3ـ صلة القرابة التي تربط المجني عليه بالمتهم ) فقد يعدل المجني عليه عن دعواه تحت ضغوط من اسرته أو المحيط به من أفراد قبيلته أوجماعته.
فكل تلك الاسباب وغيرها يجب مناقشتها مع المجني عليه ويظل العامل الانساني والمعالجة الانسانية لذلك العدول اقرب من الحل النظامي.
– الكلمة النهائية في تراجع الشهود عن أقوالهم أمام المحكمة : –
للشاهد فى القضايا سواء الجنايات، أو الإرهاب، أو الجنح، وغيرها يُعتبر بمثابة الدعامة الأساسية فى إقامة الدليل أو نفيه، حيث تستند عليه المحكمة فى أحكامها، ففى حال اطمئنان المحكمة لأقوال الشهود دائما ما تحكم بالإدانة فى الدعاوى التي تنظر أمامها، إلا أنه فى كثير من الأحيان ما يتراجع الشاهد عن أقواله أمام المحكمة. و اربعه 4 حالات يجوز للشاهد الامتناع فيها عن أداء الشهادة .
– الموقف القانونى للشاهد فى حال تراجعه عن أقواله أمام المحكمة وتغيير تلك الأقوال التى أقر بها أمام النيابة أو أثناء سير التحقيقات، هل يُعرض ذلك الأمر الشاهد للمسألة القانونية من عدمه؟، أم أن هذا التغيير يكون فى صالح التحقيقات؟.
لفصل فى تلك الإشكالية، أن مسألة تراجع الشاهد أن أقواله التى سبق الإدلاء بها أمام جهات التحقيق أو النيابة العامة يُعتبر أمر وارد لا تحكمه أية قواعد تُذكر، وذلك لأن الحكم فى نهاية المطاف للمحكمة وحدها وفقاً لما قد يستقر فى عقيدتها وتطمئن له المحكمة من هذه الأقوال، حيث أن للمحكمة أن تأخذ بشكل قاطع بما تراه يتفق وظروف الدعوى ووقائعها من أقوال الشهود مهما كانت، سواء كانت متفقة مع ما سبق وشهدوا به فى التحقيقات أم لا.
الشهادة فى معناها القانونى- هى فى حقيقة الأمر كل ما يدلى به أى مواطن أو شخص من أقوال ذات صلة بالواقعة محل التحقيق، أمام جهة التحقيق والمحكمة، وأن من يُطلق عليهم فى القانون بـ«شهود إثبات» هم من تستند المحكمة أو جهة التحقيق إلى أقوالهم فى إدانة المتهم بارتكاب تلك الواقعة، وذلك على عكس «شهود النفى» الذين تنفى أقوالهم ارتكاب المتهم للواقعة، «فى الغالب تكون أقوال شهود النفى أمام المحكمة، ويكون الاستماع إلى شهادتهم بناء على طلب الدفاع عن المتهم، بعد موافقة المحكمة على حضورهم للشهادة».
والقانون المصرى أعطى للمحكمة سلطة كاملة فى تكوين تلك العقيدة تجاه أقوال الشهود التى تدلى أمامها، أياً كانت هذه الأقوال، سواء اتفقت مع ما سبق أن أدلوا به أمام النيابة أو جهة التحقيق أو اختلفت عنه، ويصبح الأمر برمته متروكاً لها فى الأخذ بهذه الشهادة من عدمه وفقاً لما تطمئن إليه، فهذا هو أساس الفرق بين القاضى المدنى والجنائى، فالقاضى الجنائى قاضى وجدان يعيش ظروف الدعوى التى هو بصدد الفصل فيها ليكون حكمه متفقاً وما يطمئن له وجدانه ويثبت فى يقينه، ويشمل ذلك أقوال الشهود وكل ما ورد فى التحقيقات، وكذا ما يبديه الدفاع من دفوع
مؤكداَ أن مسألة عدول «شهود الإثبات» عن شهادتهم أمام المحكمة لا يؤثر على سير القضية، فقد تأخذ بشهادتهم التى أدلوا بها فى تحقيقات الشرطة وإذا تبين لها عدم جديتها أو وجود تلاعب بها تأخذ بأقوالهم أمام النيابة، بصفتها جهة تراعى الجدية والموضوعية، والعبرة فى الحكم فى النهاية تكون بالأدلة التى تستند إليها المحكمة.
فإنه فى حالة قيام شهود الإثبات بتغيير شهادتهم أمام المحكمة عن التى أدلوا بها فى تحقيقات النيابة، فالرئيس المحكمة أن يواجههم بتلك الشهادات المختلفة، وسبب تغييرها فى تحقيقات النيابة العامة، ولكن دون مساءلة قانونية للشاهد، حيث إنه وفقاً لنص المادة 302 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن المحكمة لها السلطة المطلقة فى تكوين عقيدتها، ولكى يتحقق ذلك فإنها تحقق فى أدلة الدعوى تحقيقاً كاملاً أو جزئياً وفقاً لما تراه مؤدياً لتحقيق هذه النتيجة، وهى الوصول للحقيقة المجردة، التى تمكنها من تكوين عقيدة سليمة عن ظروف الواقعة وأدلتها.
وبحسب ما استقر عليه القضاء لمحكمة النقض فإن المحكمة لا تتقيد بأقوال شهود الإثبات فى أى مرحلة من مراحل التحقيق، سواء محاضر الضبط أو أقوالهم بتحقيقات النيابة العامة أو فى شهاداتهم أمام المحكمة، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية أعطى للمحكمة السلطة المطلقة فى تكوين عقيدتها سواء فى تقديرها لأدلة الثبوت أو للعقوبة.
– هناك عدة حالات يجوز فيها امتناع الشاهد عن أداء شهادته تتمثل فى التالى : –
تجرى المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية بالآتي : –
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية، وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على احد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى .
كما تجرى المادة 287 إجراءات : –
تسرى أمام المحاكم الجنائية القواعد المقررة فى قانون المرافعات لمنع الشاهد عن اداء الشهادة أو لإعفائه من أدائها.
وتجرى المادة 66 من قانون الإثبات بالآتي : –
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم من طريق مهنته أو صنعته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين أن يؤدوا الشهادة على تلك الواقعة او المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها إليهم على ألا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم .
وتجرى المادة 67 إثبات بالآتي : –
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الأخر ما ابلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من احدهما على الأخر أو إقامة دعوى على احدهم بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر .
الموجز:
ضوابط الامتناع عن أداء الشهادة – م 286 ج و 67 من قانون الاثبات- مثال في التنبيه الي الحق في الامتناع عن الأداء بالشهادة .
القاعدة:
مؤدى نص المادة 286 من قانون الإجراءات الجنائية أن الشاهد لا يمنع عنه الشهادة بالوقائع التي رآها أو سمعها ولو كان من يشهد ضده قريبا أو زوجا له وإنما أعفاه من أداء الشهادة إذا طلب ذلك، أما نص المادة 67 من قانون الإثبات في المواد المدينة والتجارية الصادر بالقانون 25 لسنة 1968 ، فانه يمنع أحد الزوجين من أن يفشي بغير رضاء الآخر ما عساه أن يكون قد أبلغه به أثناء قيام الزوجية ولو بعد انقضائها الا في حالة رفع دعوي من أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه علي الآخر.
ولما كان الحكم فيما خلص اليه لم يخرج عن هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا بما يضحي ما يثيره الطاعن في هذا الصدد غير سديد. ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن بوجه الطعن من أن وكيل النيابة المحقق لم ينبه الشاهدة الي حقها في الامتناع عن الإدلاء بشهادتها، ذلك أنه كان عليها، ان هي أرادت، أن تفصح عن رغبتها في استعمال هذه الرخصة التي خولها اياها القانون، أما وهي لم تفعل فان شهادتها تكون صحيحة في القانون جائزا الاستدلال بها .
( المادة 286 اجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6281 لسنة 53 ق جلسة 1984/3/27 س 35 ص 353)
الموجز:
الإعفاء من أداء الشهادة وفق المادة 286 إجراءات. شرطة. دفاع الطاعن بأن الاتهام ملفق له من الضابط الذى قام بضبط الواقعة لخلافات سابقة بينهما وهو متزوج من ابنة عمته . جدل موضوعى . التفات المحكمة عن الرد عليه- لا تثريب.
القاعدة:
لما كانت المادة 28 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه – لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب- كما تنص المادة 286 من القانون المذكور على أنه – يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو كان هو المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى- فان ما أثاره الطاعن يتعلق بالموضوع لا بالقانون وهو بهذه المثابة ليس من الدفوع الجوهرية التى تلتزم المحكمة بالرد عليها، ذلك أن تقدير قوة الدليل من سلطة محكمة الموضوع وكل جدل يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يكون مقبولا لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولا على الحكم إذا التفت عن الرد عليه ويكون النعى على الحكم فى هذا الشأن فى غير محله.
( المادة 286 – 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 6199 لسنة 52 جلسة 1983/2/14 س 34 ص 238 )
الموجز:
وزن أقوال الشهود، موضوعي، قرابة شاهد الإثبات للمجني عليه لا تمنع من الأخذ بشهادته متي اقتنعت المحكمة بصدقها الجدل الموضوعي في تقدير الدليل، لا تجوز إثارته أمام النقض.
القاعدة:
لما كان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التى يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض عليها وكانت قرابة شاهد الإثبات للمجنى عليه أو صلته به لا تمنع من الأخذ بشهادته متى اقتنعت المحكمة بصدقها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد ينحل إلى جدل موضوعى فى تقدير أدلة الدعوى ما لا يجوز إثارته أمام. محكمة النقض
(المادتان 286 ، 302 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 597 لسنة 51 ق جلسة 1981/11/12 س 32 ص 893 )
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+