You cannot copy content of this page

قانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكانى

             تحميل قانون التعاون الإسكانى رقم 14 لسنة 1981 "ورد- word-pdf "
"المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 2008 "

الجمعية التعاونية للبناء والاسكان-وحدات التعاون الاسكانى-الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى-رقابة الدولة على الاسكان التعاونى-تاسيس وشهر الجمعيات التعاونية-النظام الداخلى للاسكان التعاونى-حل جمعيات الاسكان التعاونى 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ –

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التعاون الإسكانى.

(المادة الثانية)

لا تسرى على وحدات التعاون الإسكانى أحكام قانون الجمعيات التعاونية الصادر بالقانون رقم 317 لسنة 1956, والقانون رقم 128 لسنة 1957 بإعفاء الجمعيات التعاونية من بعض الضرائب والرسوم وبوضع استثناء وقتى من بعض أحكام قانون الجمعيات التعاونية كما لا تسرى أحكام قانون التعاون الإستهلاكى الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1975
ويستمر العمل بأحكام اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية المعمول بها فى شأن الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان فى تاريخ العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه حتى تصدر اللوائح والقرارات التنظيمية العامة والنظم الداخلية طبقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة الثالثة)

على الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعيد شهر نظامها بما يتفق وأحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به.
وإذا لم يتم إعادة الشهر خلال السنة وجب على المحافظ المختص تشكيل مجلس إدارة مؤقت يتولى إعادة الشهر خلال سنة من تاريخ تشكيله وإلا وجب حلها بقرار من الوزير المختص.
وتحل الجمعية العمومية الطارئة فى إجراءات إعادة لشهر محل الجمعية العمومية الاستثنائية، كما تحل الجمعيات الاتحادية كل بحسب اختصاصها الإقليمى محل الجمعية التعاونية العامة فى حقوقها والتزاماتها التى كانت تتولاها وقت صدور هذا القانون.

(المادة الرابعة)

يباشر اختصاصات الاتحاد المنصوص عليه فى القانون المرافق مجلس إدارة مؤقت يصدر بتشكيله خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من الوزير المختص وتكون مدته سنتين تستكمل خلالهما إجراءات إعداد وشهر النظام الداخلى للاتحاد وتشكيل مجلس إدارته على أن يكون ثلاثة أرباع عدد أعضاء المجلس المؤقت على الأقل من أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للإسكان.

(المادة الخامسة)

تستمر مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان القائمة وقت العمل بهذا القانون فى مباشرة أعمالها بصفة مؤقتة إلى أن يتم تشكيل مجالس إدارتها وفقا لأحكام القانون المرافق.

(المادة السادسة)

فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد:
(1) بالوزير المختص: الوزير المختص بالإسكان.
(2) بالجهة الإدارية المختصة: الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
(3) بالاتحاد: الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى.

(المادة السابعة)

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

(المادة الثامنة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 25 ربيع الآخر سنة 1401 (2 مارس سنة 1981) .

قانون التعاون الإسكانى
الباب الأول
أحكام عامة

مادة 1 – التعاون الاسكانى فرع من القطاع التعاونى يعمل على توفير المساكن للأعضاء والخدمات اللازمة للتجمعات السكنية ويتولى صيانتها وادارتها وذلك وفقا للمبادئ التعاونية وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، بهدف رفع مستوى الأعضاء اقتصاديا واجتماعيا.
مادة 2 – أموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان العقارية والمنقولة مملوكة لها ملكية تعاونية بصفتها الاعتبارية وغير قابلة للتوزيع ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه فى رأس المال ومستحقاتها قبله.
ولا يجوز لأية جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان على خلاف أحكام هذا القانون.
مادة 3 – يجوز بقرار من رئيس الجمهورية تحويل أحد المشروعات أو الأموال العامة الى الملكية التعاونية بمقابل مقسط بغير فوائد أو بدون مقابل وتتولى الجهة الادارية المختصة – وذلك بعد أخذ رأى الاتحاد – توجيه هذا المشروع أو المال فى انشاء جمعية تعاونية أو أكثر تتولى ادارة المشروع واستغلال المال تعاونيا.
مادة 4 – تتمتع الملكية التعاونية بكافة الضمانات المدنية والجنائية المقررة للملكية العامة، ولا يجوز تملك أموال الجمعيات التعاونية أو كسب أى حق عينى عليها بالتقادم ويجوز بعد موافقة الجهة الادارية المختصة دفع التعدى الذى يقع على أموال هذه الجمعيات بالطريق الادارى ويكون للمبالغ المستحقة لهذه الجمعيات قبل أعضائها أو الغير امتياز على جميع أموال المدين تأتى مرتبته بعد المصروفات القضائية والضرائب والرسوم ومستحقات التأمينات الاجتماعية مباشرة.
وللجهة الادارية المختصة تحصيل مستحقات وحدات التعاون الاسكانى لدى الأعضاء بطريق الحجز الادارى ولها فى سبيل ذلك أن تستعين بغير مقابل بالأجهزة الحكومية أو المحلية ويشمل ذلك مستحقات الاتحاد لدى الجمعيات الأعضاء.
مادة 5 – يحظر على الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان التصرف فى العقارات التى تنشئها أو تحصل عليها لغير أعضاء الجمعية الا بقرار من الجمعية العمومية بعد أخذ رأى الجهة الادارية والاتحاد.
مادة 6 – مع عدم المساس بالمتصرفات الثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون، يحظر على العضو خلال العشر سنوات التالية لتاريخ التخصيص أن يتصرف فى العقار التعاونى الذى خصص له أو آل اليه لغير الزوج أو لذوى القربى حتى الدرجة الثالثة أو الجمعية ويصبح من تم التصرف له عضوا فى الجمعية بحكم القانون.
وفى حالة التصرف للجمعية خلال العشر سنوات المشار اليها يتم التصرف بالسعر السائد وقت البيع الذى يحدد وفقا لنظامها الداخلى فاذا لم تقبل الجمعية الشراء بالسعر المشار اليه يعرض الأمر على الجهة الادارية المختصة التى لها أن تقرر اما شراء العقار بالسعر المشار اليه واما الاذن للعضو بالتصرف فيه للغير الذى يصبح عضوا فى الجمعية بحكم القانون.
مادة 7 – بالنسبة للأراضى التى تخصص للأعضاء من تاريخ العمل بهذا القانون اذا لم يقم العضو ببناء وحدة سكنية كاملة خلال خمس سنوات من تاريخ قرار تخصيص الأرض كاملة المرافق جاز للجمعية العمومية الغاء تخصيصها له ما لم يقدم مبررات تقبلها الجمعية.
ويسرى هذا الحكم على العضو الذى يتراخى فى سداد المبالغ التى تقررها الجمعية مقابل تخصيص عقار له أو سداد قيمة المرافق المستحقة خلال الأجل المحدد لسدادها وفقا لأحكام النظام الداخلى.
مادة 8:
( أ ) يبقى العقار التعاونى محملا بالتكاليف واشتراطات البناء التى يفرضها النظام الداخلى للجمعية على العقارات التابعة لها مهما توالت عليه التصرفات الناقلة للملكية.
(‌ب) لا يجوز للعضو من تاريخ العمل بهذا القانون أن يحصل على أكثر من عقار تعاونى واحد تمليكا ما لم يكن مسكنا تعاونيا آخر فى أحد المصايف، ويقع باطلا تكرار الانتفاع بالمخالفة لهذه المادة.
مادة 9 – لا يجوز للعضو – فى غير المصايف – خلال الخمس سنوات التالية لاستلامه الوحدة السكنية المخصصة له، استغلالها لغير سكناه الا طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب الثانى
وحدات التعاون الاسكانى

مادة 10 – وحدات التعاون الاسكانى هى:
‌( أ ) الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان.
‌(ب) الجمعيات التعاونية المشتركة للبناء والاسكان.
‌(جـ) الجمعيات التعاونية الاتحادية للبناء والاسكان.
‌(د) الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى.
مادة 11 – تؤسس الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من ثلاثين عضوا على الأقل لتعمل على تحقيق مصالحهم المشتركة بتوفير المساكن التعاونية وصيانتها وتوفير خدمات البيئة السكنية ولا يجوز أن يقل رأسمال التأسيس عن ثلاثمائة جنيه.
وللاتحاد أن يقرر زيادة الحد الأدنى لكل من عدد الأعضاء ورأسمال التأسيس المشار اليهما فى الفقرة السابقة، ولا تسرى هذه الزيادة على الجمعيات القائمة وقت تقريرها.
مادة 12 – تتكون الجمعية المشتركة للبناء والاسكان من جمعيتين تعاونيتين أو أكثر تجمعهما مصلحة مشتركة.
مادة 13 – تتكون الجمعية الاتحادية بعد موافقة الاتحاد من خمس جمعيات تعاونية للبناء والاسكان على الأقل تقع فى دائرة محافظة واحدة وبمجرد شهرها تصبح الوحدات التعاونية المشهرة أو التى تشهر بدائرة عملها أعضاء فيها ويجوز للجمعيات القائمة فى محافظة لم تنشأ بها جمعية اتحادية أن تنضم بصفة مؤقتة لأقرب جمعية اتحادية بعد موافقة الاتحاد الى أن تنشأ جمعية اتحادية فى هذه المحافظة.
مادة 14 – يتكون الاتحاد من الوحدات التعاونية للبناء والاسكان على مستوى الجمهورية وتصبح جميع هذه الوحدات أعضاء فى الاتحاد بمجرد تأسيسه.
مادة 15 – تسرى على الجمعيات المشتركة والاتحادية والاتحاد التعاونى المركزى فى غير ما ورد فى شأنه نص خاص فى هذا القانون الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية للبناء والاسكان ويشمل ذلك الاعفاءات والمزايا المقررة بهذا القانون.

الباب الثالث
الجمعية التعاونية للبناء والاسكان

مادة 16 – الجمعية التعاونية للبناء والاسكان منظمة جماهيرية ديمقراطية تعمل على توفير المساكن لأعضائها وتوفير الخدمات اللازمة لتكامل البيئة السكنية وتعهد التجمع السكنى بالعناية والصيانة.
وتضع الجمعية خطة سنوية لنشاطها عن كل سنة مالية وتحدد وسائل تنفيذها.

الفصل الأول
التأسيس والشهر

مادة 17 – يعتبر الأفراد الذين يشتركون فى تأسيس جمعية تعاونية للبناء والاسكان ويوقعون على عقد التأسيس مؤسسيين لها ويتولون اعداد نظامها.
مادة 18 – تتبع فى تأسيس وشهر الجمعية التعاونية للبناء والاسكان الاجراءات الآتية:
1 – يعد طالبو التأسيس النظام الداخلى للجمعية ويوقعون عليه وعلى عقد التأسيس وينتخبون لجنة ثلاثية من بينهم يفوضونها فى مباشرة اجراءات التأسيس وقبول المكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الأول ويصدق على توقيعات المؤسسين من الجهة المختصة بالمحافظة.
2 – تتولى اللجنة الثلاثية جمع قيمة اكتتاب طالبى التأسيس وايداعها فى أحد البنوك الذى يقع فى دائرته مقر الجمعية خلال سبعة أيام من تاريخ تحصيلها.
3 – تقدم اللجنة الثلاثية الى الجهة المختصة بالمحافظة عقد تأسيس الجمعية ونظامها الداخلى موقعا عليهما من المؤسسين ومصدقا على توقيعاتهم أو محضر اجتماع المؤسسين والايصال الدال على ايداع رأس مال التأسيس.
4 – للجهة المختصة بالمحافظة أن تطلب الى اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تقديم الأوراق أو استيفاء البيانات اللازمة لاتمام الشهر خلال الميعاد الذى تحدده.
ويترتب على هذا الطلب وقف سريان المدة المشار اليها فى البند الخامس من هذه المادة حتى تاريخ استكمال الأوراق أو البيانات المطلوبة.
5 – على الجهة المختصة بالمحافظة أن تبت فى طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه اليها، والا اعتبرت الجمعية مسجلة بحكم القانون ويتعين على الجهة المختصة اجراء القيد والنشر.
6 – يتم شهر الجمعية بالقيد فى السجل المعد لذلك وعلى المحافظ موافاة كل من الهيئة والاتحاد بنسخة من عقد التأسيس والنظام الداخلى ورقم قيدها بالسجل ونشر ملخص عقد التأسيس والنظام الداخلى للجمعية فى الوقائع المصرية.
7 – تكتسب الجمعية التعاونية الشخصية الاعتبارية بمجرد شهرها ويقع باطلا كل نشاط يباشره طالبو التأسيس باسم الجمعية قبل ذلك.
8 – متى أصبح قرار الرفض نهائيا وجب على اللجنة الثلاثية رد قيمة الاكتتاب المحصلة على ذمة التأسيس الى المؤسسين وذلك بعد خصم قيمة مصاريف التأسيس التى تقرها الجهة المختصة بالمحافظة بنسبة ما ساهم به كل عضو.
9 – تبلغ الجهة المختصة بالمحافظة قرار رفض طلب الشهر الى رئيس اللجنة الثلاثية بخطاب موصى عليه بعلم الوصول ويجب أن يتضمن القرار بيان أسباب الرفض.
ولذوى الشأن حق الطعن فى قرار الرفض وفقا لأحكام هذا القانون.
10 – يكون أعضاء اللجنة الثلاثية مسئولين بالتضامن فيما بينهم عن قيمة المبالغ المحصلة حتى تاريخ شهر الجمعية أو حتى ردها لمستحقيها، ولا يجوز لأى من طالبى التأسيس الانسحاب قبل اتمام اجراءات شهر الجمعية أو رفضه وفوات ميعاد الطعن فى قرار الرفض أو صدور الحكم النهائى فى شأنه.

الفصل الثانى
النظام الداخلى

مادة 19 – يصدر الوزير المختص – بناء على اقتراح الاتحاد وعرض الهيئة العامة لتعاونيات البناء والاسكان مشفوعا برأيها القواعد الواجب مراعاتها فى اعداد النظام الداخلى للجمعية التعاونية للبناء والاسكان.
ويجب أن يشتمل هذا النظام على البيانات الآتية:
1 – اسم الجمعية بما يدل على صفتها التعاونية ومنطقة عملها ومقرها.
2 – أغراض الجمعية والأنشطة التى تباشرها.
3 – نظام العمل بها بمراعاة باب العضوية المفتوح وعدم تحديد مدة لعملها وديمقراطية الادارة وتكافؤ الفرص وعدالة التوزيع.
4 – قيمة الأسهم ورسوم العضوية والاشتراكات.
5 – شروط العضوية ونظام قبول الأعضاء ومدة البت فى طلب العضو وقواعد التعامل مع الأعضاء وواجباتهم والتزاماتهم والجزاءات المترتبة على الاخلال بها وشروط وحالات وآثار الانسحاب أو الفصل من العضوية.
6 – قواعد التنازل عن قيمة الأسهم أو استردادها، وقواعد التنازل عن العقار للجمعية وسحب الأراضى الفضاء واعادة تخصيصها ورد المدفوعات عنها وقيمة العائد السنوى عن هذه المدفوعات بعد خصم ما قد يكون مستحقا للجمعية من التزامات.
7 – تحديد بداية ونهاية السنة المالية للجمعية وقواعد اعداد الحساب الختامى التزامات.
8 – الدفاتر المالية والادارية التى تمسكها الجمعية ونظام العمل والقيد بها.
9 – قواعد واجراءات توزيع الفائض وتكوين المخصصات المختلفة.
10 – الشروط الخاصة بعضو مجلس الادارة وعدد أعضاء المجلس وقواعد توزيع مقاعده ونظام انتخاب المجلس واختيار أعضاء هيئة المكتب وبيان اختصاصات الرئيس ونائب الرئيس والسكرتير والمشرف المالى وقواعد تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة والتنفيذية وتحديد اختصاصات كل منها. وقواعد شغل عضوية المجلس عند خلوها وذلك لحين انعقاد الجمعية العمومية التالية.
11 – قواعد تحديد مكافأة مجلس الادارة والعاملين بالجمعية وبدل حضور الجلسات ومصاريف بدل الانتقال وبدل التفرغ والحد الأقصى لنصيب عضو مجلس الادارة أو العامل الواحد من المكافأة.
12 – مواعيد واجراءات انعقاد مجلس الادارة وتحديد مسئوليته ومسئوليات كل عضو من أعضائه بالنسبة لدفاتر الجمعية واختامها وسجلاتها ومستنداتها وأوراقها أو من لهم حق التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف الخاصة بها.
13 – قواعد وأسباب اسقاط العضوية عن مجلس الادارة أو عن أحد أعضائه واجراءات التحقيق والجزاءات الادارية.
14 – قواعد قبول عضوية الورثة واختيار من يمثل العضو فيما لو كان المورث مرتبطا بالتزامات مع الجمعية.
15 – قواعد واجراءات دعوة الجمعية العمومية واجتماعها وطريقة الاعلان عنها وعن جدول أعمالها وبيان من لهم حق التصويت وطريقة ابداء الرأى كتابة عند الاشتراك فى الجمعية العمومية الاستثنائية، وجواز الانابة فى الحضور واجراءات ومواعيد الاعتذار عن عدم الحضور وكذلك قواعد واجراءات الاجتماع ومن يتولى رئاسته ومن يتولى أعمال السكرتارية.
16 – قواعد ونظام استثمار أموال وودائع الجمعية وقواعد الاقتراض والاقراض.
17 – القواعد والاجراءات الواجب اتباعها عند التعاقد على شراء العقارات.
18 – الأحوال التى يجوز فيها للعضو طبقا للمادة 9 استغلال الوحدة المخصصة لسكناه.

الباب الرابع
العضوية ومسئولية الأعضاء

مادة 20 – لكل مصرى تتوفر فيه شروط العضوية فى الجمعية التعاونية للبناء والاسكان طبقا لنظامها الداخلى أن يطلب الانضمام اليها. ولا يجوز تعليق قبول طلب العضوية على الاكتتاب بأكثر من سهم واحد. كما لا يجوز قيام الجمعية على أساس دينى أو سياسى.
ويجوز لمجلس ادارة الجمعية بعد موافقة الاتحاد اقفال باب العضوية مؤقتا اذا كان حجم نشاط الجمعية لا يسمح بزيادة عدد الأعضاء أو اذا كانت جهود الجمعية وظروفها تقصر عن أداء الخدمة لراغبى الانضمام اليها. وتعد قائمة انتظار بالجمعية يقيد بها تاريخ تقديم طلبات الانضمام ويسلم الطالب شهادة بذلك ويتم قبول الأعضاء الجدد بالجمعية وفقا لأسبقية القيد بقائمة الانتظار.
مادة 21 – مع مراعاة الشروط والاجراءات التى يتضمنها النظام الداخلى للجمعية، تزول عن عضو الجمعية صفة العضوية فى الحالات الآتية:
1 – الانسحاب من الجمعية أو سحب قيمة جميع أسهمه.
2 – فقده لشرط من شروط العضوية.
3 – التأخير فى سداد الديون المستحقة للجمعية مدة سنة من تاريخ الاستحقاق أو توقفه عن الوفاء بالتزاماته قبلها فى الحدود المقررة فى النظام الداخلى.
4 – ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى باب العقوبات من هذا القانون.
5 – الوفاة.
6 – الفصل من العضوية طبقا لنظامها الداخلى.
وتزول صفة العضوية اعتبارا من تاريخ صدور قرار الادارة فى الحالات الأربع الأولى ووفاة العضو فى الحالة الخامسة وصدور قرار من الجمعية العمومية بعد دعوة العضو لسماع دفاعه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو عدم حضوره فى الحالة الأخيرة.

الباب الخامس
التمويل

مادة 22 – يتكون رأس مال الجمعية التعاونية للبناء والاسكان من أسهم غير محدودة العدد غير قابلة للتجزئة قيمة كل منها عشرة جنيهات مصرية تؤدى قيمتها بالكامل عند الاكتتاب.
ولا يجوز الحجز على أسهم رأس المال الا وفاء لمستحقات الجمعية على العضو.
وينص النظام الداخلى على وجوب أداء العضو اشتراكا دوريا تحدد الجمعية العمومية قيمته ومواعيد أدائه بحيث تغطى حصيلته مصاريف الادارة والصيانة المشتركة. كما يجوز أن يتضمن النظام الداخلى فرض رسم عضوية ولا يجوز التنازل عن أسهم رأس المال الا لعضو الجمعية أو لمن يقبل عضوا فيها.
مادة 23 – للجمعيات التعاونية للبناء والاسكان أولوية على الأفراد فى الحصول على القروض من الجهة الادارية المختصة أو غيرها من الجهات التى يصدر بتحديدها قرار وزيرى المالية والاقتصاد بالاتفاق مع الوزير المختص.
ولا يجوز لهذه الجهات اقتضاء عائد استثمار على القروض اللازمة لنشاط هذه الجمعيات تزيد قيمته على عائد الاستثمار الذى تؤديه الجمعيات التعاونية الزراعية لبنك القرية، وتدرج الدولة فى ميزانيتها ما يعوض الجهات المشار اليها عن فروق عائد الاستثمار.
مادة 24 – يكون لمشروعات الاسكان التعاونى التى تقوم على أساس انشاء عمارات لتمليكها أو تأجيرها للأعضاء أولوية على أية مشروعات أخرى فى الحصول على الأراضى والقروض ومواد البناء وأية تيسيرات أخرى تقرر للاسكان التعاونى.
مادة 25 – على وحدات القطاع العام تخصيص القروض اللازمة لتمويل أوجه نشاط الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان المكونة من العاملين فيها دون فوائد وذلك من الجهة المخصصة للخدمات من أرباح هذه الوحدات.
ويتم اقراض الجمعيات التعاونية المشار اليها من هذه المخصص بقرار من مجلس ادارة الوحدة الاقتصادية وفى الحدود والقواعد التى يضعها ذلك المجلس.
مادة 26 – يجوز بقرار من مجلس ادارة الجمعية التعاونية للبناء والاسكان قبول الهبات والوصايا ويجوز للواهب أو الموصى أن يشترط تخصيص الهبة أو الوصية لأداء خدمة معينة من الخدمات الاجتماعية أو الثقافية التى تباشرها الجمعية.
ويجب بالنسبة للهبات والوصايا المقدمة من شخص أو جهة أجنبية موافقة الجهة الادارية على قبولها.

الباب السادس
ادارة الجمعية
الفصل الأول
الجمعية العمومية

مادة 27 – الجمعية العمومية هى السلطة العليا فى الجمعية ولها وحدها حق التصرف فى العقارات والتنازل عن الحقوق واستهلاك الديون المشكوك فيها ولا يجوز لها التفويض فى أى من اختصاصاتها.
مادة 28 – تتألف الجمعية العمومية من الأعضاء الذين بلغوا الثامنة عشرة وانقضى على قبول عضويتهم شهران على الأقل قبل تاريخ انعقادها وتستثنى الجمعية العمومية الأولى من شرط المدة ولكل عضو صوت واحد مهما كان عدد الأسهم المكتتب بها.
مادة 29 – يجوز فى الجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو أكثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يعين النظام الداخلى عددهم وكيفية اختيارهم وبحيث لا يقل عدد المندوبين عن عشر عدد أعضاء الجمعية العمومية.
مادة 30 – تدعو اللجنة الثلاثية المنصوص عليها فى المادة (18) من هذا القانون الجمعية العمومية الأولى التى تتكون من جميع المؤسسين والمكتتبين حتى تاريخ توجيه الدعوة للاجتماع خلال ستين يوما من تاريخ شهر النظام الداخلى للجمعية التعاونية والا تولى الاتحاد دعوتها.
ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الأولى ما يأتى:
1 – اعتماد مصاريف التأسيس.
2 – اعتماد خطة العمل السنوية التى تضع مشروعها اللجنة الثلاثية.
3 – انتخاب مجلس الادارة الأول.
وفى حالة تقصير أعضاء اللجنة الثلاثية فى أداء واجباتهم يكون للاتحاد حق دعوة المؤسسين للنظر فى استبدال غيرهم بهم.
مادة 31 – تدعى الجمعية العمومية السنوية للانعقاد خلال الخمسة الأشهر التالية لانتهاء السنة المالية – الا اذا وافق الاتحاد والجهة الادارية المختصة على مد هذا الميعاد لظروف استثنائية – وذلك للنظر فى الموضوعات الواردة بجدول أعمالها وعلى الأخص ما يأتى:
1 – مناقشة تقارير مجلس الادارة والاتحاد والجهة الادارية المختصة.
2 – مناقشة الميزانية العمومية والحسابات الختامية واقرارها.
3 – اعتماد مشروع توزيع الفائض عن السنة المالية المنقضية ان وجد.
4 – تقرير مكافأة مجلس الادارة والعاملين بالجمعية.
5 – اعتماد تكوين المخصصات والاحتياطيات وتعيين حدود الاقراض للسنة المقبلة.
6 – مناقشة واعتماد الخطة السنوية للجمعية للسنة المقبلة.
7 – تقرير منح مقابل بدل تفرغ عند الاقتضاء لعضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية التالية.
8 – انتخاب مجلس الادارة أو استكماله.
9 – اعتماد اللوائح الخاصة بالتقسيم والبناء واللوائح المالية والادارية فى حدود ما يقرره الاتحاد بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.
وللجمعية العمومية السنوية النظر فيما يرد فى جدول أعمالها من موضوعات تدخل فى اختصاص الجمعية العمومية الطارئة.
مادة 32 – تدعى الجمعية العمومية الطارئة للنظر فى موضوع أو أكثر يتعلق بتحقيق مصلحة أو دفع ضرر يخرج عن اختصاص مجلس الادارة ولا يحتمل التأجيل وبصفة خاصة الموضوعات الآتية:
1 – تعديل لائحة شروط البناء أو اللائحة المالية أو الادارية.
2 – تعديل الخطة السنوية عند الاقتضاء.
3 – مناقشة تقرير مجلس الادارة المؤقت وانتخاب مجلس ادارة بدلا منه عند الاقتضاء.
4 – اعتماد التصرفات الناقلة والمقيدة للملكية العقارية والتنازل عن حق أو استهلاك دين مشكوك فيه.
5 – اسقاط العضوية عن عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة أو طرح الثقة بالمجلس كله.
6 – استكمال عدد أعضاء المجلس بانتخاب أعضاء جدد بدلا ممن انتهت عضويتهم لأى سبب.
7 – انتخاب مجلس الادارة لانتهاء مدته أو نتيجة سحب الثقة منه.
8 – فصل عضو أو أكثر من أعضاء الجمعية.
وللجمعية العمومية الطارئة أن تنظر فى أى موضوع يدرج فى جدول أعمالها من اختصاص الجمعية العمومية السنوية.
مادة 33 – تدعى الجمعية العمومية الاستثنائية للنظر فيما يأتى:
1 – تعديل النظام الداخلى.
2 – تقسيم الجمعية.
3 – حالات الادماج والاندماج.
4 – حل الجمعية وتصفيتها.
ولا تنفذ قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية الا بعد قيدها فى السجل المعد لذلك بالجهة المختصة بالمحافظة ونشرها بالوقائع المصرية أو انقضاء 60 يوما من تاريخ ابلاغ هذه الجهة.
مادة 34 – يدعو مجلس الادارة الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة أو الاستثنائية بحسب الأحوال للانعقاد من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خمس عدد أعضاء الجمعية العمومية أو طلب الاتحاد أو الجهة الادارية المختصة.
فاذا لم يوجه مجلس الادارة الدعوى الى الانعقاد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمه الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول كان للاتحاد توجيه الدعوة مباشرة.
وعلى مجلس الادارة فى هذه الحالة وضع جميع البيانات والمستندات المتعلقة بجدول الأعمال تحت نظر الاتحاد.
مادة 35 – توجه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية موضحا بها جدول أعمالها وموعد ومكان الاجتماع وذلك فى المواعيد التى يحددها نظامها الداخلى.
ولا يجوز للجمعية العمومية النظر فى غير الموضوعات المدرجة بجدول الأعمال. ويعقد الاجتماع بمقر الجمعية.
ويجوز أن يعقد فى غير مقرها بناء على طلب الاتحاد أو بموافقته.
وتبلغ الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية الى الاتحاد والى الجهة الادارية المختصة فى اليوم الذى تبلغ فيه الدعوة للأعضاء.
مادة 36 – لا يكون انعقاد الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة صحيحا الا بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها. فاذا لم يتكامل هذا النصاب فى الموعد المحدد جاز انعقاد الجمعية بعد انقضاء ساعة من هذا الميعاد بحضور عشر عدد الأعضاء على الأقل. فاذا لم يتكامل هذا النصاب الأخير وجب على الاتحاد اعادة توجيه الدعوة خلال الخمسة عشر يوما التالية للموعد الأول وفى هذه الحالة يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحا بحضور أى عدد من الأعضاء.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية السرية والجمعية العمومية الطارئة بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين فاذا تساوت الأصوات اعتبر الأمر المعروض مرفوضا.
مادة 37 – لا يكون انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية صحيحا الا باشتراك ثلثى عدد أعضاء الجمعية العمومية سواء بالحضور الشخصى أو بالانابة أو بابداء الرأى كتابة وفقا لأحكام النظام الداخلى وبالنسبة لتعديل النظام الداخلى يصح الانعقاد بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
وتصدر قرارات الجمعية العمومية الاستثنائية بموافقة ثلثى عدد الأعضاء المشتركين فاذا لم يتوافر النصاب القانونى لصحة الاجتماع أو لصحة القرارات فلا يجوز اعادة عرض الموضوع على الجمعية العمومية الاستثنائية قبل مضى ثلاثة أشهر من الموعد الأول.
مادة 38 – يجب على عضو الجمعية العمومية السنوية أو الطارئة حضور اجتماعاتها بشخصه.
ومع ذلك يجوز فى جميع الأحوال وطبقا لأحكام النظام الداخلى الانابة كتابة فى حضور الجمعية العمومية ولا يجوز أن ينوب العضو عن أكثر من عضو واحد.
ويجب على العضو أن يبلغ اعتذاره عن عدم حضور اجتماعات الجمعية العمومية كتابة الى رئيس الجمعية أو من ينوب عنه قبل موعد انعقادها.

الفصل الثانى
مجلس الادارة

مادة 39 – يتولى مجلس ادارة الجمعية ادارة شئونها، ويختص بنظر جميع الموضوعات التى لم ينص القانون على اختصاص الجمعية العمومية بها وينتخب مجلس الادارة من بين أعضاء الجمعية العمومية بالاقتراع السرى لمدة خمس سنوات ولا يجوز أن يقل عدد أعضاء مجلس الادارة عن خمسة أعضاء.
ويمثل مجلس الادارة الجمعية لدى الغير وأمام القضاء وينوب عنه فى ذلك رئيسه.
مادة 40 – لا يكون انعقاد مجلس الادارة صحيحا الا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر قراراته بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين. فاذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه رئيس الجلسة.
مادة 41 – يقوم مجلس الادارة فى نهاية السنة المالية بتكليف أحد المحاسبين القانونيين المقيدين بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين باعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية ومشروع توزيع الفائض فى حدود أحكام هذا القانون والنظام الداخلى.
ويجب على المجلس أن يقدم هذه البيانات خلال ستة أشهر من انتهاء السنة المالية الى الاتحاد لمراجعتها والى الجهة الادارية المختصة لفحصها ومراجعتها وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجب على المجلس أن يعرض هذه البيانات مشفوعة بالمستندات المثبتة لها مع تقريره السنوى وتقريرى الاتحاد والجهة الادارية المختصة بمقر الجمعية لمدة ثمانية أيام على الأقل قبل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية مع تمكين الأعضاء من الاطلاع عليها حتى يتم التصديق عليها.
مادة 42 – مع مراعاة الشروط الخاصة التى يتضمنها النظام الداخلى يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس ادارة الجمعية ما يلى:
1 – أن يكون كامل الأهلية المدنية.
2 – أن يكون محل سكنه أو عمله فى منطقة عمل الجمعية ويستثنى من ذلك جمعيات المصايف.
3 – أن يجيد القراءة والكتابة.
4 – أن يكون مسددا ما عليه من التزامات مستحقة الأداء للجمعية.
5 – أن يكون قد مضى على عضويته بالجمعية ستة أشهر على الأقل سابقة على تاريخ فتح باب الترشيح.
6 – ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بالحبس فى جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
7 – ألا يكون من العاملين بالجمعية أو الجهة الادارية المختصة أو باحدى الجهات التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو التمويل بالنسبة للجمعية ويستثنى من هذا الشرط الجمعيات التى تتكون من العاملين بتلك الجهات.
8 – ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم عملا من الأعمال التى تدخل فى أغراض الجمعية وتتعارض مع مصالحها.
9 – ألا يكون عضوا فى أكثر من مجلسين لادارة جمعية تعاونية للاسكان على ذات المستوى. كما لا يجوز أن يضم المجلس أكثر من عضوين تربطهم صلة القرابة حتى الدرجة الثانية وفى حالة تعدد الفائزين فى الانتخاب من الأقارب على خلاف هذا الحكم يختار من حصل على أكثر الأصوات من بينهم.
مادة 43 – يحظر على عضو مجلس ادارة الجمعية ما يأتى:
1 – أن ينافس الجمعية بأن يتقدم بأسمه سواء لحسابه أو لحساب غيره أو باسم من يعول بعطاءات تتصل بنشاط الجمعية فى المزايدات أو الممارسات التى تعلن عنها الحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلى.
2 – أن يتعاقد مع الجمعية سواء لحسابه أو لحساب غيره، أو باسم من يعول بعقد بيع أو ايجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو بأى عقد آخر يتصل بمعاملاتها فى غير ما يسمح به نظامها الداخلى.
مادة 44 – أعضاء مجلس الادارة ومديرو الجمعية مسئولون بالتضامن فيما بينهم عن أية التزامات أو تعويضات أو خسائر تقع على الجمعية نتيجة ادارتهم لها على خلاف القانون أو القرارات المنفذة لأحكام أو نظام الجمعية الداخلى أو خطتها السنوية أو قرارات الجمعية العمومية وكذلك عن التصرفات التى تخرج عن اختصاصهم أو التى تعد اخلالا بالقيام بواجبات الرجل الحريص.
مادة 45 – على رئيس الجمعية ابلاغ الاتحاد والجهة الادارية بكل تغيير يطرأ على عضوية مجلس الادارة وتشكيله على أن يشمل التبليغ بيان أسماء الأشخاص الذين شملهم التغيير ووظائفهم بالمجلس وعناوين اقامتهم.
مادة 46 – على مجلس الادارة ابلاغ صورة محاضر جلساته واجتماعات الجمعيات العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها الى كل من الاتحاد والجهة الادارية المختصة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الانعقاد.
مادة 47 – على مجلس الادارة أن يؤمن للمدى المناسب على مخازن الجمعية ومحلاتها ومنشآتها وأموالها وعلى أصحاب العهد.
مادة 48 – يعاون مجلس الادارة فى أداء وظيفته – عند الاقتضاء بجهاز تنفيذى يتولى المجلس التعيين فى وظائفه والاشراف عليه فى مباشرة عمله وذلك فى حدود اللوائح التى تعتمدها الجمعية العمومية فى هذا الشأن ويرأس هذا الجهاز مدير يعينه مجلس الادارة.
مادة 49 – يجوز ندب أو اعارة العاملين بالحكومة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وأجهزة الحكم المحلى للعمل بالجمعيات التعاونية. وذلك من غير العاملين بالجهة الادارية المختصة أو باحدى الجهات التى تتولى الاشراف أو التوجيه أو التمويل.
ويجوز بعد موافقة الاتحاد ندب أو نقل العاملين من جمعية الى أخرى تمارس ذات النشاط أو بين الجمعيات والاتحاد المذكور.
مادة 50 – لا يجوز الجمع بين العمل فى الجهة الادارية المختصة أو أى جهاز رقابى من أجهزة الدولة المشرفة على التعاون الاسكانى أو الاتحاد وبين أى عمل من أعمال الادارة أو الاستشارة بأجر أو بغير أجر فى الوحدات التعاونية.
مادة 51 – تصدر بقرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة وأخذ رأى الاتحاد لائحة نموذجية للعاملين بالوحدات التعاونية تتضمن المزايا والضمانات التى تكفل الاستقرار وحسن سير العمل.

الباب السابع
توزيع الفائض وتكوين الاحتياطى

مادة 52 – بعد استنزال جميع المصروفات والاستهلاكات والمخصصات والأعباء التى تلتزم بها الجمعية قانونا خلال السنة المالية المنتهية يوزع الفائض من الايرادات على الوجه الآتى:
( أ ) 15% لتكوين الاحتياطى القانونى.
(ب) 5% لحساب الخدمات العامة التى يؤديها الاتحاد التعاونى المركزى.
(ج) 10% لحساب الخدمات التى تؤديها الجمعية فى منطقة عملها.
(د) 15% كحد أقصى لمكافآت أعضاء مجلس الادارة.
(هـ) 5% كحد أقصى لحصة العاملين فى الجمعية.
(و) 5% للتدريب التعاونى الذى يؤديه الاتحاد طبقا لخطة يتم وضعها بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة.
(ز) 5% تودع فى حساب خاص بالاتحاد لاستثمارها وتخصيصها للوفاء بالتزامات الجمعيات المعفاة قبل العاملين بها.
ويخصص الباقى مضافا اليه عائد الودائع وما تبقى بدون توزيع من النسب المشار اليها لانشاء واستكمال وصيانة الخدمات المشتركة للتجمعات السكنية وتحسين شئون المنطقة.
مادة 53 – يضاف الى رصيد الاحتياطى القانونى علاوة على النسبة المخصصة للفائض السنوى الموارد الآتية:
( أ ) الهبات والوصايا التى لم تخصص لغرض معين.
(ب) المبالغ التى يسقط الحق فى المطالبة بها قانونا.
ويسقط الحق فى المطالبة باسترداد قيمة الأسهم وصرف المكافآت بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ استحقاقها.
(ج) الايرادات المتحققة من بيع الأصول الثابتة بما يزيد على قيمتها الدفترية.
مادة 54 – يراعى فى توزيع الحصة المقررة لمكافأة أعضاء مجلس الادارة مدى تنفيذ الخطة السنوية للسنة المالية التى يتم عنها التوزيع ومدى المواظبة على حضور اجتماعات الجمعية العمومية والمجلس، كما يراعى فى التوزيع أيضا المدة التى قضاها العضو فى المجلس خلال السنة المالية.
ويسقط حق عضو مجلس الادارة فى المكافأة فى الأحوال الآتية:
1 – اذا لم يحضر نصف عدد جلسات مجلس الادارة خلال السنة المالية ولو كان تخلفه بعذر مقبول.
2 – اذا تخلف بغير عذر مقبول عن اجتماع الجمعية العمومية السنوية أو نصف اجتماعات الجمعية العمومية الطارئة أو الاستثنائية التى تعقد خلال السنة.
3 – اذا استقال من عضوية المجلس قبل بداية النصف الثانى من السنة المالية.
ويراعى فى توزع مخصص حصة العاملين فى فائض الجمعية مدى مساهمتهم فى زيادة الانتاج وتحسين الأداء طبقا للقواعد التى يضعها مجلس ادارة الجمعية.

الباب الثامن
انقضاء الجمعيات وحلها وتصفيتها وادماجها وتقسيمها
الفصل الأول
الانقضاء والحل والتصفية

مادة 55 – تنقضى الجمعية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ وبعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الادارية المختصة فى الأحوال الآتية:
1 – اذا أتمت الأعمال التى أنشئت من أجلها.
2 – اذا اندمجت الجمعية فى جمعية أخرى أو معها أو انقسمت الى أكثر من جمعية.
3 – اذا نقص عدد أعضائها عن الحد الأدنى اللازم لانشائها.
مادة 56 – مع عدم الاخلال بحق الجمعية العمومية الاستثنائية فى تقرير حل الجمعية يجوز حل الجمعية التعاونية بقرار مسبب من الوزير المختص بناء على طلب المحافظ بعد أخذ رأى الاتحاد والجهة الادارية المختصة فى الحالتين الآتيتين:
1 – اذا طرأت عليها عقبات تحول دون مواصلة عملها بانتظام أو الوفاء بالتزامها.
2 – اذا هلك رأس المال كله أو بعضه بحيث يصبح الاستمرار فى العمل متعذرا أو مؤديا للخسارة.
مادة 57 – لا يجوز للوزير المختص التفويض فى اختصاصه المبين فى المادتين السابقتين.
مادة 58 – يباشر الاتحاد اجراءات التصفية من تاريخ نشر قرار انقضاء أو حل الجمعية فى الوقائع المصرية، ومع ذلك يجوز أن يتضمن القرار منح الاتحاد سلطة التحفظ على أموال الجمعية وموجوداتها من تاريخ صدور القرار.
وتعتمد الجهة الادارية المختصة حسابات التصفية.
مادة 59 – لا يوزع على الأعضاء من المال الناتج من التصفية أكثر مما أدوه من قيمة أسهمهم والودائع المستحقة لهم، ولا يجوز اجراء أى توزيع قبل نشر حسابات التصفية فى صورتها النهائية طبقا لأحكام هذا القانون.
مادة 60 – فى حالة تأخر الانتهاء من أعمال التصفية واستخراج الحسابات الختامية لها بسبب وجود منازعات جدية يقوم المعفى باعداد مركز مالى مؤقت للتصفية، وعليه أن يؤدى الى الأعضاء قيمة أسهمهم كلها أو بعضها فى ضوء ما يسمح به المركز المالى وذلك بعد احتجاز المبالغ اللازمة لمقابلة التزامات الجمعية قبل الغير.
مادة 61 – يتولى الاتحاد الصرف على أعمال التصفية من أمواله الخاصة، وذلك فى حالة عدم كفاية أموال الجمعيات التى انقضت أو حلت ولا يلتزم قبل دائنيها الا فى حدود ناتج التصفية.
62 – تنشر حسابات التصفية فى الوقائع المصرية، ويجوز لكل ذى شأن الطعن فى هذه الحسابات خلال الستين يوما التالية للنشر أمام المحكمة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مقر عمل الجمعية.
وتضم جميع الطعون ليصدر فيها حكم واحد يكون حجة على جميع الدائنين وينشر ملخص هذا الحكم فى الوقائع المصرية.
ويسقط الحق فى مقاضاة أعضاء مجلس ادارة الجمعية بسبب أعمالهم، كما يسقط الحق فى اقامة الدعوى ضد الاتحاد بانقضاء سنة من تاريخ نشر حساب التصفية أو نشر ملخص الحكم النهائى.

الفصل الثانى
الادماج والتقسيم

مادة 63 – للجمعية العمومية الاستثنائية تقرير ادماج الجمعية التعاونية فى جمعية أخرى أو قبول ادماج جمعية أخرى فيها أو ادماج الجمعية مع أخرى فى جمعية جديدة أو تقسيم الجمعية الى جمعيتين أو أكثر.
وفى حالة تقسيم الجمعية الى جمعيتين أو أكثر يجب أن يتضمن قرار التقسيم ما يأتى:
‌( أ ) منطقة عمل الجمعيات الجديدة على أن يتم ذلك فى نطاق عمل الجمعية الأصلى.
‌(ب) تحديد المراكز المالية وتوزيع أصول وخصوم الجمعية الأصلية على الجمعيات الجديدة.
مادة 64 – تضع لجنة مشتركة من الجمعيات المزمع ادماجها أو الجمعية المزمع تقسيمها مشروع النظام الداخلى الجديد بما يتفق وأهداف الادماج أو التقسيم ويعتمد بمعرفة الجمعيات العمومية الاستثنائية المختصة فى ذات الجلسة التى يتقرر فيها الادماج أو التقسيم وتكتسب الجمعية أو الجمعيات التى يتقرر بشأنها الادماج أو التقسيم على حسب الأحوال الشخصية الاعتبارية بوضعها الجديد بمجرد شهر هذا القرار وملخص النظام الداخلى طبقا لأحكام هذا القانون.

الباب التاسع
الحقوق والضمانات والطعن فى قرارات جهات الرقابة والهيئات
القائمة على ادارة الجمعية

مادة 65 – لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الادارية الصادرة برفض طلب شهر الجمعية التعاونية أو بوقف تنفيذ قرار مجلس الادارة أو الجمعية العمومية أو اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة أو حل المجلس وتعيين مجلس ادارة مؤقت أو انقضاء الجمعية أو حلها أو ادماجها أو تقسيمها أمام المحكمة الادارية المختصة. أما فيما يتعلق بالقرارات الصادرة فى شأن الاتحاد فيكون الطعن فيها أمام محكمة القضاء الادارى وفى جميع الأحوال يجوز للمحكمة القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه متى طلب منها ذلك.

الباب العاشر
الاعفاءات والمزايا

مادة 66 – تعفى وحدات التعاون الاسكانى من:
1 – الضرائب على الأرباح التجارية والصناعية والمهن غير التجارية وعلى فوائد الودائع بالبنوك وصناديق التوفير.
2 – الضرائب والرسوم التى تقررها المجالس المحلية طبقا لقانون نظام الحكم المحلى.
3 – الضرائب الجمركية والرسم الاحصائى الجمركى ورسم الاستيراد والرسوم الاضافية وجميع الضرائب والرسوم والعوائد التى تستحق بمناسبة دخول البضاعة بالنسبة لما يستورد لحسابها ويكون لازما لنشاطها من الأدوات ومواد البناء الأساسية والآلات والمعدات وقطع الغيار ووسائل نقل المواد وذلك طبقا لقوائم يضعها الوزير المختص، ويخطر بها وزير المالية.
وعند التصرف فى احدى هذه السلع تستحق قيمة الضرائب والرسوم على المتصرف مقدرة قيمتها وفقا لحالتها وفئة الضريبة السارية فى تاريخ التصرف.
4 – ضريبة الدمغة التى يقع عبء أدائها على الجمعية التعاونية بالنسبة الى ما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات والاعلانات والملصقات وغيرها.
5 – الرسوم المستحقة على العقود والمحررات المتعلقة بتأسيسها أو تعديل نظامها الداخلى وشهرها ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود والمحررات المذكورة ورسوم التأشير على الدفاتر وترقيمها وختمها.
6 – رسوم الشهر التى يقع عبء أدائها عليها بالنسبة للعقود التى تكون طرفا فيها والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية ورسوم التوثيق والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود.
7 – الرسوم النسبية المقررة على التوثيق وشهر جميع المحررات وعقود المقاولة والرهن والحلول والتنازل والشطب وقوائم القيد وتجديداتها التى يقع عبء أدائها على الجمعية وكشوف التحديد والشهادات العقارية والاطلاعات المتعلقة بالقروض التى تقدمها البنوك والشركات والهيئات العامة الى الجمعيات لتمويل المشروعات التى تقوم بها.
وتخضع جميع عقود الشراء والبيع والرهن التى تصدر عن الجمعيات التعاونية لبناء المساكن لأعضائها بشأن الأراضى والمبانى لرسم شامل مقداره خمسة جنيهات مهما كانت قيمة العقار، وذلك مقابل جميع ما يتعلق بعمليات التسجيل من شهر وتوثيق وغيرها بالنسبة لكل من الجمعية والعضو.
8 – الرسوم الخاصة بموافقات وتراخيص البناء وتقاسيم الأراضى.
9 – الرسوم القضائية المستحقة عن المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون.
10 – أجور النشر فى الوقائع المصرية التى تتم تنفيذا لأحكام هذا القانون.
على أن يقتصر الاعفاء بالنسبة للاتحاد على ما نصت عليه البنود (4)، (5)، (6)، (7)، (9)، (10) من هذه المادة.
مادة 67 – تباع أراضى الدولة التى تخصص لوحدات التعاون الاسكانى بتخفيض قدره 25% من الثمن المقرر وقت البيع، ويجوز بموافقة وزير المالية زيادة مقدار التخفيض بما لا يجاوز 50% من الثمن المشار اليه.
مادة 68 – تتمتع الوحدات التعاونية فى مباشرة نشاطها بالمزايا المقررة لشركات القطاع العام والجمعيات الخاصة ذات النفع العام وعلى الأخص فى الحصول على مستلزمات البناء والسلع والأراضى والمبانى اللازمة لتحقيق أغراضها.
مادة 69 – تمنح الجمعيات التعاونية تخفيضا قدره 25% من قيمة أجور النقل بالسكك الحديدية، ووسائل النقل المملوكة للقطاعات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها بالنسبة للمعدات والآلات ومواد البناء اللازمة لنشاطها.
مادة 70 – لا تتمتع مشروعات الاسكان الفاخر بالمزايا أو الاعفاءات المنصوص عليها فى هذا القانون.

الباب العاشر
الجمعيات المشتركة والاتحادية

مادة 71 – يصدر الوزير المختص – بناء على ما يعرضه الاتحاد وموافقة الجهة الادارية المختصة باجراءات تأسيس وشهر الجمعية المشتركة والجمعية الاتحادية والواجب مراعاتها فى اعداد نظامها الداخلى.
ويحدد النظام الداخلى للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادية كيفية ادارتها وتمثيل الجمعيات الأعضاء فى الجمعيات العمومية.
مادة 72 – يتكون رأس مال كل من الجمعية المشتركة والاتحادية من أسهم غير محددة العدد قيمة كل منها خمسون جنيها تؤدى بالكامل عند الاكتتاب على أن تساهم كل جمعية منتمية اليها بنسبة مطردة الزيادة مع رأس مالها يحددها النظام الداخلى. وتضع الجهة الادارية المختصة قواعد الاكتتاب فى مال التأسيس ونظام زيادته.
مادة 73 – تتولى الجمعية المشتركة تنفيذ مشروع مشترك لصالح الجمعيات المنتمية اليها وعقد القروض نيابة عنها، ويجوز أن تفوض بادارتها وصيانتها نيابة عن هذه الجمعيات.
مادة 74 – تقوم الجمعية الاتحادية بأداء الخدمات المختلفة للجمعيات المنتمية اليها، وتتولى على الأخص ما يأتى:
1 – اجراء الدراسات والاحصاءات اللازمة لحصر احتياجات الجمعيات المنتمية اليها سواء من الأراضى أو مواد البناء.
2 – العمل على توفير احتياجات الجمعيات من أراضى البناء المملوكة للدولة أو القطاع العام ما أمكن، أو توفيرها من القطاع الخاص بأقل سعر ممكن، وكذلك الحصول على مواد البناء ومستلزماته من مصادرها المباشرة بسعر الجملة.
3 – اقامة المصانع لانتاج مواد البناء أو تصنيعها بأقل تكلفة ممكنة.
4 – تملك وسائل النقل اللازمة لنقل مواد البناء ولأداء الخدمات.
5 – امداد الجمعيات المنتمية اليها بالخبرات اللازمة وانشاء مكاتب الرسم والتصميم والتنفيذ.
6 – تنفيذ مشروع مشترك أو أكثر لصالح الجمعيات المنتمية اليها.
7 – الاقتراض لتحقيق الأغراض سالفة الذكر وفقا للقواعد التى يبينها النظام الداخلى تضعها الجهة الادارية المختصة.
8 – استيراد ما يلزم لأداء أغراضها.
وتباشر الجمعية الاتحادية ما يفوضها به الاتحاد من اختصاصات.
مادة 75 – يوزع جميع ناتج التصفية فى الجمعيات المشتركة والاتحادية على الجمعيات المنتمية اليها طبقا للقواعد التى تضمنها النظام الداخلى للجمعية التى تمت تصفيتها.

الباب الثانى عشر
الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى

مادة 76 – يعد الاتحاد نظامه الداخلى ويصدر به قرار من الوزير المختص بناء على عرض الجهة الادارية المختصة مشفوعا برأيها.
ويحدد النظام الداخلى كيفية تمثيل الوحدات الأعضاء فى الجمعية العمومية.
مادة 77 – تتكون موارد الاتحاد على الوجه الآتى:
1 – الاشتراكات التى تؤديها اليها الوحدات الأعضاء وذلك طبقا للفئات والقواعد التى يتضمنها النظام الداخلى للاتحاد.
2 – مخصص الخدمات العامة فى فائض الوحدات.
3 – الاعانات التى تقدمها الحكومة والأشخاص الاعتبارية العامة.
4 – مخصص التدريب التعاونى فى فائض الوحدات التعاونية.
5 – الهبات والوصايا التى يقبلها مجلس الادارة.
6 – فائض تصفية الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان.
7 – عائد استثمار أمواله ودخله من المشروعات التى ينشئها أو يسهم فيها بما لا يتعارض مع نشاط الوحدات التعاونية.
مادة 78 – يئول ما يتبقى من تصفية الجمعيات للاتحاد ويفتح له حساب خاص، ويتولى الاتحاد الصرف من هذا الحساب لدعم وحدات التعاون الاسكانى بالتنسيق مع الجهة الادارية المختصة.
مادة 79 – يتولى الاتحاد وفقا للخطة التى يضعها وتعتمد من الوزير المختص معاونة وحدات التعاون الاسكانى فى أداء رسالتها والاشراف على مباشرتها لها والرقابة الشعبية عليها، ويتولى على الأخص المسئوليات الآتية:
(أولا) اقتراح السياسة العامة للتعاون الاسكانى بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.
(ثانيا) اعداد الاحصاءات والبيانات الخاصة بالتعاون الاسكانى بالاشتراك مع الجهة الادارية المختصة.
(ثالثا) نشر الثقافة التعاونية ودعم التعليم التعاونى ويشمل ذلك:
1 – نشر الحركة التعاونية ودعمها واعداد القيادات التعاونية الواعية المؤمنة بالتعاون وتشجيع ورعاية الدراسات العليا فى مجال العمل التعاونى.
2 – تبادل الخبرات التعاونية فى المحيط العربى والأفريقى والدولى.
3 – عقد الصلات مع الحركات التعاونية المماثلة فى الخارج.
4 – اجراء البحوث والدراسات المتخصصة وجميع البيانات والمعلومات واستخلاص النتائج منها، واصدار الصحف والنشرات التعاونية اللازمة لنشر كل ما يتصل بالنشاط التعاونى الاسكانى من وثائق وقرارات وبحوث.
5 – انشاء وتملك وادارة مراكز التدريب ودعم الأجهزة التى تقوم بذلك بالتنسيق مع الأجهزة المختصة وتنفيذ خطط التدريب والثقافة التعاونية.
6 – عقد المؤتمر التعاونى لقطاع التعاون الاسكانى وذلك طبقا للقواعد والاجراءات التى ينص عليها النظام الداخلى للاتحاد ومتابعة تنفيذ توصياته والاشتراك فى المؤتمرات التعاونية.
(رابعا) حماية مصالح الوحدات التابعة له بجميع الوسائل ويشمل ذلك:
1 – تمثيل البنيان التعاونى الاسكانى فى الداخل والخارج والاشتراك فى المنظمات التعاونية الدولية.
2 – التنسيق بين النشاط التعاونى الاسكانى وسائر أوجه النشاط التعاونى الأخرى.
3 – الاشتراك مع الجهة الادارية المختصة فى اعداد اللوائح النموذجية المالية والادارية والتنظيمية اللازمة لحسن سير العمل بالوحدات التعاونية واعتمادها من الوزير المختص.
4 – توجيه الوحدات التعاونية وارشادها الى النظم المحاسبية والمالية والادارية المناسبة.
5 – تقديم المشورة الفنية التعاونية وابداء الرأى القانونى، وله فى سبيل ذلك حق استطلاع رأى مجلس الدولة 9
6 – التوفيق بين الوحدات أو بين مجالس الادارة أو أعضاء كل منها فيما قد ينشا بينها من منازعات.
(خامسا) مراقبة انتظام وحسن سير العمل بالوحدات التعاونية ويشمل المراجعة الدورية والسنوية لحسابات الوحدات وميزانياتها وتلقى صور محاضر جلسات مجلس الادارة والجمعيات العمومية وما يصدر عنها من قرارات وفحص أعمال الوحدات ومتابعة نشاطها.
(سادسا) تولى أعمال تصفية الوحدات التى تنقضى أو تحل.
مادة 80 – يشكل مجلس ادارة الاتحاد على النحو الآتى:
‌( أ ) خمسة عشر عضوا ينتخبون من بين أعضاء مجالس ادارة الجمعيات التعاونية للبناء والاسكان يبين النظام الداخلى للاتحاد كيفية انتخابهم.
‌(ب) خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس ادارة الجمعيات الاتحادية يبين النظام الداخلى للاتحاد كيفية انتخابهم.
‌(ج) خمسة أعضاء يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالجهة الادارية ويشترط أن يكونوا من ذوى الخبرة فى التخصصات التعاونية.
ويجب دعوة رئيس الجهة الادارية المختصة أو من ينوب عنه لحضور اجتماعات مجلس ادارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
مادة 81 – على مجلس ادارة الاتحاد ابلاغ صور محاضر جلساته واجتماعات جمعياته العمومية والقرارات التى تصدر فى أى منها الى الوزير المختص.
مادة 82 – لكل ذى شأن الطعن فى القرارات الصادرة من الاتحاد أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة.

الباب الثالث عشر
رقابة الدولة

مادة 83 – يتولى الوزير المختص بالنسبة للاتحاد جميع الاختصاصات المقررة للجهة الادارية المختصة فى هذا القانون.
مادة 84 – مع عدم الاخلال بتعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين بالجدول، يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات بواسطة أجهزته وبغير مقابل مراجعة حسابات الاتحاد والجمعيات الاتحادية والمشتركة.
ويتولى الاتحاد أو الجهة الادارية المختصة كل فى حدود اختصاصه التحقيق مع أعضاء مجالس الادارة والعاملين فى الوحدات التعاونية المشار اليها فى هذا القانون.
ويجوز بناء على طلب الاتحاد أو الجهة الادارية أن تتولى النيابة الادارية التحقيق.
ولا يكون التحقيق مع أعضاء مجلس ادارة الاتحاد الا بمعرفة النيابة الادارية.
مادة 85 – تتولى الجهة الادارية المختصة متابعة خطط الجمعيات التعاونية من خلال التقارير التى يقدمها اليها الاتحاد ولها فى سبيل ذلك الاتصال مباشرة بالجمعيات التعاونية.
مادة 86 – للجهة الادارية المختصة حق التفتيش والتوجيه ومراجعة القرارات الصادرة من وحدات التعاون الاسكانى، ولهذه الجهة بقرار مسبب أن توقف ما يكون منها مخالفا لأحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اخطارها. وعلى الجهة الادارية اخطار الوحدة والاتحاد بما تصدره من قرارات فى هذا الشأن وأسبابها خلال المدة المشار اليها والا كانت قرارات الوحدة نافذة.
ويترتب على قرارات الجهة الادارية المختصة بالايقاف خلال المدة المشار اليها وقف كافة الآثار المترتبة على القرارات الموقوفة.
مادة 87 – للجهة الادارية المختصة بعد موافقة الاتحاد اسقاط العضوية عن عضو مجلس الادارة فى وحدات التعاون الاسكانى فى الحالات الآتية:
‌( أ ) فقد أحد شروط العضوية.
‌(ب) التخلف عن حضور أربع جلسات متتالية بغير عذر يقبله المجلس بشرط التنبيه عليه قبل الجلسة الرابعة بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
‌(جـ) عدم المحافظة على سجلات الوحدة وأوراقها وأختامها أو تعمد اتلافها أو اساءة استعمالها أو اخفائها أو التصرف فيها بغير قرار من المجلس.
(‌د) مخالفة القواعد التى يضعها مجلس الادارة.
‌(هـ) تعمد الادلاء ببيانات غير صحيحة أو اخفاء الحقائق بقصد عرقلة أغراض الوحدة أو عرقلة الاشراف والرقابة بأية صورة من الصور أو عدم تنفيذ القوانين والتعليمات الصادرة اليه فى حدود القانون أو الحصول على منافع غير مشروعة.
‌(و) عدم رد العجز فى العهد الشخصية خلال الأجل الذى يحدده مجلس ادارة الوحدة أو الامتناع عن تنفيذ قرار مجلس الادارة بتسليم الأموال والموجودات والعهد الخاصة بالوحدة.
‌(ز) القيام بأى عمل من شأنه الاضرار بمصالح الوحدة أو الاخلال بنظام العمل بها أو عرقلة نشاطها عن عمد أو اهمال جسيم.
ويشترط لصحة القرار الصادر باسقاط العضوية أن يكون مسببا وأن يسبقه تحقيق دفاع عضو المجلس كتابة، فاذا تخلف دون عذر مقبول عن الحضور للتحقيق فى الموعد المحدد بعد اخطاره به مرتين بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول تسقط عضويته دون حاجة الى تحقيق دفاعه.
مادة 88 – للجهة الادارية المختصة أثناء التحقيق مع عضو مجلس الادارة أن يوقفه عن مباشرة عمله بالمجلس بعد موافقة الاتحاد التعاونى الاسكانى المركزى مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر الى أن يبت فى أمر اسقاط العضوية عنه. فاذا انقضت هذه المدة دون أن يبت فى هذا الأمر عاد عضو مجلس الادارة الى مباشرة عمله.
ويجب على عضو المجلس الذى تسقط عنه العضوية أو يوقف عن العمل أن يبادر الى تسليم ما بعهدته من أموال الوحدة التعاونية ودفاترها وسجلاتها وأختامها الى مجلس ادارة الوحدة.
مادة 89 – للوزير المختص بناء على ما عرضه الاتحاد وبعد أخذ رأى الجهة الادارية المختصة أن يصدر قرارا مسببا لحل مجلس ادارة الجمعية اذا تكرر منه ارتكاب المخالفات الموجبة لايقاف قراراته وفقا لأحكام هذا القانون، أو اذا لم يجتمع لمدة ستة أشهر متتالية، أو اذا تراخى فى تقديم الميزانيات العمومية أو الختامية لمدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.
ويجب أن يسبق قرار الحل تحقيق كتابى يسمع فيه دفاع أعضاء المجلس وفقا لأحكام هذا القانون.
ويكون حل مجلس ادارة الاتحاد بقرار مسبب من الوزير المختص وبعد تحقيق يجرى وفقا لهذا القانون.
مادة 90 – يجب أن يتضمن قرار حل الجمعية تعيين مجلس ادارة مؤقت من خمسة من أعضاء الجمعية العمومية يرشحهم الاتحاد ممن تتوافر فيهم شروط الترشيح لعضوية مجلس الادارة.
وفى حالة حل الاتحاد يعين الوزير المختص مجلس ادارته المؤقت.
وفى جميع الأحوال يكون لأعضاء المجالس المؤقتة ما للأعضاء المنتخبين من حقوق وواجبات وفقا لأحكام هذا القانون. وتكون مدة المجلس المؤقت محدودة بسنة غير قابلة للتجديد.
وينشر قرار حل مجلس الادارة وتعيين المجلس المؤقت فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره.
مادة 91 – يختص المجلس المؤقت علاوة على الاختصاصات المخولة للمجلس المنتخب بمقتضى هذا القانون ببحث الأوضاع القائمة فى الوحدة التعاونية والأسباب التى أدت الى عدم انتظام العمل بها وتقييم تصرفات القائمين على ادارتها واعداد تقرير عن حالة الوحدة واتخاذ ما يراه بشأنها من اجراءات، كما يتولى – بوجه خاص – تصحيح الأوضاع فى الوحدة واعادة تنشيطها.
وعلى المجلس المؤقت قبل نهاية المدة المحددة له بشهر على الأقل أن يدعو الجمعية العمومية لانتخاب مجلس ادارة جديد من بين أعضائها، فاذا انتهت مدة المجلس المؤقت تكون دعوة الجمعية العمومية فى هذه الحالة بقرار من الاتحاد وذلك مع مراعاة أحكام المادة الرابعة من قانون الاصدار.
مادة 92 – مع عدم الاخلال بجواز استعانة الوحدة بمراقب حسابات لاعداد حساباتها وموازناتها يتولى الاتحاد فى نهاية السنة المالية مراجعة حسابات الوحدات التعاونية لبناء المساكن بمقر الجمعية، كما يقوم بفحص ومراجعة حساباتها الختامية وميزانياتها ومطابقتها على الدفاتر والمستندات والتوقيع عليها بعد التأكد من صحتها.
وتقوم بهذه المراجعة الأجهزة الفنية التى يعينها الاتحاد لهذا الغرض أو من يختاره من المحاسبين النقابيين فى حالة عدم كفاية أجهزته.
ويجب على الاتحاد الانتهاء من عملية المراجعة خلال ستين يوما على الأكثر من تاريخ ورود الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض من الايرادات من الوحدة، وعليه أن يرسل نسخة منها بعد التأشير عليها بما يفيد اتمام عملية المراجعة الى كل من الوحدة والجهة الادارية المختصة.
وعلى الجهة الادارية المختصة اعداد تقريرها بنتيجة الفحص وارساله للجمعية خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الحسابات الختامية وتقرير المراجعة اليها من الاتحاد.
ويجب على مجلس ادارة الوحدة تنفيذ الملاحظات التى يتضمنها تقرير المراجعة واعادة تصوير الحسابات الختامية والميزانية ومشروع توزيع الفائض وأخذ موافقة الاتحاد والجهة الادارية المختصة قبل عرضها على الجمعية العمومية.
مادة 93 – تخصص الدولة سنويا بموازنة الجهة الادارية المختصة المبالغ اللازمة لإعانة وحدات التعاون الاسكانى وبوجه خاص:
1 – الاعتمادات اللازمة للعاملين بالأجهزة الخاصة بمراجعة حسابات الوحدات.
2 – الاعتمادات اللازمة لمواجهة التكاليف والأعباء التى تترتب على القيام بما تكفلها به الدولة من مهام أخرى.

الباب الرابع عشر
فى العقوبات

مادة 94 – فى تطبيق أحكام قانون العقوبات:
‌( أ ) يعتبر مؤسسو وأعضاء مجالس ادارة وحدات التعاون الاسكانى المنصوص عليها فى هذا القانون ومندوبو التصفية ومراجعو الحسابات والمديرون والعاملون بهذه الوحدات فى حكم الموظفين العموميين.
‌(ب) تعتبر أموال وحدات التعاون الاسكانى فى حكم الأموال العامة ويشمل ذلك مدخرات الأعضاء وغيرها من الأموال المودعة لديها.
‌(ج) تعتبر أوراق ومستندات وسجلات ودفاتر وأختام وحدات التعاون الاسكانى فى حكم الأوراق والمستندات والدفاتر والأختام الرسمية.
مادة 95 – مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس وغرامة لا تزيد على 1000 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين:
1 – أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بالوحدات التعاونية والمفتشون فى الجهات التى يكون لها بمقتضى هذا القانون حق الاشراف والتوجيه والمراجعة على هذه الجمعية، ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية اذا تعمدوا فى أعمالهم أو فى حساباتهم أو تقاريرهم المبلغة الى الجهات المختصة أو الى الجمعية العمومية الادلاء بوقائع أو أرقام كاذبة عن حالة الجمعية أو تعمدوا اخفاء كل أو بعض الوقائع أو المستندات المتعلقة بذلك.
2 – أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية اذا لم يقوموا بتنفيذ الالتزامات التى يفرضها عليهم هذا القانون أو القرارات المنفذة له أو النظام الداخلى للجمعية أو تعمدوا عرقلة أعمال جهات التفتيش التى خولها هذا القانون حق الرقابة والاشراف والتفتيش ومراجعة الحسابات.
3 – أعضاء مجالس ادارة الوحدات التعاونية والمؤسسون والعاملون بها ومراجعو الحسابات ومندوبو التصفية اذا احتفظوا بأموال الوحدة بالمخالفة لما ينص عليه نظامها الداخلى أو قرارات الجمعية العمومية والقرارات التنظيمية رغم مطالبتهم بردها.
4 – المؤسسون لجمعية تعاونية اذا زاولوا نشاطا باسم الجمعية قبل النشر عنها فى الوقائع المصرية.
5 – أعضاء مجالس الادارة والمديرون بوحدات التعاون الاسكانى اذا أتوا فعلا من الأفعال الآتية:
‌( أ ) تعمد توزيع أى بند من بنود التوزيع على خلاف الحسابات الختامية المصدق عليها من الجمعية العمومية أو طبقا لحساب ختامى وضع بطريق التدليس.
‌(ب) اجراء أية توزيعات أو تصرف فى أموال الوحدة أو فائضها بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للوحدة أو لوائحها المالية والادارية.
‌(جـ) اصدار أسهم بقيمة تقل عن قيمتها الاسمية أو تزيد عليها أو تغيير الحقائق والبيانات المتعلقة بالعضوية أو المساهمة.
‌(د) اقراض مال أو اجراء عمليات ايداع أو خصم بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى للوحدة.
(‌هـ) استغلال السلطة بالمجلس أو الوظيفة بالوحدة لتحقيق منافع لهم أو لبعض الأعضاء دون الآخرين بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو استغلالهم اسم الوحدة أو أموالها لحسابهم وكذا عدم مراعاة العدالة عمدا فى توزيع خدمات الوحدة على أعضائها أو عدم أداء مستحقات الاتحاد.
6 – أعضاء مجالس الادارة الذين يفوضون الغير أو يوكلونهم بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مزاولة اختصاصات المجلس أو الوحدة أو التعامل باسمها.
7 – أعضاء مجالس الادارة الذين انتهت أو سقطت عضويتهم وأعضاء مجلس الادارة المؤقت الذين انتهى الأجل المحدد لهم والمديرون والعاملون ومندوبو التصفية اذا امتنعوا عن تسليم أموال الوحدة وموجوداتها وسجلاتها ودفاترها ومستنداتها وأوراقها وأختامها الى من يحل محلهم خلال المدة التى تحدد لذلك بعد الاخطار بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول.
8 – كل من اشترك فى مواصلة نشاط وحدة منحلة أو تصرف فى أموالها على خلاف حكم لهذا القانون.
9 – كل شخص أطلق اسم التعاون بالمخالفة لحكم هذا القانون فى مكاتباته مع الغير أو أى اعلان آخر ينشر على الجمهور عن الأعمال التى يديرها أو المشروعات التى يشغلها باسم التعاون أو أية تسمية تشعر الجمهور بأن هذا العمل أو المشروع تعاونى أو استعمل فى تسمية عمله ومشروعه تسمية يفهم أن ذلك العمل أو المشروع جمعية تعاونية أو فرع منها أو توكيل لها.
وفى هذه الحالة يحكم فضلا عن العقوبة المقررة بازالة الاسم ونشر الحكم على نفقة المحكوم عليه فى احدى الصحف اليومية.
10 – كل من تعمد نشر تقارير أو معلومات غير صحيحة عن الحالة المالية أو الادارية عن نشاط وحدة تعاونية أيا كان شكل هذه التقارير ومكان نشرها وتتعدد العقوبة بتعدد النشر.
11 – كل من حصل على ميزة لا يستحقها وفقا لأحكام هذا القانون أو النظام الداخلى أو على قرض أو شئ من مستلزمات البناء ولم يستعملها كلها أو بعضها فى الغرض المخصص له ما لم يكن ذلك لعذر قهرى يقره مجلس ادارة الوحدة التعاونية والاتحاد.
مادة 96 – يكون لمندوبى الحجز والتحصيل والعاملين بالجهة الادارية المختصة الذين يتولون أعمال الرقابة أو التفتيش أو التحقيق ويصدر بتحديدهم قرار من رئيس الجهة الادارية المختصة صفة الضبط القضائى فى ممارستهم لأعمالهم.

 

 

 

قانون رقم 122 لسنة 2008
بتعديل بعض أحكام قانون التعاون الإسكانى
الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

(المادة الأولى)

يستبدل بنصى المادتين (2، 80) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، النصان الآتيان:
مادة 2:
“أموال الجمعيات التعاونية الإسكانية العقارية والمنقولة مملوكة لها – بصفتها الاعتبارية – ملكية تعاونية وغير قابلة للتوزيع، ولا يجوز أن تزيد حقوق عضو الجمعية عند انقضاء عضويته أو تصفية الجمعية على استرداد قيمة أسهمه فى رأسمالها ومستحقاته قبلها.
ولا يجوز لأية جهة التصرف فى أموال الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان على خلاف أحكام هذا القانون.
وتسرى أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية على ما تبرمه الجمعيات المشار إليها من عقود، وتكون لمجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى الاختصاصات المقررة فى ذلك القانون للسلطة المختصة.”
مادة 80:
يشكل مجلس إدارة الاتحاد على النحو الآتى:
( أ ) خمسة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للبناء والإسكان، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.
(ب) ثلاثة أعضاء ينتخبون من بين أعضاء مجالس إدارة الجمعيات الاتحادية، تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية وإجراءات انتخابهم.
(ج) خمسة أعضاء من ذوى الخبرة يعينهم الوزير المختص من غير العاملين بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان أو الذين يتولون على الاتحاد التعاونى الإسكان من العاملين بوزارة الإسكان.
وتجب دعوة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه لحضور اجتماعات مجلس إدارة الاتحاد دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.
ويحظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وبين عضوية مجلس إدارة الجمعية التعاونية الأساسية أو الاتحادية التى ينتمى إليها.”

(المادة الثانية)

يعين الوزير المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون مجلس إدارة مؤقت للاتحاد يشكل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (80) من قانون التعاون الإسكانى الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1981، وذلك لمدة سنتين، يشكل بعدها المجلس وفقاً لأحكام تلك المادة.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ومع مراعاة حكم مادته الثانية يعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 جمادى الآخرة سنة 1429 هـ.
(الموافق 9 يونية سنة 2008 م).

حسنى مبارك

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Howdy,
Search exact
Search sentence
Ad2
Ad1