You cannot copy content of this page
الحالة الاولى : – في حالة عدم وجود أخوة الميت
يختلف ميراث الجدّ تبعاً لوجود الإخوة من عدمهم، ففي حال عدم وجود الإخوة هناك حالات منها ما يأتي:-
– وجود الأب، لا يرث الجدّ شيئاً في وجود الأب الذي يحجبه عن الميراث.
– انفراد الجدّ، يرث الجدّ كل التركة في حال انفراده بالتعصيب.
– وجود الفرع الوارث الذكر، يرث الجدّ في هذه الحالة السدس فرضاً.
– وجود زوج وأمّ، يرث الجدّ في هذه الحالة السدس بالفرض.
– وجود زوجة وأمّ، يرث الجدّ في هذه الحالة سدس التركة بالفرض ويأخذ الباقي منها تعصيباً فيكون له خمسة أسهم منها.
** في حالة وجود أخوة الميت اتفق العلماء على أن الجدّ يحجب الإخوة لأم، لكن ورد تعدد في الآراء في حال وجود الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب على أقوال كما يأتي:-
– يحجب الجدّ الأخوة : – والوجه في هذا القول أن الجدّ متشابه إلى حدّ كبير مع الأب في الأحكام الشرعية، وبما أن الأب يحجب الإخوة فالجدّ مثله يحجبهم، وهذا قول أبي حنيفة وابن سريج من الشافعية، وورد أيضاً في رواية في المذهب الحنبلي، وقاله غيرهم.
– يقاسم الجدّ الأخوة : – في هذه الحالة لا يحجب الجدّ الإخوة بل يشاركهم التركة، والوجه في هذا القول؛ أنّ الجدّ يشبه الإخوة في أحكام شرعيّة كثيرة أهمّها في هذا الصدد؛ تساوي كلا الطريفين في سبب استحقاق الميراث، وهذا قول المالكيّة، وجمهور الشافعيّة، وقول الصّاحبين من الحنفيّة، كما أنه الرواية الراجحة في المذهب الحنبلي.
– لا يرث الجدّ بوجود الأخوة : – هذا قول الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وعبد الرحمن بن غنم؛ فقد رأيا أن الإخوة أحقّ بالميراث من الجدّ.
– ليس للجدّ نصيب معلوم : – يرث الجدّ في هذه الحالة وفق ما يقضيه الخليفة له من الميراث، والوجه في هذا القول؛ أنّ عدم وجود نصّ صريح من السنّة المشرّفة يفصّل هذه المسألة اقتضى أن يكون الحكم فيها للخليفة، وهذا القول مرويّ عن زيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود -رضي الله عنهما-.
– متى يرث الجد؟ حتى يكون للجدّ نصيب من الميراث هناك شروط محدّدة يجب أن تتوفّر فيه، وهي كما يأتي:-
كونه جدّ الميّت لأبيه؛ بحيث لا يكون بينه وبين الميّت أنثى؛ ويسمى الجدّ الصحيح.
عدم وجود أب أو جدّ أقرب منه؛ حيث إن الأب يحجب الجدّ، والجدّ القريب يحجب الجدّ البعيد من التركة.
حالات ميراث الجد : –
1- يرث الجد السدس فرضاً بشرطين: وجود الفرع الوارث الذكر، عدم الأب.
2- يرث الجد بالتعصيب إذا لم يكن للميت فرع وارث، عدم الأب.
3- يرث الجد بالفرض والتعصيب معاً مع وجود الفرع الوارث من الإناث كالبنت وبنت الابن.
– الأمثلة: –
1- توفي شخص عن جد وابن، المسألة من ستة، للجد السدس، والباقي للابن.
2- توفي شخص عن أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، والباقي للجد.
3- توفي شخص عن جد وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف فرضاً، وللجد السدس فرضاً، والباقي تعصيباً.
.6- ميراث الجدة:
– الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قِبَل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.
– لا إرث للجدات مطلقاً مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقاً مع وجود الأب.
– ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقاً بشرط عدم الأم.
– الأمثلة: –
1- توفي شخص عن جدة وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس، وللابن الباقي تعصيباً.
2- توفي شخص عن جدة وأم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للابن، وتسقط الجدة لوجود الأم.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
محامى متخصص فى العقارات فى مصر
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+