دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
طعن / حكم محكمة النقض رقم ۱۷۰۳٦ لسنة ۹۱ قضائية ( مدنى ) : إن الأزعاج باستخدام وسائل الإتصالات لا يشترط أن ينصب علي سب أو قذف بل يكفي لتحقق الجريمه أن يتعمد شخص إرسال أمور تضيق صدر المرسل إليه
الموجز : –
العلانية في جريمة تعمد الازعاج . ليست ركن من أركانها . الازعاج وفق المادة 76 من القانون 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات . اتساعه لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه أيا كان نوع الاجهزة والوسيلة المستخدمة
القاعدة : –
لما كان ركن العلانية ليس من أركان جريمة إزعاج الغير عمداً بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وكان من المقرر أن الإزعاج وفقاً لنص المادة ٧٦ من القانون ۱۰ لسنة ۲۰۰۳ بإصدار قانون تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف لأن المشرع قد عالجها بالمادة ٣٠٨ مكرراً بل يتسع لكل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المواطن .
( الطعن رقم ۱۷۰۳٦ لسنة ۹۱ ق – جلسة ۱٤ / ۲ / ۲۰۲۳)
دعوى بطلان حكم الخلع أختصاص المحكمة المدنية وليس محكمة الاسرة تعرف على الاختصاص القضائي في دعوى بطلان حكم الخلع، ولماذا ينعقد الاختصاص للمحكمة المدنية وليس لمحكمة
حكم محكمة النقض رقم 22340 لسنة 62 قضائية ( جنائى ) : بطلان تسجيل المكالمات في جرائم السب والقذف العنوان : سب وقذف . إثبات
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 118 لسنة 1964 فى شأن إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور