You cannot copy content of this page
هل يجوز عمل معارضة استئنافية في حكم حضوري اعتباري – صيغة طلب تمكين من معارضة استئنافية – الفرق بين المعارضة والاستئناف والمعارضة الاستئنافية
– لما كانت (الماده 401 فقره 2) من قانون الاجراءات الجنائيه قد نصت على انه : – ” ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض فى أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن” .
– ولما كان الفقهاء قد استخلصوا من الماده السابقه ضروره توافر ثلاثه شروط لإعتبار المعارضه كأن لم تكن ، وهى :-
أ- أن يكون المعارض قد أعلن بالجلسه التى حددت لنظر المعارضه .
ب- أن يتغيب المعارض فى الجلسه المحدده لنظر المعارضه .
ت- ألا يكون غياب المعارض نتيجه عذر مقبول ؛ فإذا غاب لسبب قهرى لا يد له فيه فلا يصح الحكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن ، فإذا حُكم بإعتبار المعارضه كأن لم تكن رغم توافر ظرف قهرى كان الحكم باطلاً .
( مبادئ الاجراءات الجنائيه ، د. رءوف عبيد ، الطبعه السادسه ، صــــ673)
وقد استقرت أحكام محكمه النقض على ذات المعنى ، ورددته فى العديد من أحكامها،
حيث قضت :-
” لا يصح فى القانون الحكم فى المعارضه المرفوعه من المتهم عن الحكم الغيابى الصادر بإدانته بإعتبارها كأن لم تكن أو بقبولها شكلاً ورفضها موضوعاً وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسه حاصلاً بدون عذر ، وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى حال دون حضور المعارض بالجلسه التى صدر فيها الحكم فى المعارضه ، فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمه على إجراءات معيبه من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ، ومحل نظر العذر القهرى المانع وتقديره يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ”
( طعن 663، سنه 41 بجلسه 6/12/1971 ، مكتب فنى 22 ، صــــــ701
والطعن 1909 ، سنه 35 بجلسه 10/1/1966 ، مكتب فنى 17 ، صــــ45
والطعن 77 ، سنه 44 بجلسه 6/6/1971 ، مكتب فنى 22 ، صـــــــــ431
والطعن 1608 ، سنه 42 بجلسه 25/2/1973 ، مكتب فنى 24 ، صـــ240
والطعن 1268 ، سنه 45 بجلسه 19/1/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــــ76
والطعن 508 ، سنه 46 بجلسه 17/10/1976 ، مكتب فنى 27 ، صــــ751
والطعن 1373سنه 48بجلسه 17/12/1978 ، مكتب فنى 29 ، صـــــــ947)
وكذلك قضت : – ” إذا كان تخلف المتهم عن جلسه المعارضه لعذر قهرى فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن يكون قد وقع باطلاً ، ويتعين على المحكمه الإستئنافيه أن تقضى فى الإستئناف المرفوع عن هذا الحكم بإلغائه وبإعاده القضيه إلى محكمه أول درجه للفصل فى المعارضه ، فإن هى لم تفعل وفوتت على المتهم إحدى درجتى التقاضى بقضائها فى موضوع الدعوى فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون ”
( الطعن 180 ، سنه 25 بجلسه 10 / 5/1955 ، مكتب فنى 6 ، صـــ974)
كما قضت بأنه : – ” من المقرر أنه إذا تقدم المدافع عن المعارض بما يفيد قيام عذره فى عدم الحضور بالجلسه كان لزاماً على المحكمه أن تعنى بالرد عليه ، سواء بالقبول أو بالرفض ، ومن ثم فإن إغفال الحكم الإشاره إلى ذلك مساس بحق الطاعن فى الدفاع بما يستوجب نقضه ”
( الطعن 2037 ، سنه 34 بجلسه 15/2/1965 ، مكتب فنى 16 ، صــــ136)
وحالات قيام العذر القهرى المانع من الحضور لا تدخل تحت حصر ، منها :-
“إذا ثبت أن المعارض لم يتمكن من حضور الجلسه المحدده لنظر معارضته لأنه كان محبوساً فإن الحكم الصادر بإعتبار المعارضه كأن لم تكن يكون قد جاء باطلاً ”
( الطعن 1138 سنه 24 بجلسه 2/12/1954 مكتب فنى 6 ، صــــ226)
” إذا كانت المعارضه لم تتمكن من إبداء دفاعها بالجلسه التى حددت لنظر المعارضه فى الحكم الغيابى الإستتئنافى الصادر قبلها لسبب لا يد لها فيه ، وهو إدراج اسمها فى ” رول ” الجلسه والمناداه عليها بإسم مغاير لإسمها الحقيقى ، فإن الحكم يكون قد شابه بطلان فى الإجراءات مما يتعين معه نقضه ”
( الطعن 1896 ، سنه 37 بجلسه 25/12/1967 ، مكتب فنى 18 ، صـــ1298)
وكذلك قضت بأن ” لا يصح فى القانون الحكم بإعتبار المعارضه كـأن لم تكن إذا كان عدم حضور المعارض الجلسه التى حددت لنظر معارضته فيها راجعاً إلى عذر قهرى ، ووجود الطاعن فى السجن هو ولا شك من هذا القبيل ”
( الطعن 1647، بجلسه 31/10/1967 سنه 37ق ، مكتب فنى 18 ، صــــ1069)
كما قضت ” لا تقبل المعارضه فى الحكم الحضورى الإعتبارى الإستئنافى إلا إذا ثبت قيام عذر حال بين المحكوم عليه وبين الحضور ، ولم يستطع تقديمه قبل الحكم ”
( الطعن 1544 ، سنه 41 بجلسه 3/4/1972 ، مكتب فنى 23 ، صــــ518)
ولما كانت حالات قيام العذر القهرى لم تدخل تحت حصر ، ولما كان يجوز الأخذ بالقياس فى المسائل الجنائيه كلما كان ذلك لصالح المتهم ، يتضح أنه يعد من قبيل العذر القهرى كون المتهم …… وبالرجوع إلى الحاله الماثله ، يتضح لنا أن المتهمه
* ولما كانت ( الماده 1222 ) من تعليمات النيابه العامه تنص على أنه : – ” يجوز للنيابه العامه بإعتبارها ممثله للصالح العام ، المتمثل فى تحقيق موجبات القانون أن تطعن فى الحكم حتى ولو لم يكن لها كسلطه إتهام مصلحه خاصه فى الطعن ، بل كانت المصلحه هى للمحكوم عليه ، حتى تكون الإجراءات فى كل مراحل الدعوى صحيحه “.
ولما كانت (الماده 1236) من التعليمات العامه للنيابه تنص على أنه ” يجب على النيابه قبول التقرير بالطعن بالمعارضه بصرف النظر عما إذا كان الطعن جائزاً أو مقبولاً أو لا ؛ إذ أن الفصل فى ذلك من اختصاص المحكمه “.
ومن جماع ما سبق يتضح جواز المعارضه الإستئنافيه والتمكين منها بواسطه النيابه العامه فى حاله وجود عذر للتخلف عن الحضور ، ومحكمه الموضوع هى المختصه بالفصل فى مدى صحه العذر وقبوله من عدمه ، بينما يقتصر دور النيابه العامه على التمكين من إجراء تلك المعارضه .
– هل تقبل المعارضة للمرة الثانية فى الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاستئنافية كأن لم تكن لتخلف المتهم عن حضور جلسات المعارضة ؟
1 – متي صدر حكم غيابي ضد المتهم من محكمة الجنح المستأنفة كان للمتهم الطعن فيه بطريق المعارضة الإستئنافية فإن تخلف عن الحضور في اي جلسة من جلسات تلك المعارضة حكمت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ولا يجوز للمتهم معاودة الكره مره أخري للطعن بالمعارضة في هذا الحكم وإنما وجب عليه الطعن بالنقض. اذ لأ معارضة في معارضه .غير أن العمل القضائي كشف عن لجوء بعض المتهمين الي النيابة العامة بطلب تمكين من التقرير بالمعارضة في الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاولي كأن لم تكن ودلت التجربة أن النياية العامة قد تمكن المتهم من التقرير بالمعارضة بل أن محكمة الجنح المستأنفة ذاتها قد تقبل المعارضة الثانية وتحكم في موضوع الدعوي ولا تقتصر علي الحكم بعدم جواز المعارضة وكل ذلك بالمخالفة لنص المادة 401 من قانون الإجراءات الجنائية التي نصت علي أن “يترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن…..ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته..
2 – ولقد عرض على محكمة جنح النقض واقعه كان المتهم فيها قد طعن بالمعارضة في الحكم الصادر باعتبار المعارضة الاولي كأن لم تكن وفوت ميعاد الطعن بالنقض ثم قبلت محكمة الجنح المستأنفة تلك المعارضة وفصلت في موضوع الدعوي ثم لم يرتض المتهم الحكم الأخير وطعن بالنقض في الحكم الصادر بقبول المعرضة الثانية توطئة لتجريح الحكم باعتبار المعارضة الاولي كأن لم تكن فقضت النقض بعدم جواز الطعن بالنقض لأن المعارضة في المعارضه غير جائزة و الطعن بالنقض في الحكم الصادر فيها غير جائز وقالت النقض بانتفاء مصلحة الطاعن فى الطعن بالنقض على الحكم الصادر في المعارضة الاستئنافية باعتبار المعارضة الاولي كأن لم تكن من خلال الطعن في حكم المعارضة الثانية والذى أخطأ في تطبيق القانون بقبولها شكلاً وقضائه في موضوعها وأن المتهم لا يكتسب حقا في الطعن بالنقض لأن محكمة الجنح المستأنفة أخطأت وحكمه في موضوع المعارضة الثانية. وقضت في ذلك أنه من البين بالاوراق ان الحكم الصادر بجلسة 11 من يونيه 2009 هو في حقيقته حكم صادر في معارضة استئنافية لا يجوز بأية حال للمعارض أن يعارض فيه مجدداً ، وكان الطاعن قد حدد طعنه بطريق النقض على الحكم الصادر في معارضته الثانية بجلسة 24 من ديسمبر سنة 2009 والذى أخطأ في تطبيق القانون إذ قبلها شكلاً وقضى في موضوعها بدلاً من قضائه بعدم قبولها وهو ما لا سبيل إلى تصحيحه لانتفاء مصلحة الطاعن فيه فإنه لا يقبل من الطاعن أن يتعرض في طعنه للحكم الصادر من محكمة الجنح المستأنفة في معارضته الاستئنافية بجلسة 11 من يونيه سنة 2009 ، ولا مجال للقول بأن الطاعن اكتسب حقاً في التعرض لموضوع الدعوى ، أو الاستناد لقاعدة عدم جواز إضارة الطاعن بطعنه ، لأن في ذلك مساس بقوة الأحكام النهائية فينشئ الطاعن لنفسه طريقاً للطعن لا سند له من القانون ؛ إذ دلَّ المشرِّع في المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تعييب الأحكام لا يكون إلا عن طريق الطعن فيها بالطرق المقررة في القانون عادية كانت أو غير عادية ورسم الشارع أحوال وإجراءات كل منها باعتبار أن في سلوك هذه الطرق ما يكفل إصلاح ما وقع في الأحكام من أخطاء ، فإذا توافر سبيل الطعن وضيعه صاحبه فلا يلومن إلا نفسه ، ويعتبر الحكم عنواناً للحقيقة بما جاء فيه حجة على الكافة ، الأمر الذى يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً وإلزام الطاعن المصاريف المدنية .
(الطعن رقم 6582 لسنة 4 ق جنح النقض جلسة 2013/07/16).
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+