You cannot copy content of this page
الجريدة الرسمية – العدد 37 مكرر (ج) – في 17 سبتمبر سنة 2014
______________________________________
قرار رئيس جمهورية مصر
قانون رقم 126 لسنة 2014
بشأن إنشاء صندوق التكافل الزراعي
(محدثاً حتى عام 2025)
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قرر
القانون الآتي نصه:
(المادةالاولي)
يُنشأ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي صندوق يسمى ((صندوق التكافل الزراعي)) تكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويكون مقره الرئيسي القاهرة الكبرى، ويجوز له أن ينشئ فروعاً له في المحافظات.
(المادة الثانية)
يهدف الصندوق إلى تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها الحاصلات الزراعية النباتية والحد من آثارها بما يحقق التنمية الزراعية المستدامة، والمحافظة على مستوى الدخل الزراعي للمستفيدين في كافة المناطق والمجتمعات الزراعية، وله في سبيل ذلك:
1- إبرام عقود التأمين مع منتجي الحاصلات الزراعية النباتية بأسعار محفزة.
2- إعادة التأمين مع الشركات العاملة في هذا المجال.
3- نشر ثقافة الوعي التأميني في القطاع الزراعي.
4- تشجيع وتوعية المستفيدين بإتباع تكنولوجيا الإنتاج الحديثة لتقليل المخاطر الزراعية.
5- تدعيم مركز المزارعين والمنتجين لدى مصادر التمويل لضمان حصولهم على الائتمان اللازم.
6- اتخاذ أي من الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
(المادة الثالثة)
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أو من ينيبه، وعضوية كل من:
1- رئيس مركز البحوث الزراعية.
2- رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي.
3- رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي.
4- ممثل لوزارة المالية.
5- مستشار من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس.
6- ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص في المجالات ذات الصلة بعمل الصندوق يرشحهم وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
ولرئيس مجلس الإدارة دعوة أي شخص من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود.
وتكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات، ويصدر بتعيين أعضاء مجلس الإدارة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويحضر مدير الصندوق جلسات مجلس الإدارة دون أن يكون له صوت معدود.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
(المادة الرابعة)
ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر، ولا يكون اجتماعه صحيحاً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل من بينهم الرئيس.
وتصدر القرارات بأغلبية عدد أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
(المادةالخامسة)
يتولى مجلس إدارة الصندوق تصريف شئونه وتنمية موارده لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها وله على الأخص:
1- وضع النظم واللوائح التي يسير عليها الصندوق في النواحي المالية والإدارية والفنية.
2- تحديد نطاق التأمين والحد الأقصى للتعويض من الصندوق بما لا يجاوز (70%) من رصيده في السنة المالية الواحدة.
3- تحديد المخاطر التي يغطيها الصندوق وشروط وأسعار عمليات التأمين.
4- تحديد أوجه ونسب استثمار أموال الصندوق لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها.
5- وضع الهيكل التنظيمي للصندوق.
6- وضع واعتماد الموازنة السنوية للصندوق وإقرار الحساب الختامي له.
7- تعيين مدير الصندوق وتحديد معاملته المالية ومدة شغله لمهام منصبه.
8- مراجعة واعتماد التقارير السنوية لنشاط الصندوق.
9- قبول الهبات والوصايا والمنح والتبرعات.
(المادة السادسة)
يكون للصندوق مدير يختص بالآتي:
1- تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق.
2- الإشراف على النواحي الفنية والمالية والإدارية للصندوق.
3- الإشراف على أداء مبالغ التأمين للمستفيدين.
4- اتخاذ الإجراءات التي تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير، وإخطار مجلس الإدارة أولاً بأول بها.
5- إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق وميزانيته في نهاية كل سنة مالية وعرضها على مجلس الإدارة.
6- إعداد التقارير الدورية والسنوية عن أعمال الصندوق لعرضها على مجلس إدارة الصندوق.
7- ما يرى مجلس إدارة الصندوق إسناده إليه وتكليفه به من اختصاصات.
ويكون مدير الصندوق مسئولاً مسئولية مباشرة أمام مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.
(المادة السابعة)
تتكون موارد الصندوق من:
1- المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة سنوياً.
2- أقساط التأمين المحصلة من العقود التي يبرمها الصندوق.
3- نسبة (5%) من مقابل الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
4- الهبات والوصايا والمنح والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
5- عائد استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه.
(المادة الثامنة )
يكون للصندوق موازنة خاصة يضعها مجلس الإدارة، ويفتح حساب خاص في أحد البنوك تستثمر فيه أمواله بما لا يخل بالغرض الذي أنشئ من أجله، ويستخدم كامل الرصيد الفائض من الصندوق في تكوين احتياطي نقدي يُرحل من سنة لأخرى، ويعمل بموازنة الصندوق لمدة سنة مالية تبدأ ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
(المادة التاسعة)
يُسجل الصندوق في السجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية.
(المادة العاشرة)
يسري أحكام صناديق التأمين الحكومية الواردة بقانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر المشار إليه، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون.
(المادة الحادية عشرة)
ينُشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعُمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة الجمهورية في 22 ذي القعدة سنة 1435 هـ
( الموافق 17 سبتمبر سنة 2014 م ).
عبدالفتاح السيسي
قانون رقم 126 لسنة 2014 بإصدار قانون إنشاء صندوق التكافل الزراعي
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+