هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟
هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟ أحدث فتوى لمجلس الدولة ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟ في إطار مبدأ
تعرف على القاعدة القانونية التي توجب سعي المؤجر إلى المستأجر لاستيفاء الأجرة وفقًا للقانون المدني المصري، مع بيان الأساس القانوني، وأحكام القضاء
– نصت المادة رقم 347 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1984 على أنة : –
” (1) إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات وجب تسليمه في المكان الذي كان موجودا فيه وقت نشوء الالتزام ، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك.
(2) أما في الالتزامات الأخرى فيكون الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء أو في المكان الذي يوجد فيه مركز أعمال المدين إذا كان الالتزام متعلقا بهذه الأعمال “.
– كما نصت المادة رقم 586 من القانون المدنى رقم 131 لسنة 1984 على أنة : –
” (1) يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الأجرة فيا المواعيد المتفق عليها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق وجب وفاء الأجرة في المواعيد التي يعينها عرف الجهة.
(2) ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك “.
لما كانت المادة (586/2) من القانون المدني قد نصت صراحة على أن: “ويكون الوفاء في موطن المستأجر ما لم يكن هناك اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك”، وكان نص المادة (347/2) من القانون المدني قد قرر القاعدة العامة في الالتزامات، وهي أن الوفاء يكون في موطن المدين وقت الوفاء ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، فإن المشرع قد أكد بالنسبة لعقد الإيجار ذات الحكم، فجعل الأصل أن محل الوفاء بالأجرة هو موطن المستأجر باعتباره المدين بالأجرة.
ومؤدى ذلك أن عبء السعي لاستيفاء الأجرة يقع على عاتق المؤجر، إذ يتعين عليه أن يتوجه إلى موطن المستأجر لقبض الأجرة، ما لم يثبت وجود اتفاق صريح بين الطرفين أو عرف مستقر يقضي بأن يتم السداد في مكان آخر. ومن ثم، فإن مجرد عدم انتقال المستأجر إلى موطن المؤجر لسداد الأجرة لا يُعد امتناعًا أو تأخيرًا في الوفاء يرتب آثارًا قانونية، طالما أن المؤجر لم يسعَ إلى استيفائها في المكان الذي حدده القانون للوفاء.
ولما كان الأصل أن الدائن هو الذي يتلقى الوفاء في محل الوفاء الذي رسمه القانون، فإن امتناع المؤجر عن التوجه إلى موطن المستأجر لقبض الأجرة لا يجوز معه نسبة التقصير إلى المستأجر، ولا يعد هذا الأخير متأخرًا في الوفاء، إذ لا تقوم حالة مطل المدين إلا إذا عرض الوفاء في المكان الواجب قانونًا أو امتنع عن الوفاء بعد مطالبة صحيحة وفقًا للقانون.
ومن ثم، فإن تمسك المؤجر بتأخر المستأجر في سداد الأجرة يكون قد جاء على غير سند صحيح من القانون، طالما لم يثبت وجود اتفاق أو عرف يخالف حكم المادة (586/2) من القانون المدني، ولم يثبت كذلك أنه سعى إلى موطن المستأجر لاستيفاء الأجرة أو طالبه بها في محل الوفاء المقرر قانونًا.
وعليه، فإن دفاع المستأجر القائم على أن المؤجر هو الملزم قانونًا بالسعي إليه لقبض الأجرة، استنادًا إلى المادتين (347) و(586) من القانون المدني، يكون دفاعًا صحيحًا ومتفقًا مع صريح نصوص القانون، بما يترتب عليه انتفاء أي تقصير أو مطل في جانب المستأجر.
الطعن رقم ۱۷۸۸۳ لسنة ۸۰ ق – جلسة ٤ / ۱ / ۲۰۲۳
باسم الشعب
محكمـة الـنقــض
الدائرة المدنيـة والتجارية
ـــــــ
برئاسـة السـيد المستشـــــــــــار / عـمرو محــــمد الشوربــــجي نـــائـــب رئيـــس المحكمـــــــة
وعضوية السادة المستشارين / أشـــرف عبد الحـي القباني ،ســـــميـر ســــــعـــــد عـــــــوض
مـــــــحـــــمد شرين القــــــاضي و رفـــــــــعـــت إبــــراهيـــم الصُـــن
نــــــــــــــواب رئيس المحكمــــة
بحضور السيد رئيس النيابة / محمد هاني السعيد .
والسيد أمين السر / محمد محي الدين مصطفى السقا .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 11 من جمادى الآخرة سنة 1444 هـ الموافق 4 من يناير سنة 2023 م .
نظرت الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 17883 لسنة 80 ق .
المرفوع مـن
السيد / ……………………..
ضــــــــــــــــد
السيد / …………………..
في يوم 28/11/2010 طُعِنَ بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة – مأمورية شمال الجيزة – الصادر بتاريخ 29/9/2010 في الاستئناف رقم ……… لسنة 126 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكـم المطعون فيه والإحالة .
وفي اليوم ذاته أودع الطاعن مذكرة شارحة .
وفي 11/12/2010 أُعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 7/12/2022 عُرِضَ الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 4/1/2023 سُمِعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضـر الجلسة حيث صممت النيابة عـلى ما جاء بمذكرتها والمحكمة أصدرت الحكم بذات الجلسة .
بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المــــــــقرر / …………. ” نائب رئيس المحكمة ” والمرافعة ، وبعد المداولة .
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ……… لسنة 2008 إيجارات الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 1/6/1994 والتسليم لتكرار امتناعه عن الوفاء بأجرتها ، حكمت المحكمة بالطلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم …… لسنة 126 ق القاهرة “مأمورية شمال الجيزة” وبتاريخ 29/9/2010 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن تأخره في سداد الأجرة كان له ما يبرره إذ إن المطعون ضده لم يسع إلى موطنه لطلبها لاصطناع حاله التكرار لوجود خلافات سابقة بينهما ، وأنه قد اعتاد الحضور لتحصيل الأجرة من سكان العقار على فترات متباعدة لإقامته بمحافظة أخرى وطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون تحقيق دفاعه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في محله ، ذلك أن من المقرر – وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادتين 347/2 ، 586/2 من القانون المدني يدل على أنه يجب على المؤجر متى حل ميعاد استحقاق الأجرة أن يسعى إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك ، فإذا لم يتحقق السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه كان غير مخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة – رغم بقائه مديناً بها – وليس في قوانين إيجار الأماكن نص يتضمن الخروج على هذا الأصل ، فلم يسمح المشرع بإخلاء المستأجر إلا إذا ثبت أنه أخل بالتزامه بالوفاء في الموطن المحدد لذلك ، وإذ كان النص في المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 يدل على أنه يشترط للحكم بالإخلاء لتكرار التأخير في سداد الأجرة ثبوت أن العودة للتخلف عن الوفاء بها كان بغير مبررات مقبولة ، مما مفاده أنه متى تمسك المستأجر بهذه المبررات وجب على محكمة الموضوع أن تطلع عليها وتبحثها وتخضعها لتقديرها وأن تبين في حكمها ما يسوغ رفضها أو قبولها . لما كان ذلك ، وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بالدفاع المبين بوجه النعي من أن المطعون ضده لم يسع إليه بموطنه لاقتضاء الأجرة وأنه اعتاد تحصيلها على فترات متباعدة ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بالإخلاء والتسليم على سند من ثبوت تكرار تخلف الطاعن عن الوفاء بأجرة شقة النزاع بغير مبرر دون أن يعرض للدفاع المتقدم إيراداً ورداً رغم أنه دفاع جوهري من شأنه – إن صح – تغيير وجه الرأي في الدعوى ، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه .
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة “مأمورية شمال الجيزة” وألزمت المطعون ضده المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
هل يجوز فصل الموظف بسبب الاحتجاز والحبس؟ أحدث فتوى لمجلس الدولة ما مصير الموظف حال حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم جنائى؟ في إطار مبدأ
حكم محكمة النقض رقم 18348 لسنة 72 قضائية ( جنائى ) : شروط ثبوت الشروع في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها يجب البدء في تنفيذ الوقاع
فتوى مجلس الدولة إعفاء لافتات الصيدليات من التراخيص ورسوم قانون الإعلانات أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى قضائية هامة تحسم الخلاف بين