You cannot copy content of this page
– نصت المادة رقم ٤٩٤ من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على : –
“ تجوز مخاصمة القضاة وأعضاء النيابة في الأحوال الآتية:
(١) إذا وقع من القاضى أو عضو النيابة في عملهما غش أو تدليس أو غدر أو خطأ مهنى جسيم.
(٢) إذا امتنع القاضى من الإجابة على عريضة قدمت له أو من الفصل في قضية صالحة للحكم وذلك بعد إعذاره مرتين على يد محضر يتخللهما ميعاد أربع وعشرين ساعة بالنسبة إلى الأوامر على العرائض وثلاثة أيام بالنسبة إلى الأحكام في الدعاوى الجزئية والمستعجلة والتجارية وثمانية أيام في الدعاوى الأخرى.
ولا يجوز رفع دعوى المخاصمة في هذه الحالة قبل مضى ثمانية أيام على آخر إعذار.
(٣) في الأحوال الأخرى التي يقضى فيها القانون بمسئولية القاضى والحكم عليه بالتعويضات “ .
كما يتضح من تلك النصوص ومن الاجتهاد القضائي المستقر للهيئة العامة لمحكمة النقض أن الشروط المطبقة على دعوى مخاصمة القضاة هي : –
1- أن تقدم إلى المحكمة المختصة باستدعاء موقع من المدعي أو وكيله القانوني بموجب وكالة خاصة موثقة من مرجع مختص أصولا «وقبول المشرع بان تقدم دعوى المخاصمة من مدعيها، رغم أنها قد تقدم إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يؤكد أن دعوى المخاصمة هي دعوى مبتدأه على اعتبار أن الطعون المقدمة إلى محكمة النقض يجب أن تقدم من قبل محام أستاذ مسجل في جدول أحد فروع نقابة المحامين أصولا»-هكذا يقول ـ«الصادق»-.
وأما عبارة التوكيل الخاص فهي تعني قانونا بأن يكون الوكيل مفوضا بعبارات صريحة بإقامة وتقديم دعوى المخاصمة فإذا توفرت في الوكالة هذه العبارات فإنها من الواجب اعتبارها مقبولة بغض النظر عن العنوان الذي تحمله لأن الوكالة عقد «المادة 665 مدني» والعبرة في العقود للألفاظ الواردة ضمنها وليس للعناوين التي تحملها.
2- أن توجه الخصومة فيها إلى القضاة الذين أصدروا الحكم «ويستثنى من ذلك القاضي المخالف لرأي أكثرية القضاة» والى جميع أطراف الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة مهما كانت صفاتهم سواء أكانوا خصما لطالب المخاصمة أم مدعى عليهم مع طالب المخاصمة في الدعوى الأصلية «وقد رفضت محكمة النقض دعوى مخاصمة شكلا بسبب عدم اختصام طالب المخاصمة [مدعى عليه في دعوى إخلاء] باقي المدعى عليهم في تلك الدعوى» كما يجب أن توجه الخصومة إلى السيد وزير العدل إضافة لمنصبه بوصف وزارة العدل كفيلا للقضاة بما قد يحكم عليهم من تعويض لطالب المخاصمة (المادة 487 أصول محاكمات) .
3- أن تتضمن ذكر الأسس القانونية التي تقوم عليها الدعوى وعرضا للوقائع التي تؤدي إلى الإشارة لوجود سبب المخاصمة وان يكون كلا من تلك الوقائع مؤيدا بدليل أو وثيقة مصدقة من المحكمة التي أصدرت القرار موضوع المخاصمة … وأن تتضمن مناقشة قانونية تبين الأسس التي يبني طالب المخاصمة دعواه عليها.
4- أن يقوم طالب المخاصمة بدفع الرسوم واسلاف التأمين وإلصاق الطوابع المتوجبة قانونا على الوثائق المؤيدة لطلب المخاصمة، وعلى صور تلك الوثائق الواجب إبلاغها إلى الخصوم في الدعوى، وان يرفق بطلب المخاصمة صورا عنه وعن الوثائق المؤيدة لـه بعدد الخصوم في الدعوى.
5- أن يرفق بطلب المخاصمة، إذا كان موضوعها امتناع القاضي عن الاستجابة لطلب (إنكار العدالة) الإنذار الذي يفترض أن طالب المخاصمة قد وجهه إلى الجهة المخاصمة مع سند التبليغ المثبت لانقضاء مدة ثمانية أيام على تبليغ ذلك الإنذار .
6- أن يكون موضوع الدعوى حكما صادرا عن جهة قضائية تابعة لوزارة العدل ومن قبل قاض أو قضاة ممن أجازت المادة 490 أصول محاكمات إقامة دعوى المخاصمة ضدهم { لا تقبل دعوى المخاصمةْ قرارات المجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 9 تاريخ 10/4/1973 – سجلات النقض) و (قرار الهيئة العامة رقم 219/87 تاريخ 29/5/1994 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-199 صفحة 163)
كما لا تقبل دعوى المخاصمة قرارات المحكمة الإدارية العليا (قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 166/112 تاريخ 24/7/1995 المنشور في مجلة القانون لعامي 1994-1995 صفحة 53) } وان يكون ذلك الحكم، مكتسبا الدرجة القطعية بحيث يتمتع بحجية الأحكام القضائية المقررة في المادة 90 من قانون البينات والتي تمنع من سلوك أي طريق آخر من طرق المراجعة والطعن بالنسبة لموضوع النزاع الذي صدر نتيجة لـه ذلك القرار، وقد استثنى اجتهاد غرفة المخاصمة لدى محكمة النقض القرارات الصادرة في المواد المستعجلة حيث أجاز مخاصمة تلك القرارات إذا ألحقت ضررا بطالب المخاصمة : –
“ تجاوز القضاء المستعجل إلى البحث في الموضوع والحكم بأصل النزاع يشكل خطأ مهني جسيم “ .
( قرار محكمة النقض رقم 774 أساس 405 تاريخ 29/12/1997 المنشور في مجلة المحامون لعام 1998 صفحة 719) .
أو أن يكون ذلك القرار ذو أثر حاسم على نتيجة الدعوى وذلك بالنسبة للقرارات التي قد تصدر عن محكمة النقض وتتضمن توجيها للمحكمة المنقوض قرارها إذ أن عدم مخاصمة ذلك القرار تمنع من مخاصمة القرار الذي قد يصدر اتباعا للنقض الأول وتجعل طلب المخاصمة في حال تقديمه مستوجب الرد شكلا.
{ استقر اجتهاد الهيئة العامة بلزوم مخاصمة الهيئة الحاكمة مصدرة الحكم الناقض أول مرة إذا وجه موضوع الدعوى }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 117 أساس 44 تاريخ 18/2/2002 – سجلات النقض) .
7- أن لا يكون قد مضى على إبلاغ القرار موضوع المخاصمة أو ثبوت علم مدعي المخاصمة به، مدة تزيد عن ثلاث سنوات .
8- أن يتقيد طالب المخاصمة بالدفوع والطلبات التي أثارها أمام الهيئة المخاصمة وأن لا يثير مواضيع لم يسبق لـه الإدلاء بها في معرض نظر الدعوى ويستثنى من هذه القاعدة الأمور المتعلقة بالنظام العام فهي تصلح سببا للمخاصمة سواء أثيرت أم لم يجر إثارتها سابقا .
{ إذا كانت الجهة المدعية طالبة المخاصمة لم تعالج سبب المخاصمة الذي استندت إليه في طعنها أمام محكمة النقض لذلك فان استنادها إلى هذا السبب في طلب المخاصمة يكون غير مقبول لأنه لم يجر بحثه أمام المحكمة بفعل من الجهة المخاصمة} .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 12 أساس 25 تاريخ 27/5/1992 المنشور في مجلة المحامون لعام 1982 صفحة 558).
{ لا يجوز قبول إبداء اوجه دفاع جديدة أمام المحكمة الناظرة في دعوى المخاصمة لم يسبق إبداؤها أمام محكمة الموضوع }.
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم /15/ أساس /33/ تاريخ 27/2/1990 سجلات النقض ) .
9- أن يطالب مدعي المخاصمة بالتعويض وقد تضمنت بعض قرارات الهيئة العامة أن إبطال الحكم بمثابة تعويض إلا أنها في دعاوى أخرى ردت الدعوى شكلا لعدم المطالبة بتعويض مادي .
{ إن دعوى المخاصمة هي دعوة تعويضية ناشئة عن عمل غير مشروع (هـ0 ع رقم 52 لعام 1972 ).
إن عدم المطالبة بالتعويض في دعوى المخاصمة يوجب ردها شكلا} .
(قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 120 أساس 266 لعام 1996 المنشور في مجلة القانون لعام 1996 صفحة 16 ) .
10- أن يكون مدعي المخاصمة طرفا في الدعوى التي صدر فيها القرار موضوع المخاصمة و لحقه ضرر مباشر أو غير مباشر من صدور ذلك القرار، كما تقبل دعوى المخاصمة من الوارث الذي توفي مؤرثه بعد صدور القرار موضوع المخاصمة، وتقبل من المتدخل في الدعوى تدخل اختصام أي طالبا الحكم لنفسه بطلبات مستقلة عن تلك التي يطلبها المدعي، أما المتدخل تدخل انضمام فلا يجوز لـه سلوك هذا الطريق إلا إذا قدم الطرف الذي انضم إليه دعوى المخاصمة.
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+