You cannot copy content of this page
قانون رقم 110 لسنة 2015 بالموافقة على إصدار القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل والمذكرة الايضاحية للقانون رقم 110 لسنة 2015
يلغي القانون رقم 25 تاريخ 2007/05/07
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم (16) لسنة 1960والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 1960 والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (43) لسنة 1964 في شأن الاستيراد،
وعلى القانون رقم (44) لسنة 1981 بالموافقة على النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وعلى القانون رقم (56) لسنة 1996 في شأن إصدار قانون الصناعة،
وعلى القانون رقم (5) لسنة 2003 بالموافقة على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون،
وعلى القانون رقم (10) لسنة 2007 في شأن حماية المنافسة المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 2012،
وعلى القانون رقم (25) لسنة 2007 بإصدار القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وعلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الحادية والثلاثين التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة خلال يومي 6 إلى 7 ديسمبر عام 2010باعتماد تعديل القانون )النظام( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة 1
يعمل بأحكام القانون ) النظام ( الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (المعدل( المرافق.
المادة 2
يلغى القانون الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للقانون رقم (25) لسنة 2007 وكل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة 3
على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نائب أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
صدر بقصر السيف في: 20 ربيع الأول 1437 ه.
الموافق: 31 ديسمبر 2015 م.
نشر هذا القانون في عدد الجريدة الرسمية رقم 1272 تاريخ 24 يناير (كانون الثاني) 2016م. ص. 33.
المادة الأولى
الهدف والنطاق
يهدف هذا القانون ( النظام ) لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إِليها من غير الدول الأعضاء والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامه . والتي تشمل على وجه التحديد :-
1- الإِغراق .
2- الدعم .
3- الزيادة غير المبررة في الواردات .
المادة الثانية
التعاريف
يقصد بالعبارات التالية أدناه المعاني الواردة قرين كل منها ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :-
المجلس : مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
الدول الأعضاء : الدول الأعضاء في المجلس .
اللجنة الوزارية : لجنة التعاون الصناعي بدول المجلس .
اللجنة الدائمة : لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول المجلس والموجهة إِليها من غير الدول الأعضاء .
الأمانة الفنية : الأمانة الفنية للجنة الدائمة .
الإِغراق : تصدير سلعة ما إِلى دول المجلس بسعر تصدير أقل من قيمته العادية في مجرى التجارة العادية .
الدعم : مساهمة مالية مباشرة أو غير مباشرة مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها .
الزيادة غير المبررة في الواردات : عملية الاستيراد لسلع إِلى دول المجلس غير مغرقة وغير مدعومة بكميات متزايدة بشكل مطلق أو مقارنة مع الإِنتاج المحلي تتسبب في إِحداث ضرر جسيم بالصناعة الخليجية .
السوق الخليجية : إِجمالي أسواق الدول الأعضاء في المجلس .
السلعة موضوع التحقيق : السلعة موضوع التحقيق كما تصفها الشكوى الخاصة بها .
تدابير مكافحة الإِغراق : الإِجراءات والتدابير التي تتخذ لمواجهة الحالات الناشئة عن الاغراق .
التدابير التعويضية : الإِجراءات التي تتخذ لمواجهة الدعم المحظور أو الدعم القابل للتقاضي .
التدابير الوقائية : التدابير التي يتم اتخاذها في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات .
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية الصادرة تطبيقا لاحكام هذا القانون ( النظام ) .
وتتولى اللائحة التنفيذية بيان التفاصيل والتوضيحات المطلوبة لبعض العبارات الفنية الواردة في هذه المادة والتي تستوجب إِيراد تلك التفاصيل والتوضيحات بشأنها ، وأية عبارات أخرى يتطلب النص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة الثالثة
فرض التدابير
يكون فرض تدابير مكافحة الإِغراق أو التدابير التعويضية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السلعة موضوع التحقيق تسببت في الإِغراق أو تم تقديم دعم لها وألحقت ضرراً ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التسبب في إِعاقة إِقامة صناعية خليجية .
ويكون فرض التدابير الوقائية على السلع المستوردة للدول الأعضاء متى ثبت أن السعلة موضوع التحقيق تورد إِلى السوق الخليجية في حالة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء بشكل مطلق أو نسبي مقارنة بالإِنتاج الخليجي وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالصناعة الخليجية التي تنتج سلع مماثلة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإِلحاق مثل هذا الضرر .
المادة الرابعة
التدابير المؤقتة
يجوز في ظل الظروف العاجلة التي قد يترتب على التأخير فيها إِلحاق ضرر يعتذر إِصلاحه ، اتخاذ تدابير مؤقتة وفقاً للشروط والأوضاع المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية .
المادة الخامسة
التدابير النهائية
يجوز فرض تدابير نهائية لمواجهة الإِغراق أو الدعم أو الزيادة غير مبررة في الواردات عندما يثبت بصفة قاطعة من التحقيق وجود الإِغراق أو تقديم الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات ، وان المصلحة العامة للدول الأعضاء تقتضي اتخاذ مثل هذه التدابير ، كما يجوز إِيقاف أو خفض هذه التدابير أو زيادتها .
المادة السادسة
أشكال التدابير
يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإِغراق والتدابير التعويضية وإِجراءات الحماية الوقائية أي شكل بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية أو القيود الكمية أو الشكلين معا .
المادة السابعة
إِجراءات الشكوى والتحقيق
يكون حفظ الشكوى أو اتخاذ إِجراءات بدء التحقيق أو إِنهائها واتخاذ أية تدابير مؤقتة أو قبول تعهدات الأسعار بقرار من اللجنة الدائمة وفقا لما تقرره اللائحة التنفيذية .
المادة الثامنة
تشكيل اللجنة الدائمة
تشكل اللجنة الدائمة من ممثلي حكومات الدول الأعضاء ، ويكون رئيس وفد كل دولة بمستوى وكيل وزارة أو من ينوب عنه ويشترط فيمن ينوب عنه أن يكون متمتعاً بالصلاحيات المقررة لوكيل الوزارة، وتكون رئاسة اللجنة الدائمة حسب نظام الرئاسة في مجلس التعاون .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجان والسكرتارية وبيان الأحكام التفصيلية والإِجرائية لمكافحة الممارسات الضارة بالتجارة الدولية الموجهة ضد دول المجلس من الدول غير الأعضاء فيه مع بيان النماذج والأوراق والمستندات اللازمة لتحقيق هذا الغرض . كما يبين النظام الداخلي للجنة نظام العمل فيها ومكان ومواعيد اجتماعاتها العادية والاستثنائية والأغلبية اللازمة لصحة انعقادها وإِصدار قراراتها والأحكام المتعلقة بنفاذ هذه القرارات .
المادة التاسعة
اختصاصات اللجنة الدائمة
إِضافة إِلى اختصاصات اللجنة الدائمة المشار إِليها في مواد أخرى من هذا القانون ن، تمارس اللجنة الدائمة وعلى الأخص ما يلي :
1- اتخاذ التدابير والإِجراءات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون (النظام) بما في ذلك فرض الإِجراءات المؤقتة وقبول التعهدات السعرية .
2- تشكيل اللجان بما فيها لجان التحقيق ، وإِنشاء الوحدات الإِدارية المتخصصة في مكافحة تلك الممارسات ، وفقاً للائحة التنفيذية ، ولها في سبيل ذلك التشاور وطلب المعلومات من أي مصدر تراه مناسباً .
3- اقتراح فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإِغراق والرسوم التعويضية النهائية لمكافحة الدعم ورفعها إِلى اللجنة الوزارية واقتراح فرض التدابير الوقائية النهائية لمكافحة الزيادة غير المبررة في الواردات .
4- تقديم المشورة والدعم الفني للمنتجين الخليجيين الذين يواجهون دعاوى تتصل بالإِغراق أو الدعم أو الحماية الوقائية في دول أخرى ومتابعة سيرها .
5- العمل على نشر الوعي وتنمية المعرفة في الدول الأعضاء بمفاهيم الإِغراق والدعم والحماية والوقائية .
6- اقتراح الحلول المناسبة لما قد ينشا بين الدول الأعضاء من منازعات متعلقة بتفسير هذا القانون ( النظام ) .
7- إِقرار النظام الداخلي .
8- المشاركة في أنشطة المنظمات والمحافل الدولية ذات الصلة .
9- إِنشاء ما قد تستدعي إِليه الحاجة من لجان فرعية .
10- أية اختصاصات أخرى توكل إِليها في اللائحة التنفيذية .
المادة العاشرة
اللجنة الوزارية
تختص لجنة التعاون الصناعي باتخاذ القرارات النهائية في المسائل التالية:
1- اعتماد التدابير النهائية المتعلقة بمكافحة الإِغراق أو التدابير التعويضية أو الحماية الوقائية أو وقف هذه التدابير أو إِنهائها أو زيادتها أو خفضها .
2- تسوية المنازعات التي تنشأ بين الدول الأعضاء من تفسير أو تنفيذ هذا القانون (النظام) .
3- إِقرار اللائحة التنفيذية .
4- النظر في التظلمات المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذا لاحكام هذا القانون ( النظام ) .
المادة الحادية عشرة
الأمانة الفنية للجنة الدائمة
تتولى الأمانة الفنية للجنة الدائمة القيام بالأعمال الإِدارية والفنية للجنة الدائمة وتباشر أعمالها ووظائفها وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية .
المادة الثانية عشرة
الطعن
للمتضرر من القرارات الصادرة بموجب هذا القانون ( النظام ) سواء من اللجنة الوزارية أو اللجنة الدائمة أن يطعن فيها أمام الهيئة القضائية المشكلة من دول المجلس برئاسة أحد رجال القضاء في دول المجلس للنظر في الطعن بالقرارات التي تم رفض التظلم المقدم بشأنها .
المادة الثالثة عشرة
سرية المعلومات
يجب على كل شخص أو جهة مختصة بالتحقيق واتخاذ الإِجراءات أو تنفيذ التدابير والقرارات طبقاً لأحكام هذا القانون ( النظام ) ولائحته التنفيذية ، أن يحافظ على سرية المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن ، ويحظر على هؤلاء الأشخاص وهذه الجهات الكشف عن تلك المعلومات والبيانات إِلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بها أو قدمها .
المادة الرابعة عشرة
الجزاءات
مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون ( نظام ) آخر، يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة السابقة بغرامة مالية تقدر بحسب الضرر ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ( النظام ) كيفية احتسابها .
المادة الخامسة عشرة
اللائحة التنفيذية
تصدر لجنة التعاون الصناعي اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام).
المادة السادسة عشرة
للجنة التعاون المالي والاقتصادي حق تفسير وتعديل هذا القانون (النظام) بالتنسيق مع لجنة التعاون الصناعي .
المادة السابعة عشرة
النفاذ
يسري هذا القانون (النظام) اعتباراً من الأول من يناير عام 2004م وتعمل الدول الأعضاء على نشره في الجريدة الرسمية لكل منها .
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 110 لسنة 2015 بالموافقة على إصدار القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية “المعدل”
وضع القانون “النظام” الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون الذي تم إعداده من قبل لجنة فنية من الدول الأعضاء بالمجلس لحماية الصناعة الخليجية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية من خلال قيام دول المجلس باتخاذ التدابير اللازمة ضد تلك الممارسات في التجارة الدولية والموجهة إليها في خارج دول مجلس التعاون مراعيه في الوقت ذاته وضع الإجراءات الإدارية التي تناسب دول مجلس التعاون وبما يتماشى مع قواعد وأحكام منظمة التجارة العالمية.
وقد تم إقرار هذا القانون “النظام” المعدل في الدورة الحادية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول مجلس التعاون التي عقدت في أبو ظبي بالإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2010م.
ويتضمن هذا القانون “النظام” (15) مادة، حيث تطرقت المادة (1) إلى هدف هذا القانون وهو تمكين دول المجلس من اتخاذ التدابير اللازمة ضد الأضرار الناتجة عن الإغراق والدعم والزيادة في الواردات التي يترتب عليها ضرر لأي صناعة خليجية.وحددت المادة (2) نطاق سريان أحكامه، إذ تسري على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الموجهة إلى دول المجلس من غير الدول الأعضاء.
وتضمنت المادة (3) تعاريف لكلمات وعبارات وردت في سياق نصوص القانون، وبينت المادة (4) إجراءات الشكوى والتحقيق في الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
وأجازت المادة (5) اتخاذ التدابير في حالات معنية وهي: –
في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق ألحقت ضررا ماديا بصناعة خليجية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها إعاقة أو تأخر مادي لإقامة صناعة خليجية. في حال ثبوت أن المنتجات محل التحقيق تورد إلى السوق الخليجية بكميات متزايدة تؤدي إلى إلحاق ضرر جسيم بالصناعة الخليجية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة أو تهدد بإلحاق ضرر.
وحددت المادة (6) اشكال التدابير التي يمكن اتخاذها لمكافحة الإغراق كالتدابير التعويضية النهائية والتدابير التعويضية المؤقتة.
وتطرقت المادة (7) إلى تطبيق أحكام القانون ) النظام ( ولائحته التنفيذية، حيث تختص كل من اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية بتطبيق أحكام هذا القانون كل في مجال اختصاصه.
وحددت المادة (8) اختصاصات اللجنة الوزارية , وشكلت المادة (9) اللجنة الدائمة، من وكلاء وزارات الجهات المعنية بالدول الأعضاء أو من في حكمهم، وبينت اختصاصات هذه اللجنة.
وأنشأت المادة (10) مكتب الأمانة الفنية تحت مظلة الأمانة العامة لمجلس التعاون بحيث يتمتع باستقلال مالي وإداري ويتولى رئاسته مدير عام، وحددت اختصاصاته.
ورسمت المادة (11) إجراءات التظلم والطعن، حيث أوجبت على كل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة أو علاقة وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون، التظلم إلى اللجنة الوزارية خلال (30) يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية ويتم البت في تظلمه خلال (60) يوما من تاريخ تقديمه وإلا اعتبر تظلمه مرفوضا أمام اللجنة، كما يجوز للطرف الذي رفض تظلمه الطعن أمام الهيئة القضائية المختصة بدول المجلس خلال (30) يوما من تاريخ إخطاره بأي طريقة من طرق الإعلان.
وحظرت المادة (12) على كل شخص أو أية جهة مختصة بالتحقيق الكشف عن المعلومات والبيانات التي يقدمها ذوو الشأن إلا بتصريح كتابي مسبق صادر عن الطرف الذي أدلى بالمعلومات أو قدمها أو كشف عنها للهيئة القضائية المختصة لدول المجلس.وبينت المادة (13) الجزاءات المترتبة على من يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة (12) وذلك بغرامة مالية لا تجاوز (500.000) خمسمائة ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات الدول الأعضاء.
وخولت المادة (14) للجنة التعاون المالي والاقتصادي تفسير وتعديل هذا القانون بالتنسيق مع اللجنة الوزارية.
وقررت المادة (15) بأن يسري هذا القانون ) النظام ( اعتبارا من يناير من عام 2004، ولما كانت المادة (32) من الدستور تنص على أن ) لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها (، ومن ثم فإنه سيعمل بأحكام القانون )النظام( المشار إليه ومنها المادة (15) السالف ذكرها اعتبارا من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.