You cannot copy content of this page
– السند القانونى : –
تنص المادة 237 من قانون العقوبات على ان : – ” من فاجأ زوجته حال تلبسها الزنا فقتلها هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 و 236″. وقد اصطلح الفقه على تسمية هذه الحالة بعذر الأستفزاز ، والمقصود به استفزاز الـزوج الذى يفاجأ بمشاهدة زوجته متلبسة بالزنا. ويرجع ذلك الى الثورة النفسية التى تنتاب الزوج فتفقده السيطرة على الشعور فيندفع للأنتقام دون ان يقدر العواقب الناجمة عن فعله. ولا يقتصر نطاق هذا العذر على جريمة القتل فقط ، بل يمتد ليشمل كافة جرائم الجرح أو الضرب سواء المفضى الى الموت أو العاهة المستديمة ، وذلك عن طريق القياس من باب أولى. والتخفيف فى هذه الحالة وجوبى.
– الطبيعة القانونية للعذر المخفف لعقوبـة قتل الزوجة الزانية : –
يجب بادئ ذى بدء التفرقة بين العذر المعفى من العقاب وهو مانع من موانع المسئولية ، ومن ثم فإنه يمحو جريمة المستفيد مطلقا – ودون الخوض فى عناصرها – وبين العذر المخفف للعقاب ويقتصر أثره على تخفيف العقوبة فحسب ، وتظل الجريمة قائمة ، وباب التعويض عنها مفتوحا . ولقد ثار خلاف فى الفقه بصدد الطبيعة القانونية للعذر المخفف فى جريمة قتل الزوجة المتلبسه بالزنا ، فذهب جانب من الفقه صوب اعتبار الأستفزاز الحاصل للزوج من جراء مفاجأته ذو طبيعة شخصية بحتة ، ولا مساس له بموضوع الجريمة أو مادياتها ، ومن ثم ليس من شأنه أن يغير وصف الجناية الى جنحة وأن تغيرت العقوبة. وقد ذهبت محكمة النقض الفرنسيه فى جانب من قضائها صوب هذا الرأى(23) ، كما أخذ بــه جانب من قضــاء النقض المصرى (24).
ويذهب الرأى الراجع الذى نؤيده – صوب القول بأنه إذا أوجب القانون تخفيف العقوبة أو تشديدها الى نوع آخر فأن وصف الجريمة يتحدد فى ضوء العقوبة الجديده بعد تخفيفها أو تشديدها ، وذلك بناء على اعتبار ان هذه العقوبة
تكون وحدهـا هى المقررة فى القانون للجريمة (25).
– ويترتب على اعتبار العذر المخفف للعقــاب جنحة نتيجتان هامتـان : –
أولاهما – أن الاختصاص بنظر الدعوى ينعقد لمحكمة الجنح :
وقد قالت محكمة النقض فى ذلك ” إن القانون إذ نص فى المادة 237 من قانون العقوبات على أن من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا فقتلها فى الحال هى ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا من العقوبات المقررة فى المادتين 234 ، 236 ” ، قد أفاد أنه جعـل من جريمة القتل العمد او جريمة الضرب المفضى الى موت ، إذا اقترنتا بالعذر المنصوص عليه فى تلك المادة ، جريمة مستقلة اقل جسامة منهما معاقبا عليها بالحبس ، ولما كان القانون قد عرف الجنايات فى المادة 10 عقوبات بأنها هى الجرائــم المعاقب عليها بالأعدام او الأشغال الشاقة او السجن . وعرف الجنح فى المادة (11) عقوبات بأنها ” هى الجرائم المعاقب عليها بالحبس الذى يزيد اقصى مدته عن أسبوع او الغرامة التى يزيد اقصى مقدارها عن جنيه مصرى” ، فإن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 237 هى جنحة بحكم القانون ، لأنه فرض لها الحبس كعقوبة أصلية ولم يجعل للقاضى حق تخفيض العقوبة ، كما هو الشأن فى الظروف المخففة القضائية وفى الأعذار القانونية التى تجيز للقاضى ان يحكم بعقوبة الجناية او بعقوبــة الجنحة (26).
والنتيجة الثانية – ان الشروع فى هذه الجريمة لا عقاب عليه :
لأن الجريمة جنحة ولا عقاب عليها ألا بنص .
مكتب المستشار القانونى / أحمد سيد حسن
” المحامى بالنقض والدستورية والإدارية العليا “
(whats app ) واتس أب : 201220615243+
للتواصل : 201103004317+
العذر المخفف لعقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , العذر المخفف لعقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , العذر المخفف لعقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , العذر المخفف لعقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا , العذر المخفف لعقوبة قتل الزوجة المتلبسة بالزنا ,